حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4630000916
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٣ مُحرَّم ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571310351/1445
رقم الحكم:4630000916
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571310351 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4630000916 التاريخ: ٣ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٣١٠٣٥١ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أن وكيلة المدعية تقدمت بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي الجلسة التحضيرية بتاريخ ٢٥/ ١١/ ١٤٤٥هـ حضرت فيها وكيلة المدعية (...)، بموجب وكالة رقم: (...)، وتاريخ:٣/ ٧/ ١٤٤٥هـ، الصادرة من الخدمات الإلكترونية بوزارة العدل، كما حضر وكيل المدعى عليها (...)، بموجب وكالة رقم: (...)، وتاريخ:١٢/ ١٠/ ١٤٤٤هـ، الصادرة من كتابة العدل بشرق مكة المكرمة، بصفته زوجاً للمدعى عليها، ثم طلبت الدائرة من المدعية وكالةً تحرير دعوى موكلتها مع إرفاق كافة بيناتها خلال ثلاثة أيام، وعلى وكيل المدعى عليها الرد خلال خمسة أيام، عبر النظام، وفي جلسة ١/ ١/ ١٤٤٦هـ حضر طرفا الدعوى، وتشير الدائرة إلى لائحة الدعوى والأسانيد المقدمة بتاريخ ٢٨/١١/١٤٤٥هـ وتضمنت: (اتفق أطراف الدعوى على أن تقوم موكلتي بتوريد مواد غذائية للمدعى عليها بصفتها صاحبة مؤسسة (...) مرفق السجل التجاري، وقيمة التعاقد مبلغ وقدرة: (٦,٩٣٥.٨٨) ستة آلاف وتسعمائة وخمسة وثلاثون ريال وثمان وثمانون هلله، قامت موكلتي بتوريد المواد المتفق عليها والوفاء بالتزاماتها التعاقدية واستلمت المدعى عليها كامل المبيع، إلا أن المدعى عليها لم تقم بسداد كامل ثمن المبيع، علماً بأن المبلغ المسدد قدره: (٥,٥٠٠.٦٨) خمسة آلاف وخمسمائة ريال وثمان وستون هللة، وتبقى في ذمته مبلغ قدره (١,٤٣٥.٢٠) ألف وأربعمائة وخمسة وثلاثون ريالا وعشرون هللة، والثابت فواتير بموجب (٤) فواتير موقعة من قبل المدعى عليها مرفقة، ولكل ما سبق نطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره: (١,٤٣٥.٢٠) ألف وأربعمائة وخمسة وثلاثون ريال وعشرون هلله)، وبعرضها على المدعى عليه وكالة أقر بصحة المبلغ وأنه مستحق للمدعية في ذمة المدعى عليها، ثم أصدرت الدائرة حكمها علنًا مبنيًا على التالي من الأسباب. الأسباب: ولما كانت المدعية وكالة تطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره: (١,٤٣٥.٢٠) ألف وأربعمائة وخمسة وثلاثون ريال وعشرون هللة، تمثل المتبقي من قيمة توريد المدعية مواد غذائية للمدعى عليها، وبما أن المدعى عليه وكالة أقر بصحة المبلغ المطالب به وأنه مستحق في ذمة المدعى عليها، وبما أن الإقرار حجة شرعية يثبت الحق المدعى به بأدلة متظافرة من الكتاب والسنة؛ منها: قول الله جل وعلا:( وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ ) فلو لم يقبل إقراره ،لم يكن لإملاله فائدة، ومن السنة: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر برجم ماعز لإقراره فإذا ثبت الحد بالإقرار فثبوت المال به أولى، ولأن الأمة أجمعت على اعتباره حجة، قال ابن قدامة: والأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع ، ولذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم الوراد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ (...)، سجل مدني رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...)، سجل تجاري رقم: (...)، مبلغًا قدره: (١.٤٣٥.٢٠) ألف وأربعمائة وخمسة وثلاثون ريالًا وعشرون هللة.