حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531138195

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢ مُحرَّم ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571253725/1445
رقم الحكم:4531138195
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571253725 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531138195 التاريخ: ٢ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4571253725 لعام 1445هـ المدعي: شركة (...) شركة شخص واحد المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: إنه بتاريخ 1441/04/04هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه ملبوسات ومستلزمات رجالية عدد (14) ملبوسات ومستلزمات رجالية وتاريخ ابتداء التعامل 1441/04/24هـ بثمن إجمالي قدره (86,655.83) ستة وثمانون ألفًا وستمائة وخمسة وخمسون ريال وثلاثة وثمانون هلله سدد منه (63,991) ثلاثة وستون ألفًا وتسعمائة وواحد وتسعون ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين تتم عملية التسليم في المحل التجاري للمدعى عليه، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1442/12/08هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالبت بـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (14,445.97) أربعة عشر ألفًا وأربعمائة وخمسة وأربعون ريال وسبعة وتسعون هلله، وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: 1-. كشف حساب على مطبوعات المدعية، 2- عدد (2) من فواتير المبيعات على مطبوعات المدعية، 3- طلب فتح حساب بالاجل على مطبوعات المدعية، ثم قدمت المدعى عليها جوابها على الدعوى المتضمن: بأن تم سداد المبلغ المطلوب والتصالح مع المدعية، وقد عقدت الدائرة جلسة في 28/10/1445هـ وفيها: حضرت وكيلة المدعية وكما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعواها أحالت إلى ما حررته في صحيفة الدعوى وبسؤال وكيل المدعى عليها عن رده استمهل الدائرة فأمهلته 10 أيام من تاريخه كما أفهمت الدائرة وكيلة المدعية بالاطلاع على ما سيقدمه وكيل المدعى عليها والرد خلال مدة مماثلة فاستعدا بذلك وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة وتأجيلها ووردت مذكرة من المدعى عليها في 18/11/1445هـ وفيها: وفي جلسة هذا اليوم تشير المحكمة إلى أن وكيلة المدعية ذكرت بأن المدعى عليها قامت بسداد مبلغا وقدره (10,445.97) عشرة الاف وأربعمائة وخمسة واربعون ريال وسبعة وتسعون هللة بعد إقامة هذه الدعوى وتطلب المدعية التنازل عن المبلغ المتبقي على المدعى عليها بشرط تحملها فاتورة التكاليف القضائية وقررت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها بحالتها الراهنة وأصدرت حكمها مؤسسًا على ما يلي: الأسباب: وبما أن وكيلة المدعية قررت بأن المدعى عليها سددت جزء من مبلغ المطالبة وطلبت تنازل موكلتها عن الدعوى وإثبات هذا التنازل وحيث إن إقامة الدعوى والاستمرار فيها حق للمدعية، وحيث انتفى ركن من أركان النزاع بتنازل المدعية عن دعواها في هذه القضية، وطلبت إثبات ذلك؛ فإن المحكمة تنتهي إلى أنه يتعين عليها الاستجابة لطلبها والحكم بإثبات تنازل المدعية عن دعواها في هذه القضية، استنادًا إلى المادة (92) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 1435/1/22هـ التي نصت على يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات تنازل المدعية عن هذه الدعوى. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث