حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430283018
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٦ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439303982/1443
رقم الحكم:4430283018
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439303982 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430283018 التاريخ: ٢٦ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 439303982 لعام 1443 هـ المدعي: ياسر نبيل ادهم حاكمى المدعى عليه: فهد عبدالله خليفه الحصنان عبدالله خليفه علي الحصنان الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها أن/ عبدالله ابراهيم عبدالله السعيد، سعودي الجنسية، بموجب الهوية الوطنية رقم (...)، بالوكالة رقم 433313799، وتاريخ 13/07/1444هـ، عن/ ياسر نبيل ادهم حاكمى، تقدم بصحيفة دعوى إلكترونية للمحكمة التجارية جاء فيها، الشركة محل الدعوى شركة مضاربة دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٤٠٠,٠٠٠) أربع مئة ألف ريال سعودي، وقد قام المدعى عليه بالعمل (استيراد وبيع الجوالات)، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة استيراد وبيع الجوالات، وقد بدأت الشراكة في ١٤٣٧/٠٢/١٠هـ الموافق ٢٠١٥/١١/٢٢م، والشركة حالياً قائمة، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/١١/٣٠هـ الموافق ٢٠١٧/٠٨/٢٢م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة. وخلص الى طلبه: لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٤٠٠٠٠٠) أربع مئة ألف ريال سعودي للأسباب الآتية: (عدم تسليمي نصيبي من الأرباح) استنادًا على (شيك) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (بيد المدعى عليه). هكذا جاءت لائحة الدعوى، فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحاضر ضبط الجلسات حيثُ عُقِد لها جلسة في 22/10/1443هـ وفيها حضر المدعي وكالة/ عبدالرحمن نبيل حاكمي وأبرز وكالته ذات الرقم (391785123) وتاريخ 1/12/1439هـ، وحضر لحضوره وكيل المدعى عليه/ عبدالله جمعان أحمد الشهري، بالوكالة ذات الرقم (434885657) رخصة تدريب المحاماة رقم (43018614) لدى المحامي عمر الجنيدي. وباطلاع الدائرة على وكالة المدعى عليه تبين أنها ليست عن المحامي المتدرب لديه الحاضر عن المدعى عليه. وعليه فقد أفهمته الدائرة بضرورة تصحيح وكالته لأنه والحالة هذه معيب الصفة. ففهم ذلك واستعد له. وجرى فيها التحقق مما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وعليه فقد سألت الدائرة المدعي وكالة عن الاخطار ومحضر المصالحة فأجاب قائلًا: إن هناك محضر مصالحة لم تتم وقد انتهت قبل التقدم بهذه القضية بخمسة عشر يومًا، ولدي نسخة منه وسأقدمه للدائرة عن طريق الايميل. هكذا أجاب. وعليه فقد أفهمته الدائرة أن يرسل نسخة منه ففهم ذلك واستعد له. وعليه فقد أفهمت الدائرة الطرفين بكون الدعوى واقعة تحت ولاية واختصاص المحكمة، وأن هذه الدعوى مقبولة شكلا من حيث شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلباته، فقرر قائلا/ إن طلبات موكلتي تنحصر في الآتي: أطلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٤٠٠٠٠٠) أربع مئة ألف ريال سعودي استنادًا على (شيك) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (بيد المدعى عليه). ونحيل على صحيفة الدعوى. هكذا قرر بمضمونه. وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها قرر قائلاً/ أطلب مهلة للجواب وتصحيح وكالتي. فجرى إفهام وكيل المدعى عليها بتقديم جوابها خلال 5 أيام عمل من تاريخ هذا اليوم متضمنا كافة الدفوع الموضوعية، والشكلية - إن وجدت-، وأن يقدم وكيل المدعي رده خلال ال 5أيام التي تليها ثم يكون للمدعى عليه وكالة فرصة الرد الختامي لمدة 5 ايام عمل تليها، وأن يقدم كل طرف رده للطرف الآخر بوسيلة التواصل الرسمية خلال المدة المحددة مع تضمين رده لكافة المستندات المطلوبة، وجرى إفهام الطرفين بأن أي إخلال بما سبق من إفهامات معرض للعقوبة المنصوص عليها في المادة (26) من نظام المحاكم التجارية، ففهم كل طرف ذلك، وعلى ذلك رفعت الجلسة، وبجلسة 17/11/1443هـ وفيها حضر أطراف الدعوى المثبتة بياناتهم سلفا، وبعد الاطلاع على الترافع الكتابي بين الطرفين سألت الدائرة المدعي وكالة عن علمه ومعرفته بانتقال رقم السجل التجاري للمدعى عليه إلى واذا كان قد اعترض على الانتقال فأجاب بانه لم يعلم بالانتقال الا حين قيد الدعوى لذا تم تقييد الدعوى ضد المالك الحالي ثم سألت الدائرة المدعى عليه وكالة اذا كان موكله قد اتخذ الإجراءات النظامية وفق المادة (9) من نظام الأسماء التجارية فاستمهل لتحرير ذلك فأمهلت الدائرة لمدة 10 أيام عمل ثم يكون للمدعي وكالة حق الرد لمدة 10 أيام عمل تليها وقدم المدعى عليه وكالة طلبه باستجواب المدعي اصالة واحضاره للجلسة القادمة لتوجيه بعض الأسئلة له وفق المواد المنظمة لإجراءات الاستجواب فأفهمت الدائرة المدعي وكالة بإبلاغ موكله بذلك للجلسة القادمة وكذلك طالب المدعي وكالة بتحضير المدعى عليه اصالة لاستجوابه كذلك فأفهمت الدائرة وكيل المدعى عليه بذلك لإبلاغ موكله والله الموفق، وبجلسة 13/01/1444هـ وفيها حضر المدعي وكالة كما حضر وكيل المدعى عليه وقد ذكر المدعى عليه وكالة أن موكله لم يتمكن من الحضور في هذه الجلسة لكونه خارج المملكة وانه يحاول الدخول ولم يتمكن وبإطلاع الدائرة على رد المدعى عليه وكالة ولم انه يتضمن الرد على سؤال الضبط في الجلسة السابقة ذكر انه أجاب وان موكله لم يتخذ هذه الإجراءات لكونه قام بعمل الإجراءات التي طلبت من موظف في وزارة التجارة هكذا أجاب وقد طلب المدعي وكالة تزويده بنسخة من جواب المدعى عليه لكونه لم يطلع عليه وقد قام المدعى عليه بتزويد المدعي بنسخة من رده وطلب المدعي مهلة للرد وعليه طلبت الدائرة من المدعي تحرير رده خلال عشرة أيام وللمدعى عليه مهلة مماثلة وبالله التوفيق، وبجلسة 12/02/1444هـ وفيها حضر وكيل المدعي/ عبدالرحمن بن نبيل حاكمي اقامة رقم: (...) بموجب وكالة رقم: 391785123 كما حضر وكيل المدعى عليه، وقد قدم كل طرف مذكرة وقرر الاطراف انهم إلتزما بما ورد في الجلسة السابقة وانه يكتفون بما قدموا عليه تقرر الدائرة قفل باب المرافعة رفع الجلسة للدراسة وبالله التوفيق، وبجلسة 10/03/1444هـ وفيها حضر وكيل المدعي عبدالرحمن نبيل حاكمي سوري الجنسية بموجب إقامة رقم (...) بصفته وكيل عن المدعي بالوكالة رقم 391785123 كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليه والمثبتة بياناته في محضر الضبط وبسؤال المدعي هل يطلب يمين المدعى عليه على النفي فأجاب نعم وهو مخول بذلك في وكالته ونص اليمين والله العظيم الذي لا إله إلا هو أن ما ورد في الدعوى غير صحيح وأن المدعي لم يدفع المبلغ المدعى به للعمل (في استيراد وبيع الجوالات)،وأن الشيك المحرر ليس لأجل الشراكة والله العظيم وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة طلب مهلة لحضور موكله في الجلسة القادمة وبالله التوفيق، وبجلسة 16/04/1444هـ وفيها حضر وكيل المدعي عبدالرحمن نبيل حاكمي سوري الجنسية بموجب إقامة رقم (...) بصفته وكيل عن المدعي بالوكالة رقم 391785123 كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليه والمثبتة بياناته في محضر الضبط كماحضر المدعى عليه أصالة فهد عبدالله خليفه الحصنان سعودي بالسجل (...) وبسؤال المدعى عليه أصالة عن الدعوى والشيك أجاب أن الدعوى غير صحيحة ولا يعرف المدعي هكذا أجاب وبسؤاله هل هو مستعد بأداء اليمين بالصيغة المذكورة أجاب نعم ثم تلفظ بعد أن اذنت له الدائرة قائلا (والله العظيم الذي لا إله إلا هو أن ما ورد في الدعوى غير صحيح وأن المدعي لم يدفع المبلغ المدعى به للعمل (في استيراد وبيع الجوالات)، وأن الشيك المحرر ليس لأجل الشراكة بين الأطراف والله العظيم) هكذا حلف عليه ترى الدائرة قفل باب المرافعة في هذه القضية ورفع الجلسة للمداولة بين أعضائها، عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة بناء على المادة 58 من نظام المحاكم التجارية لصلاحية القضية للفصل فيها ورفع الجلسة للمداولة، وأصدرت حكمها بناء على ما يلي من أسباب. الأسباب: بناء على الوقائع سالفة البيان ولما أن كان طلب المدعي إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٤٠٠,٠٠٠) أربع مئة ألف ريال سعودي استنادًا على الشيك المرفق في المعاملة وأنه شريك مع المدعى عليه شراكة مضاربة ولما أن قررت الدائرة إستكمال الإجراء لحين التحقق من صحة الدعوى على النحو الوارد فيها ولما أن كان الشيك المحرر غير ظاهر السبب وأنه قد حرر لأجل الشراكة مضاربة مع المدعى عليه وانكر المدعى عليه ذلك حيث لم يقدم المدعي ما يثبت صحة وجود شراكة من عقد أو إتفاق أو نحوهـ مع عدم النيل من كونه يمتلك ورقة تثبت الإستحقاق ولما أن انكر المدعى عليه وجود الشراكة مع المدعي ولما أن طلب المدعي يمين المدعى عليه على نفي الدعوى بالشراكة ولما أن كان من القواعد المتقررة فقها وقضاء أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر ولأن المدعى عليه أداء اليمين علي نفي شراكة المدعي معه مضاربة على النحو المحرر في ضبط جلسة الحكم مما تجد معه الدائرة أن اختصاص النظر في الشيك خارج عن اختصاصها النوعي وتقرر الحكم بعدم الإختصاص النوعي ويبقى النظر في صحة إستحقاق المدعي مقابل الشيك من الإختصاص العام وعليه فقد ثبت للدائرة خروج الدعوى عن نطاق اختصاص المحاكم والدوائر التجارية النوعي؛ وبناء على المادة الحادية والثلاثون من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/01/1435هـ والتي نصت على أنه: (تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم... إلخ)، ولما كانت هذه الدعوى خارجة عن اختصاص المحاكم التجارية ولا تدخل في اختصاص المحاكم المتخصصة الأخرى فقد ثبت للدائرة اختصاص المحكمة العامة بنظرها وتقرر الحكم بعدم اختصاصها النوعي والحكم خاضع لطرق الإعتراض حسب نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة: حكمت الدائرة بعدم الإختصاص النوعي وبالله التوفيق.