حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430299174
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470257992/1444
رقم الحكم:4430299174
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470257992 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430299174 التاريخ: ٢٥ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٥٧٩٩٢ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: مؤسسة (...) للمقاولات المدعى عليه: شركة (...) للتجارة والمقاولات العامه الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم التي حضر جلسة إثبات الصلح فيها كلاً من: ١- (...) (الهوية الوطنية: (...) وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة (رقم: (...) وتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢٠ هـ صادرة عن الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل) ٢- (...) (الهوية الوطنية: (...) وكيلاً عن المدعى عليها بموجب الوكالة (رقم: (...) وتاريخ ١٤٤٣/٠٩/٠٦هـ صادرة عن الموثق/ (...))، وذلك بتقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة جاء فيها تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعى عليها بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن توفير عمالة منزلية، وذلك في أعمال لياسة، في عقد غير محدد المدة، ابتداءً من تاريخ ١٤٤٠/٠٥/١٥هــ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٢٣٦,٠٠٠) مئتان وستة وثلاثون ألف ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة ألف ريال، سُدد منها مبلغ قدره (٢٦٤,٠٠٠) مئتان وأربعة وستون ألف ريال ، والمتبقي (٢٣٦,٠٠٠) مئتان وستة وثلاثون ألف ريال، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، وختم صحيفته بطلب إلزام المدعى عليها بقيمة التنفيذ بمبلغ وقدره (٢٣٦,٠٠٠) مئتان وستة وثلاثون ألف ريال، وبعد قيدها دعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها فعقدت لها جلسة هذا اليوم ١٤٤٤/٠٤/٢١هـ وفيها سألت الدائرة وكيل المدعي عن دعواه فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى وذكر أن التعامل بينهم ناشئ عن عقد مقاولة مصنعيات وذكر أن لديهما صلحاً مع المدعى عليها ويرغب بإثباته، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة ذكر أنه لا مانع من إثبات الصلح، ثم ذكر الطرفان أنهما اصطلحا على التالي ونصه: (أن تلتزم شركة (...) للتجارة والمقاولات العامة (السجل التجاري: (...) بأن تدفع لـــ/ مؤسسة (...) للمقاولات (السجل التجاري (...) لصاحبتها/ (...) (الهوية الوطنية: (...) مبلغا مقداره (١١٥,٠٠٠) مائة وخمسة عشر ألفا في هذا اليوم، ومبلغا مقداره (١١٥,٠٠٠) مائة وخمسة عشرة ألفاً في تاريخ ٢ / ٦ / ١٤٤٤ هـ) وبعد اطلاع الدائرة على وكالتهم والتحقق من تضمنها لحق إجراء الصلح عليه قررت الدائرة رفع الجلسة لإثبات الصلح. الأسباب: حيث أن المدعية انتهت إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي من تنفيذ أعمال مقاولة للمدعى عليها بمبلغ وقدره (٢٣٦,٠٠٠) مئتان وستة وثلاثون ألفًا ريال سعودي، بناءً على عقد قائم بينهم، وبما أن النزاع ناشئ عن عقد تجاري بين تاجرين، فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية، وفقًا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وعن موضوع الدعوى وبما أن الطرفين اتفقا على إثبات الصلح كما هو موضح في الوقائع، وتأسيسا على قوله الله تعالى: "وَالصُّلْحُ خَيْر" وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً" ولكونه صدر من جائزي التصرف فقد ثبت لدى الدائرة صحة ما اصطلحا عليه وحكمَتْ بلزومه بين الطرفين، ويكون هذا الصلح الوارد في الصك سندًا تنفيذيًا، كما تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفقا عليه الأطراف؛ استنادًا للمادة رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وللمادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك)، وعليه بنت الدائرة حكمها الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات الصلح بين الطرفين وإلزامهما بما التزما به، ومضمونه (أن تلتزم شركة (...) للتجارة والمقاولات العامة (السجل التجاري: (...)) بأن تدفع لـــ/ مؤسسة (...) للمقاولات (السجل التجاري (...)) لصاحبتها/ (...) (الهوية الوطنية: (...)) مبلغا مقداره (١١٥,٠٠٠) مائة وخمسة عشر ألفا في هذا اليوم، ومبلغا مقداره (١١٥,٠٠٠) مائة وخمسة عشرة ألفا في تاريخ ٢ / ٦ / ١٤٤٤ هـــ).