حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4531174197
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢ مُحرَّم ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571401991/1445
رقم الحكم:4531174197
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571401991 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4531174197 التاريخ: ٢ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 4571401991 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لنظرها، وللحكم فيها، حيث تقدم وكيل المدعي المدعية، بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية يختصم فيها المدعى عليه، ويذكر فيها: أنه بتاريخ 1445/02/18هـ الموافق 2023/09/03م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (منتجات تبغ وفيب ومستلزماتهما) عدد (26) ،وتاريخ ابتداء التعامل 1445/02/18هـ الموافق 2023/09/03م بثمن إجمالي قدره (3,037.15) ثلاثة آلاف وسبعة وثلاثون ريال سعودي و خمسة عشر هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ 1445/02/18هـ الموافق 2023/09/03م بمبلغ قدره(3,037.15) ثلاثة آلاف وسبعة وثلاثون ريال سعودي و خمسة عشر هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1445/02/18هـ الموافق 2023/09/03م -تقريباً-, ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (3,037.15) ثلاثة آلاف وسبعة وثلاثون ريال وخمسة عشر هللة . وقدم مستنده المتمثل في فاتورة صادرة على مطبوعات المدعية والموضح بها البضاعة المباعة للمدعى عليها، والثمن المستحق لأجلها . وقد أحيلت القضية إلى هذه الدائرة، فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحضر ضبط الجلسة المنعقدة بتاريخ 19/ 12/ 1445 هـ والتي حضر فيها وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) في حين لم يتبين حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغ بموعد هذه الجلسة، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على صحيفة الدعوى المرصودة أعلاه، والمستند المرفقة في النظام، واكتفى وكيل المدعية بما تم تقديمه، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم، وقفل باب المرافعة . الأسباب: فبناء على ما تقدم، وبما أن وكيل المدعية حصر طلب موكلته في إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (3,037.15) ثلاثة آلاف وسبعة وثلاثون ريالا، وخمسة عشر هللة، وذلك لقاء قيمة البضاعة التي باعتها المدعية للمدعى عليه، وقدم في سبيل إثبات دعوى موكلته الفاتورة الموضوحة بها المبيع وقيمته المستحقة، ولأن الأصل اعتماد التجار في إصدار الفواتير لتعاملاتهم التجارية، وأن تلك الفواتير تعتبر صحيحة إذا سلمت من الاعتراض والطعن فيها، وبما أن المدعى عليه تبلغ بحضور الجلسات، وتخلف عن الحضور دون عذر مقبول، وأسقط حقه في الدفاع عن نفسه الأمر الذي تعتبره الدائرة قرينة مؤكدة على صحة المطالبة، والمستند المؤيد لذلك، وتركًا من المدعى عليه لحقه في الدفع بما ينال من دعوى المدعي، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاع المدعى عليه فرصة الدفاع عن نفسها، وبما أن الناكل عن الجواب كالناكل عن اليمين، واستناداً إلى المادة (30/1) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 15/ 08/ 1441هـ، ونصها: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك) واستناداً إلى الفقرة الثانية من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات ونصها: (إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك ...)، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي . نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنيه رقم: (...) بأن يدفع للمدعي شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغ قدرة (3,037.15) ثلاثة آلاف وسبعة وثلاثون ريالا، وخمسة عشر هللة، وذلك لما هو مبين في الأسباب، وبالله التوفيق .