حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4531191267

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢ مُحرَّم ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571353595/1445
رقم الحكم:4531191267
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571353595 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4531191267 التاريخ: ٢ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٣٥٣٥٩٥ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) (شركة شخص واحد) الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها: قد تم الاتفاق بين موكلتي المدعية (شركة (...)) والمدعى عليها (شركة (...)) بأن تقوم موكلتي بتوريد (نشارة خشب) للمدعى عليها، وقد قامت موكلتي بتوريد (نشارة خشب) على عدة دفعات للمدعى عليها (شركة (...)) واستلمتها المدعى عليها، ثم تختلف المدعى عليها عن سداد الثمن لما استلمته من (نشارة الخشب) فطلبت منها موكلتي المصادقة عما هو مستحق لها وفي ذمة المدعى عليها، فقامت المدعى عليها بالتوقيع والختم على نموذج مصادقة الرصيد وأنها مدينة لصالح موكلتي بمبلغ قدره (٢٨٨,٨٤٤.٠٦ مئتان وثمانية وثمانون ألفًا وثمان مئة وأربعة وأربعون ريال وستة هللات) لم يسدد منها شيء حتى الآن. المطلوب.. ١ ـ إلزام المدعى عليها (شركة (...) سجل رقم (...) بسداد مبلغ (٢٨٨,٨٤٤.٠٦ مئتان وثمانية وثمانون ألفًا وثمان مئة وأربعة وأربعون ريال وستة هللات) كاملاً لصالح موكلتي (شركة (...) سجل تجاري رقم (...) (. ٢ ـ دفع أتعاب محاماة قدره (٤٠٠٠٠ أربعون ألف ريال) وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة جلستين بحضور (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر مدير المدعى عليها (...) صاحب الهوية رقم (...) وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى؟ ادعى بما ورد في المذكرة المقدمة عبر الطلبات بتاريخ ٢٥/١١/١٤٤٥هـ وأحال إليها، وبسؤال مدير المدعى عليها عن جوابه عن الدعوى؟ أفاد برغبته جدياً في الاتفاق والتوصل إلى صلح مع المدعية ذلك أنه يربط المدعية والمدعى عليها علاقة جيدة وأن هناك إشكال واجهه تعذر معه حضور الجلسات في منصة تراضي، فأجيب لطلبه، ورفعت الجلسة، وفي جلسة أخرى حضرها وكيل المدعية ومدير المدعى عليها المذكورين بعاليه، وفي هذه الجلسة أفاد وكيل المدعية بحصول تسوية صلح مع المدعى عليها على أن تدفع المدعى عليها مبلغاً قدره (١٤٠,٠٠٠) مائة وأربعون ألف ريال، وتتنازل موكلتي عن المبلغ المتبقي، وقد حولت المدعى عليها المبلغ محل التسوية وقدره (١٤٠,٠٠٠) مائة وأربعون ألف ريال هذا اليوم، وطلب انقضاء الدعوى، وقرر الطرفين الاكتفاء، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وبما أن وكيل المدعية طلب الحكم بانقضاء الدعوى، لسداد المدعى عليها مبلغ المطالبة محل الصلح المتفق عليه بين طرفي الدعوى، وحيث إن الدعوى هي الوسيلة المقررة لأصحاب الحقوق المطالبة بحقوقهم ولهم في سبيل ذلك إقامة الدعوى أو تركها أو طلب الحكم بانقضاء الخصومة أو التنازل عنها، ولأن الخصومة التي كانت قائمة بين الطرفين في هذه الدعوى قد انتهت وانقضت؛ لانتهاء لازمها، مما تنتهي معه الدائرة إلى الاستجابة إلى طلب وكيل المدعية والحكم بحسب المدون في منطوقه، وبما أن الحكم وفق ما طلبه الخصوم، فلا يجوز الاعتراض عليه، مما يعد مكتسباً للقطيعة، استناداً إلى الفقرة الأولى من المادة (٧٤) من نظام المحاكم التجارية المتضمنة ما نصه: مالم ينص النظام على غير ذلك، لا يجوز أن يعترض على الحكم إلا المحكوم عليه، أو من لم يُقض له بكل طلباته الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق المدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بانقضاء هذه الدعوى المقامة من المدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) ضد المدعى عليها شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث