حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4531180089

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢ مُحرَّم ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571447269/1445
رقم الحكم:4531180089
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571447269 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4531180089 التاريخ: ٢ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٤٤٧٢٦٩ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) التجارية المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي: وكالة الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أولاً: تم الاتفاق بين المدعى عليه: بصفتها صاحبة مؤسسة (...) التجارية مع موكّلته شركة (...) على بيع وتوريد قطع غيار سيارات بمبلغ وقدرة (٦٨,١٧٩) ثمانية وستون ألفاً ومائة وتسعة وسبعون ريالًا، وقد استلمت المدعى عليه: كامل المبيع، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم موكّلتي المبلغ المستحق إجمالي مبلغ وقدرة (٦٨,١٧٩) ثمانية وستون ألفاً ومائة وتسعة وسبعون ريالًا. ثانيًا: أن المدعى عليه: قد أمضت بتوقيعها وكذلك أمضت ختم المؤسسة على طلب تأييد ومطابقة أرصدة بتاريخ ٢٢\٠٢\٢٠٢٠م، وطالب بإلزام المدعى عليه: بسداد المبلغ المتبقي في ذمتها إجمالي مبلغ وقدرة (٦٨,١٧٩) ثمانية وستون ألفاً ومائة وتسعة وسبعون ريالًا. وقدم سنداً لطلبه مطابقة رصيد صادرة على مطبوعات شركة (...) لقطع غيار السيارات ومؤرخة بتاريخ ٢٢\٠٢\٢٠٢٠م بمبلغ وقدره (٦٨,١٧٩.٨٥) ثمانية وستون ألفاً ومائة وتسعة وسبعون ريالاً وخمس وثمانون هللة وممهور بختم مؤسسة (...) للتجارة. وعقدت المحكمة جلسة في ٢٤\١٢\١٤٤٥هـ: افتتحت الجلسة وفيها حضر من ينوب عن المدعية كما حضرت المدعى عليه: أصالة ، وبسؤال وكيل المدعية هل الدعوى منظورة أو تم الحكم في موضوع الدعوى في ذات المحكمة أو غيرها ؟ أجاب بلا ، وبناء على ما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فإن الدائرة تشير إلى أن هذه الدعوى تقع في اختصاص الدائرة القضائي النوعي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى وبسؤال المدعي: عن دعواه أحال إلى ما جاء في لائحة الدعوى ونصها أوجز دعوى موكّلتي في النقاط التالية: - أولاً: تم الاتفاق بين المدعى عليه: بصفتها صاحبة مؤسسة (...) التجارية مع موكّلتي شركة (...) على بيع وتوريد قطع غيار سيارات بمبلغ وقدرة (٦٨,١٧٩) ثمانية وستون ألفاً ومائة وتسعة وسبعون ريالًا، وقد استلمت المدعى عليه: كامل المبيع، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم موكّلتي المبلغ المستحق إجمالي مبلغ وقدرة (٦٨,١٧٩) ثمانية وستون ألفاً ومائة وتسعة وسبعون ريالًا. ثانيًا: أن المدعى عليه: قد أمضت بتوقيعها وكذلك أمضت ختم المؤسسة على طلب تأييد ومطابقة أرصدة بتاريخ ٢٢/٠٢/٢٠٢٠ الموافق ٢٨/٠٦/١٤٤١ه، وحيث نصت المادة (١/٢٩) من نظام الاثبات يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق . لذلك نطلب من فضيلتكم: إلزام المدعى عليه: بسداد المبلغ المتبقي في ذمتها إجمالي مبلغ وقدرة (٦٨,١٧٩) ثمانية وستون ألفاً ومائة وتسعة وسبعون ريالًا. ولفضيلتكم وافر التقدير والاحترام،، وبسؤاله عن بيناته التي استند عليها في دعواه أجاب قائلاً : مطابقة الرصيد هكذا أجاب ، وبعرض الدعوى على المدعى عليه: أجابت قائلة : تم إقفال المؤسسة من ستة سنوات وعليّ إيقاف خدمات ولا أنكر الدعوى لكن أطلب إمهالي للسداد هكذا اجابت وبعرض الصلح بين الطرفين أجاب المدعي: وكالة بقوله : تم التواصل مع المدعى عليه: أكثر من مرة وتم التواصل مع موكلتي بشأن الصلح لكن موكلتي ترفض ذلك تماماً وتطلب المبلغ كاملاً هكذا أجاب ، عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والتصدي للحكم الأسباب: وقد حصر المدعي: وكالة طلبه في: إلزام المدعى عليه: بسداد المبلغ المتبقي في ذمتها إجمالي مبلغ وقدرة (٦٨,١٧٩) ثمانية وستون ألفاً ومائة وتسعة وسبعون ريالًا. وأجملت المدعى عليه: أصالة جوابه في: بأنه تم إقفال المؤسسة من ستة سنوات وعليها إيقاف خدمات ولا تنكر الدعوى لكن تطلب إمهالها للسداد. وبما أن المدعية رفضت الصلح مع المدعى عليه:، وبما أن المدعى عليه: أقرت بقيمة المطالبة كما في وقائع الحكم وذلك بناءً على الفقرة (١) من المادة (١٤) من نظام الإثبات، والمادة (١٧) من ذات النظام؛ مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقها. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بـ: إلزام (...) هوية رقم (...) مالكة مؤسسة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (٦٨,١٧٩) ثمانية وستون ألفاً ومائة وتسعة وسبعون ريالًا لشركة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...). لما هو مبين في الأسباب، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث