حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4531166247

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢ مُحرَّم ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570491254/1445
رقم الحكم:4531166247
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570491254 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4531166247 التاريخ: ٢ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٤٩١٢٥٤ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (عدسات (...)) وتاريخ ابتداء التعامل بتاريخ الاتفاق، بثمن إجمالي قدره (٧٩,٣٠٠) تسعة وسبعون ألفًا وثلاثمائة ريال، لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ومدة العقد سنة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/١٤م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٧٩,٣٠٠) تسعة وسبعون ألفًا وثلاثمائة ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- مطابقة رصيد على مطبوعات المدعى عليها باسم المدعية. ٢- كشف حساب على مطبوعات المدعية. ٣- مجموعة ايميلات بين أطراف الدعوى. ٤- اتفاقية مبرمة بين أطراف الدعوى مذيلة بختم الطرفين. وقد عقدت المحكمة جلسة في ٧/٥/١٤٤٥هـ وفيها: حضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على صحيفة الدعوى، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للجواب. ووردت مذكرة من وكيل المدعى عليها وتضمنت التالي: (بالإشارة إلى اتفاقية تطوير العمل التجاري والتسويقي ورفع مستوى الخدمة الموقع بين الطرفين بتاريخ ٠١/٠١/٢٠٢١م، والتي قامت المدعية بارفاق نسخة منها، فأنه لا ينكر وجود عمل تجاري ويقر بوجوده كما اكد أن المدعية قامت بإعطائة مهلة شهر من تاريخ ٢٩/١٠/٢٠٢٣م، لجمع باقي المخزون ليتم استلامه من قبلهم ولم تنتهي هذه المهلة حتى الان، وتم الاتصال والارسال الرسمي مع المدعية بتاريخ ٢٩/١٠/٢٠٢٣م بوجود عدد ٤٠٠ حبة من المخزون متوفر لدى موكلته ليتم استلامها من قبلهم ولكن لم يتم الاستلام حتى تاريخه، وخلال نظر الدعوى أبدت موكلته استعدادها للمدعية عبر التواصل لاستلام البضاعة والمقدر قيمتها بـ(٤٦,٣٧٢.٠٣) ستة وأربعون ألف وثلاثمائة واثنان وسبعون ريال وثلاث هللات بسعر التكلفة وتم الرفض. وارفق تفصيل هذه المنتجات. على أن يلتزم بسداد المبلغ المتبقي والمطالب به، وعليه طلب المدعية استلام البضاعة الخاصة بها بعدد ٨١٩ حبة واجمالي (٤٦,٣٧٢.٠٣) ستة وأربعون ألف وثلاثمائة واثنان وسبعون ريال وثلاث هللات مع الالتزام بسداد المتبقي). وعقدت المحكمة جلسة في ٤/٦/١٤٤٥هـ، وفيها: أفهمت المحكمة وكيل المدعية بتقديم مذكرة توضيحية للمستندات المرفقة مع الجواب على مذكرة المدعى عليها الجوابية. وردت مذكرة من وكيل المدعية وتضمنت التالي (• ايميل تم المطابقة عليه من قبل المدعى عليها بتاريخ ١٤-٩-٢٠٢٢ (مرفق ١) • ايميل يوضح الكميات المتوفرة لدى المدعى عليها بتاريخ ١٩-٩-٢٠٢٣ (مرفق٢) • عقد مبرم بن موكلته والمدعى عليها بتاريخ١-١-٢٠٢٢ (مرفق٣) • مطابقة بالقيمة الاجمالية التي تمت بين موكلته والمدعى عليها (مرفق٤) • كشف حساب عميل بتاريخ ٩-١٠-٢٠٢٣ (مرفق٥). والرد على المذكرة الجوابية المقدمة من وكيل المدعى عليها ففيها إقرار للحق المطالب فيه ولم تنكر ذلك، وما ورد فيها من إمهال فقد انتهت دون سداد أي مبلغ او ارجاع أي قطعة، علما أنه تمت المماطلة والتأخير لأكثر من سنه وان تاريخ الاستحقاق ٢٠٢٢-٩-١٤، وبعدها تم اللجوء للمصالحة في منصة تراضي وتعذر الصلح لعدم حضور من يمثلها وبعدها أقيمت دعوى ضدهم، لذا طلب إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المستحق لموكلته وقدره (٧٩,٣٠٠) تسعة وسبعون ألف وثلاثمائة). وعقدت المحكمة جلسة في ١٩/٧/١٤٤٥هـ، وفيها: بعد دراسة المحكمة للقضية رأت الحاجة لندب خبير محاسبي لدراسة التعامل بين الطرفين وفحص المستندات وبيان المرتجعات إن وجدت وقيمتها وبيان المستحق لكل طرف إن وجد على أن يتحمل الأتعاب المدعي ابتداء ويتحملها الخاسر في نهاية القضية. وعقدت المحكمة جلسة في ٢٠/١٢/١٤٤٥هـ، وفيها: قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وحيث حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٧٩.٣٠٠) تسعة وسبعون ألفًا وثلاثمائة ريال، وأجمل وكيل المدعى عليها جوابه في أنه لا ينكر وجود تعامل تجاري بين الطرفين، وطلب من المدعية استلام البضاعة المرتجعة الخاصة بها بعدد ٨١٩ حبة، ومن حيث نظر هذه الدعوى موضوعاً، وبعد الاطلاع على دفوع الطرفين، فإن الدائرة لمست الحاجة إلى ندب خبرة محاسبية لفحص المستندات وتحديد المستحق لكل طرف، استناداً على ما جاء في المادة العاشرة بعد المائة من نظام الإثبات ونصّها: (للمحكمة من تلقاء نفسها -أو بناءً على طلب أحد الخصوم- ندب خبير أو أكثر لإبداء رأيه في المسائل الفنية، التي يستلزمها الفصل في الدعوى)، وحيث إن الدائرة بما لها من سلطة في تقدير الأمور وترجيحها، وبعد اطلاعها على تقرير الخبير والملاحظات الواردة عليه، فإنّها والحال ما تبين ترى وجاهة ما خلص إليه الخبير من استحقاق المدعية لمبلغ قدره (٧٩.٣٠٠) تسعة وسبعون ألفا وثلاثمائة ريال، وتنتهي الدائرة إلى إلزام المدعى عليه بهذا المبلغ، وفيما يخص أتعاب الخبير، وحيث نصت المادة (١٢٢) من نظام الإثبات على أنه: (يتحمل الخصم الذي خصر المطالبة محل الخبرة المبلغ المقرر للخبرة، إلا إذا كانت الخسارة نسبية فيتحمل كل طرف بقدر خسارته، وتبين المحكمة ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوى، ولكون المدعي هو الخاسر في هذه الدعوى فيكون هو من يتحمل الأتعاب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بما يلي: أولاً/ إلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة ب(...) بسجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٧٩,٣٠٠) تسعة وسبعون ألف وثلاثمائة ريال ثانياً/ إلزام المدعى عليها شركة (...) بسجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) بسجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٩,٤٣٨) تسعة آلاف وأربعمائة وثمانية وثلاثون ريال تمثل أتعاب الخبير. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث