حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430273973
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٥ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470077579/1444
رقم الحكم:4430273973
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470077579 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430273973 التاريخ: ٢٥ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٤٧٠٠٧٧٥٧٩ لعام ١٤٤٤هـ الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى في أنه سبق لوكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه أن تقدم بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٧هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٣١م تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بنقل معدات و آلات للمدعى عليها عن طريق البر و الجو، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/١هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٠٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية أجرة النقل وقدره (٢,٠٦٤,٣٨١) مليونان وأربعة وستون ألفًا وثلاث مئة وواحد وثمانون ريال، وطلب إلزام المدعى عليها بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (٢,٠٦٤,٣٨١) مليونان وأربعة وستون ألفًا وثلاث مئة وواحد وثمانون ريال، وقدم سنداً لطلبه مصادقة المدعى عليها لرصيد بمبلغ قدره (٢.٠٦٤.٣٨١.٨٥) مليونان وأربعة وستون ألفًا وثلاثمائة وواحد وثمانون ريال وخمسة وثمانون هللة وتاريخ ٢٠٢٢/٠٣/٠٢م، ممهور بختم المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ٠٨/٠٣/١٤٤٤ه، وملخصها: حضرت وكيلة المدعية (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) ، كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...) ،وحيث إن هذه الجلسة تحضيرية للدعوى وفقاً للمادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، والثابت اختصاصها وقبولها في نظر الدعوى وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت الى صحيفة الدعوى وما اسند إليها من بينات ، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للإجابة على الدعوى ، فافهمته الدائرة بتقديم جوابه عبر الطلبات وذلك بتاريخ ١٣/٣/١٤٤٤هـ ، وللمدعية حق الرد بتاريخ ١٧/٣/١٤٤٤هـ ، والله الموفق. ثم عقدت الدائرة بتاريخ ١٤/٠٤/١٤٤٤ه، وملخصها: وفي هذه الجلسة حضرت (...) هوية رقم (...) بصفتها وكيلً عن المدعي وكالة رقم (...)والمشار إليهم بعاليه ، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن ما استمل لأجله أجاب قائلاً بأن ما ذكرته المدعية بمطالبتها صحيح وأن مبلغ المطالبة مستحق وأن موكلتي تطلب من المدعية التعاون معها في تخفيض المبلغ وبعرض ذلك على وكيلة المدعية قررت تمسكها بمبلغ المطالبة، ولصلاحية القضية للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على مايلي: الأسباب: ولما جاء في الدعوى والإجابة والبينات ، وحيث حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٢,٠٦٤,٣٨١) مليونان وأربعة وستون ألفا وثلاثمائة وواحد وثمانون ريال، وأجمل وكيل المدعى عليها بإقراره بصحة مبلغ المطالبة، ولم ينكر المطالبة، وحيث قدم وكيل المدعية في سبيل إثبات دعواه ورقة مصادقة الرصيد ممهورة بختم المدعى عليها، ولمّا كان الأصلُ في ورقة المصادقة تجسيدُها لإقرارِ مُمْضيها، ولما كان الإقرارُ حجةً، ولا عذر لمن أقر، وأنَّ على اليد ما أخذت حتى تؤديه؛ فضلا عن المستقر فقهاً وقضاءً ومما جرت عليه تعاملات التجار؛ أن المصادقة على الرصيد تُعَدُّ في أصلها إقراراً من قِبل المُصادق يُثبت مبلغ المصادقة في ذمته، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: لكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) شركة الشخص الواحد ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢,٠٦٤,٣٨١) مليونان وأربعة وستون ألفا وثلاثمائة وواحد وثمانون ريال، والله الموفق.