حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 77
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٦ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:77/1444
رقم الحكم:77
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 77 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 77 التاريخ: ٢٦ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول ﷲ أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناءً على القضية رقم 77 لعام 1444هـ المقامة من/ وعد ماجد مطر سليم الفاعوري هوية وطنية (...) ضد/ شركة نوازندا محمد علي للتقنية والاتصالات سجل تجاري (...) القاضي وليد بن محمد الشهري رئيسا القاضي سالم بن عبدﷲ بن عبدالعزيز السلمان عضوا القاضي فهد بن عبدالمحسن بن حمد الريس عضوا (الوقائع) تتلخص الوقائع بأنه تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض مضاوي عجمي بن خميس بن منيخر بوكالتها عن وعد ماجد الفاعوري سعودية الجنسية بموجب هوية وطنية -رقم (...)- بطلب تضمن: "إشارة إلى صدور حكم لصالح موكلتي وعد ماجد الفاعوري بمبلغ وقدره (260,900) ريال مؤرخ في 29/03/1443هـ ضد شركة نوازندا محمد علي للتقنية والاتصالات وحيث أن المدعى عليها لديها مطالبات أخرى ومديونيات سابقة بالإضافة إلى مديونية موكلتي لم يتم سدادها واستناداً إلى أن نظام الإفلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م\50) وتاريخ 28/05/1439هـ قد منح الدائن حق التقدم بطلب افتتاح إجراء التصفية للمدين وفق ما نصت عليه المادة (92) من ذات النظام على أنه (دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة للمدين أو الدائن أو الجهة المختصة التقدم إلى المحكمة بطلب افتتاح إجراء التصفية للمدين إذا كان المدين متعثراً أو مفلساً) فإننا نتقدم لفضيلتكم بطلب اجراء الافلاس للشركة المدعى عليه"، الطلبات: " نطلب من فضيلتكم افتتاح إجراء إفلاس لصغار الدائنين". فقيد الطلب في المحكمة بالرقم المشار إليه في مستهل الحكم، ثم أحيل إلى هذه الدائرة فتم نظره على النحو الوارد في الضبط، وفي جلسة هذا اليوم وباطلاع الدائرة على الطلب ومرفقاته رأت الفصل فيه. (الأسباب) لما كانت الدائنة مقدمة هذا الطلب قد طلبت في لائحة الدعوى الطلب الآتي: " نتقدم لفضيلتكم بطلب اجراء الافلاس للشركة المدعى عليه "، ثم ورد في بند الطلبات ما نصه: "نطلب من فضيلتكم افتتاح إجراء إفلاس لصغار الدائنين". ولما كان نظام الإفلاس قد تضمن عدداً من الإجراءات التي يمكن للدائن طلب افتتاحها، ولما كان البين من الاطلاع على ما تضمنته اللائحة أن مقدمة الطلب لم تحدد أياًّ من هذه الإجراءات، ولما كان تحرير الطلب من شروط قبوله، فقد نصت المادة (20/1) من نظام المحاكم التجارية على أنه: " يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى الآتي: ب- حصر الطلبات، وتحديد جميع أسانيد الدعوى"، كما نصت المادة (3) من لائحة المعلومات والوثائق على ما يلي: (يجب أن تتضمن صحيفة أي طلب ما يأتي: أ- نوع الطلب وسبب تقديمه)، وبما أن مقدمة هذا الطلب لم تحرر طلبها على هذا النحو، لذا فإن الدائرة تنهي إلى الحكم بعدم قبول هذا الطلب. (منطوق الحكم) حكمت الدائرة: بعدم قبول هذا الطلب.