حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430447567

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٢٥ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439442491/1443
رقم الحكم:4430447567
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439442491 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430447567 التاريخ: ٢٥ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 439442491 لعام 1443هـ المدعي: فرع شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في تقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام يختصم فيها المدعى عليها مفادها: أنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٥/٩هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/١٥م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه رافعة عمال (مان لفت) (عدد: ٥) مع المشغلين لمدة شهر ميلادي واحد، بثمن إجمالي قدره (٤٦٦,٤٨٠.١٨) أربع مئة وستة وستون ألفًا وأربع مئة وثمانون ريال سعودي و ثمانية عشر هلله، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم اثنان قيمتها (١١٣,٥٠٦.٩٢) مائة وثلاثة عشر ألفًا وخمس مئة وستة ريال سعودي و اثنان وتسعون هلله الحالة بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/١١هـ والمبالغ حالة السداد هي (١١٣,٥٠٦.٩٢) مائة وثلاثة عشر ألفًا وخمس مئة وستة ريال سعودي و اثنان وتسعون هلله، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٠/٠٥/٩هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/١٥م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٠/٠٥/٩هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/١٥م حتى ١٤٤٢/٠٦/١١هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٢٤م. ٢- وقد تضررت بسبب هذه القضية بالجاء المدعي للشكاية مما أدى إلى (خسارة المدعي مبالغ اللجوء للقضاء و التوكيل)، لذا فهو يطلب إلزام المدعى عليه بــ: ١-الأجرة المتبقية وقدرها (١١٣,٥٠٧) مائة وثلاثة عشر ألفًا وخمس مئة وسبعة ريالاً، عن الفترة من ١٤٤٠/٠٥/٩هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/١٥م إلى ١٤٤٢/٠٦/١١هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٢٤م. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١١,٣٥١) أحد عشر ألفًا وثلاث مئة وواحد وخمسون ريالاً. وقد قيدت قضية وأحيلت إلى هذه الدائرة وحددت لنظرها جلسة يوم 18/01/1444هـ وفي هذه الجلسة حضر الطرفان واحال الأول إلى صحيفة الدعوى، وحصر طلبه في مبلغ (113.507)ريال وأتعاب المحاماة (11.351) ريال وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه دفع بعدم قبول الدعوى لعدم تقدم المدعية طلب المصالحة قبل قيد الدعوى وفيما يتعلق بالموضوع استمهل للرد، وبناء عليه طلبت الدائرة من وكيل المدعي إعادة ارفاق المستندات خلال خمسة أيام، وامهلت الدائرة وكيل المدعى عليه للإجابة عشرين يوما، ثم لكل طرف الرد خلال عشرة أيام. وبجلسة 09/03/1444هـ حضر طرفا الدعوى، وقد تقدم المدعى عليه وكالة بجوابه عبر المحادثة الكتابية ونصه " باستعراض أمر الشراء والفواتير المرفقة من قبل المدعية نفيدكم بأن أمر الشراء المرفق لم يتم العمل به واعتماده من قبل موكلتي لعدم اكتمال التواقيع من المسؤولين في الشركة، وكذلك فإن موكلتي لم تقم باستلام أي أعمال تخص المشروع المدعى به من المدعية، حيث إن الفواتير تمت بصنع من المدعية ولم تستلمها موكلتي أو توافق عليها، والختم الموجود على بعض الفواتير لا يعود لموكلتي. ونطلب الحكم برفض الدعوى المقامة من المدعية" وبعرضه على المدعي وكالة طلب مهلة للرد فأجيب لطلبه. ثم قدم وكيل المدعية إجابة عبر الطلبات بتاريخ 21/03/1444هـ مفادها: أنه يرفق ما يفيد صحة التعامل بين المدعية و المدعى عليها بسداد جزء من قيمة الأعمال السابقة لنفس المشروع، وهي فواتير سابقة مذيلة بختم مالكة المشروع (...) مسددة من قبل المدعى عليها عن طريق تحويل بنكي من حساب المدعى عليها لحساب المدعية بنفس الطريقة التي ختمت بها الفواتير المطالب بها، مما يؤكد صحة دعوى موكلته و صحة أقوالها و أن كلام وكيل المدعى عليها كلام مرسل هدفه المماطلة. وبجلسة 05/04/1444هـ حضر وكيل المدعية/(...)، هوية رقم (...)، بموجب وكالة رقم (...)، وعن المدعى عليها حضر وكيلها/ (...)، هوية رقم (...) بموجب وكالة رقم (...)، وفي هذه الجلسة قرر الطرفان الاكتفاء فقررت الدائرة رفع الجلسة للحكم. الأسباب: وحيث حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (١١٣,٥٠٧) مائة وثلاثة عشر ألفًا وخمس مئة وسبعة ريال والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١١,٣٥١) أحد عشر ألفًا وثلاث مئة وواحد وخمسون ريال، وبناء على الدعوى والاجابة، وحيث قدم وكيل المدعية في سبيل اثبات دعواه أمر الشراء الصادر من المدعى عليها بتاريخ ١٥/٠١/٢٠١٩م موقع ومختوم من قبلها بالإضافة إلى مجموعة فواتير عددها (٦) ستة على مطبوعات المدعية بما يفوق مبلغ المطالبة موقعة من قبل المدعى عليها، وقد مثل وكيل المدعى عليها أما الدائرة وتمثلت إجابته في أن أمر الشراء المقدم من المدعية لم يتم العمل به واعتماده من قبل موكلته لعدم اكتمال التواقيع من المسؤولين في الشركة، وكذلك فإن موكلته لم تقم باستلام أي أعمال تخص المشروع المدعى به من المدعية، حيث إن الفواتير تمت بصنع من المدعية ولم تستلمها موكلته أو توافق عليها، والختم الموجود على بعض الفواتير لا يعود لموكلته. وطلب الحكم برفض الدعوى. وإن الدائرة وبدراستها للقضية واطلاعها على المستندات المقدمة من الطرفين تبين لها أنه بعد إنكار المدعى عليها للدعوى قدم وكيل المدعية في طلبه المقدم بتاريخ 21/03/1444هـ حوالات بنكية صادرة من المدعى عليها لها مقابل فواتير صادرة عن موكلته إلى المدعى عليها مستدلا بها على صحة الفواتير التي لم تسدد وباطلاع الدائرة على الفواتير التي لم تسدد ومقارنة ختمها بالفواتير التي سددتها المدعى عليها بموجب الحوالات تبين للدائرة الختم الممهور به جميع هذه الفواتير واحد في الفواتير المسددة وغير المسددة، وهو ما ينهض قرينة وبينة لصحة دعوى المدعية، ولذا ترى الدائرة اعتماد الفواتير التي لم تسددها المدعى عليها وأنكرتها، والحكم للمدعية بمبالغها لثبوت المصادقة عليها من قبل المدعى عليها، وثبوت صحة الدعوى، وبشأن اتعاب المحاماة وحيث إن المدعى عليها ألجأت المدعية للشكاية وتوكيل محامي للترافع نها والمطالبة بمستحقاتها، وحيث إن هذا بحد ذاته مثبت للضرر على المدعية، فلذا تحكم الدائرة للمدعية بأتعاب المحاماة وتقدرها بما نسبته (10%) من المبلغ المحكوم به لكون هذا هو العرف الغالب في تقدير الاتعاب من قبل أصحاب هذه الصنعة في مثل هذه القضايا، وقدر هذا (١١,٣٥١) أحد عشر ألفًا وثلاث مئة وواحد وخمسون ريال، وهو بذاته المبلغ الذي تطالب به المدعية مقابل اتعاب المحاماة، لكون إجمالي المبلغ المحكوم به مبلغ قدره (124.351) مائة وأربعة وعشرون ألفاً وثلاثمئة وواحد وخمسون ريالاً. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) بأن يدفع للمدعية فرع شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (124.351) مائة وأربعة وعشرون ألفاً وثلاثمئة وواحد وخمسون ريالاً. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4430447567 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 439442491 لعام 1443هـ المدعي: فرع شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص واقعات هذه القضية بما أورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل إليه الدائرة وقائعَ وأسباباً وفقًا للمادة (76/2) من نظام المحاكم التجارية، وقد أصدرت الدائرة ناظرة القضية حكمها فيها القاضي بإلزام المدعى عليها /شركة (...) ذات السجل التجاري رقم(...) بأن تدفع للمدعية /فرع شركة (...) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغاً قدره مائة وأربعة وعشرون ألفاً وثلاثمائة وواحد وخمسون (124.351) ريالاً، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة حددّت لنظرها جلسة الاثنين 2/6/1444هـ حيث افتتحت هذه الجلسة العلنية (عبر الاتصال المرئي) وحضرها وكيل المدعية (المستأنف ضدها) (...) بالهوية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها (المستأنفة) (...) بالهوية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (...)، وبعد الاطلاع على ملف القضية، والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدَّم عليه، المتضمن: أولاً: ورد في أسباب الحكم: (تبين للدائرة الختم الممهور به جميع هذه الفواتير واحد في الفواتير المسددة وغير المسددة، وهو ما ينهض قرينة أو بينة لصحة دعوى المدعية،ولذا ترى الدائرة اعتماد الفواتير التي لم تسددها المدعى عليها والحكم بالمصادقة عليها من قبل المدعى عليها وثبوت صحة الدعوى) وجواباً على ذلك نفيد فضيلتكم بما يلي: ۱. أن الدائرة جانبت الصواب في تكييف الدعوى والحكم ضد موكلتي بإلزامها بدفع المبلغ المطالب به من قبل المدعية بناء على ما قدمته المدعية من مستندات لا ترقى بأن تكون قرينة أو بينة على صحة ادعائها حيث إنه بالتأمل في المستندات المقدمة من المدعية نجد أن أمر الشراء والفواتير المرفقة لم يتم العمل بها أو اعتمادها من قبل موكلتي لعدم اكتمال التواقيع من المسؤولين في الشركة، كما أن المدعية لم تثبت تسليمها للأعمال المدعى بها في المشروع ولم تقدم سوى فواتير لم تحمل توقيعات أو أختام تخص موكلتي.2. حکمت الدائرة ضد موكلتي بدفع كامل المبلغ المطالب به من قبل المدعية بناء على ما قدمته من فواتير ادعت بها المدعية دون التفات الدائرة للدفع الذي تقدمت به موكلتي في إنكار الفواتير، ولو افترضنا جدلاً صحة ما توصلت إليه الدائرة من أسباب أوردتها في حكمها بحجة سداد موكلتي لعدد من الفواتير المشابهة للفواتير المرفقة والتي تحمل ذات الختم فإن هذا التسبيب لا يرقى لأن يكون مصادقة في الحكم ضد موكلتي بالرغم من إنكارها لصحتها، والصحيح أن السبب وراء سداد موكلتي لتلك الفواتير التي استندت عليها الدائرة كان بسبب مطالبة مالكة المشروع " شركة (...) للمقاولات" – والتي تحمل فواتير المدعية ختمها- لموكلتي سدادها خصماً من مديونية سابقة على موكلتي من شركة (...)، وكان حري بالمدعية مطالبة مالكة المشروع والتي استلمت منها الأعمال في حال صحتها.3. تضمنت الفواتير المقدمة من قبل المدعية عددا من الفواتير التي لا تحمل أختاما أو استلامات من موكلتي أو من الشركة مالكة المشروع، إلا أن الدائرة قامت بالمصادقة عليها مخالفة بذلك السبب الذي بنت عليه حكمها بحجة أن الختم الممهور في الفواتير واحد، إلا أنه بتفحص الفواتير التي تحمل الأرقام (۲۰۲۰-۳۰۰۳) و (٢۰۲۱-٣٢١٤) نجد أنها لم تحمل أي أختام تخص موكلتي أو الشركة مالكة المشروع، ولا يوجد بها سوى توقيع للمستلم تطعن موكلتي في صفته بالتوقيع، وكان من حري بالدائرة عدم المصادقة عليها وخصمها من قيمة المطالبة.4. لم تقدم المدعية أي بيئة تثبت صحة العلاقة التعاقدية أو استلام موكلتي للأعمال التي تدعيها سوى الفواتير التي تمت بصنعها وحملت أختاما لا علاقة لها بموكلتي، ولم تقدم سوى مستندات لا يعدو أن يكون ادعاءات لا يثبت تسليم الأعمال إلى موكلتي ولا يوصله إلى الحكم بطلباته. ثانياً: لم تلتفت الدائرة إلى دفعنا بعدم صفة موكلتي في الدعوى لانتفاء العلاقة التعاقدية، وثبوت استلام الفواتير التي قدمتها المدعية من شركة (...) للمقاولات بدليل ختمها في الفواتير، كما أن ختم الشركة لا يعني استلام الأعمال من قبل المدعية، كما أن المدعية لم تقدم من البينات سوى فواتير غير معتمدة وإخطار تسليم فقط،ولا يخفى على فضيلتكم أن الفاتورة ليست مستند استحقاق ما لم تكن معتمدة وموافق عليها حيث أن الختم الذي على هذه الفاتورة هو ختم خاص بالاستلام ولذلك هذا الختم ينص على كلمة: "Received" أي "تم الاستلام"، ولم تقدم المدعية أي إثبات على موافقة موكلتي أو شركة (...) على موافقتها على الفواتير.، وانتهى الاعتراض إلى طلب إلغاء الحكم محل الاعتراض، ورفض الدعوى، ولصلاحية القضية للفصل فيه، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، ثم إصدار الحكم. الأسباب: بعد دراسة أوراق القضية من دائرة الاستئناف، وحيث إن الاعتراض قُدِّم في المدة النظامية فهو مقبولٌ شكلاً، ومن جهة الموضوع، فحيث أسست المدعية دعواها على طلب الشراء المؤرخ في 15/1/2019م على مطبوعات المدعى عليها، والمصادق عليه من قبل مراقب التكاليف / (...)، ومدير مراقبة المشاريع /(...)، وعلى الفواتير الستة ذوات الأرقام 2020-02183 في 18/7/2020م، و 2020-02401 في 18/8/2020م، و 2020-02536 في 7/9/2020م، و 2020-02849 في 8/11/2020م، و2020-03003 في 10/12/2020م و 2021-03214 في 24/1/2021م، حيث بلغت أقيام هذه الفواتير (115.972.25) ريال/هللة، وحيث حصرت المدعية دعواها في مبلغ قدره (113.507) ريال إضافة إلى المطالبة بأتعاب الترافع، ولما كان الثابت استلام المدعى عليها للفواتير الستة المشار إليه، وأنها لم تطعن فيها منذ استلامها بما يؤثر على سلامة الاستدلال بها، حيث إن تاريخ صدور خمسة منها كان في عام 2020م، كما أن المدعية قد أثبتت وجود حوالات بنكية صادرة من المدعى عليها مقابل سداد فواتير أخرى صادرة من المدعية تحمل ذات الختم المنسوب للمدعى عليها في الفواتير – محل الدعوى- الأمر الذي يؤكد صحة التعامل بين الطرفين بعد إنكار المدعى عليها لأمر الشراء محل الدعوى، ولا ينال من ذلك ما دفعت به المدعى عليها من عدم اكتمال التواقيع من المسئولين في الشركة في نموذج طلب الشراء الصادر منها، الأمر الذي يدل – بحسب اعتراضها- على عدم سريان أمر الشراء أو العمل بموجبه بين الطرفين، فهذا الأمر ليس بمؤثر على صحة التعامل محل الدعوى، لأن سدادات المدعى عليها للفواتير السابقة على النحو الذي صدرت به الفواتير اللاحقة يؤكد صحة التعامل وجريانه بين الطرفين، حتى ولو لم تكتمل توقيعات طلب الشراء، فالتنفيذ العملي، والتطبيق الواقعي هو دليل حسي مؤثر في ثبوت التعاقد بين الطرفين، وما يترتب عليه من آثار، لذا وبناءً على ما تقدَّم؛ فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييد الحكم محل الاعتراض، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية الرابعة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في 13/4/1444هـ في القضية رقم 439442491 القاضي بإلزام المدعى عليها /شركة (...) ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية /فرع شركة (...) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغاً قدره مائة وأربعة وعشرون ألفاً وثلاثمائة وواحد وخمسون (124.351) ريالاً، لما هو موضح في الأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث