حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430257429

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439536381/1443
رقم الحكم:4430257429
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439536381 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430257429 التاريخ: ٢٥ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٣٦٣٨١ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أنه في يوم الثلاثاء بتاريخ ٠١/ ٠٧/ ١٤٤١هـ في مدينة الرياض اتفق طرفي الدعوى بافتتاح محل أسواق لبيع الخضار والفواكه والمنتجات الشعبية وخلافها في مدينة الرياض بعد أن أقر كل منهما بأهليته الشرعية والنظامية للتعاقد وفق شروط العقد على ان يلتزم الطرفين بما اتفقا عليه، وحيث ان المدعي قام بدفع راس المال على أن يلتزم المدعى عليه على ان يشرف على المشروع ويكون متفرغا تفرغا تاما للمشروع ولا يمارس أي عمل غيره الا بموافقته وان يقوم بإيجاد موقع العمل المناسب وتوفير الظروف الملائمة لتنفيذ هذا المشروع والقيام بالأعمال الإشراقية والتسويقية على أن تكون المخصصات المالية وتوزيع الأرباح كل ستة أشهر بعد خصم كافة التكاليف والمصاريف التشغيلية، على أن يأخذ الطرف الأول نسبة (٧٠%) من صافي الأرباح والطرف الثاني المدعى عليه يأخذ نسبة (٣٠%) من صافي الأرباح، وفي تاريخ ٢٨/ ٠٧/ ٢٠٢٠م وبموجب إقرار (عهدة) سلمته الحساب برقم (...) في مصرف (...) بالإضافة لبطاقة صراف برقم (...) والمربوطة بالحساب أعلاه بالإضافة لشريحة جوال رقم (...) مربوط عليها الحساب ومباشر (...)، وقد قام المدعى عليه بتحويل مبالغ مالية قدرها (٣٧٧,٠٠٠) ثلاثمائة وسبعة وسبعون ألف ريال إلى حسابات لا علاقة لها بالمؤسسة إلى (...): ونفصل على النحو التالي ٠١/ بتاريخ ١٣/٠١/١٤٤٢هـ إلى تاريخ ٠٤/٠٤/١٤٤٢هـ حول مبلغ وقدرة (١٢٦,٢٤٥.٠٠) مائه وسته وعشرون الف ومئتان وخمسة وأربعين ريال، ومن ثم بعد ذلك قام المدعى عليه بعملية سحوبات من تاريخ ٠٩/٠١/١٤٤٢هـ إلى تاريخ ٠٥/٠٤/١٤٤٢هـ مبلغ وقدرة (٢٥١,٥١٠.٩٣) مئتان وواحد وخمسون الف وخمسمائة وعشر ريالات وثلاثة وتسعون هللة، ولم يلتزم بدفع اجمالي المبلغ المذكور وقدره (٣٧٧,٧٥٥.٩٣) ثلاثمائة وسبعة وسبعون الف وسبعمائة وخمسة وخمسون ريال وثلاث وتسعون هللة مما أدخله في حيز التأثيم ويوجب المسائلة النظامية ونسبة لمطالبتيه له بمبلغ وقدره (٣٧٧,٧٥٥.٩٣) ثلاثمائة وسبعة وسبعون الف وسبعمائة وخمسة وخمسون ريال وثلاث وتسعون هللة. وطالب بـإلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال للأسباب الآتية: (قام المدعى عليه بتحويل مبالغ مالية لا علاقة لها بالمؤسسة) استنادًا على (تصرف في أموال المؤسسة بغير وجه حق) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (٣٦٩,٠٠٠) ثلاثمائة وتسعة وستون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-عقد إشراف مشروع مؤرخ في ٠١/٠٧/١٤٤١هـ مبرم بين الطرفين، والممهور بتوقيعهما. ٢- مستند الإقرار المؤرخ في ٢٨/٠٧/٢٠٢٠م، والممهور بتوقيع المدعى عليه. ٣- مستند الإقرار المؤرخ ١٩/٠١/٢٠٢١م، والممهور بتوقيع المدعى عليه. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١٢/٢٨هـ وملخصها: حضر الأطراف، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي، فقد سألت الدائرة الطرفين: هل يوجد قضية سابقة في هذه المحكمة لذات الأطراف وذات النزاع، فأجاب المدعي وكالة بوجود قضية سابقة في العامة وانتهت عدم اختصاص وقضية في التجارية انتهت بعدم القبول لعدم الإخطار، ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى ودياً فأجاب المدعي وكالة بأنه سبق رفع طلب الصلح وتعذره، ثم سألت الدائرة المدعي عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلاً إنني أحيل إلى طلباتي في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه قال إنني أحيل إلى مرفقات صحيفة الدعوى، وقدم نسخه منها كما قدم عدة مرفقات جرى إرفاقها في ملف القضية، وبعرض ذلك على المدعى عليه قال: ما ذكره من اتّفاق المدعي معي على الشراكة وأن منه المال ومني العمل فصحيح، ولقد قمت بالعمل كاملاً ما عدا الأمور المالية عند محاسب مكلف من المدعي، ولقد قمت بالعمل وتعاقدت مع البائعين بالآجل لتزويد الأسواق وعملت لأربعة أشهر وحققنا أرباح، ولقد اتفقت مع المدعي على توثيق العقد عند محام لكن لم يقم بذلك، وبعد الأربعة الأشهر قام المدعي ببيع المحلات دون إذن مني وما عدا ذلك مما جاء في الدعوى من السحوبات والتحويلات غير صحيح جملة وتفصيلا وما ذكرته هو الصحيح ولم يحصل مني أي تقصير أو تفريط في العمل ولو كان هناك تقصير لما كان هناك مطمع لشرائه. هكذا قرر، وبعرض ذلك على المدعي وكالة قال لا أعلم عن ذلك وأطلب مهلة للجواب، فأفهمته الدائرة بأنّ عليه الجواب وتقديم كامل البينات خلال عشرة أيام من تاريخ هذه الجلسة عبر الطلبات على القضية في ناجز وعليه أن يعيد إرفاق كافة المستندات التي قدمها اليوم ومزيد بينات ليجيب عليها المدعى عليه، ثم يجيب المدعى عليه على جواب المدعي وكالة وعلى كافة المستندات خلال عشرة أيام، وذلك عن طريق الطلبات على القضية في ناجز. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٢/١١هـ وملخصها: حضر الأطراف، وبسؤال وكيل المدعي عن دفع المدعى عليه للتواقيع أنها مختلفة عن توقيعه، قال: أطلب إحالتها إلى الأدلة الجنائية، وأن لدينا (٣) أوراق عقد الإشراف، وعقد استلام العهدة، وإقراره بالمديونية، وموافقه على فسخ العقد، وبعرض ذلك على المدعى عليه، ذكر أن توقيعه مختلف عن التواقيع الموجودة في العقد، وطلبت منه الدائرة إرفاق التواقيع الرسمية المعتمدة لكافة الحسابات البنكية من جميع المصارف، وعليه رفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٣/٠٩هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي وحضر المدعى عليه أصالة وذكر المدعى عليه بأنه راجع بنك (...) وطلب منه تواقيعه الرسمية فرفض البنك تزويده بذلك إلا بخطاب رسمي من قبل المحكمة، فعقب المدعي بأنه يكتفي بما سبق تقديمه وأن موكله مستعد لأداء اليمين، ثم قررت الدائرة تحديد موعد اخر لدراسة أوراق القضية. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٤/٠٨هـ وملخصها: أكد المدعى عليه أنه لم يقم بإدارة حسابات المحل نهائياً وأن عمله مقتصر على إنشاء وإدارة العمال في المحل، وأما ما يتعلق بالأمور المالية فالمدعي هو من تولاها، وأما مستندي الإقرار التي يستند عليها المدعي في دعواه غير صحيحه ولم يقم بالتوقيع عليها وأن التوقيع الوارد فيها مزور، ثم عقب المدعي أصالة بأن لديه شهادة شهود تثبت أن المدعى عليه هو القائم بإدارة الحساب ومعه البطاقة البنكية ورقم الجوال المربوط فيه الحساب، كما أن المطالبة محل الدعوى تنحصر في طلب إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (٣٧٧,٧٥٥) ثلاثمائة وسبعة وسبعون ألفاً وسبعمائة وخمسة وخمسون ريالاً تمثل مبالغ قام المدعى عليه بتحويلها لأشخاص لا علاقة لهم بالنشاط محل الدعوى، وما يثبت أن المدعى عليه قام بتحويلها أن جزء منها تم عن طريق الصراف الالي وبإمكان المحكمة الاستعانة بكاميرات الصراف لإثبات قيام المدعى عليه بالتحويل، ثم سألت الدائرة المدعي عن مكان توقيع العقد ومستندي الإقرار، فأجاب بأنه تم توقيع العقد ومستندي الإقرار من قبل المدعى عليه في مدينة الرياض، ثم عقب المدعى عليه أصالة بأنه يقبل بيمين المدعي على استحقاقه المبلغ محل المطالبة وقدره (٣٧٧,٧٥٥) ثلاثمائة وسبعة وسبعون ألفاً وسبعمائة وخمسة وخمسون ريالاً وأنه مستعد بدفعه إذا قام بأداء اليمين، ثم عقب المدعي أصالة بأنه مستعد لأداء اليمين، فأفهمته الدائرة بأن صيغة اليمين كما يلي (والله العظيم الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة فاطر السموات والأرض، أن المدعى عليه قام بالتوقيع على العقد محل الدعوى المؤرخ في ٠١/٠٧/١٤٤١هـ ومستند الإقرار المؤرخ ٢٨/٠٧/٢٠٢٠م ومستند الإقرار المؤرخ ١٩/٠١/٢٠٢١م، وأنه يستحق بذمته مبلغاً قدره (٣٧٧,٧٥٥) ثلاثمائة وسبعة وسبعون ألفاً وسبعمائة وخمسة وخمسون ريالاً قام بتحويلها ل(...) ومشتريات الكترونيه ووالله أن حسابه وبطاقته البنكية الخاصة بمؤسسته كانت بيد المدعى عليه ومعه الرقم السري والله العظيم والله العظيم والله العظيم)، ثم تراجع المدعى عليه عن طلبه قبول اليمين، وبعد مناقشة الأطراف طلب المدعى عليه وكالة يمين المدعي على نحو الصيغة الواردة بعاليه، ثم جرى تخويف المدعي بالله وتذكيره عاقبة اليمين الكاذبة فحلف قائلاً: (والله العظيم الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة فاطر السموات والأرض، أن المدعى عليه قام بالتوقيع على العقد محل الدعوى المؤرخ في ٠١/٠٧/١٤٤١هـ ومستند الإقرار المؤرخ ٢٨/٠٧/٢٠٢٠م ومستند الإقرار المؤرخ ١٩/٠١/٢٠٢١م، وأنه يستحق بذمته مبلغاً قدره (٣٧٧,٧٥٥) ثلاثمائة وسبعة وسبعون ألفاً وسبعمائة وخمسة وخمسون ريالاً قام بتحويلها ل(...) ومشتريات الكترونية و والله أن حسابه وبطاقته البنكية الخاصة بمؤسسته كانت بيد المدعى عليه ومعه الرقم السري والله العظيم والله العظيم والله العظيم). هكذا حلف، ثم حصر دعواه في مبلغ قدره (٣٧٧,٧٥٥) ثلاثمائة وسبعة وسبعون ألفاً وسبعمائة وخمسة وخمسون ريالاً، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وأصدرت حكمها بناء على ما يلي: الأسباب: بما أنّ النزاع ناشئٌ عن شراكة مضاربة، حيث أنّ المدعي يدّعي عمل المدعى عليه واستيلائه على أموال له، وأنّ المحل والأموال من المدعي، وبما أنّه إن كانت الشراكة بوجه أن يكون المال من طرف والعمل من طرف أن ذلك يُعد شراكة مضاربة كما هو منصوص فقهاً، ونظاماً في المادة (١٥) من نظام المحكمة التجارية، فإنّ النزاع بذلك من اختصاص هذه المحكمة بناء على الفقرة (٣) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١، وبما أنّ وكيل المدعي حصر طلباته في إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (٣٧٧,٧٥٥) ثلاثمائة وسبعة وسبعون ألفاً وسبعمائة وخمسة وخمسون ريالاً تمثّل مبالغ صرفها المدعى عليه من حساب مؤسسة المدعي لأجل شراكة المضاربة محل الدعوى دون مقابل لها، وأجمل المدعى عليه إجابته في أن ما ذكره المدعي من اتّفاق معه على الشراكة وأن منه المال ومن المدعى عليه العمل فصحيح، وأنه قام بالعمل كاملاً ما عدا الأمور المالية عند محاسب مكلف من المدعي، ولما قدمه وكيل المدعي من العقد المبرم بين الطرفين ومستندات الإقرار المؤرخة في ٢٨/٠٧/٢٠٢٠م وفي ١٩/٠١/٢٠٢١م، وحيث قابل مستندات المدعي إنكاراً من المدعى عليه، وبما أنّ المدعى عليه من تلقاء نفسه قد طلب يمين المدعي على صدق دعواه، وحيث أدّاها المدعي وفقاً لما طلب منه، مما يكون المبلغ محل المطالبة حقّاً مستقراً في ذمّة المدعى عليه للمدعي لطلبه بيمين المدعي وفقاً لما دوّن في وقائع هذه القضية ويدل ذلك على رضاه بها، لذلك كلّه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) هوية رقم (...) بأن يدفع للمدعي (...) هوية رقم (...) مبلغاً قدره (٣٧٧,٧٥٥) ثلاثمائة وسبعة وسبعون ألفاً وسبعمائة وخمسة وخمسون ريالاً. وللمدعى عليه حق الاعتراض على هذا الحكم مدة ثلاثين يوماً تبدأ من التاريخ المحدد لتسليم نسخة الحكم، فإن تقدم به خلال هذه الفترة وإلا اكتسب الحكم القطعية. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث