حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430304618

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439475908/1443
رقم الحكم:4430304618
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439475908 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430304618 التاريخ: ٢٥ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٧٥٩٠٨ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم التي حضر جلسة النطق بالحكم فيها كلا من: ١- (...) (الهوية الوطنية: (...) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة (رقم: (...) وتاريخ ٢٣ / ١١ / ١٤٤٣ هـ صادرة من خلال الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل)، ٢- (...) (الهوية الوطنية: (...) بصفته المدعى عليه أصالة)، وذلك بتقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة جاء فيها " إنه بتاريخ ٠٥ / ٠٥ / ١٤٤١هـ الموافق ٣١ / ١٢ / ٢٠١٩م تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بنقل البضائع وهي عبارة عن (بضائع) عن طريق البر، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٠٤ / ٠٤ / ١٤٤١هـ الموافق ٠١ / ١٢ / ٢٠١٩م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية أجرة النقل وقدره (١.٢٩٧) ألف ومئتان وسبعة وتسعون ريال سعودي استناداً على (تفويض وكشف حساب). " وانتهى فيها إلى طلب: " إلزام المدعى عليه بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (١,٢٩٧) ألف ومئتان وسبعة وتسعون ريال سعودي "، وبعد قيدها دعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفي تاريخ ١٣ / ١١ / ١٤٤٣هـ، قدم وكيل المدعى عليها مذكرة إلكترونية ذكر فيها ما نصه/ بخصوص دعوى المدعي ومطالبته الزامي دفع مبلغ ١٢٩٧ الف ومئتان وسبعة وتسعون ريال، وهي عبارة عن رسوم نقل بضاعة كما يدعي، فأنا لا أعلم عن موضوع الدعوى والتعامل مع الشركة المدعية شيئاَ ولم يظهر لي أي مرفقات تثبت دعواهم، أطلب إرسال المرفقات المذكورة في الدعوى ليتسنى لي الرد عليها. وبتاريخ ١٨ / ٠١ / ١٤٤٤هـ، قدم وكيل المدعية مذكرة إلكترونية أرفق فيها عدة مستندات وهي: كشف حساب وفاتورة وشهادة تسجيل المؤسسة. ثم عقدت الدائرة لها جلسة في يوم ٢٢ / ٠٣ / ١٤٤٤هـ، حضر فيها وكيل المدعية، وتبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد الجلسة عبر النظام الالكتروني، وبعد اطلاع الدائرة على بينات المدعية تبين أنها غير كافية للحكم لها بمبلغ المطالبة، وعليه أفهمت وكيلها أن له توجيه اليمين للمدعى عليه فطلب توجيهه اليمين على نفي قيام موكلته بالأعمال ونفي استحقاقها لمبلغ المطالبة، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة لتوجيه اليمين للمدعى عليه. وفي جلسة اليوم ٢١ / ٠٤ /١٤٤٤ هـ، حضر وكيل المدعية، كما حضر لحضوره المدعى عليه أصالة، وبطلب الجواب من المدعى عليه ذكر أنكر تعامله مع المدعى عليها في عام ٢٠١٩م، وبعرض ذلك على المدعي وكالة ذكر أنه ليس لديه بينة سوى ما قدم سابقاً، ثم أفهمته الدائرة أن ما قدمه من بينات غير كافية للحكم لموكلته وأفهمته بإن له يمين المدعى عليه فطلب توجيهها على نفي التعامل بين الطرفين في عام ٢٠١٩م وعلى نفي استحقاقات موكلته عن أي مبالغ في تلك السنة وعليه قررت الدائرة توجيه اليمين بالصيغة التالية: (والله العظيم الذي لا إله إلا هو أنه ليس بيني وبين المدعية أي تعامل في عام ٢٠١٩م وليس في ذمتي أي مستحقات للمدعية عن تلك السنة والله العظيم) وبعد بيان عظم شأن اليمين للمدعى عليه أصالة ذكر موافقته على أداء اليمين وبطلب أدائها أداها على النحو التالي: (والله العظيم الذي لا إله إلا هو أنه ليس بيني وبين المدعية أي تعامل في عام ٢٠١٩م وليس في ذمتي أي مستحقات للمدعية عن تلك السنة والله العظيم) وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم المستند على التالي من: الأسباب: لما كان المدعي وكالة حصر دعوى موكلته في المطالبة بإلزام المدعى عليها بدفع أُجرة النقل مبلغ قدّره (١,٢٩٧) ألف ومائتان وسبعة وتسعون ريالاً، على النحو المبيَّن في وقائع هذا الحكم، وبما أن هذا النزاع حادث بين تاجرين وناشئ من عمل تجاري؛ لذا فإن الفصل فيه داخل في اختصاص المحاكم والدوائر التجارية وفقًا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١ هــــ، وعن موضوع الدعوى، ولما كان المدعى عليه ينكر دعوى المدعية وينكر استحقاقها لمبلغ المطالبة، وبما أن بينات المدعية لا تثبت استحقاقها لمبلغ المطالبة إذ أنها لا تعدو عن أن تكون: ١- كشف حساب، الفترة من تاريخ ٠١ / ٠١ / ٢٠١٥م إلى ١٢ / ٠٩ / ٢٠٢١م، على مطبوعات المدَّعية، المتضمن المبلغ المدَّعى به في الدَّعوى، وخالي من أي توقيع أو ختم منسوب للمدعى عليه ٢-ورقة تفويض من تاريخ ٢٢ / ٠٧ / ١٤٣٦هـ إلى تاريخ ٢٢ / ٠٧ / ١٤٣٧هـ، على مطبوعات (مؤسسة (...)) وممهور بختمها وتوقيع المدَّعى عليه وصادر منه، والمتضمن تفويض المخلص الجمركي (...) بإنهاء كافة الإجراءات الجمركية، والتعقيب على المعاملات، وتقديم كافة المستندات المطلوبة/ وحضور إجراءات المعاينة والكشف، وسدّاد الرسوم، والتوقيع على بطاقة الفسح، واستلام البضاعة، وهي بهذا القدر لا تثبت الاستحقاق، وإنما مجرد إثبات للتعامل عن ما قبل الفترة المطالب عنها للبضاعة، وفاتورة وكشف حساب خالياً من أي توقيع أو ختم، واستنادا على المادة (٣ /١) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٥ / ١٤٤٣ هــ ونصَّها: (١- البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر)، عليه فإن الدائرة وجهت اليمين للمدعى عليه على النحو الوراد بالوقائع بناء على ما طلبته المدعية، واستنادا على المادة (٩٧ /١) من نظام الإثبات التي نصت على أن ـ: (كل مـن وجهـت إليـه اليمين فحلفها حُكم لصالحه، أما إذا نكل عنها دون أن يردها على خصمه حكم عليه بعد إنذاره، وكذلك من ردت عليه اليمين فنكل عنها)؛ وحيث أداها المدَّعى عليه أصالةً في جلسة النطق بالحكم على نحو ما طلب منه؛ مما تنتهي معه الدائِّرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بــ: رفض الدعوى رقم (٤٣٩٤٧٥٩٠٨)، وبالله التوفيق .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث