حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4531187497

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢ مُحرَّم ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571416538/1445
رقم الحكم:4531187497
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571416538 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4531187497 التاريخ: ٢ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٤١٦٥٣٨ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٤/١١/١٢هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٦/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (خضار وفواكه) بعدد (١٠٠) (خضار وفواكه)، وتاريخ ابتداء التعامل بتاريخ الاتفاق، بثمن إجمالي قدره (٦,٩٦٧.١٣) ستة آلاف وتسعمائة وسبعة وستون ريال و ثلاثة عشر هللة لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وآلية التوريد بين الطرفين (توريد\ بضاعة لمدعي عليها بموجب فواتير)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/١٢/١٢هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٦/٣٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وأضرار تقاضي، وطالبت بـإلزام المدعى عليها بالآتي: ١-تسليم الثمن وقدره (٦,٩٦٧.١٣) ستة آلاف وتسعمائة وسبعة وستون ريال وثلاثة عشر هللة. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٥٠٠) ألف وخمسمائة ريال. وقدمت سنداً لطلبها: مجموعة فواتير على مطبوعات المدعية بمبلغ اجمالي قدره (٦,٠٣٣,٨١) ستة آلاف وثلاثة وثلاثون ريال وواحد وثمانون هللة، ومذيلة بتوقيع المدعى عليها. وقد عقدت المحكمة جلسة في ٢٦/١٢/١٤٤٥هـ وفيها: حضرت وكيلة المدعية، ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال وكيلة المدعية عن طلبها في هذه الدعوى فأحالت إلى ما جاء في لائحة الدعوى، وحصرت أدلتها بما أرفقته بطيات القضية، وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت وكيلة المدعية طلباتها في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٦,٩٦٧.١٣) ستة آلاف وتسعمائة وسبعة وستون ريال وثلاثة عشر هللة. والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٥٠٠) ألف وخمسمائة ريال، ولم تقدم المدعى عليها جوابها على الدعوى، وبناءً على ما تقدم، وبما أن وكيلة المدعية طلبت إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٦,٩٦٧.١٣) ستة آلاف وتسعمائة وسبعة وستون ريال وثلاثة عشر هللة، وقدمت بينتها في سبيل اثبات طلبها المتمثلة في مجموعة فواتير على مطبوعات المدعية بمبلغ اجمالي قدره (٦,٠٣٣,٨١) ستة آلاف وثلاثة وثلاثون ريال وواحد وثمانون هللة، ومذيلة بتوقيع المدعى عليها وبما أن الفواتير مذيلة بتوقيع المدعى عليها فهي مثبته لاستحقاق المدعية للمبلغ الوارد في الفواتير وليس ما ادعت به استنادًا للمادة (٢٩) من نظام الاثبات، وبما أن المدعى عليها تبلغت بالقضية ومواعيد الجلسات، إلا أنها لم تحضر، مما يعد هذا الحكم حضورياً بحقها استناداً للمادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، كما أن تخلف المدعى عليها عن تقديم الجواب، تعده المحكمة إسقاطاً لحقها في الدفاع، ومن سبل المطل واللدد والإضرار بالخصم، ويتنافى مع آداب الخصومة وأحكام النظام، استناداً للمادة (٢١) من نظام الإثبات الصادر بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٦هـ، ومما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد في منطوقه. واما عن طلب التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٥٠٠) ألف وخمسمائة ريال، وبما أن وكيلة المدعية لم تقدم ما يثبت تحمل موكلتها أتعاب المحاماة ولم تقدم بينتها التي تثبت دعواها مما تبين معه عدم استحقاق الطلب لأن الحكم بأتعاب المحاماة بلا بينه فيه اثراء بلا سبب، ومما تنتهي معه المحكمة إلى رفض الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليها/ (...) برقم الهوية (…) بأن تسلم للمدعية/ شركة (...) بسجل تجاري رقم (…) مبلغا قدره (٦,٠٣٣,٨١) ستة آلاف وثلاثة وثلاثون ريال وواحد وثمانون هللة، ورفض ما زاد عن ذلك، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث