حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430278837

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٦ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439263690/1443
رقم الحكم:4430278837
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439263690 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430278837 التاريخ: ٢٦ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم 439263690 لعام 1443هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي أصالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، ذكر فيها: (أنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/١٤هـ الموافق ٢٠٢١/١١/١٩م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي تركيب نظام تكييف الهواء وأسلاك الترموستات وتمديد النحاس (مولر) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٤/١٤هـ الموافق ٢٠٢١/١١/١٩م بثمن إجمالي قدره (١٢٧,٠١٨) مائة وسبعة وعشرون ألف وثمانية عشر ريال سدد كاملًا، ولم يستلم المدعي المبيع، ومدة العقد (٣٠) ثلاثون يومًا، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٢هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٢٦م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- تسليم كامل من الثمن وقدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال. ٢- إخلال المدعى عليه ببند الشرط الجزائي المتفق عليه والمتمثل في (بناءً على المادة (١٢) من العقد المبرم)، خلال الفترة من تاريخ ١٤٤٣/٠٤/١٦هـ الموافق ٢٠٢١/١١/٢١م حتى ١٤٤٣/٠٥/٣٠هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠٣م، وطريقة حساب التعويض (بناءً على العقد) وقدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال، والعلاقة السببية بين المخالفة والضرر تأخر المدعى عليه عن تنفيذ الأعمال المقررة) انتهى فيها إلى طلب: إلزام المدعى عليه بـ: ١-رد الثمن المسلم وقدره (٢٠٠٠٠) عشرون ألف ريال. ٢-تطبيق الشرط الجزائي المتفق عليه بمبلغ وقدره (٢٠٠٠٠) عشرون ألف ريال. ٣-التعويض بمبلغ قدره (٢٠٠٠٠) عشرون ألف ريال. فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في 06/09/1443هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في 08/11/1443هـ، وفيها حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر المدعى عليه أصالة ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناءً على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى ودياً فأجاب وكيل المدعية قائلاً بأنه تعذر الوصول إلى صلح حسب تقرير المصالحة الذي أبرزه عبر شاشة التيمز، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب بأن دعواه وطلباته على وفق صحيفة الدعوى الإلكترونية وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه أجاب بأن بينة موكلته على الدعوى هي العقد وحوالات بنكية وبعرض ذلك على المدعى عليه أصالة طلب مهلة للإجابة حيث ذكر أنه لم يستطع إعداد الرد لكونه لم تظهر لديه مرفقات. وفي جلسة 09/01/1444هـ حضر طرفا الدعوى المشار لهما أعلاه، وبطلب المدعى عليه الإجابة عن الدعوى قدمها مكتوبة عبر محادثة الاتصال المرئي ونصها كالتالي: (أولاً: ‏بداية فإنه من المعلوم فقهاً وقضاءً أن يتم بحث المسائل الأولية قبل الدخول في نظر الدعوى، وإننا نؤكد لأصحاب الفضيلة أن المدعية متناقضة في الدعوى، إضافة إلى أنها لم تقم بتحرير دعوى صحيحة، حيث تذكر المدعية في دعواها أن العقد المبرم مع المدعي عليها هو عقد بيع، وتارة تذكر أنه عقد توريد وتركيب، بالإضافة إلى ذلك فإن المدعية تذكر في صحيفة دعواها أن المبلغ المقدم منها والمسدد كاملاً هو(127,018) ريال، وتارة أخرى تذكر في المذكرة المقدمة في الجلسة، أن المبلغ المقدم منها والمسدد هو (63.509) ريال، وهذا التناقض كفيل لوحده برد الدعوى، إذ لا يتصور أن تقوم المدعية برفع دعوى ومذكرة وكلاهما قبل سماع الإجابة وفيهما تناقض وعدم وضوح وغير منضبطة، ولذلك نطالب برد الدعوى لعدم صحتها. ثانياً: ومع تأكيدنا على رد الدعوى بما بيناه في أولاً، وتمسكنا فيه، فإننا نرفض ما ذكر في دعوى المدعية، ونوضح لأصحاب الفضيلة بعض تناقضات المدعية، حيث إن العقد المبرم بيننا تم توقيعه من طرفنا وإرساله إلى المدعية وقد نص العقد بأن يتم تسليم الدفعة الثانية كاملة قبل توريد الأجهزة، كما تضمن العقد بأنه لا يجوز تعديله إلا كتابةً وليس محواً أو طمساً أو تهميشاً، ويجب ذلك باتفاق الطرفين، ولكننا لاحظنا من خلال الاطلاع على العقد الذي قدمه المدعي في هذه القضية ‏أنه قام بتعديل العقد يدويًا وبخط يده وبإرادة مستقلة دون موافقة من طرفنا حيث قام بمحو النص الأصلي المكتوب بأن يتم تسليم الدفعة (قبل) التوريد، ووضع نصاً جديداً بكتابة (بعد) التوريد، وهذا التعديل لم نوافق عليه، ولم نوقع بجانبه حيث قامت المدعية بالتوقيع بجانب تعديلاتها لوحدها ولم نوافق على هذا العقد، ثم أثناء سير المشروع وحلول استحقاق للدفعة الثانية قمنا بمطالبة المدعية بسداد الدفعة التي عليها، إلا أن المدعية قامت بدفع مبلغ (20.000) عشرون ألف ريال فقط، وهذا المبلغ أقل من المتفق عليه وهو المفترض أن يكون (47.956) ريال وهي حسب العقد تمثل قيمة الدفعة الثانية والتي تمثل (35%)، إلا أننا ومن باب حسن النية وحفاظاً على سير المشروع، فقد قمنا بتوريد عدة أجهزة مكيفات في الموقع، إلا أن المدعية لم تلتزم بما تم الاتفاق عليه ولم تقم بتحويل قيمة الدفعة الثانية كاملة، فقد تم إشعار المدعية بأننا سنتوقف عن العمل لإخلال المدعية بالعقد، ولدينا ما يثبت هذا الإشعار. إضافة إلى ذلك، ولإثبات حسن النية، فإننا عملنا على جميع الأعمال الأخرى وهي تنفيذ وتوريد الدكتات وكذلك أعمال النحاس، وقد تم إصدار فاتورة إضافية للأعمال حسب الطبيعة بقيمة تكاليف (14400) أربعة عشر ألف وأربعمائة ريال. وهذا جزء من الأعمال التي تحتسب أثناء سير العمل. ولم تقم المدعية بسدادها حتى الآن. ثالثاً: أن سبب التأخير في تنفيذ المشروع هو يعود لمشكلات كانت المدعية هي من تسببت فيها حيث أن المؤسسة طرفنا قامت بتنفيذ العقد بأكمل وجه ولكن وأثناء التنفيذ قامت المدعية ‏بتنفيذ عدة أعمال تتعارض مع تنفيذ العقد، حيث قامت من ضمن ذلك بتنفيذ أعمال خرسانية في الأرض وهذا آخر تنفيذ أعمال المشروع ولم نستطيع المشي أو العمل في الموقع لوجود الأعمال الخرسانية التي تعيق التنفيذ وقد قمنا بالكتابة إلى الشركة بهذه التصرفات ولدينا ما يثبت ذلك، وهذا التأخير والأعمال التي تعيق عملية تنفيذ المشروع هي من تسببت بها المدعي وهي من أخرت سير المشروع وعطلتنا وألحقت بنا الضرر بسبب قيامها بأعمال أخرى تعيق تنفيذ المشروع وتعطل أعمالنا من الإنجاز. رابعاً: من المعلوم أن المسؤولية لا تنشأ إلا عند وجود الخطأ والضرر والعلاقة السببية لذلك نؤكد على أنه لا يوجد خطأ من قبل المؤسسة حيث إن الدفعة لم تقم بسدادها المدعية إضافة إلى ذلك أن التأخيرات بالمشروع هي ناشئة بسبب المدعية بسبب وجود أعمال الخرسانية بالموقع ووجود أعمال مقاولين آخرين أعاق هذه الأعمال وبذلك هي من تكون المتسبب في التأخير ولدينا إثباتات بالصور أثناء التنفيذ وقد تم الكتابة إلى المدعية بهذه الأسباب في حينه ختامًا نطالب برد الدعوى للأسباب المذكورة مع الحفاظ بحقنا برفع دعوى على المدعية بالمطالبة بالتعويض بسبب الأخطاء التي قامت بها والتأخيرات والأضرار الأخرى التي تسببت على مؤسستنا) وبعرضها على المدعي وكالة قال أطلب مهلة للاطلاع عليها وتقديم الجواب عنها فأفهمته الدائرة بأن عليه تقديم رده عليها عبر أيقونة الطلبات خلال مدة عشرة أيام، ورفعت الجلسة لذلك. وفي جلسة 29/02/1444هـ حضر طرفا الدعوى، وذكر وكيل المدعية بأنه أرفق مذكرته في خانة الطلبات وجاء فيها:(رداً على ما ذكره وكيل المدعى عليها بالجلسة الماضية، فإن موكّلتي تُجيب بما يلي: أولاً: إنَّ موكّلتي تنكر كل ما ذكره وكيل المدعى عليها جملة وتفصيلاً، وتؤكد على ما ذكرته في لائحة دعواها، وتنكر كل ما يُخالفها من أقوال. ثانياً: ذكر وكيل المدعى عليها بأن أقوال موكّلتي متناقضة وذكر بأن موكّلتي سددت مبلغ قدره (127,018) ريال وهذا كلام مرسل غير صحيح، ولا أعلم من أين أتى وكيل المدعى عليها بهذا المبلغ وبهذا الزعم الباطل الذي غرضه الوحيد التلبيس كذباً على الدّائرة الموقرة لأجل التهرب من سداد ما في ذمة موكّلته. ثانياً: ولتوضيح الأمر إنَّ موكّلتي أبرت مع المدّعى عليها عقد اتفاق بتاريخ 19/11/2021م، تلتزم فيه المدّعى عليها على توريد وتركيب نظام تكييف الهواء وأسلاك الترموستات وتمديد النحاس (مولر) في مدة لا تتجاوز (30 يوماً) بناءً على المادة "4" من العقد المبرم، وقد قامت موكّلتي بتحويل الدفعة المقدمة في تاريخ 11/11/2021م بمبلغ قدّره (63,509) ثلاثة وستون ألف وخمسمائة وتسعة ريال، وهي تُمثل نسبة (50%) من قيمة الأعمال المقررة عرضيّ السعر المقدمان من المدّعى عليها برقم (1114) ورقم (1115)، إلا أن المدّعى عليها لم تلتزم بالأعمال المُقررة عليها بالعقد المذكور أعلاه، ومضى أكثر من ثلاثون يوماً دون تنفيذ أي عمل من الأعمال المقررة عليها، وبعد محاولات مع المدّعى عليها بالعمل على تنفيذ الأعمال، إلا أنها لم تتجاوب معها، وعليه قامت موكّلتي بإرسال الخطاب رقم (7/أ/21/1) وتاريخ 21/05/1443هـ الموافق 25/12/2021م، والذي يتضمن إنذار بعدم استكمال الأعمال المقررة في المدة المحددة وأشعرت موكلتي المدّعى عليها بأن آخر يوم في المهلة الممنوحة لها هو يوم الأحد الموافق 26/12/2021م، وإلا سيتم تطبيق المادة (12) من العقد والتي تنص على: "يحق للطرف الثاني فسخ العقد في حالة تأخر الطرف الأول عن تنفيذ الأعمال المُقررة عليه في هذا العقد لمدة خمسة أيام متواصلة، ويلتزم الطرف الأول بتعويض الطرف الثاني بمبلغ مقطوع قدره عشرون ألف ريال"، عليه قامت المدّعى عليها بالتواصل مع موكلتي وأفادتها بأنها تمر بضائقة مالية ولا تستطيع تنفيذ الفقرة الثانية من المادة (6) من العقد والتي نصت على: "نسبة قدرها (35%) تدفع بعد توريد مكينات التكييف"، وحرصاً على تنفيذ الأعمال وتواصل التعاون مع المدّعى عليها، قامت موكّلتي بتاريخ 13/12/2021م بتحويل مبلغ قدّره (20,000) عشرون ألف ريال، إلا أن المدّعى عليها أخذت أموال موكّلتي ولم تعد تتواصل معها نهائياً ولم تورد المواد المتفق عليها ولا تنفيذ الأعمال. ثالثاً: ذكر وكيل المدّعى عليها أن موكّلتي قامت بتعديل العقد دون موافقته وبإرادة مستقلة وهذا غير صحيح ألبته، والصحيح هو أنَّ المدعى عليها قامت بصياغة العقد وقد أحضرت العقد مع مندوبها المدّعو/ (...)(...) الجنسية جوال رقم (...) وعند اطلاع موكّلتي على هذا البند تم التواصل مع المدعى عليها بأنه سيتم تعديل الدفعة على أن تكون الدفعة الثانية بعد التوريد وليس قبل التوريد وهي وافقت على ذلك، وعلى إثر ذلك تم التعديل وقد أخذت المدّعى عليها نسخة من العقد مُعدّل عليها، ويمكن للدائرة الموقرة بأن تتأكد من ذلك وتطلب من المدعى عليها إحضار النسخة التي لدّيها وستجدون أنها مُعدلة، وحصول المدعى عليها على أصل النسخة المعدلة خير دليل على معرفتها وموافقتها وإقرارها على تعديلها. رابعاً: زعم وكيل المدعى عليها بأن موكلته توقفت عن العمل بسبب عدم سداد موكّلتي لمستحقاتها، وهذا زعمٌ باطل لا حقيقة له، والصحيح هو أن موكّلتي قامت بتنفيذ بنود العقد، حيث قامت موكّلتي بتحويل الدفعة الأولى كاملة بمبلغ قدّره (63,509) ثلاثة وستون ألف وخمسمائة وتسعة ريال، وهي تُمثل نسبة (50%) من قيمة الأعمال المقررة، إلا أنَّ المدعى عليها لم تلتزم بالعقد ولم تقم بتوريد المكيفات، ولخشية وقع غرامات تأخير على موكّلتي من قبل المالك، قامت موكّلتي بالذهاب إلى مقر المدعى عليها مراراً والتواصل مع الموظف المسؤول لدى المدعى عليها المهندس (...)، (...) الجنسية جوال رقم (...) والتواصل مع ممثل المدعى عليها المهندس/ (...)، سعودي الجنسية، جوال رقم (...) وقامت المدعى عيها بوعود كثيرة لموكّلتي على أنه سيتم توريد الأجهزة غداً إلا أن المدعى عليها لم تلتزم بذلك، وعند بذل الجهد والتواصل كثيراً قامت المدعى عليها بالتواصل مع موكّلتي وذكرت بأن سبب عدم توريد الأجهزة هو زيادة أسعار المكيفات بعد إبرام العقد وأن لديهم ضائقة مالية ولا يستطيعوا بسببها توريد الأجهزة، ولحسن نية موكّلتي ولعدم إيقاع غرامة تأخير عليها قامت بتحويل مبلغ قدره عشرون ألف ريال بناءً على طلب المدعى عليها لأجل توريد الأجهزة، إلا أنَّ المدّعى عليها لم تقم بتوريد هذه الأجهزة حتى الآن. خامساً: ذكرت وكيل المدعى عليها بأن موكّلته قامت بتوريد عدة أجهزة مكيفات للموقع وهذا إقرار منها على أن الدفعة الثانية بعد التوريد وليس قبل التوريد، كما أنه ذكر بأن موكلته قامت بأعمال إضافية وهي توريد الدكتات والنحاس وهذا غير صحيح، حيث أن أعمال الدكتات والنحاس هو من صميم أعمالها وليس من الأعمال الإضافية كما هو مذكور في عرض الأسعار المقدم من المدعى عليها، وإن أي زيادة في أمتار النحاس يتم تمتيره في نهاية المشروع وعند تسليمه وليس أثناء العمل وقبل تنفيذ كامل الأعمال المقررة. سادساً: عاد وكيل المدعى عليها لتلبيس على الدّائرة الموقرة بزعمه أن سبب توقف موكلته عن تنفيذ الأعمال راجع لموكّلتي، وزعم بأنه توجد أعمال خرسانية في الأرض أعاقت حركتها في تنفيذ أعمالها وهذا زعم عارٍ تماماً من الصحة، حيث أن المدعى عليها هي من حددت مدة تنفيذ المشروع وبناءً على زيارتها للموقع واطلاعها على كامل الموقع اطلاعاً نافياً للجهالة وبناءً عليه حددت مدة التنفيذ البالغ قدّرها مدة الشهرين، ثم يأتي وكيل المدعى عليها بزعمٍ باطل الغرض منه التلبيس على الدّائرة الموقرة، وعلى فرض ذلك -نقول هذا على سبيل المناقشة ولا نسلم بذلك- فإن أعمال الخرسانة من يوم ليومين كحد أقصى، فهل يعوق ذلك تنفيذ توريد وتركيب مكيفات في مدة كبيرة شهرين حددتها المدعى عليها ؟. سابعاً: بناءً على تأخير المدّعى عليها عن تنفيذ الأعمال المقررة عليها دون مبررٍ شرعي، قامت مالكة المشروع بتوقيع غرامة مالية على موكّلتي بسبب المدعى عليها إجمالي قدرها (25,600) خمسة وعشرون ألف وستمائة ريال، وموكّلتي تُطالب المدعى عليها بهذا المبلغ بسبب تأخيرها عن تنفيذ الأعمال. الطلبات لذا ومما سبق فإن موكّلتي تطلب من دّائرتكم الموقرة الحكم بما يلي: 1. إلزام المدّعى عليها بأن تدفع لموكّلتي مبلغ قدّره (40,000) أربعون ألف ريال. 2. إلزام المدّعى عليها بأن تدفع لموكلتي غرامة التأخير بمبلغ قدره (25,600) خمسة وعشرون ألف وستمائة ريال. 3. إلزام المدّعى عليها بأن تدفع لموكلتي مبلغ قدّره (15,000) خمسة عشر ألف ريال، أتعاب محاماة.) فعقب المدعى عليه أصالة بأنه يطلب مهلة لإرفاق رده عما ورد فيها. وفي جلسة 29/03/1444هـ حضر طرفا الدعوى، وذكر المدعى عليه أصالة بأنه أرفق ما طلب مهلة لأجله في خانة الطلبات بتاريخ 28/03/1444هـ لم تخرج في مضمونها عما قدم سابقًا، وبعرضه على وكيل المدعية قرر الاكتفاء بما سبق تقديمه. وفي جلسة 15/04/1444هـ حضر المدعى عليه أصالة فيما تبين عدم حضور ممثل المدعية رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة، وقد طلب المدعى عليه السير في الدعوى والفصل فيها حيث إن وكيل المدعية قد قرر الاكتفاء بموجب محضر الجلسة الماضية وقد قررنا الاكتفاء ونطلب رد الدعوى لكونها متناقضة وغير صحيحة، ولصلاحية القضية للفصل فيها عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وتأسيسًا على ما سبق، وبما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليه بما هو مشار إليه في وقائع هذه الدعوى ؛ ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/08/1441هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ونظراً لما دفع به المدعى عليه أن التأخيرات بالمشروع هي ناشئة بسبب المدعية بسبب وجود الأعمال الخرسانية بالموقع ووجود أعمال مقاولين آخرين أعاق هذه الأعمال وبذلك هي من تكون المتسبب في التأخير وحيث أن الدائرة باطلاعها على أوراق القضية رأت وجاهة ما دفع به المدعى عليه كما هو مثبت في محضر وقائع هذه الدعوى، وحيث أن وكيلة المدعية لم تقدم ما يثبت صحة دعواها أو ما ينهض إلى ابطال ما دفع به المدعى عليه؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى رقم (439263690) وذلك لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث