حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 429188755
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:٤٢٨٠١٣٨٤/١٤٤٢
رقم الحكم:429188755
سنة الحكم:١٤٤٢
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 42801384لعام1442هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 429188755 التاريخ: ٢٥ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدللهوالصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٢٨٠١٣٨٤ لعام ١٤٤٢ هـ المدعي: شركة (...) لتقنيه المعلومات شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض المدعية وكالة/ (...) سجل مدني (...) بموجب صك وكالة صادر من الوكالات الالكترونية لوزارة العدل رقم (...) وتاريخ ٠٣/٠٣/١٤٤٢هـ، بصحيفة دعوى جاء فيها: تعمل المدعية (شركة (...) لتقنية المعلومات) في تعقب السيارات، وقد تعاقدت معها المدعى عليها (شركة (...)) ولم تلتزم الأخيرة بدفع الفاتورة التي بلغت قيمتها (٣,٤٦٥.٢٥) ثلاثة آلاف وأربعمائة وخمسة وستون ريالًأ وخمسة وعشرون هللة، علمًا بأن هذا المبلغ مستحق من تاريخ ٣٠\٠٦ \٢٠١٨م، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ٢٩/٠٣/١٤٤٢هـ عبر الاتصال المرئي حضر فيها الطرفان وبسؤال وكيل المدعى عليها الجواب عن صحيفة الدعوى أجاب أن موكلته سددت للمدعية مبلغ المطالبة ولم يتبق في ذمتها أية مبالغ للمدعية، وبعرضه على وكيلة المدعية والتي تخولها وكالتها حق الإقرار قررت صحته وأن موكلها يطلب الحكم بانتهاء الخصومة وعليه رفعت الجلسه. الأسباب: تأسيسًا على طلب المدعي إنهاء الخصومة لانتفاء سببها حيث سددت المدعى عليها ما في ذمتها من حق للمدعية وبناءاً على المادة الرابعة والسبعين بعد المائة من لائحة نظام المحاكم التجارية والتي نصت على أنه: "للمحكمة أن تكتفي بإثبات نتيجة المداولة في محضر القضية دون إصدار نسخة حكم، في الأحوال الآتية:...ج-الأحكام التي تصدر بإثبات التنازل عن الدعوى، أو تركها، أو انتهاء الخصومة، أو اعتبار الدعوى كأن لم تكن" فإن الدائرة تكتفي بإثبات نتيجة المداولة في محضر القضية. نص الحكم: حكمت الدائرة: بانقضاء الخصومة في هذه الدعوى.