حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430279316

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٦ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439261874/1444
رقم الحكم:4430279316
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439261874 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430279316 التاريخ: ٢٦ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم 439261874 لعام 1444ه المدعي: شركة (...) التجارية المدعى عليه: شركة (...) التجارية (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة (...) هوية رقم: (...) بالترخيص رقم (...) بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، ذكر فيها: (أنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/٢٩م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه مواد غذائية، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠١/٢٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/٠٥م بثمن إجمالي قدره (٣٤١٠٠٠) ثلاثمائة وواحد وأربعون ألف ريال، سدد منه (٢٨٦٧٥٠) مئتان وستة وثمانون ألف وسبعمائة وخمسون ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد شهر، والحد الائتماني للتوريد (٣٤١٠٠٠) ثلاثمائة وواحد وأربعون ألف ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/٢٩م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد)؛ انتهى فيها إلى طلب: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٥٤٢٥٠) أربعة وخمسون ألف ومئتان وخمسون ريال. فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في 05/09/1443هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في 11/09/1443هـ، وفيها حضرت وكيلة المدعية بموجب الوكالة رقم (...) فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة حسب إفادة نظام التبليغات الإلكتروني، وطلبت وكيلة المدعية السير في الدعوى، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناءً على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى ثم ذكرت وكيلة المدعية بأنه تعذر الوصول إلى صلح حسب تقرير المصالحة المرفق ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن طلبها في هذه الدعوى فأجابت بأن دعواها وطلباتها على وفق صحيفة الدعوى الإلكترونية وبسؤالها عن بينتها وأدلتها التي تستند إليها في طلبها طلبت مهلة لتحريرها فأفهمت الدائرة وكيلة المدعية بتقديم لائحة تفصيلية توضح بينة موكلتها على الدعوى ففهمت ذلك. وفي جلسة 13/11/1443هـ وحضرت وكيلة المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، وقد ذكرت وكيلة المدعية بأنها أرفقت ما طلبت مهلة لأجله في خانة الطلبات بتاريخ 10/10/1443 وجاء فيها:(تم الاتفاق ببن شركة (...) التجارية (المدعية) وشركة (...) التجارية (شركة شخص واحد) (المدعى عليها) بأن تورد المدعى عليها لموكلتي مواد غذائية عباره عن1100 كيس سمسم وزن 50 ك وطلبت المدعى عليها من موكلتي دفع مبلغ (341000) ثلاثمائة وواحد وأربعون ألف ريال قبل توريد المواد الغذائية وتم الدفع بالفعل ولم تورد المدعى عليها البضاعة كاملة فمجموع ما تم توريده لموكلتي 925 كيس من أصل (1100) فالمتبقى175 كيس بقيمة مبلغ (54250) ريال وبينة موكلتي هي مطابقة الرصيد المرفقة بالدعوى والائحة. الطلبات: لذا ومع جميع ما تقدّم بيانه لدائرتكم الموقّرة فإني أطلب ١- إلزام المدعى عليه بتسليم مبلغ وقدره (٥٤٢٥٠) أربعة وخمسون ألف ومئتان وخمسون ريال.) وفي جلسة 16/01/1444هـ حضرت وكيلة المدعية فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة حسب إفادة نظام التبليغات الإلكتروني، وقد قررت وكيلة المدعية الاكتفاء. وفي جلسة 15/02/1444هـ تبين عدم حضور أيًا من طرفي الدعوى رغم ثبوت تبلغهما حسب إفادة نظام التبليغات الإلكتروني ولم يتقدما بعذر تقبله المحكمة وقد انتهى الوقت المحدد للجلسة وعليه قررت الدائرة شطب الدعوى. وفي جلسة 05/04/1444هـ حضرت وكيلة المدعية فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها، وقد قررت وكيلة المدعية الاكتفاء. وفي جلسة 15/04/1444هـ حضرت وكيلة المدعية فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها، وقد قررت وكيلة المدعية الاكتفاء وذكرت بأنها تطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ المطالبة في هذه الدعوى والبالغ قدره (54250) أربعة وخمسون ألفًا ومئتان وخمسون ريال بموجب المصادقة ونكول المدعى عليها عن الجواب رغم ثبوت تبلغها بمواعيد عدد من الجلسات لذلك نطلب الفصل في الدعوى، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وتأسيسًا لما سبق، وبما أن المدعي وكالة يطلب بإلزام المدعى عليها بأن يدفع لموكلته مبلغًا قدره (54250) أربعة وخمسون ألف ومئتان وخمسون ريال، يُمثِّل المتبقي من قيمة المواد الغذائية على المُدَّعى عليه؛ وقدّم من المستندات ما يرى أنها تُثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبة والمشار لها في وقائع هذه الدعوى ، واستنادًا على المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات التي نصت على: 1- يعد المحرَّر العادي صادرًا ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة... ، ولكون هذه الفاتورة معتمدة من المدعى عليها بتوقيعها الممهور عليها؛ ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/08/1441هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وحيث طلبت وكيلة المدعية السير في الدعوى حضوريًا نظرًا لتخلف المدعى عليه عن الحضور مع عدم تقديمه عذرًا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوى وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93 وتأريخ 15/08/1441هـ) على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليه، وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعي وكالة في دعوى موكلته بناءً على ما يستند إليه؛ وما قدمه بجلسة هذا اليوم من إثبات للعلاقة التعاقدية بين موكلته والمدعى عليه. ولمّا كان ما قدمه المدعي وكالة يعتبر من العقود اللازمة؛ إذ أنَّ مقامها مقام العقد، وهو في حقيقته عقدٌ لازمٌ؛ ولمّا كان الوفاء بالعقود واجبٌ في الشريعة لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} المائدة:1 ولقوله ﷺ: ((المسلمون على شروطهم)) أخرجه أبو داود وصححه الألباني. وبما أن الثابت عدم حضور من يمثل المدعى عليه، رغم علمه بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمته وتخالصه من هذا الالتزام الأمر الذي تعده الدائرة نكولا عن الجواب)؛ الأمر الذي يجعل طلب المدعي وكالة الحكم لموكلته بمطالبته استنادًا لما تقدم حري بالإجابة؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) التجارية (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعية شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (54250) أربعة وخمسون ألف ومئتان وخمسون ريال ، وذلك لما هو موضح بالأسباب ، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث