حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في أبها رقم 4430307292
أحكام محكمة الاستئنافتجاريأبها٢٤ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4285215/1442
رقم الحكم:4430307292
سنة الحكم:1442
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4285215 لعام 1442ه المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4430307292 التاريخ: ٢٤ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم ٤٢٨٥٢١٥ لعام ١٤٤٢هـ المدعي: (...) (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أنّ المدعي تقدم بصحيفة دعوى عن طريق النظام الإلكتروني ذكر في موضوعها ما ملخصه: (حيث أقامت المؤسسة المدعى عليها الدعوى رقم ٢٧٨٥/ ٤/ ق لعام ١٤٣٧هـ ضد ورشة (...), والتي تغير اسمها الرسمي إلى ورشة (...) بتاريخ ٢٧/ ٥/ ١٤٣٧هـ والتي صدر فيها الحكم بتاريخ ١٤/ ٧/ ١٤٣٨هـ بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة. قامت مؤسسة (...) بالاعتراض على هذا الحكم بموجب قضية الاستئناف رقم ٢٦٠٥/ ق لعام ١٤٣٨هـ والصادر فيها الحكم بتاريخ ٢٤/ ١١/ ١٤٣٧هـ بنقض الحكم السابق وإعادة نظر الدعوى مرة أخرى . تم نظر الدعوى مرة أخرى بعد إعادتها من محكمة الاستئناف برقم ٢٧٨٥/ ٤/ ق لعام ١٤٣٧هـ وتداولت بالجلسات حتى صدر فيها الحكم بتاريخ ٢/ ١/ ١٤٤٠هـ بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة . وقامت المؤسسة المذكورة بالاعتراض على هذا الحكم بموجب دعوى الاستئناف رقم ٢١ لعام ١٤٤٠هـ والصادر فيها الحكم بتاريخ ٢/ ٥/ ١٤٤٠هـ بتأييد الحكم الصادر في الدعوى رقم ٢٧٨٥/ ٤/ ق لعام ١٤٣٧هـ القاضي بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة . وحيث إن هذه الدعوى قد تداولت على مدار الفترة من تاريخ قيد الدعوى في ٢٧/ ٥/ ١٤٣٧هـ وحتى تأييد الحكم من محكمة الاستئناف بمنطقة عسير بتاريخ ٢/ ٥/ ١٤٤٠هـ , وقد ترتب على تلك الدعوى المرفوعة ضد ورشة (...) إلحاق الضرر الموجب للتعويض عملا بنص المادة ٧٣/ ٣ من نظام المرافعات الشرعية . وحيث تم تغيير اسم ورشة (...) إلى الاسم الجديد ورشة (...) حسب الوارد بالسجل التجاري المرفق وحيث إن المحكمة التي أصدرت الحكم هي المحكمة التجارية بأبها -الدائرة التجارية الأولى- ؛ الطلبات: أولا: الحكم بالتعويض عن أضرار التقاضي عن الدعوى رقم ٢٧٨٥/٤/ق لعام ١٤٣٧هـ ومراحل نظرها حتى تأييد الحكم بموجب حكم الاستئناف رقم ٢١ لعام ١٤٤٠هـ بتاريخ ٢/٥/١٤٤٠هـ وذلك بمبلغ وقدره (١٥٠٠٠٠ ريال) مائة وخمسون ألف ريال. ثانيا: الحكم بأتعاب المحاماة عن الدعوى رقم ٢٧٨٥/٤/ق لعام ١٤٣٧هـ ومراحل نظرها حتى تأييد الحكم بموجب الاستئناف رقم ٢١ لعام ١٤٤٠هـ بتاريخ ٢/٥/١٤٤٠هـ وذلك بمبلغ وقدره (٧٥٠٠٠ ريال) خمسة وسبعون ألف ريال. ثالثا: الحكم بأتعاب المحاماة عن هذه الدعوى الحالية بمبلغ وقدره (٧٥٠٠٠ ريال) خمسة وسبعون ألف ريال). كما ذكر عددا من الأسانيد التي يستدل بها على دعواه. وبإحالة القضية إلى الدائرة أجرت ما هو لازم لنظرها، وفي جلسة هذا اليوم حضر المدعي فيما تبين عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه، وبسؤال المدعي عن دعواه أجاب بنحو ما ورد بصحيفة الدعوى، وسألته الدائرة عن الحكم الذي يطالب بالأتعاب عنه؟ فأجاب بأنه الحكم رقم ٢٧٨٥ لعام ١٤٣٧ هـ، وباطلاع الدائرة على الحكم المشار إليه تبين أن المدعى عليه في الحكم (ورشة (...))، وبسؤاله عن ذلك أجاب بأنه مالك ورشة (...) في الدعوى السابقة، وأنه اسمها الحالي هو ورشة (...)، وأن ملكيتها تعود إليه، وبالاستفسار عن المؤسسات المملوكة للمدعي من خلال النظام الالكتروني تبين أن من بينها ورشة (...)، سجل تجاري رقم (...)، وبسؤاله عن المدعو (...) والذي قررت الدائرة أنه صاحب الصفة في حكمها السابقة؟ فأجاب بأنه كان يعمل في الورشة المدعى عليها، وكان تحت كفالة زوجتي، وهو حاليا على كفالتي، ولكنه هارب، وعليه بلاغات هروب وعليه عدة قضايا، وبعد اطلاع الدائرة على الحكم المشار إليه، وبعد الاطلاع على صحيفة الدعوى ومرفقاتها، قررت الفصل في هذه الدعوى. الأسباب: ولما كانت الدعوى هي طلب تعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة، لذا فإن هذه الدعوى تكون داخلة في اختصاص المحاكم التجارية بناء على المادة (١٦/ ٩) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م / ٩٣) وتاريخ ١٠/ ٨/ ١٤٤١هـ، وحيث تبين بعد الاطلاع على الحكم السابق الذي بنى عليه المدعي دعواه أن الدائرة قد انتهت إلى الحكم بعدم قبول الدعوى لإقامتها على غير ذي صفة، وبينت في أسباب حكمها أن الصفة لمكفول المدعي والذي كان يعمل في ورشته، وحيث لم يتبين كيدية الدعوى أو أنها أقيمت مضارة أو تعنّتًا، وإنما كانت استنادًا إلى أن العامل الذي قررت الدائرة أنه صاحب الصفة كان يعمل في ورشة المدعى عليه، وهو إلى الآن تحت كفالة المدعي في هذه الدعوى كما أفاد بذلك المدعي في وقائع هذه الدعوى، لاسيما وأنه في كثير من الحالات يكون المتبوع مسؤولا عن أعمال تابعه، مما ترى معه الدائرة أن الدعوى لم تتضح فيها الكيدية والمضارة، بل كانت الصفة محتملة، والذي أبان وأوضح وبيّن صاحب الصفة هو حكم الدائرة السابق، ومما يؤكد ما سبق ما ورد في فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم –رحمه الله- (١٣/ ٥٥) من قوله: (المفلوج في المخاصمة له حالتان، إحداهما: أن يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك المخاصمة مع علمه بأنه مبطل، الحالة الثانية: أن لا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته، بل إنما خاصم ظانًّا أن الحق معه وأنه يحتمل أن يكون محقا ويحتمل خلافه، فهذا لا وجه شرعا لإلزامه بتلك النفقات) أ. هـ. الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم برفض هذه الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى؛ لما هو مبين بالأسباب. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة عسير رقم الحكم: 4430307292 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٢٨٥٢١٥ لعام ١٤٤٢هـ المدعي: (...) (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: بما أنَ الوقائع أوردها حكم الدائرة الابتدائية الموضح بياناته أعلاه فإنَ دائرة الاستئناف تحيل إليه و إلى أسبابه منعاً للتكرار و طلباً للاختصار، و ملخصها أنَ المدعي تقدم بصحيفة دعوى يذكر فيها أنَه أقامت المؤسسة المدعى عليها الدعوى رقم ٢٧٨٥/ ٤/ ق لعام ١٤٣٧هـ ضد ورشة (...)، والتي تغير اسمها الرسمي إلى ورشة (...) بتاريخ ٢٧/ ٥/ ١٤٣٧هـ والتي صدر فيها الحكم بتاريخ ١٤/ ٧/ ١٤٣٨هـ بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة قامت مؤسسة (...) بالاعتراض على هذا الحكم بموجب قضية الاستئناف رقم ٢٦٠٥/ ق لعام ١٤٣٨هـ والصادر فيها الحكم بتاريخ ٢٤/ ١١/ ١٤٣٧هـ بنقض الحكم السابق وإعادة نظر الدعوى مرة أخرى . تم نظر الدعوى مرة أخرى بعد إعادتها من محكمة الاستئناف برقم ٢٧٨٥/ ٤/ ق لعام ١٤٣٧هـ وتداولت بالجلسات حتى صدر فيها الحكم بتاريخ ٢/ ١/ ١٤٤٠هـ بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة . وقامت المؤسسة المذكورة بالاعتراض على هذا الحكم بموجب دعوى الاستئناف رقم ٢١ لعام ١٤٤٠هـ والصادر فيها الحكم بتاريخ ٢/ ٥/ ١٤٤٠هـ بتأييد الحكم الصادر في الدعوى رقم ٢٧٨٥/ ٤/ ق لعام ١٤٣٧هـ القاضي بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة . وحيث إن هذه الدعوى قد تداولت على مدار الفترة من تاريخ قيد الدعوى في ٢٧/ ٥/ ١٤٣٧هـ وحتى تأييد الحكم من محكمة الاستئناف بمنطقة عسير بتاريخ ٢/ ٥/ ١٤٤٠هـ , وقد ترتب على تلك الدعوى المرفوعة ضد ورشة (...) إلحاق الضرر الموجب للتعويض عملا بنص المادة ٧٣/ ٣ من نظام المرافعات الشرعية . وحيث تم تغيير اسم ورشة (...) إلى الاسم الجديد ورشة (...) حسب الوارد بالسجل التجاري المرفق وحيث إن المحكمة التي أصدرت الحكم هي المحكمة التجارية بأبها -الدائرة التجارية الأولى واختتم صحيفته بطلب أولا: الحكم بالتعويض عن أضرار التقاضي عن الدعوى رقم ٢٧٨٥/٤/ق لعام ١٤٣٧هـ ومراحل نظرها حتى تأييد الحكم بموجب حكم الاستئناف رقم ٢١ لعام ١٤٤٠هـ بتاريخ ٢/٥/١٤٤٠هـ وذلك بمبلغ وقدره (١٥٠٠٠٠ ريال) مائة وخمسون ألف ريال. ثانيا: الحكم بأتعاب المحاماة عن الدعوى رقم ٢٧٨٥/٤/ق لعام ١٤٣٧هـ ومراحل نظرها حتى تأييد الحكم بموجب الاستئناف رقم ٢١ لعام ١٤٤٠هـ بتاريخ ٢/٥/١٤٤٠هـ وذلك بمبلغ وقدره (٧٥٠٠٠ ريال) خمسة وسبعون ألف ريال. ثالثا: الحكم بأتعاب المحاماة عن هذه الدعوى الحالية بمبلغ وقدره (٧٥٠٠٠ ريال) خمسة وسبعون ألف ريال، ثم انتهت الدائرة الى حكمها المستأنف القاضي برفض هذه الدعوى، فاعترض عليه المدعي و تقدم بلائحة اعتراضيه تضمنت طلب أنصافي في دعواي بتعويضي عن فترة التقاضي مدة الدعوى التي صدر بها الحكم، و باطلاع الدائرة عقدت جلسة استئناف للترافع عبر الاتصال المرئي (عن بعد) حضرها المستأنف أصالة / (...) ولم يحضر المستأنف ضده ولا من ينوب عنه رغم تبلغه بموعد ورابط الجلسة، كما تشير الدائرة إلى أن ما ورد في المحاضر السابقة غير صحيح وأنه يتعلق بقضية أخرى تنحى عنها عضو الدائرة (...)، وبعد اطلاع الدائرة على الحكم الصادر في هذه القضية والاستئناف المقدم من المدعي ومداولته مع الدائرة رأت صلاحية القضية للفصل فيها . الأسباب: بعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من المستأنف وما بني عليه من أسباب، فظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، ولذلك فإن هذه الدائرة تؤيد الحكم محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة التجارية بأبها والصادر في القضية رقم ٤٢٨٥٢١٥ لعام ١٤٤٢هـ، والمؤرخ في ٢ / ٩ /١٤٤٣هـ فيما انتهى إليه الحكم برفض هذه الدعوى ؛ لما هو مبين في الأسباب .وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.