حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430303385

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٥ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470049279/1444
رقم الحكم:4430303385
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470049279 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430303385 التاريخ: ٢٥ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله: أما بعد فلدى الدائرة التجارية السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470049279 لعام 1444 هـ المدعي: شركه (...) للمباني المحدودة شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) للتجارة والمقاولات الوقائع: تتلخص في أن المدعية وكالة: (...) صاحبة السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (...)، تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أنه جرى التعاقد بين طرفي الدعوى على أن تقوم موكلتها بتأجير عمالة على المدعى عليها، وقد قامت موكلته بتوفير العمالة المطلوبة، إلا أن المدعى عليها لم تقم بسداد الأجرة المستحقة عنها؛ وختم دعواه بطلب: إلزام المدعى عليها بتسليم الأجرة المستحقة وقدرها (367.150) ريال. وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها جلسة هذا البوم وفيها حضرت وكيلة المدعية/ (...) المشار إليها أعلاه، كما حضر (...) بموجب السجل المدني رقم (...) وبالوكالة رقم (...)، وباطلاع الدائرة على ملف القضية بغرض التحقق من المسائل الأولية، سألت وكيلة المدعية عن ماهية الدعوى فأجابت بأن موكلتها تقوم بتوفير أيدي عاملة للمدعى عليها وتطالب في هذه الدعوى بأجرة العمالة، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، ولما كان الاختصاص من المسائل الأولية التي يتعين على القاضي بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل بحث شروط قبول الدعوى والنظر في موضوعها حتى ولو لم يثر ذلك أحد من الخصوم، كما في المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/1) وتاريخ 22/1/1435هـ التي نصت على عبارة: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها... يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وبما أن النزاع القائم بين الطرفين متعلق بأعمال مهنية تتمثل في تأجير أيدي عاملة، وبما أن المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي (م/93) وتاريخ 15/8/1441هـ قد حددت اختصاصات المحاكم التجارية، وليس من ذلك ما يشمل النزاع القائم بين الطرفين، وعليه فإن هذه الخدمات مدنية مهنية لا توصف بالأعمال التجارية، وكما فسره ما جاء في التعميم رقم (979/ت) وتاريخ 12/2/1439هـ الصادر من رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف، وبناءً على محضر اللجنة المشكلة لدراسة أنواع القضايا الواردة للمحاكم والدوائر التجارية والإشكالات المتعلقة بالاختصاص فيها والذي جاء في (ثانيًا) منه: (يُقصد بالأعمال التجارية بالتبعية: كل عمل غير تجاري بطبيعته ولكنه يكتسب الصفة التجارية لصدوره من تاجر لغرض تجارته... كتعاقده مع مكاتب الخدمات...)، ويؤيد ذلك قرار المحكمة العليا رقم (156/3/4) وتاريخ 19/12/1440هـ وقرار المحكمة العليا رقم (4220449) وتاريخ 23/4/1442هـ الذي انتهى إلى اعتبار عقد توريد عمالة لأعمال مقاولات من قبيل الأعمال الخدمية وبالتالي فلا يأخذ العقد وصف الأعمال التجارية بضوابطها المقررة نظاماً ولا يعد نزاعاً تجارياً وإنما من قبيل المطالبات المالية التي تختص بنظرها المحاكم العامة؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى أن هذه الدعوى تخرج عن عداد الأعمال التجارية وينعقد الاختصاص فيها للمحاكم العامة. ولا ينال من ذلك كون المدعى عليه تاجراً فقد نصت المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي (م/93) وتاريخ 15/8/1441هـ على ما يلي: (تختص المحكمة بالنظر في الآتي:...2/ الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على مائة ألف ريال، وللمجلس عن الاقتضاء زيادة هذه القيمة) وجاء في المادة (31) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441 والمعممة برقم (13/ت/ 8159) وتاريخ 1/1/1441هـ ما يلي: (تختص المحاكم التجارية في الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة ألف ريال). وعليه ولما كانت المطالبة في هذه الدعوى أقل من (500.000) ريال فلا وجه للاحتجاج بكون المدعى عليه تاجراً ما دام أن المدعي ليس تاجراً كما تقرر أعلاه وكان مبلغ المطالبة أقل من (500.000) ريال. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430303385 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله: أما بعد فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 4470049279 لعام 1444 هـ المدعي: شركه (...) للمباني المحدودة شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) للتجارة والمقاولات الوقائع: تتلخص الوقائع محل هذه الدعوى في المطالبة بقيمة بتوريد عمالة على المدعى عليها وقد أصدرت الدائرة السابعة و العشرون بالمحكمة التجارية بالرياض حكمها في القضية بعدم الاختصاص محمولاً على أسبابه، وبما أن الوقائع قد أوردها الحكم الابتدائي فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه في هذا الشأن منعاً للتكرار، وقد اعترض المدعي وكالة بطلب استئناف وطلب إعادة النظر الذي جاء في مجمله (أن الحكم المستأنف عليه صدر مجحفاً بحق موكلته ومستوجبا للفسخ وأن الدعوى تدخل من ضمن الاختصاص الولائي للمحاكم التجارية)، وقد ختم لائحة اعتراضه بطلب قبول الاستئناف شكلاً وموضوعا، بعد ذلك عقدت دائرة الاستئناف جلسة للقضية وفيها حضر المستأنف وكالة وحضر لحضوره المستأنف ضده وكالة وقد اطلعت الدائرة على لائحة المستأنف وصك الحكم ومرفقات القضية وعليه خلت الدائرة للمداولة. الأسباب: وبما أن المستأنف تقدم بطلب استئنافه على الحكم الصادر في الاختصاص بعد انتهاء المهلة النظامية وهي عشرة أيام حسب ما نص عليها في المادة (79 / 2) من نظام المحاكم التجارية مما تنتهي معه دائرة الاستئناف إلى عدم قبول طلب الاستئناف شكلاً. نص الحكم: عدم قبول الاستئناف شكلاً، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث