حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في المدينة المنورة رقم 4430298263

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالمدينة المنورة٢٦ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:40841084/1440
رقم الحكم:4430298263
سنة الحكم:1440

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 40841084 لعام 1440 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430298263 التاريخ: ٢٦ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 40841084 لعام 1440هـ المدعي: سعود عيد عواد الجهني المدعى عليه: الفرسان العرب لصاحبها احمد سليم محمد السميري الجهني الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدم إلى المحكمة بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه , قيدت دعوى وأحيلت إلى هذه الدائرة , وتم تحديد جلسة لنظرها حضر فيها وكيل المدعي/ فهد بن حميدي العمري , ووكيل المدعى عليه/ عبدالهادي بن فرج الجهني , ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن الدعوى؟ فقرر: بأنه موكله سلم المدعى عليه بتاريخ 18 ذو الحجة 1436 مبلغاً قدره: (160,000) مئة وستون ألف ريال ؛ لاستثماره في مجال السيارات بالنقد والتقسيط , وقد وقع العقد بتاريخ تسليم رأس المال , وذكر بأن المدعى عليه لم يسلمه أي مبالغ حتى الآن , ويطلب إلزام المدعى عليه بإعادة رأس المال , وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه قدم في جلسة تالية مذكرة تضمنت بأن الاتفاق مع المدعي صحيح , وأما المبلغ فقد سحب المدعي منه مبلغ (5,000) خمسة آلاف ريال , وتبقى مبلغاً قدره: (155,000) مئة وخمسة وخمسون ألف ريال , وذكر بأن رأس المال وما حققه من أرباح مستثمر بالكامل , ومن العملاء من توفي , ومنهم من تعثر , ومنهم المنتظم بالسداد , وذكر بأن موكله لا يضمن تعثر العميل , كما أنه لا يمانع من تزويد المدعي أو اطلاعه على الدفتر الخاص به وبعملائه , وأختتم مذكرته بأن موكله أقام دعاوى على المتعثر من العملاء ولم يفرط في المال , وطلب رد الدعوى , وبتسليم وكيل المدعي نسخة من المذكرة قدم مذكرة ذكر فيها بأن المبلغ المسحوب كان قرضاً من المدعى عليه يتم خصمه من الأرباح , ولم يكن من رأس المال , وأضاف بأن المدعى عليه لم يلتزم بأخذ الضمانات من العملاء ولم يحرصاً في اختيارهم وبهذا يكون مفرطاً , وذكر بأن موكله راجع المؤسسة عدة مرات للإطلاع على الدفاتر والحسابات ولكن دون جدوى , وأختتم مذكرته بالتأكيد على طلب موكله , ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليه تقديم عقود العملاء والضمانات التي أخذت عليهم , مع كشف لحساب المدعي , فتفهم ذلك , وفي الجلسة التالية قدم وكيل المدعى عليه مذكرة رد فيها على ما ذكره وكيل المدعي , تضمنت التأكيد على أن رأس المال قدره: (155,000) مئة وخمسة وخمسون ألف ريال , وأن المبلغ المسحوب لم يكن قرضاً , كما أكد على أن موكله أبرام عقود مع العملاء وأخذ ضمانات عليهم ولم يفرط في إدارة المال , كما أنكر بأن موكله منع المدعي من الاطلاع على حسابه, وأكد على عدم ممانعة من ذلك , وأرفق بالمذكرة عقود العملاء والضمانات التي أخذت عليهم , وبيان بحساب المدعي , وفي جلسة هذا اليوم 29/11/1441هـ حضر وكيل المدعي , كما حضر/ محمد بن حميد الجهني وكيلاً عن المدعى عليه , ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليه عن المبلغ المتوفر في حساب المدعي؟ فقرر بأنه بلغ قدره: (15,300) خمسة عشر ألفاً وثلاث مئة ريال وذكر بأن موكله على استعداد لتسليمه للمدعي في أي وقت , ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن طلب موكله الختامي؟ فذكر بأنه يطلب إلزام المدعى عليه بإعادة رأس المال البالغ قدره: (160,000) مئة وستون ألف ريال , وأكد على ما سبق تقديمه , فيما قرر وكيل المدعى عليه الاكتفاء بما سبق تقديمه ، وبناءً عليه أصدر رئيس الدائرة الأسبق الحكم برفض الدعوى لما هو موضح في الأسباب، ثم تقدم محامي المدعي بالتماس إعادة النظر في 29/7/1443هـ وفور ظهوره للدائرة حدد لنظره جلسة في يوم 10/2/1444هـ وفيها تشير الدائرة الى الالتماس المقدم من المدعي وبحضور محامي المدعي في هذه الجلسة ومحامي المدعى عليه، وذكر محامي المدعي بأن المدعى عليه يمنع المدعي من الحصول على الأوراق والمستندات حين حضوره الى المعرض وقد تحصل على المستندات المرفقة في الالتماس ويطلب رأس ماله وارباحه، وبعرض المرفقات على محامي المدعى عليه قرر بأنها صحيحة وهي بعد تاريخ الحكم وقرر بأن محامي المدعي حضر الى المعرض واطلع على الحساب وافهم بتقديم رقم حساب المدعي لتحويل المبلغ عليه او استلام المبلغ نقدا بعد توقيع الإقرار الا انه رفض وقال استلمها في المحكمة وبعرضه قرر محامي المدعي بأن حضر للمعرض الا ان المدعى عليه رفض تسليمه للمبلغ فسحب الإقرار منه ولم يطلعه الا على كشف حساب المدعي ثم ذكر محامي المدعى عليه بأن للمدعي 36000 ريال في حسابه ويتم تحويلها له حين يزودنا بالحساب او لدى الدائرة فذكر وكيل المدعى بأن المبلغ اكثر من 36000 ريال وبسؤال عن قدر المبلغ في الحساب أجاب انه 169000 ريال بحسب ما لديه من أوراق تحصل عليها فذكر وكيل المدعى عليه بأن بعد الأشخاص لديهم اكثر من عقد من عدة مستثمرين كما ان العقد المرفق بالالتماس يخص احمد البذيري ولا يخص المدعى وقد اظهر وكيل المدعي رقم حساب موكله وافهمت الدائرة وكيل المدعى عليه بالإجابة على الالتماس عبر النظام وارفاق المستندات، وفي جلسة يوم 24/2/1444هـ حضر محامي المدعي فيما تبين عدم حضور المدعى عليه وبسؤال المحامي عن سداد المدعى عليه قرر بأن المدعى عليه سدد لموكله 36000ريال فرفعت الجلسة لإصدار الحكم مبنيا على الاتي: الأسباب: لما كان محامي المدعي يطلب التماس إعادة النظر في الحكم الصادر من هذه الدائرة والذي فات ميعاد الاعتراض عليه وإذ إن الدائرة قد اطلعت على الحكم الصادر في القضية والتماس إعادة النظر المقدم والسبب الذي أورده فظهر لها أنه ولئن كان الأصل أن الأحكام إذا أصبحت نهائية فإنه لا يجوز إعادة النظر فيها باعتبار أنها أصبحت حجة فيما فصلت فيه مادامت لا تخالف نصا أو إجماعاً والقول بغير ذلك يؤدي إلى عدم استقرار الأحكام النهائية وزعزعة الثقة فيها, لئن كان ذلك كذلك إلا أن المادة السابعة والثمانين من نظام المحاكم التجارية أحالت على المادة المئتين من نظام المرافعات الشرعية التي قد أجازت لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في سبعة أحوال وردت على سبيل الحصر وكما أن المادة التي تليها نصت على "مدة التماس إعادة النظر ثلاثون يوماً تبدأ من اليوم الذي يثبت فيه علم الملتمس بتزوير الأوراق أو القضاء بأن الشهادة زور أو ظهرت فيه الأوراق المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة المائتين من هذا النظام أو ظهر فيه الغش، ويبدأ الموعد في الحالات المنصوص عليها في الفقرات (د، هـ، و، ز) من المادة (المائتين) من هذا النظام من تاريخ العلم بالحكم"، وبما أن الثابت تناقض محامي المدعي إذ ذكر في طلب الالتماس أن المدعى عليه منعه من الوصول إلى معلوماته حسابه ولم يخبره بها وأنه تحصل على المستندات بمعرفته وأن توجد له مبالغ لم يسددها المدعى عليه وفي الجلسة أقر بأنه حضر إلى المعرض وأطلع على الحسابات كما أنه أقر بتحويل المدعى عليه للمبلغ في حساب المدعي بعد الجلسة الماضية حين زود برقم حساب المدعي كما أنه لم يقدم ما يثبت استحقاق موكله أكثر من هذا المبلغ والمستندين الذي قدمهما ثبت أن أحدهما لا يخص المدعي وقد قدمه المحامي على أنه يخص المدعي وأنه تم سداده وإذ لم يقدم مستندات صحيحة، وبناء عليه تنتهي الدائرة إلى رفض طلب الالتماس نص الحكم: رفض الالتماس المقدم من محامي المدعي، لما هو موضح بالأسباب. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة المدينة المنورة رقم الحكم: 4430298263 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 40841084 لعام 1440هـ المدعي: سعود عيد عواد الجهني المدعى عليه: الفرسان العرب لصاحبها احمد سليم محمد السميري الجهني الوقائع: لما كانت وقائع هذا الطلب قد أوردها الحكم محل الالتماس فإن دائرة الاستئناف الأولى تحيل إليه منعًا للتكرار، وتتلخص وقائع هذا الطلب في مطالبة المدعي إلزام المدعى عليه بإعادة رأس المال البالغ قدره (160.000) مائة وستون ألف ريال، وبعد إحالة القضية إلى الدائرة التجارية الثالثة في المحكمة التجارية بالمدينة المنورة أجرت ما هو لازم لنظرها ثم أصدرت حكمها في الجلسة المؤرخة في 29 /11 / 1441هـ القاضي برفض الدعوى المقامة من سعود بن عيد بن عواد الزائدي الجهني -سجل مدني رقم: (...)- ضِد/ أحمد بن سليم بن محمد السميري -سجل مدني رقم: (...) - صاحب مؤسسة الفرسان العرب للتجارة -سجل تجاري رقم: (...)-، وبعد اكتساب الحكم الصفة النهائية بفوات مواعيد الطعن، تقدم وكيل المدعي بطلب التماس إعادة النظر على حكم الدائرة وأحيل طلبه لذات الدائرة، وبعد أن باشرت النظر فيه أصدرت حكمها القاضي برفض الالتماس المقدم من محامي المدعي؛ لما هو موضح بالأسباب، ثم قدّم المستأنف اعتراضه على الحكم بالطلب رقم (4410255923) وتاريخ 16 / 03 / 1444هـ والذي اشتمل على أسباب حاصلها: (أولًا: القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والتعسف في الاستنتاج. -جاء الحكم برفض الالتماس مخالفًا لنص المادة (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعية في فقرته (ب) والتي نصت على أنه: "يحق لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحوال الآتية: ب- إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم.." فقد قدم المعترض -المدعي- أوراقًا قاطعة في الدعوى أقر بصحتها وكيل المعترض ضده -المدعى عليه- بالسطر (۱۸) من الصفحة الأولى من صك الحكم المعترض عليه وذلك عندما قرر نصًا: "وبعرض المرفقات على محامي المدعى عليه قرر بأنها صحيحة وهي بعد تاريخ الحكم" وحيث أن المستندات ثابت بها بأن مستحقات المعترض مائة وتسعة وسبعون ألف وخمسمائة ١٧٩٥٠٠ ريال بما يقطع بخطأ الحكم المعترض عليه برفضه لالتماس المعترض. - كما أن الحكم برفض الالتماس قد جاء مخالفًا أيضًا لنص الفقرة (ج) من المادة (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على أنه: "يحق لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحوال الآتية: ج- إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم" وبالنظر لكامل وقائع الدعوى نجد أن وكيل المعترض ضده قرر بالسطر (14) من الصفحة الأولى بصك الحكم المعترض عليه أن المبلغ الموجود بحساب المعترض (١٥٣٠٠) ريال في حين قرر بالسطر (۲۱) من نفس الصفحة أن رصيد المعترض بحسابه هو مبلغ (36000) ريال وهذا الاختلاف في الإقرارات حول مستحقات المعترض يدل على الغش الذي أشارت له الفقرة (ج) من المادة (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعية، وذلك موجب لقبول الالتماس لا رفضه. -كذلك صدر الحكم على سند من القول أن (محامي المعترض قد تناقض في أقواله بأن ذكر في طلب الالتماس أن المدعى عليه منعه من الوصول إلى معلومات حسابه ولم يخبره بها وأنه تحصل على المستندات بمعرفته وأنه توجد له مبالغ لم يسددها المدعى عليه ثم أقر أمام الدائرة بأنه حضر إلى المعرض واطلع على الحسابات كما أقر بتحويل مبلغ في حساب المدعي) والحقيقة أن الدائرة الموقرة قد التبس عليها الأمر نظرًا لتضليل المعترض ضدها، وذلك أن المعترض لم يقر بأنه اطلع على الحسابات عند حضوره للمعرض إطلاقًا، بل إنه حضر بالفعل للمعرض وأعدت الشركة المعترض ضدها مخالصة وطلبوا منه التوقيع عليها دون اطلاعه على حساباته ورفضوا تمكينه من الاطلاع على العقود والمستندات ورفضوا تسليمه للمبلغ ولذلك قرر أمام الدائرة أنه قام يسحب الإقرار وعدم التوقيع؛ لعدم تمكينه من الاطلاع، كما أن تحويلهم للمبلغ في حساب المعترض حصل بعد الجلسة الأولى وهو ليس دليلًا على الاطلاع، فهم بالفعل قاموا بتحويل المبلغ وهذا خارج عن إرادته فقد قاموا بالتحويل لمبلغ زهيد من مستحقات المعترض لخداع الدائرة بحسن نواياهم فقط لا غير. -ذكرت الدائرة أيضًا بأسباب الحكم أن محامي المعترض لم يقدم ما يثبت استحقاق موكله أكثر من هذا المبلغ، والحقيقة أن المعترض قدم لمقام الدائرة الكريم عدد (۹) مرفقات تضمنت جميعها المبلغ المستحق للمعترض كما أن المعترض ضدها أقرت بكامل دعوى المعترض واستحقاقه للمبلغ حين عرضت الدائرة الدعوى على وكيلها فأجاب نصًا (بأن الاتفاق مع المدعي فصحيح وأما المبلغ فقد سحب منه خمسة آلاف ريال وتبقى مبلغ وقدره 155,000 ريال مائة وخمسة وخمسون ألف ريال وبالتالي فقد أقرت الشركة المعترض ضدها من خلال وكيلها بالمبلغ مع الاختلاف في سبب سحب خمسة آلاف ريال فقط لا غير) والإنسان مؤاخذٌ بما أقر به كما أنه إقراره لا يجوز الرجوع فيه؛ لتعلقه بحق آدمي كما قرر الفقهاء وكان على الدائرة الموقرة أن تلزمه بما أقر به حفاظًا على حقوق المعترض. - ذكرت الدائرة في أسبابها أيضًا أن المعترض لم يقدم مستندات صحيحة حيث قدم محاميه مستند لا يخص المعترض، وهذا تسبيب جانبه الصواب واستنتاج على غير قصد المعترض من تقديم المستند أو الغرض منه إذ أن المعترض قدم عقد المدعو/ أحمد البذيلي ليس على أساس أنه يخصه وإنما للتدليل على أن مبلغ المدعو أحمد (49700) ريال بهذا العقد والمبلغ المسدد ٦٢٠٠٠ مطابق لما في عقد المعترض كما يتضح من مرفق 1 ومطابق للمخالصة كما يتضح من مرفق ٢؛ لأن الشركة المعترض ضدها قررت أن هذا المبلغ لا يعود للمعترض فأراد المعترض ومن خلال تقديم هذا العقد أن يثبت أن المبلغ له ولكن المعترض ضدها واستمرارًا في التضليل أوهمت الدائرة أن المعترض يقدم مستندات لا تخصه والحقيقة أن المعترض قدم العقد بالفعل للتدليل به وليس على أنه يخصه. ثانيًا: حصول المعترض على كافة المستندات القاطعة في الدعوى والتي لم يتمكن من إرفاقها أمام الدائرة مصدرة الحكم: تعلمون فضيلتكم أن نظام التقاضي عن بعد نظام مستحدث بالمملكة وأن استخدام التقنيات الحديثة يقابله بعض الصعوبات في تشغيله وقد أرسل المعترض كامل المستندات والأوراق القاطعة والفاصلة في الدعوى على إيميل الدائرة، إلا أن سماحة الشيخ ناظر الدعوى رفض استلامها والاستئناس بها ووجه بإرسالها عبر (تقاضي) ولم يستطع وكيل المعترض ذلك حيث تحصل المعترض على مستندات عبارة عن: 1- صورة العقد التي تثبت أن الربح المستحق للمعترض ضدها مبلغ (40%) وليس (50%) كما فعلت حسب الثابت بالبند رقم (3) من عقد الاتفاق (مرفق رقم4). 2- كشف حساب قديم يبين قيام المعترض بإيقاف الحساب بتاريخ 18 / 01 / 1439هــ (مرفق رقم5). 3- أصل الإقرار الذي كان مع المعترض حين حضوره للمعرض لاستلام المبلغ وتم سحبه لعدم موافقتهم على الاطلاع على الحساب والمستندات (مرفق رقم6). 4- كشف حساب يبين وجود مبلغ وقدره (179,500) ريال لدى الشركة المعترض ضدها وهذا المبلغ مسدد من العملاء ولم يتم التصرف فيه؛ حيث تم إيقاف الحساب قبل صدور هذا الكشف بتاريخ 13 / 07 / 1443هــ والإيقاف تم بتاريخ 18 / 01 / 1439هــ وأن المتبقي عند العملاء مبلغ (196,300) ريال (مرفق رقم7). ثالثًا: صدور الحكم بالرغم من ثبوت إهمال الشركة المعترض ضدها في حسن إدارة المبلغ المستثمر: لا شك أن الشركة المعترض ضدها قد أهملت في حسن استثمار المبلغ حسب القواعد المتعارف عليها ووفق أصول التجارة، وذلك عن طريق عدم اتخاذها للضمانات النظامية على العملاء وثابت ذلك من عدم أخذها كفالة أو رهن على العميل (عبد الرحمن المطيري) المتوفي إلى رحمة الله وقد طلبت الشركة من المعترض تحصيل المبلغ من الكفيل ثم تبين عدم اتخاذ كفيل (مرفق رقم9)، وكذلك لم تتخذ الشركة الإجراءات القضائية ضد العملاء المتعثرين مما أضاع أموال كثيرة وأعطى الفرصة لهم للمماطلة والتراخي في السداد والقاعدة الشرعية تقول (المفرط أولى بالخسارة) حيث طلبت منها الدائرة مصدرة الحكم تقديم ما يفيد اتخاذ الإجراءات ضد المتعثرين وما يفيد وقف خدماتهم إلا أنها أخفت في إثبات ذلك. وانتهى في اعتراضه إلى طلب: نقض الحكم المعترض عليه والحكم مجددًا لصالح المدعي لوجود أوراق لديه قاطعة في الدعوى مرفقة). وفي الجلسة المنعقدة يوم الاثنين الموافق 20 /04 /1444هـ حضر الطرفان المشار إليهم أعلاه ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة النطق بالحكم. الأسباب: لما كان الحكم محل الاستئناف قد صدر موضوعياً في الالتماس المقدم للدائرة الابتدائية دونما تحققها من صفة الملتمس ، وقد تبين أنه مقدم من المحكوم عليه أصالة وليس من محامٍ ، ولما كانت المادة الثانية والخمسون من لائحة نظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26 /10 /1441هـ والمعممة برقم 13/ت/8159 وتاريخ 1 /11 /1441هـ تنص على أنه: (يجب أن يكون رفع طلب النقض أو التماس إعادة النظر من محامٍ) ولما كانت المادة السادسة والخمسون من اللائحة ذاتها تنص على أنه: (لا تقبل أي دعوى أو طلبات مرفوعة بالمخالفة لأحكام المادة الحادية والخمسين والمادة الثانية والخمسين من اللائحة) وبما أن الدعوى الماثلة من الدعاوى التي يجب أن يرفع فيها طلب الالتماس من محام، وبما أنه تبين لدائرة الاستئناف أن الطلب قدم من الملتمس (المدعي) بالمخالفة لما نصت عليه المادة الثانية والخمسون السالف ذكرها، فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى إلغاء الحكم القاضي برفض الالتماس والحكم مجدداً بما يتسق والنظام . نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولًا: إلغاء الحكم الصادر في القضية رقم (40841084) لعام 1440هـ من الدائرة التجارية الثالثة في المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بجلسة يوم الثلاثاء الموافق 24 /02 / 1444هــ. ثانيًا: الحكم مجددًا بعدم قبول الالتماس المقدم من المدعي أصالةً سعود عيد عواد الجهني؛ لما هو موضح بالأسباب. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث