حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531190622
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢ مُحرَّم ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571459868/1445
رقم الحكم:4531190622
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571459868 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531190622 التاريخ: ٢ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٤٥٩٨٦٨ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: لقد سبق إقامة دعوى من المدعية ضد المدعى عليها المقيدة في التجارية برقم (٤٤٧١١١٠٤٣٤) وتاريخ ١٤٤٤/١١/١٩هـ والمنظورة لدى الثانية بشأن المطالبة بـالمطالبة بقيمة مبيع، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) بالسجل التجاري ذي الرقم: (...) بأن تسدد للمدعية(...) بالهوية الوطنية ذات الرقم: (...) مبلغا قدره (٧٢٥,٠٣٨.٥٦) سبعمائة وخمسة وعشرين ألفا وثمانية وثلاثين ريالاً وستة وخمسين هللة ورفضت الدعوى فيما زاد عن ذلك، وبالله التوفيق) وذلك حسب الصك رقم (٤٥٣٠٣٠٤٢٠٩) وتاريخ ١٤٤٥/٠٥/٠٥هـ. وطالب بـإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١١٦,٢٥٥) مائة وستة عشر ألفًا ومئتان وخمسة وخمسون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر رسمي متمثل في صك حكم برقم (٤٥٣٠٣٠٤٢٠٩) وتاريخ ١٤٤٥/٠٥/٠٥هـ. في القضية رقم (٤٤٧١١١٠٤٣٤) الصادر من الدائرة الثانية بالمحكمة التجارية بالرياض. ٢- محرر عادي متمثل في عقد أتعاب محاماة بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/٠٦هـ على مطبوعات مكتب (...) والمبرم بين (...)و(...) ممهور بتوقيع منسوب لكلا الطرفين. وعقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/١٢/٢٧هـ: وفيها حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال لما جاء في الصحيفة، وبعد الاطلاع على ملف القضية الأصلية وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بالتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (١١٦,٢٥٥) مائة وستة عشر ألفًا ومئتان وخمسة وخمسون ريال؛ نظير ما تكبدته موكلته في الدعوى الأصلية التي سبق نظرها لدى هذه الدائرة، وطلبه والحال ما ذكر هو تعويض ضرر يجب أن يكون النظر فيه مؤسس على توافر الأركان المتمثلة في الخطأ والضرر والعلاقة السببية، استنادا للمادة (١٢٠) من نظام المعاملات المدنية، والخطأ الذي يمكن من خلاله إجابة المدعية للدعوى هو ظهور مطل المدعى عليها في حق ظاهر للمدعية، ويلزم لاستظهار مثله الاطلاع على ملف القضية الأصلية وتأمل الوقائع، واستكمال لذلك اطلعت الدائرة على الملف وظهر لها أن المدعى عليها ماطلت حق ظاهر، فقد ثبت ان المدعى عليها استلمت المثمن في تلك الدعوى دون أداء لثمنه، كما اثبت أنها ابتداء انكرت الاستلام، ثم لما أثبتته المدعية دفعت استلامها بأنه على سبيل الإيداع لديها لا التوريد والشراء، كما أقرت بأنها أتلفت البضاعة المستلمة، وكل ما تقدم كاف في إظهار اعتداء المدعى عليها ومطلها، من ثم فإن الأصل استحقاق التعويض بالأتعاب، سيما وقد ترجح هذا بتغيب المدعى عليها وعدم معارضتها رغم التبلغ، أما في مقدار التعويض، فإن الدائرة تنتهي لمناسبة تقديره بنسبة قدرها (١٠%) مما استحقته المدعية في الدعوى الأصلية، باعتباره مقدار يكفي لدفع مثل هذا الضرر، ولا يلزم على المدعى عليها أزيد مما يكفي، وعليه تنتهي الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره (٧٢,٥٠٣) اثنان وسبعون ألفا وخمسمائة وثلاثة ريالات ورفضت الدعوى فيما زاد عن ذلك، وبالله التوفيق.