حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430307887
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٢٤ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470307783/1444
رقم الحكم:4430307887
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470307783 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430307887 التاريخ: ٢٤ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٠٧٧٨٣ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) الوقائع: تتلخص وقائع الطلب في أنه تقدم المدعي بلائحة دعوى ضد المدعى عليهم يطلب فيها تعيين حارس قضائي ونص دعواه: (إن المدعى عليه ورثة في تركة (...)، ولوجود مال عبارة عن: شركة المملوكـ/ـة لـ/(...) مرفق حصر الورثة بموجب عقد تأسيس الصادر/ة من وزارة التجارة برقم (...) وتاريخ ١٣٩٥/٠٩/٢٥هـ، ولوجود حاجة لإقامة حارس قضائي على المال وذلك لوفاة المورث وعدم تعديل عقد التأسيس وادخال الورثة كشركاء بالشركة و عدم الاطلاع على الوضع المالي، ولا يوجد اتفاق على تعيين حارس قضائي بين الأطراف؛ لذا أطلب تعيين حارس قضائي، هذه دعواي)، وفي الجلسة الأولى وفيها حضر المدعي أصالة والمدعى عليه (...) أصالة عن نفسه ووكالة عن (...) و(...) و(...)، وحضر المحامي (...)وكيلا (...)، وحضر (...) وكيلاً عن (...) و (...)و(...) و(...) و(...)بنات (...)، و(...) و(...) و(...) و(...) و(...) و(...) أبناء (...)، ثم جرى من الدائرة سؤال المدعي عن دعواه فأجاب قائلاً: (دعواي هي التي في صحيفة الدعوى، وأضيف عليها أنني أطلب إدخال الورثة في عقد التأسيس، وإثبات التنازل، وتعيين حارس قضائي)، ثم قرر الاكتفاء، ثم جرى سؤال المدعى عليه وكالة (...) عن طلب تعيين حارس قضائي فأجاب: أرفض تعيين حارس قضائي، وهو جواب جميع من وكلني، لأسباب منها: أن أغلبية الورثة ترفض تعيين حارس، وسبب الخلاف هو تعيين مدير الشركة والتي يديرها الآن (...)، هكذا قال، وأجاب المدعى عليه (...): موافق على تعيين حارس قضائي، وموكليني موافقين، وجرى سؤال وكيل المدعى عليه (...) فأجاب: موافق على تعيين حارس قضائي لحين تعديل عقد التأسيس،هكذا قال، عليه قررت الدائرة إغلاق باب المرافعة والنطق بالحكم، الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة والمرافعة، ولمّا كان المدعون يهدفون من طلبهم العاجل إلى فرض الحراسة القضائية على الشركة محل الدعوى ذات السجل التجاري رقم (...) وفق للمبررات الواردة بدعواهم، ولمّا كانت الأسباب التي أوردها المدعون أسبابًا مرسلة وليست جدية تستوجب الحراسة القضائية، لا سيما في ظل معارضة كثير المدعى عليهم، ولا سيما في ظل وجود إدارة للشركة وفق عقد التأسيس، وعليها واجبات ومسؤوليات، وفي حال تقصيرها ومخالفتها لنظام الشركات وعقد التأسيس، فإن للشركاء التقدم بدعوى عزل الإدارة أو المطالبة بالتعويضات عن الأضرار الناتجة عن المخالفة بعد ثبوتها، ولما نصت عليه المادَّة (الثامنة بعد المائة) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من أنَّه "يقتصر نظر المحكمة في الطلب المستعجل على مدى توافر شروط الطلب المستعجل، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي"، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي.وأما المطالبة بتعديل عقد التأسيس وإثبات التنازل عن الحصص فإن هذه الطلبات محلها في دعوى تقام لدى الدائرة المختصة في المحكمة التجارية، كما أفاد الورثة أن لهم دعوى قائمة لدى الدائرة التجارية الأولى في موضوع الشركة، مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول هذه الطلبات. نص الحكم: رفض الطلب المستعجل بتعيين حارس قضائي للشركة ذات السجل التجاري رقم (...)، وعدم قبول ماعدا ذلك من طلبات؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.