حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430303150

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٤ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439261417/1444
رقم الحكم:4430303150
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439261417 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430303150 التاريخ: ٢٤ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله: أما بعد فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٦١٤١٧ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) (...) الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى في القدر اللازم للفصل فيها في أنه قد ورد للمحكمة التجارية لائحة دعوى ونصها يملك المدعى عليهما شركة (...) للتطوير والاستثمار التجاري بموجب السجل التجاري رقم (...) وتاريخ ٢٢/٥/١٤٣٧ه (مرفق١)، وقد قاما بتأسيس شركة (...) للتجارة شركة الشخص الواحد (شركة ذات مسؤولية محدودة) ذات السجل التجاري رقم (...) (مرفق٢)، والتي تم بيعها على موكلي دون علمه بموجب وكالة شرعية أصدرها موكلي لمحامي الشركة. وحيث أن مدير الشركة هو / (...)، وهو زوج مالكة الشركة (...)، والذي قام بإقناع موكلي بالدخول شريك في شركة (...) للتجارة، وذلك بعد التغرير به وخداعه من خلال عقد مقابلات واجتماعات مع رجال أعمال في أماكن راقية، وإطلاع موكلي على عقود وصفقات تجارية كبيرة، منها عقود مع (...)، ومعارض البيع بالتجزئة، وطلب منه تحرير وكالة لمكتب المحامي/ (...) وأعضاء مكتبه من أجل ذلك؛ إلا أن موكلي وبموجب تلك الوكالة (مرفق٣) فوجئ بانتقال كامل الشركة إليه، وليس دخوله كشريك فيها. وبعد عدة محاولات ودية لحل هذا الأمر باءت جميعها بالفشل، وحيث أن البيع الحاصل للشركة لم يعلم به موكلي ولم يوافق عليه، وحيث أن الشركة محل البطلان شركة وهمية وغير موجودة على أرض الواقع ولا يوجد مقر للشركة ولا ما تشتمل عليه من أصول ثابتة أو منقولة، كما أن موكلي لم يسدد ريالاً واحداً مقابل هذا البيع الباطل ولم يستلم المبيع او الشركة المزعوم بيعها عليه، مما تنتفي معه أركان بيع الشركة، ويوجب بطلانها. وعليه ولما تقدم ولما كان عدم تسليم المبيع يفسد العقد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الغرر ما لا يقدر على تسليمه سواء كان موجوداً أو معدوماً . نطلب إبطال البيع الحاصل بشأن انتقال ملكية شركة (...) للتجارة شركة الشخص الواحد (شركة ذات مسؤولية محدودة) على موكلي وفسخ العقد مع ما يترتب على ذلك من آثار.) ثم في الجلسة الأولى التحضيرية وبحضور طرفي الدعوى جرى سماع الدعوى كما ورد بعاليه وبطلب الجواب من المدعى عليها طلبت مهلة لذلك فأفهمتها الدائرة بإيداع جوابها خلال أسبوع من تاريخ هذه الجلسة وبناء ثم في جلسة أخرى تبين حضور طرفي النزاع المثبتة بياناتهم أعلاه وبطلب الجواب من المدعى عليها وكالة أرفقت عبر البث المرئي ما نصه (نؤكد لمقام فضيلتكم الكريم أن ليس لموكلي أي صفة في هذه الدعوى، وليس لموكلي أي علاقة بالشركة التي يتحدث عنها المدعي ولا عن المدعي شخصياً ولا يعلم عنها أي شيء، علاوةً على أن حلقة الوصل الوحيدة التي كانت بين موكلي والمدعي هي شركة -قيام البركة- التي تم مبايعتها بموجب عقد مبايعة قانوني موثق ومختوم من قبل كاتب عدل بالغرفة التجارية بتاريخ ١٤٣٩/٠٦/١٢هـ -مرفق لفضيلكم العقد-قد انتهت بكل ما يتعلق فيها منذ أربع سنوات من تاريخ عقد المبايعة المذكور أعلاه، ولم يسمع بشركة (...) للتجارة أبدًا. وعليه نطلب من فضيلتكم إخلاء سبيل موكلي من هذه القضية ونطلب أتعاب محاماة قدرها خمسون ألف ريال. وبعرض ذلك على وكيل المدعي طلب مهلة للجواب ثم في جلسة أخرى افتتحت عبر الاتصال المرئي وفيها حضر أطراف الدعوى المبينة هوياهم بعاليه وفيها حضروكيل المدعي ووكيلة المدعى عليه الثاني ولم تحضر المدعى عليها (...) ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسة ثم جرى من الدائرة سؤال المدعي عن توكيل موكله الوكيل السابق فأجاب قائلاً: نعم وكله فقط في إدخاله شريك في شركة (...) للتجارة وتفاجئ بأن الوكيل مع الأطراف المدعى عليهما بنقل الشركة بما لها وما عليها من ديون إلى موكلي وهو لا يرغب بذلك ولم يتم توكيله لأجل ذلك عليه وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية ومرفقاتها رأت صلاحيتها للفصل فيها وقررت رفعها للمداولة. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة عنها وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية وأوراقها، ولما كان المدعي يطلب إبطال بيع انتقال ملكية شركة (...) للتجارة وفسخ العقد المبرم بينهما وما يترتب عليه من آثار.، ولما كانت هذه الدعوى من اختصاص المحكمة التجارية استناداً لما وردفي الفقرة الثالثة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على تختص المحكمة بالنظر في الآتي: ١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية ولما كانت هذه الدعوى مستوفية للشروط الشكلية والنظامية المقررة في نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، ولما كانت وكيلة المدعى عليه (...) تدفع بعدم انعقاد الصفة لموكلها، ولما كان البيع تاماً وموثقاً لدى وزارة التجارة، ولما كان المدعي قد أقر بتوكيل محامٍ للشراء عنه، والوكيل أمين لا ضمان عليه فيما تلف تحت يده بغير تفريط بجعل وبغير جعل لأنه نائب المالك كما ذكره ابن قدامه في الكافي، فليس للمدعي إقامة طلبه هذا في مقابلة من باع عليه وإنما له الرجوع على وكيله ومن أجل ذلك تنتهي الدائرة إلى ما ورد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض دعوى المدعي لما هو موضح في الأسباب والله أعلم وأحكم. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430303150 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله: أما بعد فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٦١٤١٧ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) (...) الوقائع: وبما أن وقـائـع هـذه الـقـضـيـة قـد أوردهـا حـكـم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه تأسيساً على الفقرة الثانية من المادة السادسة والسبعون من نظام المحاكم التجارية، ووجيزها/ يملك المدعى عليهما شركة (...) للتطوير والاستثمار التجاري، بموجب السجل التجاري رقم (...) وتاريخ ٢٢/٥/١٤٣٧هــ، (مرفق١)، وقد قاما بتأسيس شركة (...) للتجارة، شركة الشخص الواحد (شركة ذات مسؤولية محدودة) ذات السجل التجاري رقم (...) (مرفق٢)، والتي تم بيعها على موكلي دون علمه بموجب وكالة شرعية أصدرها موكلي لمحامي الشركة. وحيث إن مدير الشركة هو/ (...)، وهو زوج مالكة الشركة (...)، والذي قام بإقناع موكلي بالدخول شريك في شركة (...) للتجارة، وذلك بعد التغرير به وخداعه من خلال عقد مقابلات واجتماعات مع رجال أعمال في أماكن راقية، وإطلاع موكلي على عقود وصفقات تجارية كبيرة، منها عقود مع (...)، ومعارض البيع بالتجزئة، وطلب منه تحرير وكالة لمكتب المحامي/ (...) وأعضاء مكتبه من أجل ذلك؛ إلا أن موكلي وبموجب تلك الوكالة (مرفق٣) فوجئ بانتقال كامل الشركة إليه، وليس دخوله كشريك فيها. وبعد عدة محاولات ودية لحل هذا الأمر باءت جميعها بالفشل، وحيث إن البيع الحاصل للشركة لم يعلم به موكلي ولم يوافق عليه، وحيث إن الشركة محل البطلان شركة وهمية وغير موجودة على أرض الواقع ولا يوجد مقر للشركة ولا ما تشتمل عليه من أصول ثابتة أو منقولة، كما أن موكلي لم يسدد ريالاً واحداً مقابل هذا البيع الباطل ولم يستلم المبيع أو الشركة المزعوم بيعها عليه، مما تنتفي معه أركان بيع الشركة، ويوجب بطلانها. وعليه ولما تقدم ولما كان عدم تسليم المبيع يفسد العقد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الغرر ما لا يقدر على تسليمه سواء كان موجوداً أو معدوماً . نطلب إبطال البيع الحاصل بشأن انتقال ملكية شركة (...) للتجارة شركة الشخص الواحد (شركة ذات مسؤولية محدودة) على موكلي وفسخ العقد مع ما يترتب على ذلك من آثار. وبإحالة القضية إلى الدائرة التجارية الثامنة بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضـبـوطها وأصـدرت بشأنهـا حكمها المؤرخ في ٠٢-٠٣-١٤٤٤هــ، الـذي قضى بــ: رفض دعوى المدعي. وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بجـدة اطلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقـدم عليه المسـتـوفي قبـوله الشكلي، فحددت جلسة للنظر فيه القضية في تاريخ ٢١-٠٤-١٤٤٤هــ، المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد والمبلغ بها أطرافها إلكترونياً، واطلعت الدائرة على ملف القضية وعلى لائحة الاعتراض المقدمة من وكيل المدعي والمتضمن وجيزه: (ولَمًّا لم يلقى هذا الحكم قبولاً لدى موكلي، ولِما شاب الحكم محل الاعتراض العديد من أوجه النقض، بداءةً من التعجل في إصدار الحكم، وعدم طلب البينة من المدعي على دعواه، وعدم إعمال مضمون المادة (٧٦-٢) فيما يتعلق بالعيب في الصفة، والمادة (٨٠) من نظام المرافعات الشرعية فيما يتعلق بطلب الإدخال لمن كان في إدخاله مصلحة للعدالة أو إظهار الحقيقة، واستتبع ذلك الخطأ في الإسناد فيما يتعلق بأن الوكيل أمين لا ضمان عليه، وافتراض أمانته دون إدخاله أو مناقشة تعديه وتفريطه من عدمه، ختاماً فإن ما جاء في أسباب الحكم من: إقرار المدعي (وهو لم يحضر فالحاضر كان وكيله) بتوكيل محام للشراء عنه ، هذا القول غير صحيح ولم يقل به المدعي أصالة أو وكالة، بالإضافة إلى أن هذه الدعوى سبق وأن تم رفعها لدى الدائرة التجارية الثانية بهذه المحكمة وقضت محكمة الاستئناف بتوجيه المدعي برفع الدعوى على مالكي الشركة محل البطلان حيث أنها كانت مرفوعة في مواجهة الشركة البائعة، ولعدم إتاحة الدائرة مصدرة الحكم بيان ذلك كله، مما يعيب الحكم ويجعله محلاً للنقض والإلغاء. ١- تعجل الدائرة في إصدار حكمها: تعجلت الدائرة في إصدار حكمها محل الاعتراض دون بحث دفع وكيلة المدعى عليه بانتفاء صفة موكلها في الدعوى، ومناقشة جوابنا على ذلك وبيان وجه الصفة بموجب العقود المرفقة بجوابنا بجلسة ١٧-٢-١٤٤٤هــ، (جلسة النطق بالحكم) مرفق٩، والذي لم يتم ضبطه في الصك محل الاعتراض.كما تعجلت الدائرة في إصدار حكمها دون طلب البيّنة من المدعي على دعواه واستفسارها عن أوجه الغرر أو التدليس أو مناقشة أوجه المطالبة ببطلان البيع، لاسيما وأن وكيلة المدعى عليه لم تقدم جواب ملاقٍ للدعوى، مما يعيب ذلك الحكم.٢- خالف الحكم نص المادة (٧٦-٢) والمادة (٨٠) من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية. ٣- أخطأ الحكم في الإسناد فيما يتعلق بأن الوكيل أمين لا ضمان عليه، وافتراض أمانته دون إدخاله أو مناقشة تعديه وتفريطه من عدمه محل نظر، ويعيب الحكم. ٤- تضمن الحكم ما لم يقل به المدعي أصالة أو وكالة. ٥- خالف الحكم محل الاعتراض الحكم الصادر من دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بجدة بموجب الصك رقم (٤٣٧٨٠٤٢٤٦) وتاريخ ٣٠/٧/١٤٤٣هــ، والصادر في القضية رقم (٤٣٩٠٠٢٠٢٧) وتاريخ ٢٥/١/١٤٤٣هــــ (مرفق١٠). وطلب نقض الحكم والحكم مجددا لموكله بطلباته). وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليه (...)، أجابت قائلة: بأنها تؤكد على ما سبق الجواب عليه بأن موكلها لا صفة له وأن البيع تم بصورة مستكملة للإجراءات النظامية. وبعد اكتفاء الأطراف، ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: بإحالة القضية لهذه الدائرة اطلعت على أوراقها وعلى الحكم الصادر فيها وعلى الاعتراض المقدم عليه فاتضح لـها أن الاعتـراض قُـدم خــلال الأجــل الـمحـدد نـظـامـاً ومـن ثـم فـهو مـقبـول شكـلاً. وأما عن الموضوع: فإنه لم يظهر لهذه الدائرة من خلال الاعتراض على الحكم ما يوجب الملاحظة عليه وتنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه، وبما أن البيع تم وفق إجراءات نظامية مستوفية، فإنه لايمكن إبطاله إلا بدليل معتبر، ولا دليل، ذلك أن المدعي أصدر وكالة مستوفية لمن يقوم بإجراءات ذلك، والمفرّط ضامن. نص الحكم: وبِنَاءً عَلى ذَلِكَ حَكَمَتِ الدَائِرَةُ: بقبول الاعتراض شكلاً، ورفضه موضوعاً، وتأييد حكم الدائرة التجارية الثامنة المؤرخ في ٠٢-٠٣-١٤٤٤هــ، في القضية رقم ٤٣٩٢٦١٤١٧ القاضي بــ (رفض دعوى المدعي). والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث