حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4531181330

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢ مُحرَّم ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571365106/1445
رقم الحكم:4531181330
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571365106 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4531181330 التاريخ: ٢ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٣٦٥١٠٦ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) مساهمة مقفلة الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها: انه بتاريخ ١٤٤٢/٠١/٤هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٢٣م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (قطع غيار معدات ثقيلة) عدد (١) (رأس مكينة مولد) بتاريخ ٢٥/٣/٢٠٢١م ال, وعدد (٢٤) قايدوال رأس مكينة وعدد (١٢) بلف رأس هواء , وعدد (١٢) بلف رأس نار , وعدد (٧) جلبة تيمد , وعدد (١٢) كرسي بلف هواء , وعدد (١٢) كرسي بلف نار , وعدد (١) طقم جاز تيمد , وعدد (سلف رأس مكينة بتاريخ ٣١/٣/٢٠٢١م , وعدد (١) كمبروسر مكيف بتاريخ ١٠/٧/٢٠٢١ , وعدد (١٨) سيل نور بتاريخ ١٠/٧/٢٠٢١م , وعدد (٨) فلتر هواء مولد خارجي , وعدد (٨) فلتر هواء مولد داخلي , وعدد (٢) فلتر هواء خارجي دي آر , وعدد (٢) فلتر هواء داخلي دي آر بتاريخ ٨/٨/٢٠٢١م , ،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠١/٤هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٢٣م بثمن إجمالي قدره (٣١,٩٨٧.٣٣ واحد وثلاثون ألفًا وتسع مئة وسبعة وثمانون ريال سعودي و ثلاثة وثلاثون هلله ,لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٢/١٢/٢٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/٠٨م بمبلغ قدره(٣١,٩٨٧.٣٣) واحد وثلاثون ألفًا وتسع مئة وسبعة وثمانون ريال سعودي و ثلاثة وثلاثون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/١٥هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٠٧م, ، ونشأ بسبب ١ – عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع استنادا الى الفواتير ٢- أضرار التقاضي لذا أطلب الزام المدعى عليه:- ١- تسليم الثمن وقدره (٣١,٩٨٧.٣٣ واحد وثلاثون ألفًا وتسع مئة وسبعة وثمانون ريال سعودي و ثلاثة وثلاثون هلله.٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ وقدره (١٠.٠٠.٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي , علما أنه تم اخطار المدعى عليه بسداد المبلغ محل المطالبة , هذه دعواي ، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة فيها جلستين حاصل ما جاء فيها بحضور (...) (...) الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعي بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر (...) (...)الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...) ، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى؟ أحال إلى المذكرة المقدمة عبر الطلبات بتاريخ ٢٧/ ١١/ ١٤٤٥هـ ، وبسؤال وكيل المدعى عليها عما استمهل من أجله في الجلسة الأولى؟ أجاب وكيل المدعى عليها بأن موكلته تقر بمبلغ المطالبة، وأنها ستسدد مبلغ المطالبة خلال عشرة أيام، وقررا الاكتفاء بما قدما، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن وكيل المدعي يهدف من إقامة الدعوى إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (٣١,٩٨٧.٣٣) واحد وثلاثون ألفًا وتسعمائة وسبعة وثمانون ريالاً و ثلاثة وثلاثون هللة، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، وبما أن النزاع ناشئ بين تاجرين ولأعمالهما التجارية فإن المحكمة التجارية تختص بنظر النزاع بحسب المادة (١/١٦) من نظام المحاكم التجارية؛ وأما عن القبول الشكلي للدعوى فقد تحققت الدائرة من قبولها ولذا فهي مقبولة شكلاً، وأما عن الموضوع: وبما أن وكيل المدعى عليها يقر باستحقاق المدعي لمبلغ المطالبة، وله حق الإقرار، وهو كافٍ لإثبات الاستحقاق، وبما أن الإقرار حجة قاطعةً على المقرّ، استناداً إلى المادة السابعة عشر من نظام الإثبات المتضمنة ما نصها: الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر وقاصرة عليه ، ولما كان المقرر نظاماً وقضاء أن الإقرار إذا صدر صريحاً وصحيحاً فإنه يؤخذ به بحسب الفقرة الأولى من المادة الثامنة عشر من نظام الإثبات والتي نصها: يلزم المقر بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعي لمبلغ قدره (٣١,٩٨٧.٣٣) واحد وثلاثون ألفًا وتسعمائة وسبعة وثمانون ريالاً و ثلاثة وثلاثون هللة؛ وأما عن طلب المدعي التعويض عن أضرار التقاضي، ومع استصحاب عدم اشتراط المنظم لمثل هذه الدعوى الماثلة رفعها من محام إلا أن الدائرة تنظر هذه المطالبة باعتبارها دعوى تعويض يشترط لها توافر أركان المسؤولية وتحققها، ولم يقدم ما يثبت الضرر الذي لحق موكله من إقامة هذه الدعوى لتتحقق الدائرة من جسامة الضرر المدعى به ووقوعه حقيقة، وعليه فدعوى المسؤولية تجاه المدعى عليها تتهاوى لعدم ثبوت ركن الضرر من المدعى عليها، و بتهاوي ركن الضرر تنهار دعوى التعويض، وتنتهي الدائرة إلى رفضها؛ لعدم ثبوتها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق المدون في منطوقه، وتشير الدائرة إلى قطعية الحكم بناء على الفقرة الأولى من المادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية، وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليها شركة (...) مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) صاحب الهوية رقم (...) مبلغاً قدره (٣١,٩٨٧.٣٣) واحد وثلاثون ألفًا وتسعمائة وسبعة وثمانون ريالاً و ثلاثة وثلاثون هللة؛ لما هو موضح بالأسباب، ثانياً: رفض طلب المدعي التعويض عن أضرار التقاضي؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث