حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430281910
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٤ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449021907/1444
رقم الحكم:4430281910
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449021907 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430281910 التاريخ: ٢٤ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 449021907 لعام 1444ه المدعي: شركة الفنار مساهمة مقفلة المدعى عليه: شركة بن سمار للمقاولات مساهمة سعودية مقفلة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها أنه بتاريخ ١٤٣٧/٠٣/٥هـ الموافق ٢٠١٥/١٢/١٦م تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة، وذلك في توريد محطات كهرباء قرى حائل الشامل استكمال المرحلة الأولى، لمدة (٦) ستة أشهر، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٧,٧٨٦,٩٥٢) سبعة ملايين وسبع مئة وستة وثمانون ألفًا وتسع مئة واثنان وخمسون ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٢,٦٧٥,٠٦٨.٤) مليونان وست مئة وخمسة وسبعون ألفًا وثمانية وستون ريال وأربع هللات لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، وطالبت الحكم بإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٢,٦٧٥,٠٦٨.٤) مليونان وست مئة وخمسة وسبعون ألفًا وثمانية وستون ريال وأربع هللات، و قدَّمت سندًا لطلبها المتضمن عقد توريد محطات كهرباء بتاريخ 16/12/2015م على مطبوعات المدعى عليها مذيل بتوقيع وختم الطرفين، وَملحق عقد بتاريخ 09/01/2017م مذيل بتوقيع منسوب للطرفين، ومستندات أوامر شراء مترجمة. وفي سبيل نظر هذه الدعوى عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 25-01-1444 هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية بموجب الوكالة رقم 435462237 وحضر لحضورها وكيل المدعى عليها بالوكالة رقم 432744137 وبسؤال وكيلة المدعية عن الدعوى أحالت الى الصحيفة المرفقة في ملف القضية وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها أجاب بأنه لم يتمكن من الاطلاع على صحيفة الدعوى ويطلب مهلة للاطلاع عليها ثم تقديم الجواب وقد امهلته الدائرة لذلك وعليه تمت إحالة الأطراف الى الموقع الالكتروني لتقديم المذكرات بحيث يقدم كل طرف مذكرة بينهما سبعة ايام يبدأ بها وكيل المدعى عليها. وبتاريخ 2/2/1444هـ قدم وكيل المدعى عليها مذكرة جوابية عن طريق النظام تضمنت دفعه بسبق نظر هذه الدعوى موضوعا في القضية رقم 3134 وتاريخ 8/6/1442هـ والتي انتهت بالحكم لموكلته ضد المدعى عليها، والمؤيد بحكم الاستئناف في القضية رقم 5069 وتاريخ 6/11/1442هـ. وبتاريخ 9/2/1444هـ قدمت وكيلة المدعية مذكرة جوابية تضمنت (الموضوع: مذكرة رد مقدمة من موكلتي المدعية/شركة الفنار في القضية رقم (449021907) وذلك على مذكرة الرد التي تقدم بها وكيل المدعى عليها/شركة بن سمار للمقاولات والمؤرخة في 02/02/1444هـ الموافق 29/08/2022م. لجهة دفع وكيل المدعى عليها بسبق الفصل بالدعوى, فإننا نؤكد لمقامكم الكريم بأن مطالبة موكلته في الدعوى السابقة التي أقامتها بحق موكلتي والمقيدة بالرقم 3134،لم يكن ليفصل فيها لولا الورقة التي صدرت عن المدعية إلى المدعى عليها والتي كان سبب إصدارها إجرائي بحت في تأكيد استلام موكلتي لمبلغ الدفعة المقدمة من المدعى عليها مقابل منتجات صنعتها المدعية وتمنعت المدعى عليها عن استلامها خارقةً بذلك -أي المدعى عليها- التزاماتها التعاقدية الأساسية،وبما تبع ذلك الخرق أيضاً من خرقٍ اّخر تجسد في تمنعها عن أداء قيم تلك المنتجات بتكاليف تصنيعها والمواد الأولية للمحطات التي أجبرت المدعية على عدم إتمام تصنيعها بسبب من عدم استلام المدعى عليها للمحطات المصنعة المفحوصة دون أي مبرر تعاقدي مع التمنع عن سداد قيمها،وهو الأمر الذي طالما حاولت المدعى عليها ممثلةً بوكيلها التهرب من مسألة الخوض فيه, وهذا هو السبب الأساسي فيما يصرح به وكيلها شكلاً أمامكم حول سابقة الفصل بالدعوى على الرغم من أن الدعوى المفصولة مختلفةً في موضوعها عن موضوع هذه الدعوى المتمثلة في مطالبة موكلتي بإلزام المدعى عليها في أداء قيم المحطات العشر المصنعة التي تم فحصها واعتمادها من المدعى عليها نفسها (مرفق1)،إضافةً إلى تكاليف شراء المواد الأولوية الخاصة ببقية المحطات محل التعاقد استنادا إلى اعتماد المدعى عليها للتصاميم الخاصة بتلك المحطات في تاريخ 23/05/2016م، وعلاوة على ما تقدم فإننا نشدد أمام فضيلتكم على طلبنا المقدم إليكم سابقاً في إدخال الجهة المالكة للمشروع السادة/ المديرية العامة للمياه لدى وزارة البيئة والمياه والزراعة بمدينة حائل لتبين مركز المدعى عليها/ شركة بن سمار للمقاولات كمقاول في المشروع،وبما سيتوضح لكم بموجب ذلك تاريخ سحب الجهة المذكورة للمشروع من المدعى عليه مليونان وست مئة وخمسة وسبعون ألفًا وثمانية وستون ريال وأربع هللات, وبما سيكون ماّله تثبت فضيلتكم من السبب الحقيقي في امتناع المدعى عليها عن استلام المنتجات محل التعاقد من موكلتي والسبب الفعلي عن تهربها في سداد قيمها وقيم المواد الأولية وتكاليف التصنيع. مع ضرورة التأكيد هنا أمام فضيلتكم من أن التزامات المدعى عليها في سداد تام المستحقات المذكورة انفاً (والمستحق أداؤها كاملةً نظاماً وتعاقداً لموكلتي) هي التزامات أساسية واجبة الأداء والتنفيذ من قب المدعى عليها، ولا ينال منها ما جرى للمشروع من كف يد المدعى عليها فيه وسحبه منها، خاصةً مع استقلال التعاقد المبرم مع الأخيرة من قبل موكلتي وذلك عن العقد المبرم من قبل المدعى عليها مع الجهة المالكة للمشروع. ولا يخفى على فضيلتكم ما بيناه من قبل إليكم حول الأضرار الجسيمة التي أصابت موكلتي بسبب من المدعى عليها نتاج مخالفة الأخيرة وخرقها للشروط التعاقدية المبرمة معها بتمنعها عن أداء قيم المنتجات والمواد المبينة بمعرض هذه المذكرة ولائحة ادعائنا،والتي تمنعت عن استلامها بسبب من سحب المشروع منها على الرغم من اعتمادها لتلك المنتجات،ناهيك عن الضرر الذي حققته المدعى عليها نتاج تعسفها المتعمد والغير مشروع في استعمال ورقة لا تتماشى البتة مع ما هو مستحق فعلياً من انشغال ذمة المدعى عليها بمبالغ تفوق وبأضعاف مضاعفة ما ورد بتلك الورقة المشار إليها في مقدمة هذه المذكرة والتي انحصر ارتباطها بالدفعة المقدمة فقط (وهو الامر الذي تعلمه المدعى عليها ووكيلها تمام العلم)،وبما ينضوي ذلك على مخالفة شرعية صريحة للحديث الشريف "لا ضرر ولا ضرار" وخرق للقاعدة الشرعية الأصيلة "المسلمون على شروطهم". فضيلة القاضي، جميع ما تقدم، يقتضي رد الدفع الشكلي الذي تقدمت به المدعى عليها على لسان وكيلها، والتي لم ترنو من وراء تقديمه إلا مزيد التهرب من أداء حقوق موكلتي المالية المترتبة في ذمتها بالأدلة والبراهين،خاصةً مع ما هي عليه من يقين في استحقاق ما تطالب موكلتي به من مستحقات مالية،وبما نذكر معه المدعى عليها بقوله تعالى "(يا أيها الذين اّمنوا أوفوا بالعقود)" في حثٍ من قبلنا لها على التقييد بواجبها النظامي والشرعي في أداء التزاماتها التعاقدية ووفائها على نحو ما هو مفروض. ونشدد على طلبنا في قبول دعوانا من الناحية الشكلية والدخول في موضوعها إعمالاً لدور القضاء الأساسي في تفعيل النهج الشرعي الإسلامي السليم في رد الحقوق لأصحابها،مع قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعاً بَصِيراً} – سورة النساء 58- وقوله تعالى: "({يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ لِلّهِ شُهَدَاء بِالْقِسْطِ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ} " [المائدة:8].عليه نطلب من مقامكم الكريم: - مخاطبة الجهة المالكة للمشروع السادة/ المديرية العامة للمياه لدى وزارة البيئة والمياه والزراعة بمدينة حائل لتبين مركز المدعى عليها/ شركة بن سمار للمقاولات كمقاول في المشروع واستيضاح واقع سحب المشروع منها من قبل الجهة المالكة المذكورة.- الحكم على شركة بن سمار للمقاولات بسداد ما لموكلتي "الجهة المدعية" من مستحقات مالية "ديون" في ذمة المدعى عليها وبشكل كامل والبالغ قدرها وبواقع مبلغ وقدره 2,675,068.4 ريال سعودي "مليونان وستمائة وخمسة وسبعون ألفاً وثمانية وستون ريالاً وأربعة هللات", - "الحكم على الجهة المدعى عليها شركة بن سمار للمقاولات بسداد مبلغ وقدره 267,506.84 ريال "مائتان وسبعة وستون ألفاً وخمسمائة وستة ريالات وأربعة وثمانون هللة" أتعاب محاماة.) وفي الجلسة المرئية المنعقدة بتاريخ 19-02-1444 هـ حضر طرفا الدعوى وكالة، وتشير الدائرة إلى أن وكيلة المدعية قد تقدمت بمذكرة جوابية عبر النظام وقرَّرت اكتفائها بما ورد فيها، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: ولما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها أن تدفع لها مبلغا قدره مليونان وستمائة وخمسة وسبعون ألفًا وثمانية وستون ريال وأربع هللات، والذي يمثل قيمة المحطات العشر المصنعة للمدعى عليها. ولما كان الثابت نظر طلب المدعية هذا قضاءً في الدعوى رقم 3134 وتاريخ 8/6/1442هـ والتي انتهت بالحكم لصالح المدعى عليها، والمؤيد بحكم الاستئناف في القضية رقم 5069 وتاريخ 6/11/1442هـ، حيث دفعت المدعية في تلك الدعوى بتنفيذها للمحطات محل الطلب، الأمر الذي يتبين معه للدائرة سبق الفصل في دعوى المدعية. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم جواز نظر هذه الدعوى لسابق الفصل فيها. والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430281910 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 449021907 لعام 1444ه المدعي: شركة الفنار مساهمة مقفلة المدعى عليه: شركة بن سمار للمقاولات مساهمة سعودية مقفلة الوقائع: تتحصل واقعات هذا الاعتراض بما أورده الحكم محل الاستئناف الصادر من الدائرة التجارية الرابعة بالمحكمة التجارية بالرياض بتاريخ 29/2/1444هـ، ومفادها: المطالبة بمبلغ قدره (2,675,068,4) ريال قيمة توريد محطات كهرباء قرى حائل الشامل استكمال المرحلة الأولى. وقد أصدرت الدائرة حكمها بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. وقدم المستأنف وكالة اعتراضه على الحكم وجاء فيه: أن الدعوى المفصولة سابقاً والمقيدة برقم (3134) مختلفة تماماً في موضوعها عن موضوع هذه الدعوى المتمثلة في إحدى طلباتها بالمطالبة الصادرة عن موكلتي في إلزام المدعى عليها بأداء قيم المحطات العشر المصنعة التي تم فحصها واعتمادها من المدعى عليها نفسها بتاريخ 3/11/2016م، إضافة إلى تكاليف المواد الأولية الخاصة ببقية المحطات محل التعاقد، وذلك استناداً إلى اعتماد المدعى عليها للتصاميم الخاصة بتلك المحطات في 23/6/2016م. كما أن الدعوى السابقة لم يكن ليفصل فيها لولا تلك الورقة التي أصدرتها موكلتي إلى المدعى عليها في تأكيد استلام موكلتي لمبلغ الدفعة المقدمة من المدعى عليها مقابل منتجات صنعتها المدعية ذاتها وتمنعت المدعى عليها عن استلامها بعد ذلك دون مبرر أو عذر مشروع، كما أنه هناك أضرار جسيمة أصابت موكلتي بسبب من المدعى عليها نتاج مخافتها وخرقها للشروط التعاقدية المبرمة معها بتهربها عن أداء قيم المنتجات والمواد التي تمنعت عن استلامها بسبب من سحب المشروع، كما أن الدائرة لم تقم بالاستفسار من قبل الجهة مالكة المشروع عن مركز المدعى عليها أمامها. وبإحالة القضية للدائرة حددت لها جلسة هذا اليوم حيث حضر المستأنف وكالة/ علي القرشي، كما حضر المستأنف ضده وكالة/ سعد المفرج، ولصلاحية القضية للفضل فيها خلت الدائرة للمداولة وأصدرت هذا الحكم. الأسباب: بعد دراسة ملف القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب، ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم وهي كافية في الرد على ما ذكره المستأنف، ولذلك فإن الدائرة تؤيد الحكم محمولاً على أسبابه. نص الحكم: تأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية الرابعة بالمحكمة التجارية بالرياض والمؤرخ في 1444/02/29هــ القاضي بعدم جواز نظر هذه الدعوى لسابقة الفصل فيها محمولاً على أسبابه وبالله التوفيق.