حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4470341704

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470341704/1444
رقم الحكم:4470341704
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470341704 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4470341704 التاريخ: ٢٥ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470341704 لعام 1444 هـ المدعي: مؤسسة (...) للمقاولات المدعى عليه: وكالة (...) للدعاية والاعلان الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ 2020/02/11م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه سقالات معدنية بموجب عقد رقم (...)، وتم تسليمه الاتي:1- عدد 70 حبه برواز (مائل +افقى) بموجب اذن اخراج 18715 بتاريخ 2021/02/13م بأجرة شهرية قدرها 12 ريال للحبة. 2- عدد 5 حبه بنطي 4م بموجب إذن إخراج 18715 بتاريخ 2021/02/13م بأجرة شهرية قدرها 10 ريال للحبة. 3- عدد 40 حبه ميزانية بموجب إذن إخراج 18715 بتاريخ 2021/02/13م بأجرة شهرية قدرها 1.25 ريال للحبة. 4- عدد 70 حبه برواز (مائل + أفقي) بموجب إذن إخراج 18717 بتاريخ 13/02/2021م بأجرة شهرية قدرها 12 ريال للحبة. 5- عدد 20 حبه ميزانية بموجب إذن إخراج 18717 بتاريخ 2021/02/13م بأجرة شهرية قدرها 1.25 ريال للحبة. 6- عدد 10 حبه بنطي 4م بموجب إذن إخراج 18717 بتاريخ 2021/02/13م بأجرة شهرية قدرها 10 ريال للحبة. 7- عدد 65 حبه برواز (مائل أفقي) بموجب إذن إخراج 18718 بتاريخ 2021/02/13م بأجرة شهرية قدرها 12 ريال للحبة. 8- عدد 22 حبه ميزانية بموجب إذن إخراج 18718 بتاريخ 2021/02/13م بأجرة شهرية قدرها 1.25 ريال للحبة. 9- عدد 20 حبه كلبس بموجب إذن إخراج 18718 بتاريخ 2021/02/13م بأجرة شهرية قدرها 1 ريال للحبة. 10- عدد 15 حبه بنطي 3م بموجب إذن إخراج 18718 بتاريخ 2021/02/13م بأجرة شهرية قدرها 10 ريال للحبة. 11- عدد 40 حبه ماسورة 2م بموجب إذن إخراج 18718 بتاريخ 2021/02/13م بأجرة شهرية قدرها 2 ريال للحبة. 12- عدد 80 حبه ماسورة 4م بموجب إذن إخراج 18718 بتاريخ 2021/02/13م بأجرة شهرية قدرها 4 ريال للحبة. 13- عدد 20 حبه كلبس بموجب إذن إخراج 18718 بتاريخ 2021/02/13م. بأجرة شهرية قدرها 1 ريال للحبة. 14- عدد 25 حبه بنطي 3م بموجب إذن إخراج 18734 بتاريخ 2021/02/27م بأجرة شهرية قدرها 10 ريال للحبة. 15- عدد 36 حبه برواز (مائل + أفقي) بموجب إذن إخراج 18791 بتاريخ 2021/03/16م بأجرة شهرية قدرها 12 ريال للحبة. وحيث استمرت هذه الكميات بحوزة المدعى عليه حتى تاريخ 2021/08/13م،وبما أن العلاقة استمرت بين الطرفين من تاريخ 2020/02/11م حتى 2021/08/13م ونتج عنها مبلغ إيجار وقدره (23،300) ثلاثة وعشرون ألف وثلاث مئة ريال سدد منها مبلغ وقدره (10,800) عشرة آلاف وثمان مئة ريال. وطالب بالآتي:1- إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ الإيجارات الحالة وقدره (12,500) ريال. 2- أتعاب محاماة بقيمة (3000) ثلاثة آلاف ريال. وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: 1-عقد إيجار سقالات على أوراق المدعية تضمن الاتفاق على تأجير السقالات للمدعى عليها في تاريخ 2020/02/11م ممهور بختم المدعى عليها.2- فاتورتين على أوراق المدعية برقم (1066 + 1067)، تضمنت إيجار مواد بأصناف محدده بمبلغ وقدره (9,799) تسعة آلاف وسبعمئة وتسعه وتسعون ريال ممهورة بتوقيع ممثل المدعى عليها. 3- كشف حساب للعميل مؤسسة وكالة أضواء الأوائل تضمن مبلغ وقدره (9,822) تسعة آلاف وثمانمائة واثنان وعشرون ريال ممهورة بتوقيع ممثل المدعى عليها. وعقدت الدائرة جلسة في تاريخ 1444/06/16هـ وفيها:حضر وكيل المدعية وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها، وجرى من الدائرة سؤال المدعي عن دعوى موكلته فأحال على ما جاء في صحيفة الدعوى، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها ارفق جوابه التالي (ما ذكرته المدعية في صحيفة دعاوها في موقع ناجز من حيث التعاقد فصحيح، و ما ذكرته من أن مدة التعاقد من تاريخ: 13/ 2021/02م حتى تاريخ: 30 / 04 / 2021م فصحيح، حيث أن مدة التعاقد هي (77) يوماً فقط كما ذكرته المدعية في موضوع دعواها و كذلك في طلباتها في موقع ناجز. أما المبلغ المذكور فغير صحيح إطلاقاً، حيث أن كميات الأصناف التي ذكرتها المدعية مضروبة في الأجرة الشهرية (عدد الأيام 77 يوم) يساوي الناتج (قيمة الكمية لكل صنف) فيصبح المبلغ الإجمالي للعقد هو (10,225.82) عشرة آلاف ومئتان وخمسة وعشرون ريال واثنان وثمانون هللة و قد تم سداد مبلغ وقدره (10,800) عشرة آلاف وثمان مئة بمعنى أننا قد دفعنا مبلغًا زائدًا وقدره (574.18) و بذلك يكون لنا في ذمة المدعية مبلغ وقدره (574.18)، لذا نطلب من فضيلتكم الحكم لنا بالمبلغ الزائد المتبقي في ذمة المدعية . وعقدت الدائرة جلسة في تاريخ 1444/09/14هـ وفيها: حضر أطراف الدعوى وكالة، ونظراً لحاجة القضية لرأي الخبرة قررت الدائرة ندب خبير. وقد ورد قرار الخبير برقم (4460481169) تضمن: ملخص تقرير الخبير: وجود علاقة تعاقديه بين طرفي الادعاء نتج عنه معاملات تم الاخذ بالمعتمد من الطرفين بقيمة 13,122 ريال وسداد متفق عليه من الطرفين بقيمة (10,800) عشرة آلاف وثمان مئة ريال وبذلك استحقت المدعية (2,322) الفان وثلاثمائة واثنان وعشرون ريال. وأما عن رأي الخبير:تستحق المدعية (مؤسسة (...) للمقاولات) مبلغ وقدره (2,322ريال) فقط الفان وثلاثمائة واثنان وعشرون ريال، عن إيجار السقالات والمعدات للمدعى عليها حسب العقد والفواتير المستلمة والمعتمدة من المدعى عليها. وعقدت الدائرة جلسة في 1444/12/22هـ وفيها:حضر أطراف الدعوى وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن عدم تقديمه للملاحظات على تقرير الخبير قرر بأن ملاحظاته تتلخص بعدم اعتداد الخبير بالفواتير الخالية من توقيع المدعى عليها وسبب خلوها من التوقيع هو امتناع المدعى عليها من التوقيع بعد حصول خلاف بين موكلته والمدعى عليها، وبسؤال المدعى عليه وكالة عن تقرير الخبير قرر بأنه يقنع بما ورد فيه، وبسؤاله عن الفواتير الذي ذكرها المدعي وكالة قرر بأن ما ذكره عن الفواتير غير صحيح وغير مستحق، ثم طلب المدعي وكالة المداخلة فأذنت له الدائرة فقرر بأن المدعى عليه وكالة استلم المواد وكان عليه أن يعيدها بعد الانتهاء منها فلم يقم بإعادتها ونطلب الأجرة عن ذلك، ثم طلب الحاضر عن المدعى عليه الرد فقرر بأن الاستلام والتسليم يكون بذات الموقع وبينهم اتفاق مكتوب على ورقة، فأفهمته الدائرة بإرفاقه عبر النظام. وعقدت الدائرة جلسة في تاريخ 1445/02/14هـ وفيها: حضر وكيل المدعية،كما حضر مالك المدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالة عن طلبه ليمين مالك المدعى عليها أجاب: نعم نطلبها،وبسؤال المدعى عليه وكالة عن استعداده لأداء اليمين أجاب قائلًا: نعم مستعد،عليه قررت الدائرة رفع الجلسة لإعداد صيغة اليمين. عقدت الدائرة جلسة في تاريخ 1445/03/17هـ وفيها:حضر وكيل المدعية،كما حضر مالك المؤسسة المدعى عليها أصالة، وبناءً على ما تقدم من وقائع هذه الدعوى فالدائرة تقرر الرجوع عن توجيه اليمين لمالك المدعى عليها وقد ظهر للدائرة توجيه اليمين لمالك المدعية وبعرض ذلك على المدعي وكالة وسؤاله عن استعداد مالك موكلته لأداء اليمين على الدعوى أجاب قائلًا: أطلب الرجوع لموكلتي بشأن هذا. وعقدت الدائرة جلسة في 1445/03/15هـ وفيها: حضر وكيل المدعية كما حضر مالك المؤسسة المدعى عليها أصالة عن نفسه، وتشير الدائرة إلى الطلب المقدم من المدعي وكالة عبر النظام المتضمن رفض أداء اليمين على الدعوى، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في الآتي:1- إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ الإيجارات الحالة وقدره (12,500) ريال. 2- أتعاب محاماة بمبلغ قدره(3,000) ثلاثة آلاف ريال. ولما كان وكيل المدعية يهدف من دعواه إلزام المدعى عليها بسداد ما تبقى في ذمتها لقاء تأجير مواد بناء، وحيث قدم في سبيل إثبات دعواه كشف حساب للمدعى عليها وكذلك فاتورتين ممهورة بتوقيع ممثل المدعى عليها إضافة إلى العقد المتفق عليه بالتأجير، وقد دفع وكيل المدعى عليها بأن كميات الأصناف التي ذكرتها المدعية مضروبة في الأجرة الشهرية (عدد الأيام 77 يوم) يساوي الناتج (قيمة الكمية لكل صنف) فيصبح المبلغ الإجمالي للعقد هو (10225.82) وقد تم سداد مبلغ وقدره (10,800) عشرة آلاف وثمان مئة بمعنى أن المدعى عليها قد دفعت مبلغاً زائداً وقدره (574.18) وبذلك يكون لنا في ذمة المدعية مبلغ و قدره (574.18) خمس مئة وأربعة وسبعون ريال وثمانية عشر هللة، وحيث إن الدائرة لمست الحاجة إلى ندب خبرة ولما جاء في المادة (01/110) من نظام الإثبات ونصه: للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر ندب خبير أو أكثر؛ لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى والذي انتهى الخبير في تقريريه إلى استحقاق المدعية مبلغ قدره (2,322) الفان وثلاثمائة واثنان وعشرون ريال، وحيث إن الدائرة ظهر لها توجيه اليمين النافية على مالك المدعى عليها فيما زاد على المبلغ الذي أثبته الخبير فاستعد بأدائها ثم سألته عن المدد المذكورة من قبله واختلافه في تقريرها فأجاب بأن سبب ذلك عدم حيازته للفاتورة المقدمة من المدعي وكالة فضعف لدى الدائرة جانب مالك المدعى عليها وظهر لها أن توجه اليمين المتممة على مالك المدعية استنادًا لحكم المادة (93) من نظام الإثبات التي نصّت على أن تكون اليمين في جانب أقوى المتداعيين. فقد وجهت الدائرة اليمين المتممة فيما زاد عما أثبته تقرير الخبير لمالك المدعية إلا أن مالك المدعية نكل عن أدائها وحيث نصت المادة (98) من نظام الإثبات: (كل مـن وجهـت إليـه اليمين فحلفها حُكم لصالحه، أما إذا نكل عنها دون أن يردها على خصمه حكم عليه بعد إنذاره، وكذلك من ردت عليه اليمين فنكل عنها.)، فقـد ثبت للـدائرة عـدم اسـتحقاق المدعية للمبالغ الزائدة عما أثبته تقرير الخبير، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقة. وأما ما يتعلق بأتعاب الخبرة واستنادًا للمادة الثانية والعشرون بعد المائة من نظام الإثبات ونصها: يتحمل الخصم الذي خسر المطالبة محل الخبرة المبلغ المقرر للخبرة، إلا إذا كانت الخسارة نسبية فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمة ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوى وحيث إن خسارة كل من الطرفين هي خسارة نسبية وبما أتعاب المطالبة محل الخبرة هي مبلغ قدره (12,500) اثنا عشر ألفًا وخمس مئة ثبت منها مبلغ قدره (2,322) ألفان وثلاث مئة واثنان وعشرون ريال فتتحمل المدعى عليها ما نسبته (18.576%) من أتعاب الخبير وبما أن أتعاب الخبير هي مبلغ قدره (3,450) ثلاثة آلاف وأربع مئة وخمسون ريال فتتحمل المدعى عليها مبلغ قدره (640.32) ست مئة وأربعون ريال واثنان وثلاثون وما بقي من أتعاب الخبير فقد تحملته المدعية ابتداءً وتحملها الدائرة إياه انتهاءً لخسارتها الدعوى وأما عن طلب المدعي وكالة أتعاب المحاماة واستنادًا لما نصّت عليه المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (8344) في 26/ 10/ 1441هــ على أنّه: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- فلم يظهر للدائرة مسوغ لإلزام المدعى عليها بذلك ذلك أن الحق لم يكن واضحًا للمدعى عليها وقد قصر كل من الطرفين في توثيق حقه فلم يثبت لدى الدائرة مباشرة المدعى عليها يقيتنًا للأضرار التي لحقت بالمدعية جرّاء التقاضي، مما تنتهي معه إلى رفض الطلب وتأسيسًا على ما تقدم فالدائرة تقضي بما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام/ (...) صاحب الهوية رقم (...) بصفته مالك وكالة (...) للدعاية والاعلان ذات السجل التجاري رقم (...) أن يدفع لـ/ (...) صاحب الهوية رقم (...) بصفته مالك مؤسسة (...) للمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...) ما يلي: أولًا: مبلغًا قدره (2,322) ألفان وثلاث مئة واثنان وعشرون ريال لقاء العقد محل الدعوى. ثانيًا: مبلغًا قدره (640.32) ست مئة وأربعون ريال واثنان وثلاثون هللة لقاء أتعاب الخبير. ثالثًا: رفض ما زاد من طلبات المدعية، وهذا الحكم نهائي غير قابل للاستئناف؛ طبقا للمادة (78/1) من نظام المحاكم التجارية، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث