حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430892535

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470937079/1444
رقم الحكم:4430892535
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470937079 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430892535 التاريخ: ٢٥ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٣٧٠٧٩ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: وكالة (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى محررة الى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: (إشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى العلاقة التجارية بين ومؤسسة وكالة (...) سجل تجاري رقم (...)، ومؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...)، وبصفتي وكيلًا عن مؤسسة (...) بالوكالة رقم (...) وتاريخ ٢٢/٠٨/١٤٤٤ه، وحيث أنه تم إبلاغ المدعى عليها بهذه المطالبة عبر موقع ناجز بالإخطار رقم (٤٤٠٢٠٠٠٠٠٢٨٠) وتاريخ ٢١/٠٢/٢٠٢٣م، فإنني أتقدم لفضيلتكم بصحيفة الدعوى هذه محررةً وفق الآتي: أولًا- تم تسليم المدعى عليها من قبل موكلتي بتاريخ ١٥/١١/١٤٤٣ه الموافق ١٤/٠٦/٢٠٢٢م ما عدده (٥٠) جهاز (...) إضافة إلى كيس مطبوع للتقديم، وذلك بأمر الشراء رقم (٥٠١١٥٠) بقيمة (٣١٢,٥٠٠) ثلاثمئة واثنا عشر ألفاً وخمسمئة ريال سعودي إضافة إلى ضريبة القيمة المضافة وقدرها (٤٦,٨٧٥) ستة وأربعون ألفاً وثمانمئة وخمسة وسبعون ريال سعودي، ليصبح إجمالي التكلفة (٣٥٩,٣٧٥) ثلاثمئة وتسعة وخمسون ألفاً وثلاثمئة وخمسة وسبعون ريال سعودي كما هو مُشار إليه كذلك في أمر الشراء أعلاه والمختوم على مطبوعات المدعى عليها (مرفق ١). ثانيًا- تسلمنا من المدعى عليها مبلغ وقدره (١٢٥,٧٨١.٢٥) مئة وخمسة وعشرون ألفاً وسبعمئة وواحد وثمانون ريال سعودي وخمسة وعشرون هللة يمثل جزء من قيمة أمر الشراء المُشار إليه؛ ليُصبح إجمالي ما قد تبقى في ذمة المدعى عليها لصالح موكلتي مبلغ وقدره (٢٣٣,٥٩٣.٧٥) مئتان وثلاثة وثلاثون ألفاً وخمسمئة وثلاثة وتسعون ريال سعودي وخمسة وسبعون هللة. ثالثًا- أرسلت موكلتي عدة خطابات ورسائل نصية وأجرت العديد من المكالمات مع المدعى عليها مرارًا وتكرارًا بدأت من تاريخ ١٥/٠١/١٤٤٤ه الموافق ١٣/٠٨/٢٠٢٢م (مرفق ٢)، بشأن سداد ما تبقى في ذمتها لصالح موكلتي، ولم يرد موكلتي من المدعى عليها سوا ردود غرضها المماطلة بموكلتي، ولم يرد لها كذلك أي مبلغ يفي بقيمة المطالبة المتبقية المُشار إليها أعلاه حتى تاريخ هذا اليوم. رابعًا: الضرر المادي والمعنوي الواقع على موكلتي: أ- الضرر المادي: جراء هذا التأخير بالسداد الذي قارب التسعة أشهر، تعثّرت موكلتي رغمًا عنها بسبب هذا التأخير عن سداد رسوم ضريبة القيمة المضافة لأمر الشراء المُشار إليه أعلاه؛ وبسبب ذلك تعرضت لغرامات تأخير عن سداد رسوم ضريبة القيمة المضافة المفروضة عليها من هيئة الزكاة والضريبة والدخل (مرفق ٣). ب- الضرر المعنوي وتشويه السمعة: استغنى العديد من الموردين عن التعامل مع موكلتي تجاريًا لما قد أصابها من تعثرات في سداد مستحقاتهم. ولما سبق؛ فإننا نطلب من فضيلتكم: ١- الحكم لموكلتي بمبلغ وقدره (٢٣٣,٥٩٣.٧٥) ريال سعودي يمثل قيمة ما تبقى في ذمة المدعى عليها لصالح موكلتي. ٢- الحكم لموكلتي بمبلغ (١٠٦٦٤.٠٦) عشرة آلاف وستمئة وأربعة وستين ريال سعودي وست هللات تمثل غرامة التأخير عن سداد رسوم ضريبة القيمة المضافة. ٢- الحكم بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٢٣,٣٥٩.٣٧٥) تمثل أتعاب المحاماة في هذه الدعوى. ٣- الحكم بإلزام المدعى عليها بسداد التكاليف القضائية في هذه الدعوى. ٤- تعيين خبير لتقييم الضرر الواقع على موكلتي نتيجة تشويه سمعة موكلتي تجاريًا جراء هذا التأخير) ا.هـ. فقُيّدت أوراق الدعوى ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة هذا اليوم ٢٤/١٠/١٤٤٤هـ عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر وكيل المدعية/ (...) بموجب الوكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بمهمة تبليغ رقم (٧٢٩٨١٨٩٢)، لذا قررت الدائرة السير في الدعوى في حقها حضوريا، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال الى تحريرها، وبسؤاله عن الضرر المراد التعويض عنه جراء تشويه السمعة أجاب قائلا: كون المدعى عليها لم تلتزم بالسداد أدى لخسارة بعض العملاء وتعديل العقود لبعض العملاء، هكذا أجاب، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: لما كان وكيل المدعية يحصر طلباته في دعواه بالآتي: ١- إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٢٣٣,٥٩٣.٧٥) ريال سعودي يمثل قيمة ما تبقى في ذمتها لصالح المدعية عن شراء أجهزة جوال. ٢- إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٠.٦٦٤.٠٦) عشرة آلاف وستمئة وأربعة وستين ريال سعودي وست هللات تمثل غرامة التأخير عن سداد رسوم ضريبة القيمة المضافة. ٣- إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٢٣,٣٥٩.٣٧٥) تمثل أتعاب المحاماة. ٣- إلزام المدعى عليها بسداد التكاليف القضائية في هذه الدعوى. ٤- تعيين خبير لتقييم الضرر الواقع على المدعية نتيجة تشويه السمعة تجاريًا جراء التأخير ا.هـ. ولما كان النزاع ناشئ عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمة التجارية مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى وفقاً للفقرة (١) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (تختص المحكمة بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية). وحيث لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بالدعوى نظاماً، ولنص المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية على: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، فقد قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بمواجهة المدعى عليها، أما عن الموضوع؛ وحيث قدم وكيل المدعية في سبيل إثبات دعواه (أمر شراء) صادر من المدعى عليها وممهور بختمها، وفاتورة تتضمن مبلغ يفوق قيمة المطالبة وممهورة بتوقيع منسوب للمدعى عليها، وسند استلام بضاعة ممهور بتوقيع منسوب للمدعى عليها، وحيث نصت المادة (٢٩) من نظام الإثبات على: (يُعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.) وحيث لم تنكر المدعى عليها ما هو منسوب إليها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى صحة أمر الشراء والفاتورة وسند استلام البضاعة؛ وثبوت نسبة التواقيع والختم لها، ولما استقرت عليه الأعراف التجارية من اعتبار التوقيع على المستندات أو الختم عليها دلالة على الإقرار بها وصحة ما جاء في مضمونها، وحيث أن الثابت وجود العلاقة التعاقدية بين الطرفين بموجب أمر الشراء، واستلام المدعى عليها للبضاعة بموجب سند الاستلام والفاتورة؛ وحيث أن الأصل عدم السداد؛ وهو الظاهر الذي لم تدفع بخلافه فضلا عن أن تقدم البينة عليه، كما أن عدم حضورها للجلسة وتخلفها عن الإجابة رغم تبلغها يعد قرينة على صحة دعوى المدعية، ولو كان لها دفعٌ بالسداد او الإبراء أو الإنكار لما أسقطت عن نفسها فرصة الدفاع بذلك، مما تنتهي معه الدائرة الى إلزامها بدفع المبلغ المتبقي في ذمتها للمدعية وقدره (٢٣٣,٥٩٣.٧٥) ريال، أما عن طلب المدعية المتعلق بغرامات التأخير الناشئة عن تأخر سداد رسوم ضريبة القيمة المضافة؛ واستناداً للمرسوم الملكي رقم (م/ ١١٣) وتاريخ: (١٤٣٨/١١/٠٢ هـ) والذي جاء بإنشاء لجنة للفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية وبيان مدة عضويتها وتحديد اختصاصاتها، وحدد من ضمن اختصاصها الفصل في المخالفات والمنازعات ودعاوى الحقين العام والخاص، فإن الدائرة تنتهي الى عدم اختصاص المحكمة التجارية بنظر الطلب ولائياً. أما عن طلب المدعية المتعلق بأتعاب المحاماة؛ وحيث ثبت للدائرة مماطلة المدعى عليها في سداد مستحقات المدعية دون أي مسوغ ظاهر؛ ولما كان من المقرر فقهاً أن كل من غرم غرامة بسـبب عدوان شخص آخر فإن ذلك الشخص هو الذي يتحمل تلك الغرامة متى كانت على الوجه المعتاد، ولنص المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على: (يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، على أن تراعي المحكمة في تقدير التعويض عن مصاريف التقاضي: جسامة الضرر، ومقدار المبلغ المحكوم به، ومماطلة المحكوم عليه، والعرف والعادة، ورأي الخبير عند الاقتضاء) ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعاً لاجتهاد الدائرة؛ مع الأخذ بما نصت عليه المادة المذكورة؛ وعليه فإن الدائرة تقدر استحقاق المدعية لأتعاب المحاماة بما قدره ١٠% من المبلغ المحكوم به وفقا لما يرد في منطوق الحكم. أما عن طلب المدعية المتعلق بسداد التكاليف القضائية؛ وحيث نصت المادة (٨) من اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية على: (تصدر الدائرة المختصة التقدير النهائي لمبلغ التكاليف القضائية للدعوى بعد انتهائها....)؛ وحيث أن الدعوى الماثلة لم تنتهي لعدم اكتساب الحكم للقطعية؛ مما تقرر معه الدائرة الحكم بعدم قبول الطلب لرفعه قبل أوانه. أما عن طلب المدعية المتعلق بتعيين خبير لتقييم تشويه السمعة؛ وحيث أن المدعية تدعي أن التعويض الذي تطالب به عن أمرين هما: خسارة بعض العملاء، وتعديل بعض العقود، أما التعويض عن خسارة بعض العملاء فهو من قبيل الفرصة الضائعة التي لا يجوز التعويض عنها، وأما عن تعديل بعض العقود فهي دعوى مرسلة ليس لها ما يسندها، كما أن التعويض يتطلب للحكم به توفر ثلاثة أركان وهي الخطأ والضرر والعلاقة السببية، وحيث لم يثبت وجود الضرر ولا العلاقة؛ فلا وجه للحكم بطلب المدعية، وعليه تنتهي الدائرة الى رفضه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: ١- إلزام المدعى عليها (مؤسسة (...)) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية (وكالة (...)) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٢٣٣.٥٩٣.٧٥) مائتان وثلاثة وثلاثون ألف وخمسمائة وثلاثة وتسعين ريال وخمس وسبعون هللة، إضافة لمبلغ قدره (٢٣.٣٥٩) ثلاثة وعشرون ألف وثلاثمائة وتسعة وخمسين ريال تعويضا عن أتعاب المحاماة. ٢- عدم قبول مطالبة المدعية بمبلغ (١٠.٦٦٤.٠٦) عشرة آلاف وستمائة وأربعة وستين ريال سعودي وست هللات غرامة التأخير عن سداد رسوم ضريبة القيمة المضافة لعدم الاختصاص الولائي. ٣- عدم قبول طلب إلزام المدعى عليها بسداد التكاليف القضائية في هذه الدعوى لتقديمه قبل أوانه. ٤- رفض طلب التعويض عن تشويه السمعة. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث