حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430292561

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439349935/1443
رقم الحكم:4430292561
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439349935 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430292561 التاريخ: ٢٥ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٤٩٩٣٥ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم التي حضر جلسة الحكم فيها كلا من: ١-(...) (الهوية الوطنية: (...)) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم ((...) وتاريخ ٢٣ / ٠٤ / ١٤٤٣ هـ صادره من الموثق/ (...))، ٢- (...) (الهوية الوطنية: (...)) المدعى عليه أصالة)، وذلك بتقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة جاء فيها " إنه بتاريخ ٢٩ / ٠٢ / ١٤٣٥هـ الموافق ٠١ / ٠١ / ٢٠١٤م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه بيع مواد ألياف صناعية وتاريخ ابتداء التعامل ٢٩ / ٠٢ / ١٤٣٥هـ الموافق ٠١ / ٠١ / ٢٠١٤م بثمن إجمالي قدره (١٤٤.٣٧٧) مائة وأربعة وأربعون ألفًا وثلاث مئة وسبعة وسبعون ريال سعودي سدد منه (١١٥.٩٥٥) مائة وخمسة عشر ألفًا وتسع مئة وخمسة وخمسون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد الحد الإئتماني لتوريد (٢٠٠.٠٠٠) مائتا ألف ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٠٣ / ٠٥ / ١٤٣٦هـ الموافق ٢٢ / ٠٢ / ٢٠١٥م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١-عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير، سندات تسليم). " وانتهى فيها إلى طلب: " إلزام المدعى عليه بـ: ١/تسليم الثمن وقدره (٢٨.٤٢٢) ثمانية وعشرون ألفًا وأربع مئة واثنان وعشرون ريال سعودي. ٢/التعويض بمبلغ قدره (٤.٢٦٣) أربعة آلاف ومئتان وثلاثة وستون ريال سعودي."، وبعد قيدها دعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها فعقدت لها جلسة في يوم ٢٥ / ١٢ / ١٤٤٣هـ، وبحضور المدعى عليه الأصيل ووكيل المدعية وبسؤاله عن دعواه؟ أحال على صحيفة الدعوى ومرفقاته فجرى الاطلاع عليها وتم التحقق من المسائل الأولية لنظر الدعوى وبطلب الجواب من المدعى عليه استمهل لذلك. وبناء عليه قررت الدائرة إحالة الطرفين لتبادل المذكرات بينهما على النحو التالي: (١) يقدم المدعى عليه رده على الدعوى قبل تاريخ ٢/١/١٤٤٤هـ. (٢) تقدم المدعية ردها على ذلك قبل تاريخ ٩/١/١٤٤٤هـ. (٣) يقدم المدعى عليه رده على ذلك قبل تاريخ ١٦/١/١٤٤٤هـ. على أن يكون تقديم الردود عبر طلبات على القضية. وفي جلسة بتاريخ ٢٢ / ٠٢ / ١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعية، كما حضر المدعى عليه أصالة، وبطلب الإجابة من المدعى عليه الحاضر ذكر أن المؤسسة التي تذكر المدعية أنه جرى التعامل قد تحولت في عام ٢٠١٦ م من مؤسسة إلى شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة وبالتالي لا صفة له في هذه الدعوى، وعن موضوع التعامل فطلب من المدعية إرفاق الأوراق المتعلقة بموضوع الدعوى حتى يتمكن من دراستها وتقديم إجابته، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة للنظر فيما سبق. وفي جلسة بتاريخ ٢٠ / ٠٣ / ١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعية، ولم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسة عبر النظام الالكتروني، وتشير الدائرة إلى الصفة منعقدة بمواجهة المدعى عليه، وعليه قررت السير في الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن بينة موكلته أنها تتمثل في: ١- طلب تسهيلات من المدعى عليه مختوم من المدعى عليه ومصدق عليه من الغرفة التجارية. ٢- سندات تسليم المواد موقع عليها من قبل المدعى عليه. ٣- فواتير بيع تتضمن الكميات وقيمة المواد وموقع عليها من المدعى عليه، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة للدراسة. وفي جلسة اليوم ١٩ / ٠٤ /١٤٤٤ هـ، حضر وكيل المدعية، كما حضر المدعى عليه، وبطلب الجواب الموضوعي من المدعى عليه أصالة أقر بصحة دعوى المدعية وباستحقاقها لمبلغ المطالبة وذكر أن الاستلامات تمت من قبل الموظفين التابعين، وعليه ونظرا لتهيؤ الدعوى للفصل فيها عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم المستند على التالي من: الأسباب: لما كان المدعي وكالة حصر دعوى موكلته في المطالبة بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٢٨.٤٢٢) ثمانية وعشرون ألفًا وأربع مئة واثنان وعشرون ريال سعودي تمثل قيمة بضاعه عبارة عن (مواد ألياف صناعية) تم توريدها للمدعى عليها، وبطلب أتعاب المحاماة، على النحو المبيَّن في وقائع هذا الحكم، وبما أن هذا النزاع حادث بين تاجرين وناشئ من عمل تجاري؛ لذا فإن الفصل فيه داخل في اختصاص المحاكم والدوائر التجارية وفقًا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١ هــــ، وعن موضوع الدعوى، فإنـــه لما كانت بينة وكيل المدعية في سبيل إثبات دعواه على فواتير وسندات تسليم وحيث كانت إجابة المدعى عليه أصالة بإقراره بصحة دعوى المدعية وباستحقاقها لمبلغ المطالبة، وحيث إن الإقرار إذا صدر صحيحاً يكون حجة قطعية في الإثبات وفيصلاً حاسماً في النزاع أمام القاضي استناداً على المادة السابعة عشرة من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٥ / ١٤٤٣ هــ والتي نصت على أن: "الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه." وحيث إن إقرار المدعى عليه قد صدر وفق الأصول المعتبرة شرعاً باستكماله أركانه واستيفائه شروطه وانتفاء موانعه فإنه يرتب أثره بإظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده وإلزام المقر بما أقر به والحكم بموجبه، الأمر الذي ثبت معه انشغال ذمة المدعى عليه والحكم بإلزامه بسداد المبلغ، وفيما يتعلق بطلب المدعية بشأن أتعاب المحاماة ولما كان المنظم لم يلزم رفع هذه الدعوى ولا الترافع فيها من محام وفقا لأحكام النظام، كما أن المدعية لم تقدم ما يثبت عدم استطاعتها تحصيل حقها إلا عن طريق توكيل محام، عليه فإن الدائرة ترفض هذا الجزء من الطلب؛ إذ أن لجوئها للمحامي اختيار منه لا اضطرار، وبالتالي فإن السبب الصحيح الموجب على الدائرة السير والتحقق من توافر أركان التعويض - والحال كما سبق - منعدم في هذا من الطلب، ولا ينال مما انتهت إليه الدائرة ما دفع به المدعى عليه من أن المؤسسة التي جرى تعامل المدعية معها قد تحولت إلى شركة في عام ٢٠١٦م، إذ أن الأصل أن يتحملها المدعى عليه بالتضامن مع من انتقل إليه المحل التجاري ما لتم تتخذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة التاسعة من نظام الأسماء التجارية، كما أن التعامل وفق دعوى الدعية سابق لتاريخ انتقال الملكية، وقد مضى على انتقال ملكية المؤسسة أكثر من خمس سنوات، وقد نصت المادة التاسعة من نظام الأسماء التجارية من أنه لا تسمع الدعوى بمواجهة الخلف بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتقال ملكية المحل التجاري، وعليه فإن الصفة ثابتة ومنعقدة بمواجهة المدعى عليه. نص الحكم: حكمت الدائرة بـــ: إلزام/ (...) (الهوية الوطنية:(...)) بأن يدفع لـــ/ شركة(...) المحدودة (السجل التجاري: (...)) مبلغا مقداره (٢٨,٤٢٢) ثمان وعشرون ألفا وأربعمائة واثنان وعشرون ريالا، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث