حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في أبها رقم 4430268292

أحكام محكمة الاستئنافتجاريأبها٢٤ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439009843/1443
رقم الحكم:4430268292
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439009843 لعام 1443 ه المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4430268292 التاريخ: ٢٤ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٠٩٨٤٣ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) مطعم (...) للأكلات الشعبية المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم، وذلك في أنّ المدعي تقدم بصحيفة دعوى ذكر في موضوعها وطلباته ما نصه(لا يوجد بيني وبين المدعى عليه تعامل، ونتيجة لخطأ المدعى عليه، المتمثل في (اتضح ان على المحلات التجارية غرامات وديون والعمال غير نظاميين)، وذلك بتاريخ ١٤٤٢/١٠/١هـ، مما تسبب بـ(غرامات وديون)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (اتفاق) ومقدار التعويض المطلوب (٣٢٢٧٦١) ثلاث مئة واثنان وعشرون ألفًا وسبع مئة وواحد وستون ريال سعودي، ومسوغات الطلب: بناء على الاتفاق المبرم بين موكلتي وبين المدعى عليه في شراء ثلاث محلات تجارية حيث ان بعد شراء المحلات التجارية اتضح انه يوجد على المحلات غرامات وديون ولم يتلزم المدعى عليه بسدادها بالاضافة الى ان جميع العمالة غير نظاميين لذا اطلب فسخ العقد. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ قدره (٣٢٢٧٦١) ثلاث مئة واثنان وعشرون ألفًا وسبع مئة وواحد وستون ريال سعودي، هذه دعواي)، انتهى ما ورد في الصحيفة الالكترونية، وقد أرفق عددًا من المستندات التي يستدل بها على مطالبته. وبإحالة القضية إلى الدائرة التجارية الثانية أجرت ما هو لازم لنظرها، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٧ /٠٤ /١٤٤٣هـ وفيهاحضرت المشار إليها أعلاه أرسلت تحريراً للدعوى جاء في نصه (الوقائـــع: أولاً: بتاريخ ٣٠/رمضان/١٤٤٢هـ تم الاتفاق فيما بين المدعي والمدعى عليها موضوع ذلك نقل خمس محلات تجارية ونقل ١٣ عامل ومركبة بتكلفة إجمالية قدرها (٢٣٠,٠٠٠) مئتان وثلاثون ألف ريال. ثانياً: بيّن ذلك العقد (ورقة التنازل) أن أي ديون سابقها يتحملها المالك الأول ثالثاً: لم يقم المدعى عليه بتنفيذ إلتزاماته وخالف الشرع والنظام: ١. أ. حيث أتضح ان العمالة مخالفين والمهن في الإقامة (سائق) ولم ينقلهم جميعا الى الان وقد تسبب ذلك بتغريمي بمبلغ وقدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال وسبب المخالفة: تمكين العامل الغير سعودي بالعمل دون الحصول على رخصة عمل. علما بأنه لم يتم الا نقل عامل واحد مع تكفلي بقيمة نقل تأشيرته البالغه (٤,٠٠٠) أربعة الاف ريال وهذا لم يكن في الاتفاق المبرم بيننا. ب. المدعى عليه يطالب موكلي بدفع رسوم نقل كفالة العمال. ج. استخرج المدعى عليه تأشيرات لعمال على السجل ومكان عملهم (احدى المحلات الخاصه بنا والمتنازل عنها د. طلب تأشيرات على احدى السجلات لكي يقوم ببيع التأشيرات على موكلي هـ. يوجد عمال مسجلين على احدى السجلات وهم خارج المملكة العربية السعودية و. أحدى العمال (مهنته: معماري) ومسجل لصاحب العمل / فوال (...) ولا نعلم عنه. ٢. تأخر المدعى عليه في نقل المحلات وتم اغلاق المحلات عدة مرات بسبب مخالفة (اختلاف الاسم في رخصة البلدية ورخصة المحل (اسم المالك) مرفق ٣. تم تكبيد موكلي رسوم المركبة رغم انها كانت من ضمن الاتفاق ومبلغها (٥,٢٥٠) خمسة الاف ومئتان وخمسون ريال. ٤. استولى على دخل المحلات لشهر شوال كون ان نقاط البيع لسجلاته ولم ينقل المحلات الا بعد مدة مما كبدني الكثير من الخسائر. ويجد شاهد وتسجيلات صوتيه تثبت ذلك. رابعاً: أن المدعى عليه لم يرفع الافادة لكي اتمكن من فتح سجل منشأه ليتم استخراج رخص البلدية ومكتب العمل وماطل لمدة تصل لشهرين. فضيله القاضي وفقكم الله وسدد خطاكم إن المدعى عليه قد خالف أحكام الشريعة وبالتحديد قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) ومخالف عملها لقوله صلى الله عليه وسلم (المسلمون على شروطهم)وهو ما يتوافر معه حق المدعي في فسخ العقد والمطالبة بإعادة المبالغ التي إستولى عليها المدعى عليه بدون وجه حق، وتعقيبا على ما سبق نذكر تعليق لأحد الفقهاء في مسألة الخيارات في عقد البيع وأنه يثبت في البيوع خيار الرؤية والصفة وخيار العيب وخيار التدليس والغش وخيار الشرط، فخيار الرؤية والصفة فلو باع عيناً على الصفة أو عيناً رآها، ثم بعد ذلك ينظر فإن كانت على الصفة التي وصفها أو الرؤية التي رآها صحت وإلا كان له خيار الرؤية والصفة بعد ذلك وفسخ العقد، وخيار الشرط يثبت في البيع فلو اشترط شرطا لا يخالف مقتضى العقد ولا يشمل على حرام كان من حقه وكان له الخيار في فسخ العقد إذا لم يقم البائع بشرطه. حيث ان موكلي عند تقبيل المحل اشترط ان العمالة تنقل على سجله وكفالته حيث ان المحلات كانت قائمة على تلك العمالة الا ان المدعى عليه لم يقوم بنقلهم وماطل وطلب منه رسوم لم تكن مذكورة وقت الاتفاقية، وقد ذكر الفقهاء بعض الأمثلة فلو قال بعت منك هذه الدار على أن تؤمن لي الماء فلم يؤمن له الماء، أو تؤمن لي الكهرباء فلم يؤمن له الكهرباء، فإن حصل الشرط وإلا كان له حق فسخ العقد. وخيار العيب وخيار التدليس والغش فإذا غشه ودلس عليه ثم تبين أن العين لا يمكن استيفاء المنفعة منها على الصفة التي دلس بها فمن حقه أن يفسخ عقد البيع، وتأسيساً على كل ما سبق بيانه، وإستناداً لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء والأنظمة السارية،فإنني أطلب من فضيلتكم الإستجابة لطلباتنا الآتية: ١- قبول الدعوى شكلاً وموضوعاً وتقرير فسخ العقد. ٢- إلزام المدعى عليها بتسليم مبلغ (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال أتعاب المحاماة للمدعي) وبعرضها على المدعى عليه طلب مهلة للرد عليها. وفي هذه الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٢/٠٤/١٤٤٣هـ،حضرت المدعية وكالة وحضر المدعى علية،وطلبت الدائرة من وكيلة المدعية تحرير الدعوى، فأجابت بأن موكلته قامت بشراء عدة مطاعم من المدعى عليه على أن جميع الإلتزامات المالية السابقة لتاريخ البيع هي على المدعى عليه، إلا أنه لم يلتزم بذلك، وأن موكلته قامت بسداد هذه المخالفات، وتطالب بفسخ العقد،وطلبت الدائرة من وكيلة المدعية تحرير الدعوى من حيث الديون التي تم سدادها والمخالفات التي تم دفعها وتفصيل لكافة مخالفات العقد. افتتحت الجلسة بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/١٩ هـ دون حضور أطراف الدعوى،وذلك لوجود خلل تقني. المذكرة لم ترفق في النظام. افتتحت الجلسة بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/١٦هـ وفيها حضرت المدعية وكالة والمدعى عليه أصالة. وأفاد المدعى عليه أن أرسل رده ما نصه: (بشأن مبايعه تمت ببيع مطاعم من المدعي عليه للمدعي، وطلب الفسخ ودفع أتعاب المحاماة، الردود حسب الفقرات المكتوبة أولاً: صحيح ما تم الإفصاح عنه بالبيع وبمبلغ (٢٣٠,٠٠٠) مائتان وثلاثون ألفا ريال بنقل المحلات التجارية ونقل (١٠) عشر عمال. ثانياً: ورقه التنازل مقيدة حسب النظام بوزارة التجارة فصحيح ما ذكر. ثالثاً: ادعائه بعدم التزامي ذلك قدح بمبايعتي وهي شرعية ونظامية ومقيدة، بما يخص العمالة بأنهم مخالفين والمهن الإقامة سائق فهذه الفقرة غير صحيحة، وادعاء باطل بأنه تم نقل ١٣ثلاثة عشر عامل. وحيث بأنه أقر بالفقرة الأولى نقل (١٣) ثلاثة عشر عامل فكيف بهذه الفقرة لم ينقلوا جميع والعمالة كاملة، وبما يخص المخالفات المذكورة بمبلغ (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال، وسببها تمكين العامل الغير سعودي دون الحصول على الرخصة ليس له أي اختصاص بهذه الغرامة، حيث أن المنشاة أصبحت ملك لهم وتحت تصرفهم، ومن قام بتشغيله مالك المنشأة وبما أنه يعلم بأنه مخالف وتحت كفالته، لماذا يقم بتشغيل المخالفين؟ (إثبات الغرامة المسددة حسب ادعائه وتاريخها والكفيل الذي يعمل العامل تحت كفالته) تفاوت ومغالطه في الادعاء بفقره يبلغ بأنهم ١٣عامل وبفقره أخرى لم يتم نقل الا عامل واحد فقط، مطالباتي بإلزام المشتري بمبلغ (٤٠٠٠) أربعة آلاف ريال غير صحيح نهائياً ولم يصدر الطلب من قبلي، وللمعلومة جميع العمالة التي تم نقلهم على المدعي مجاناً حسب النظام المتبع لدى وزاره العمل فكيف لي المطالبة، التأشيرات التي يذكرها ليست بعد البيع والتأشيرات صدرت قبل البيع بفتره، وتم ابلاغهم بالتأشيرات فتم الطلب من قبلهم وتسليمهم تأشيرتين علماً بأنه تم تصدير (٥) خمسة تأشيرات (٢) اثنان منها لهم والمتبقي لم تستخدم، وبما أن العمالة مسجلين بالسجلات وهم خارج المملكة لديهم تأشيره خروج وعوده، الادعاء بوجود عماله مهنتهم معماري ليست لي بها أي علاقة حيث بأن الطلبات بالبيع مع العمالة التي تحت اسم البائع وبمعرفتهم بأنه عامل معماري لماذا لا يتم تعديل مهنته؟، حسب الادعاء بتأخير نقل المحلات غير صحيح ولا يمت للصحة بصله، حيث النقل تم بتاريخه هـ ١٤٤٢/١٠/٧ فأود الإثبات بتأخيري أو أتقدم بالإثبات، والمسمى الذي يتطرقون له من اختصاص المشتري البيع للمنشاة وتراخيصها وسجلاتها ليس لي علاقه بالاسم التجاري الجديد، رسوم نقل ملكيه المركبة للمشتري تكون على حساب المشتري وليس على البائع وهذا العرف المتعارف به، الاستيلاء على المحلات بنقاط البيع، حيث أنني طلبت الإلغاء فتم طلب الإبقاء عليها لحين اصدار نقاط بيع باسم المالك الجديد وجميع المبالغ التي تمت سلمت للعمالة، وبما يخص الإفادة لتمكينهم من فتح سجلات المنشاة فتمت اثناء البيع وسيتم ارفاق البينة بمرفقاتي، طلب المحامية بالأتعاب فهذا شأن بينها وبين الموكل، حيث هي من تدفع لها الأتعاب وبعد كسب القضية فعليها المطالبة بالأتعاب، هذا في حالة تم الكسب، وفي حاله عدم الكسب فكيف بمحامي يطلب أتعابه من المدعى عليه قبل الانتهاء من النظر بالقضية، وذلك حسب النظام القانوني بالمرافعات الشرعية، إيضاح البيع تم بيني وبين الابن بوكالة شرعية من والدته، وبداية المطالبات كانت مطالبات ماليه غير شرعية ومتفاوت الطلبات ودعوى غير مفهوم طلباتها. مطالباتي سداد التأمينات الاجتماعية من شهر ١٢ إلى تاريخه، سداد مخالفة مكتب العمل احترازات طبية، سداد مبلغ (١٢.٢٢٢) اثنا عشر ألف ومئتان واثنان وعشرون ريال، قيمة بضاعة تم جردها واستلامها من قبل الوكيل، وهو مقر بذلك بتسليمه لي مبلغ (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال، سداد سلفيات ومديونيات على العمال تم حصرها وتم الالتزام بها من قبل الوكيل بمبلغ (١٢,٠٠٠) اثنا عشر ألف ريال، وبعرضه على وكيلة المدعية طلبت مهلة للرعقدت الدائرة جلسة مرافعة في تاريخ ٠٨/٠٧/١٤٤٣ هـ، وملخصها: حضرت المدعية وكالة والمدعى عليه أصالة. وبطلب الجواب من وكيلة المدعية أجابت بما نصه:(أتقدم أنا ممثل المدعية في هذه الدعوى بمذكرة إلحاقية لما تم تقديمه في الجلسات الماضية، وأطلب ضمها مع ماسبق، داعياً الله لكم لتحقيق العدل. ١/ ذكر المدعى عليه بأنه نقل (١٣) ثلاثة عشر عامل ولم يثبت ذلك، ونؤكد بأنه لم يتم نقل جميع العمال حسب الاتفاق الشفهي مع وجود مايثبت بالاضافة لوجود الشاهد والوسيط في البيعه (...) ومستعد أن يدلي بالشهادة امام فضيلتكم. تم ارفاق صوره إقامه العمال الذي لم يتم نقلهم على كفالة موكلي وإضراراً به وبعد مطالبته الوديه ومن ثم إقامة الدعوى تم رفع بلاغ هروب على الشيف الرئيسي للمطعم السيد(...) وموضح في صورة الإقامة بأن المهنة (سائق خاص) وهذا الامر لم يتضح لموكلي عند شراء المطعم وإتمام الاتفاقية. أما بخصوص العامل مختار تم نقل كفالته قبل شراء المحلات بشهر وتكلفة النقل بلغت (٤٠٠٠) أربعة آلاف ريال، ويريد اجبار موكلي بدفعها،ولا زال بقية العمال على كفالة المدعى عليه ويتم تهديدهم من فترة لفترة بإغلاق المحل والهروب، وسبق أن هددهم بعمل بلاغ هروب وبلغ بلاغ هروب على الشيف الأساسي للمطعم والبعض بالخروج النهائي مما تسبب في تشتيت عقول العمال والخوف منه مما اضطر موكلي على زيادة الرواتب والحوافز المادية لكي يوفر بيئة صحية داخل المنشأة إلى حين الفصل في هذه القضية. ٢- تم استنفاذ جميع التأشيرات لصالحه ولا يوجد رصيد تأشيرات في المنشأة (مرفق) ٣- كان بعض العمال في إجازة خارج المملكة قبل إتمام البيع وتم منحهم إجازه لمدة شهر فقط من قبل المدعى عليه، وذكر المدعى عليه لموكلي بأنه سوف يجدد للعمال إقامتهم ويمدد لكي يتمكنوا من العودة، ولا زالوا خارج المملكة. ٤- فيما يخص الفقره العاشرة ذكر المدعى عليه بأنه تم النقل بتاريخ ١٠/٧ هجري فهذا الدفع غير صحيح، والصحيح أنه تم تعطيلنا إلى تاريخ ١٠ يوليو الموافق ٢-١١-١٤٤٢هـ، وكان غرضه الرئيسي هو الاستيلاء على دخل شهر ١٠، حيث لم يصل موكلي أي مبلغ وقد أقر المدعى عليه في المذكرة المقدمه باستلامه للمبالغ. وعند مطالبة المدعى عليه بإرجاع المبلغ تعذر بعدم تواجده في السعودية. ٥- بخصوص نقل ملكية المركبة، نفيد فضيلتكم بأن دفع المدعى عليه مجرد محض افتراء و لدى موكلي شاهد يثبت بأن رسوم نقل المركبة كان من ضمن الاتفاقية. ٧- التعويض عن الإلجاء للشكاية، وتحمل الأتعاب والأضرار الناشئة عن ذلك. ولمّا كان المقرر عند الفقهاء في مصروفات الدعوى، بأن من أحوج صاحبه للشكاية ليتحصل على حقه، فما غرمه بسبب ذلك فهو على المماطل، قال في كشاف القناع: ولو مطل المدين رب الحق حتى شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلى المدين المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، لأنه تسبب في غرمه بغير حق. وقال في شرح المنتهى: وما غرم رب دين بسببه أي: بسبب مطل مدين أحوج رب الدين إلى شكواه، فعلى مماطل، لتسببه في غرمه قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى: وإذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه،حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد. وعليه نطالب إلزام المدعى عليه بفسخ العقد المبرم بيننا لإخلاله لشروط العقد وإلزام المدعى عليه بتسليم مبلغ وقدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال أتعاب محاماة للمدعي).وبعرضها على المدعى عليه أجاب: أنه قد سبق له الرد عليها ويكتفي بما تم تقديمه، وسوف يقوم بإرفاق المستندات على طلبات القضية، وعليه رأت الدائرة حجز القضية لدراستها تمهيداً للفصل فيها.عقدت الدائرة جلسة مرافعة في تاريخ ٠٦/٠٨/١٤٤٣ هـ، وملخصها: حضر وكيلا المتداعيين. وكان المدعى عليه قد تقدم بمذكرة ومستندات لدى المحكمة، وطلبت وكيلة المدعى عليها مهلة للإطلاع عليها، وعليه رأت الدائرة إمهالها لذلك. عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ٢٦/٠٨/١٤٤٣ هـ، وملخصها: حضر وكيلا المتداعيان. وأفادت وكيلة المدعية أنها اطلعت على المذكرة وأن لديها ما يثبت وجود اختلاف في العمالة ولديها شهود على وجود بلاغ هروب على الطباخ الرئيسي للمطعم، وعليه جرى إفهام الطرفان بضرورة عقد الجلسة حضورياً لإنهاء النزاع. عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ٢٨/٠٨/١٤٤٣ هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، والمدعى عليه أصالة، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن العيب الذي تسبب في عدم انتفاعه من المطعم محل البيع؟ فحصر العيوب في: ١- عدم نقل العمالة وتقديم بلاغ هروب على عاملين من ضمنهم الشيف الرئيسي للمطعم، وبعد أن تم نقل السجل لم يجد فيه سوى سبعة عمال من أصل ثلاثة عشر عامل. ٢- رخص البلدية غير مطابقة للسجل مما تسبب بغرامة من قبل البلدية. ٣- كما أنه حصل على مبلغ قدره (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال، مقابل نقل السيارة. ٤- كما أنه استولى على دخل المطعم لمدة ثمانية عشر يوماً من تاريخ ٠١/١٠/١٤٤٢هـ، ولم يتم نقل المستندات الرسمية الخاصة بالزكاة والدخل والضريبة. وبعرض ذلك على المدعى عليه أفاد بأنه قام بنقل جميع العمال الثلاثة عشر، كما أفاد أنه قام ببلاغ الهروب بسبب عدم نقل كفالته، كما أفاد بأنه يطلب مهلة لتقديم ما يثبت أنه قام بنقل كافة العمال والسجلات، كما حضر الشاهد (...) وأفاد بأنه يشهد بالله العظيم على (أن المدعى علي لم يلتزم بما تم الاتفاق عليه من حيث أن مبلغ البيع هو (٢٣٠,٠٠٠) مئتان وثلاثون ألف ريال، شاملة لنقل السجلات والعمال وكافة الأمور المتعلقة بالبيع)، كما أفاد وكيل المدعية أنه يكتفي بما تم تقديمه، ثم جرى رفع الجلسة. عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٣/٠٩/١٢هـ وملخصها: رأت الدائرة تأجيل الجلسة. عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ٠٨/١١/١٤٤٣ هـ وملخصها: حضر الطرفان وقررا الاكتفاء بما تم تقديمه من مذكرات وطلبات، وأكد وكيل المدعية على طلب موكلته بفسخ العقد والتعويض عن الأضرار المترتبة عليه، كما قدم المدعى عليه مذكرة، وعليه رأت الدائرة الإطلاع على مذكرته قبل الفصل في الدعوى. وردت مذكرة من (...) في تاريخ١٤٤٣/١١/٠٧ وملخصها: ذكر وكيل المدعي عدم الانتفاع من المطعم محل البيع للأسباب التالية: ١- عدم نقل كفالة العمالة وتقديم بلاغ هروب وهذا الادعاء باطل، والمستندات المرفقة برنت للعمالة صادر من إدارة الجوازات يثبت بأن العمالة قد تم نقل كفالتها للمدعية بعد البيع، أما بخصوص العاملين الذين تم فتح بلاغ تغيب عن العمل بسبب عدم قيام المدعية بنقل الكفالة بالرغم من مطالبتنا ولم يكن هنالك تجاوب من قبل وكيل المدعية مما يعرضنا للمسائلة القانونية من قبل الجهات الرسمية. ٢- ما ذكره وكيل المدعية بأن رخص البلدية غير مطابقة للسجل التجاري هذا الادعاء باطل، والدليل على ذلك صور الرخص والسجلات التجارية تثبت تطابق الرخصة مع السجل التجاري. وحالياً تم نقل جميع الرخص التجارية في أسمهم وهذا دليل قاطع على تطابق الرخص التجارية مع أرقام السجلات التجارية. (مرفق) ٣- أما بخصوص مبلغ (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال هذا المبلغ مقابل رسوم نقل ملكية السيارة ولم استفد منه أي شيئاً. ٤- لم استحوذ على أي دخل من المطعم وهذا ادعاء باطل، وإنما كان تسليم واستلام والمخاطبات والمراسلات التي كانت بيننا مع وكيل المدعية تثبت صحة ذلك. ٥- ما لدي من أنشطة تجارية مسجلة في الزكاة والدخل مثبتة في المستند المرفق ولم يكن لدي أي نشاط آخر، وادعاء وكيل المدعية بعدم نقل المستندات الرسمية الخاصة بالزكاة والدخل غير صحيح. ٦- هنالك شرط بأن يقوم وكيل المدعية بمراجعة الجهات المختصة (البلدية) لنقل هذه التراخيص، وجميع الرخص تحمل نفس رقم السجل التجاري، أما بخصوص التعديلات البسيطة في الاسم فهذه تعدل عند مراجعة البلدية، وحالياً قد تم نقل جميع الرخص وهذا دليل على تطابق السجل التجاري مع رخصة البلدية، الزكاة والدخل، وجميع الدوائر الحكومية الأخرى. ٧- شهادة الشاهد المدعو/ (...)، سجل مدني رقم (...) غير صحيحة، ونقل السجلات التزم به المشتري (المدعي) وهنالك شرط كتابي على عقد التنازل، بالإضافة إلى أن المدعي دفع رسوم النقل وهذا دليل قاطع على عدم صحة شهادة الشاهد المذكور. عليه التمس من فضيلتكم برد دعوى وكيل المدعية. عقدت الدائرة جلسة في تاريخ ١٤٤٣/١١/١٠هـ وملخصها: حضرت اسماء عسيري لسماع منطوق الحكم. وردت مذكرة من المدعى عليه أصالة في تاريخ ١٤٤٣/١١/٠٧هـ وملخصها: أشار إلى أن المدعي وكالة قد ذكر عدم الانتفاع من المطعم محل البيع للأسباب التالية: ١- عدم نقل كفالة العمالة وتقديم بلاغ هروب، وهذا الادعاء باطل ولا صحة له نهائياً، والمستندات المرفقة هي برنت للعمالة صادر من إدارة الجوازات يثبت بأن العمالة قد تم نقل كفالتها على مطعم (...) للأكلات الشعبية -المدعية- بعد البيع مباشرة، أي منذ حوالي عام، وبالتالي بطلان هذا الادعاء من قبل المدعي وكالة. أما بخصوص العاملين الذين تم فتح بلاغ تغيب عن العمل بسبب عدم قيام المدعية بنقل الكفالة بالرغم من مطالبتهم والاتصال المتكرر على وكيلها الشرعي، علماً بأن المهلة الممنوحة لهم رسمياً لمدة أسبوعين، وقد تراوحت الفترة ما بين (١٠٨) يوم، وما بين (٢٣٩) يوم قبل فتح بلاغ التغيب، ولم يكن هنالك تجاوب من قبل المدعي وكالة، مما يعرضهم للمساءلة القانونية من قبل الجهات الرسمية وإيقاع الغرامات المالية عليهم. ٢- ما ذكره المدعي وكالة بأن رخص البلدية غير مطابقة للسجل التجاري، هذا الادعاء باطل ولا أساس لها من الصحة نهائياً، والدليل على ذلك صور الرخص والسجلات التجارية تثبت تطابق الرخصة مع السجل التجاري. وحالياً تم نقل جميع الرخص التجارية في أسمهم، وهذا دليل قاطع على تطابق الرخص التجارية مع أرقام ‎السجلات التجارية، ويطلب مراجعة الفقرة رقم (٦). ٣- أما بخصوص مبلغ (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال، هذا المبلغ مقابل رسوم نقل ملكية السيارة ولم يستفد منه شيئاً. وفي المذكرة السابقة أوضح بأنه يطالبهم بمبلغ وقدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال، ولم ينكروا ذلك، وهذا دليل قاطع على وجود حسابات مالية بينهم لم تنتهي حتى هذه اللحظة. ٤- لم يستحوذ على أي دخل من المطعم، فهذا ادعاء باطل لا صحة له، وإنما كان تسليم وتسلم، والمخاطبات والمراسلات التي كانت بينهم مع المدعي وكالة تثبت صحة ذلك. ٥- ما لديه من أنشطة تجارية مسجلة في الزكاة والدخل مثبتة في المستند المرفق، ولم يكن لديه أي نشاط آخر، وادعاء المدعي وكالة بعدم نقل المستندات الرسمية الخاصة بالزكاة والدخل لا أساس له من الصحة، ويطلب مراجعة الفقرة رقم (٦). ٦- هنالك شرط كتابي بينهم بأن يقوم المدعي وكالة بمراجعة الجهات المختصة (البلدية) بنقل هذه التراخيص، وجميع الرخص تحمل نفس رقم السجل التجاري، أما بخصوص التعديلات البسيطة في الاسم فهذه تعدل عند مراجعة البلدية، وفي الوقت الحالي قد تم نقل جميع الرخص، وهذا دليل على تطابق السجل التجاري مع رخص البلدية، والزكاة والدخل، وجميع الدوائر الحكومية الأخرى. ٧- ‎شهادة الشاهد (...)، غير صحيحة جملةً وتفصيلاً، فإن نقل السجلات قد التزم به المشتري -المدعي- وهنالك شرط كتابي على عقد التنازل، وتم هذه النقطة على الفقرة رقم (٦) من هذه المذكرة، بالإضافة إلى أن المدعي قد دفع رسوم النقل، وهذا دليل قاطع على عدم صحة شهادة الشاهد المذكور، ولديه بينات أخرى تثبت صحة ما ذكره. وعليه يطلب رد دعوى المدعي وكالة. وقد أرفق عدد من المستندات تثبت صحة ما أوضحه أعلاه. وردت مذكرة من المدعى عليه في تاريخ ٣٠\٠٧\١٤٤٣هــ، وملخصها: تم نقل كفالة العمالة حسب النظام المتبع، وأفاد بأن ما يخص الشيف المزعوم ليس من ضمن العمالة الــ(١٣)، وبما يخص مهلته غير صحيح، فقد قبل بنقله، ولإخلاء مسؤوليته تم رفع بلاغ هروب ((مرفق صورة الإقامة + المخاطبات المهنة)، وأرفق المستندات التالية: هوية مقيم، إفادة نقل ملكية السجل التجاري، ومجموعة مستندات أخرى.، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: بما أن وكيلة المدعية ذكرت في دعواها أنه تم الاتفاق فيما بين المدعية والمدعى عليه على نقل ملكية خمس محلات تجارية ونقل ١٣ عامل ومركبة بتكلفة إجمالية قدرها (٢٣٠,٠٠٠) مئتان وثلاثون ألف ريال، إلا أنه لم يقم المدعى عليه بتنفيذ إلتزاماته وخالف الشرع والنظام، وتطالب بفسخ العقد، والتعويض بمبلغ قدره (٣٢٢٧٦١) ثلاث مئة واثنان وعشرون ألفًا وسبع مئة وواحد وستون ريال، وبما أن هذه الدعوى تتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناءً على المادة (١/١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ: "تختص المحكمة بالنظر في الآتي:١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية". وبما أن المدعية وكالة قدمت للدائرة مستندات موضحاً فيها بعض الغرامات التي وقعت على المحلات وما يثبت أن موكلتها قامت بدفع رسوم نقل كفالة العمالة، وأن هناك عمالة لا تتوافق مهنهم مع نشاط المحل، وبما أن المدعية تدفع بوجود عيوب شابت المحلات التي تم التعاد على نقل ملكيتها وتطالب بفسخ العقد، وبما أن العيوب التي ذكرتها المدعية لا يمكن فسخ العقد بموجبها، كما أن المدعى عليه قدم ما يثبت أنه قام بنقل السجلات والتراخيص وجميع العمال للمدعية بعد إبرام العقد مباشرة، وقد قبلت المدعية ذلك بعد معرفة تامة ومعاينة نافية للجهالة لجميع محتويات وتراخيص ومستندات المحلات التجارية، الأمر الذي رأت معه الدائرة عدم وجود عيوب يمكن الاستناد عليها في فسخ العقد أو بطلانه، إذ الأصل في العقود هو النفاذ والإلزام إلا إذا ثبت وجود عيوب مؤثرة عليها، كما لا يمنع عدم فسخ العقد من مطالبة المدعية لمستحقاتها المالية التي ترتبت على العقد، ولكن الدائرة هنا بصدد الفصل في موضوع الفسخ،وتقضي بما هو وارد في منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى، لما هو موضح في أسباب الحكم، وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة عسير رقم الحكم: 4430268292 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٠٩٨٤٣ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) مطعم (...) للأكلات الشعبية المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص واقعات هذه القضية بما أورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل إليه الدائرة وفقًا للمادة (٢/٧٦) من نظام المحاكم التجارية، وقد أصدرت الدائرة ناظرة القضية حكمها فيها القاضي برفض هذه الدعوى؛ وذلك للأسباب الواردة في الحكم وتحيل إليها الدائرة وفقًا للمادة المشار إليها أعلاه، ثم تقدم وكيل المدعي (المستأنف) باعتراضه على الحكم خلال المدة النظامية، وقد تضمن بأن المدعى عليه تنازل عن المحلات التجارية وهو يعلم مسبقاً بحكم أنه المالك السابق بأن المحلات مترتب عليها غرامات وديون وتواجد عمالة غير نظامية، وقد أغفل عن المدعي ذلك وقد ترتب على تلك التصرفات عدة أضرار، وبناء على ذلك ؛فإن للمدعي الحق في طلب الفسخ،لوجود عيب في السلعة وكذلك التعويض، وطلب نقض الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بالطلبات الواردة في لائحة الدعوى وباطلاع الدائرة عقدت جلسة استئناف للترافع عبر الاتصال المرئي (عن بعد) حضرها المستأنف ضده أصالة/ (...)، هويته الوطنية برقم (...) ولم يحضر المستأنف ولا من ينوب عنه رغم تبلغه بموعد الجلسة، وبناء على الفقرة الأولى من المادة ٨٤ من نظام المحاكم التجارية، ولصلاحية القضية للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها. الأسباب: بعد دراسة ملف القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، ولذلك فإن هذه الدائرة تؤيد الحكم محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية الثانية بالمحكمة التجارية بأبها والصادر في القضية رقم ٤٣٩٠٠٩٨٤٣ لعام ١٤٤٣هـ، والمؤرخ في ١٣ / ١ /١٤٤٤هـ فيما انتهى إليه الحكم برفض هذه الدعوى ؛ لما هو مبين بالأسباب. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث