حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430284816

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٦ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470091535/1444
رقم الحكم:4430284816
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470091535 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430284816 التاريخ: ٢٦ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم 4470091535 لعام 1444هـ المدعي: شركة(...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم أنه تقدم لهذه المحكمة وكيلة المدعية (...) – المثبت في الضبط هويتها وصفتها - بصحيفة دعوى إلى فضيلة رئيس المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها ما نصه:" أنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/٢٤هـ الموافق ٢٠٢٠/١١/١٠م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه مولد كهربائي من نوع (caterpillar/perkins ٣٢٠(KW لمدة (٣٠) يوما بقيمة الأجرة المقدرة بمبلغ (١٠,٥٠٠.٠٠) عشرة آلاف وخمس مئة ريال، على أن يكون السداد دفعة واحدة بمبلغ قدره (٨,٦٩٥.٦٥) ثمانية آلاف وست مئة وخمسة وتسعون ريال و خمسة وستون هللة، على أن يكون بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/١٣هـ ولم يسدد منها شيء والمبالغ حالة السداد هي (٨,٦٩٥.٦٥) ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/١٣هـ الموافق ٢٠٢١/٠٤/٢٥م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/٢٤هـ الموافق ٢٠٢٠/١١/١٠م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٢/٠٣/٢٤هـ الموافق ٢٠٢٠/١١/١٠م حتى ١٤٤٢/٠٤/٢٤هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٠٩م"، وانته إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ٨,٦٩٥.٠٠ريال، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم ومن ثم أحيلت إلى هذه الدائرة وتم تحديد جلسة 7/3/1444هـ موعداً لنظرها وفيها حضرت (ا...) بهوية رقم (...) وبوكالة رقم (...) فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغ مديرها (...) بموعد الجلسة حسب التقرير الخاص بالتبليغات، وبسؤال المدعية عن دعواها أحالت إلى لائحة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم أفهمتها الدائرة بأن التعاقد كان مع مؤسسة غير المدعى عليها فقدمت ما يثبت بأن السجل التجاري هو نفس السجل للمدعى عليها، وبعد المطابقة تبين صحة ذلك، ثم طلبت الدائرة حضور موكلها لأداء اليمين في الجلسة القادمة فاستعدت بذلك، وفي جلسة هذا اليوم حضرت وكيلة المدعية- المثبت بياناتها بملف القضية- ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الجلسة وفق مهمة التبليغ رقم:(...) وبسؤال وكيلة المدعية عن دعواها ؟ أحالت إلى لائحة الدعوى ومرفقاتها، وحصرتها بذلك، ثم رأت الدائرة توجيه اليمين القضائية في حق المدعية (مباشر العقد) واستنادا للمادة (93) من نظام الاثبات -وبعد ما أفهمته الدائرة بعظم اليمين القضائية- استعد بأدائها قائلا: (أقسم بالله العظيم أن المدعية قد قامت بتأجير مولد كهربائي من نوع (kw320) لمدة أربعون يوماً وقد ترتب في ذمة المدعى عليها مبلغ قدره (13.666.73)ريال لم يتم سدادها وبينتي في ذلك هي عقد إيجار وفاتورة مرفقة بملف القضية ولم يتم استلام أي مبلغ من المبلغ محل المطالبة سواء بطريق مباشر أو غير مباشر والله على ما أقول شهيد) ثم حصر دعواه في طلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (13.666.73)ريال، ورأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها فأصدرت حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: بما أن المدعية وكالة حصرت دعواها في طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (13.666.73)ريال تمثل قيمة تأجير مولد كهربائي من نوع (kw320) لصالح المدعى عليها، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسة رغم إبلاغها بموعدها عن طريق نظام أبشر وإرسال روابط الدخول للجلسة، وبناء على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/4/1439هـ المتضمن "أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي 1/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة" وحيث نصت المادة 57/2 من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /1 بتاريخ 22/1/1435هـ على " أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضوريًّا"، وبما أن المدعية وكالة قدمت ما يسند صحة دعواها وذلك من خلال الفاتورة الصادرة على مطبوعات موكلتها وعقد التأجير المؤرخ بتاريخ 24/3/1440هـ والموقع والمبصم عليه من المدعى عليها، وقد احتوت في مجموعها على المبلغ محل المطالبة،، وبما أن من المقرر قضاءً على أن عموم السندات الرسمية والعادية الموقع عليها بإمضاء أو ختم أحد الطرفين معتبرة بالنسبة لمضمونيها وموقعيها، وبما أن المادة (42/2) قد نصّت صراحة على أنّه: "تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة"؛ وبما أن المادة الثالثة والتسعون من نظام الاثبات قد نصت على أن اليمين تكون في جانب أقوى المتداعيين، وبما أن المادة الخامسة بعد المائة من نظام الاثبات قد نصت على أنه:" توجه المحكمة اليمين المتممة للمدعي إذا قدم دليلاً ناقصاً في الحقوق المالية، فإن حلف حُكم له"، وبما أن المدعي (مباشر العقد) قد أداها كما هو مبين بوقائع الدعوى، وحيث أن تخلف المدعى عليه عن الجواب رغم تبلغه يعد تفريطا من المدعى عليه فكان الواجب الرد على الدعوى، وفقا للمادة (137) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (8344) في 26/10/1441هـ؛ "التي نصت على: إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، أو حضر وامتنع عن الإجابة دون مسوغ، فللمحكمة أن تستخلص ما تراه من قرينة لإثبات أو نفي الواقعة محل الاستجواب" وبالتالي فإن ذلك يعد نكولا عن الجواب، مما يعد دليلاً على صحة دعوى المدعية، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة عدم البراءة منها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بالمبلغ المطالب به. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (13.666.73) ثلاثة عشر ألفا وستمائة وستة وستون ريالا وثلاثة وسبعون هللة، لما هو موضح بالأسباب، وهذا الحكم يعد قطعياً ولايحق لأحد الأطراف الاعتراض عليه بناء على المادة (1/78) من نظام المحاكم التجارية، وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء برقم (1544/ت في 25/1441هـ، وبالله التوفيق؛ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث