حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437328237
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439024376/1443
رقم الحكم:437328237
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439024376 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437328237 التاريخ: ٢٥ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله: أما بعد فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٢٤٣٧٦ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: ورد للدائرة طلب عاجل عقدت الدائرة للنظر فيه جلسة يوم ١٩/٠٤/١٤٤٣ هـ،: وفي الجلسة حضر وكيل المدعية (...) هوية رقم (...) بوكالة خارجية صادرة من دولة (...) مرفقة في الملف الالكتروني، وتشير الدائرة إلى عدم تبلغ المدعى عليها، ثم قدم طلبه العاجل والذي جاء فيه: حيث إنَّ هذا الطَّلب المستعجل مُتعلِّقٌ بنزاعٍ بين شركتين على عقدٍ تجاريٍّ بينهما يتضمَّن توليّ الشركة المدعية أعمال البيع بالتجزئة لمنتجات وخدمات الشركة المُدَّعى عليها (مرفق:١)، ولمَّا كان العقد المُبرم بين الطَّرفين عملٌ تجاريِّ وهو منعقدٌ بين شركتين مُكتسبتين لوصف التَّاجر؛ استناداً إلى المادة (١) والمادة (٢) وعلى وجه الخصوص الفقرة (ب) منها من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢) من الشهر المُحرَّم لعام ١٣٥٠هـ، ولمَّا كان اختصاص النَّظر في النِّزاع المذكور بالوصف المُشار إليه آنفاً من اختصاص المحاكم والدَّوائر التِّجارية؛ استناداً إلى الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التِّجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ؛ الأمر الذي يكون معه هذا الطَّلب خليقٌ بقبوله شكلاً. من جهة موضوع الطَّلب: الوقائع والمُبرِّرات: بتاريخ ١٧/٠٧/٢٠١٤م أبرمت الشركة المدعية عقداً مع الشركة المدعى عليها يتضمَّن توليّ الشركة المدعية أعمالَ البيع بالتجزئة لمنتجات وخدمات الشركة المُدَّعى عليها(مرفق:١)، واستمرت العلاقة التعاقدية بين الطَّرفين حتَّى أخطرت الشركة المدعى عليها الشركة المدعية بتاريخ ٣١/٠٥/٢٠٢٠م بإنهاء الاتفاقية المُبرمة بينهما اعتباراً من تاريخ ٣٠/٠٧/٢٠٢٠م (مرفق:٢)، وقد سعت الشركة المدعية إلى استيفاء مستحقَّاتها الناشئة عن العقد بعد تنفيذ التزاماتها تجاه الشركة المُدَّعى عليها وتواصلت معها لأجل ذلك دون تجاوبٍ من الأخيرة. المبرِّر الأوَّل: في يوم الثلاثاء ١٤/١٠/٢٠٢١م تلقَّت المدعية إخطاراً من المُدَّعى عليها يتضمَّن التهديد بتسييل الضَّمان البنكي المُقدَّم من الشركة المُدَّعية في بداية المشروع دون وجه حقّ (مرفق:٣). المُبرِّر الثاني: عدم تعاون الشركة المدعى عليها في إنهاء الحسابات بين الطَّرفين وتسليم مستحقات الشركة المُدَّعية وتجاوز ذلك كُلِّه إلى التهديد بتسييل الضمان البنكي لدى مصرف (...). المُبرِّر الثالث: أنَّ اتِّخاذ الشركة المُدَّعى عليها لخطوة تسييل الضمان البنكي المُقدَّم من المُدَّعية هو إجراءٌ مُجْحِفٌ في حقّ الشركة المُدَّعية وفيه مضرَّةٌ بالغة عليه؛ لكونها ستفقد فوق مستحقاتها التي حرمتها منها المدعية ضمانها البنكي وقيمته (٣٠,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثون مليون ريال لا غير (مرفق). لقد نهت الشريعة الغرَّاء عن الظلم والمُضارَّة؛ فقد قال ﷺ:((لا ضرر ولا ضرار))، كما أنَّ قاعدة الشريعة أنَّ الضرر يزال؛ ولمَّا كان للمُتضَرِّر من تصرفات خصمه المُطالبة بمنعه من التَّصرف حتى الفصل في موضوع النزاع بينهما قضاءً استناداً إلى الفقرة (٨) من المادة (٣٦) من نظام المحاكم التجارية، ولمَّا كانت الشركة المدعية بصدد رفع دعوى قضائية للمُطالبة بحقوقها وقد فاجأتها المدعى عليه بالتهديد بتسييل الضمان البنكي، ولمَّا كان للمتضرِّر رفع طلبه المستعجل قبل دعواه الأصلية استناداً إلى المادة (١٠١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، ولمَّا كان فصل القضاء في النزاع بين الطرفين كفيلٌ بأن يأخذ كُلٌّ من الطرفين حقَّه المكفول له شرعاً ونظاماً، ولمَّا كان تعدَّي المُدَّعى عليه بتسييل الضمان البنكي دون وجه يُناقض جميع ما ذُكر آنفاً.. بناءً على جميع ما سبق فإننا ننتهي إلى الطلبات الآتية: أولاً: الحكم بمنع الشركة المُدَّعى عليه من تسييل خطاب الضَّمان البنكي. (بيانات + مرفق:) ثانياً: مخاطبة البنك (...) بعدم تسييل خطاب الضمان حتَّى الفصل في النزاع بين الطَّرفين. ثم ذكر المدعي أنه قام برفع طلب من خلال منصة تراضي وفي إجراءات رفع الدعوى. الأسباب: وحيث طلب المدعي وكاله بصفة عاجله إيقاف تسييل الضمان البنكي المسحوب على البنك (...) رقم (...) بقيمة عشرة ملايين ريال سعودي، وينتهي بتاريخ ٣٠ / ٠ ٩ / ٢٠٢٠م، والخطاب رقم: (...) بقيمة عشرين مليون ريال، وينتهي بتاريخ ١٢ / ٠٢ / ٢٠٢١م، حتى الفصل في الدعوى، وباطلاع الدائرة على تاريخ الضمانين البنكيين تجد أن الضمان البنكي انتهى أثره النظامي، ولم يقدم المدعي ما يفيد تجديد الضمان البنكي، وفقاً لما نصت عليه شروط التعاقد بين الطرفين في المادة السادسة. مما تنتهي معه الدائرة إلى منطوق قرارها. نص الحكم: قررت الدائرة: رفض الطلب العاجل