حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430297712

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٢٤ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439074920/1444
رقم الحكم:4430297712
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439074920 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430297712 التاريخ: ٢٤ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 439074920 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمنتجات الخرسانية الجاهزة الوقائع: تتحصل الوقائع هذه الدعوى حسبما تفصح الأوراق وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه تقدم إلى هذه المحكمة وكيلة المدعي/ (...) ــ سعودية الجنسية ــ وتحمل هوية وطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...) بلائحة ادعاء؛ حاصلها أنه تم عقد اتفاق بين المدعي والمدعى عليها بأن يقوم المدعي بتوريد أثاث مكتبي للمدعى عليها بإجمالي مبلغ (300.000) ريال سددت منه جزء وتبقى في ذمتها مبلغ (152.390)، وطلبت وكيلة المدعي إلزام المدعى عليه بالمبلغ المتبقي، قيدت قضية بالرقم المشار إليه بعاليه، وأحيلت القضية إلى الدائرة، وعقدت لنظرها عدة جلسات وفي جلسة 30/7/1443ه حضرت وكيلة المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعواها أحالت على لائحة الدعوى، وأرفقت مذكرة عبر المحادثات ونصها: بموجب أوامر شراء صادرة عن المدعى عليها للمدعية بطلب شراء أثاث مكتبي عبارة عن كراسي دوارة وطاولات وغيره بطريق البيع الآجل. والتزمت المدعية بما طلب منها وقامت بتوريد كامل الأثاث المطلوب واستلمته المدعى عليها كما هو ثابت بفواتير الشراء المستلمة من قبل المدعى عليها.بدأ التعامل بين الطرفين بداية من تاريخ 24/01/1430هـ الموافق 21/01/2009م واستمر حتى عام 2015م وقد نتج عن هذا التعامل مبلغ إجمالي وقدره:(292,635) ريال سددت منها المدعى عليها مبلغ وقدره:(140,255) ريال وتبقى بذمتها مبلغ وقدره (152,390) ريال كما هو موضح بكشوف الحساب بحركة التعامل بين الطرفين وقد تم مطالبتها بالسداد إلا أنها لم تلتزم دون مبرر أو مسوغ شرعي.ولما كان ذلك وأن المدعية قد أوفت بما تم الاتفاق عليه في حين أخلت المدعى عليها في سداد ما هو مستحق بذمتها الأمر الجدير بإلزامها بسداد المبالغ المطالب بها للمدعية وفقاً لما هو ثابت بالمستندات المرفقة بالدعوى وإعمالاً لقوله تعالى (يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود). وقد تقدمنا بطلب صلح قيد برقم: (4305029771-01) وتاريخ 19/05/1443ه إلا انه تعذر الصلح بين الطرفين لعدم تجاوب المدعى عليها مع المصلح. أسانيد الدعوى: أوامر شراء - الفواتير - كشوف الحساب التي توضح حركة التعامل. عليه نطلب من فضيلتكم الحكم بالاتي: أولاً: إلزام المدعى عليها شركة مصنع بناء للمنتجات الخرسانية الجاهزة بدفع مبلغ وقدره (152,390) مائة واثنان وخمسون ألفا وثلاث مئة وتسعون ريال للمدعية. ثانياً: إلزام المدعى عليها بدفع مقابل أتعاب المحاماة مبلغ وقدره (30,000) فقط ثلاثون ألف ريال لا غير) وبعد الاطلاع على صحيفة الدعوى ومستنداتها، سألت الدائرة وكيلة المدعية عن مزيد بينة فقالت أطلب مهلة لإحضارها، ثم أرفقت المدعية مزيد من بيناتها حيال الدعوى ثم أودع المدعى عليه وكالة مذكرة في النظام ضمنها عدم تحرير المدعي لدعواه كما ضمنها بأن الدعوى لا تسمع بعد مضي خمس سنوات والتعامل من عام 2009م وفي جلسة 21/8/1443ه حضرت وكيلة المدعية، كما حضرت وكيلة المدعى عليها بالوكالة رقم (...) وبسؤال وكيلة المدعى عليها عن جوابها عن الدعوى أحالت على ما أرفقته في النظام، وبعرضه على وكيل المدعية أرفقت جوابها عبر المحادثات ونصها: أولاً / الدفع الذي ابداه وكيل المدعى عليها، فيما يخص عدم جواز سماع الدعوى لانتهاء المدة النظامية لأقامتها: فهو دفع غير ملاقي ويجافي صحيح النظام حيث ان التاريخ الذي يستند عليه هو تاريخ بداية التعامل بين طرفي التداعي، وظل التعامل من تاريخه حتى تاريخ أخر سداد للمدعى عليها في أواخر عام 2015م واستنادا لنص المادة 36 من اللائحة التنفيذية للنظام والذي تنص على انه: (اذا كان الحق المدعي به ناشئا قبل نفاذ النظام فتحسب المدة المنصوص عليها في المادة الرابعة والعشرين من النظام اعتبارا من تاريخ نفاذ النظام. وقد بدأ نفاذ النظام في08 / 1441هـ ونحن الآن في 1443ه مما يعني انه مطالبة المدعي مصادفة لصحيح النظام. ثانيا: وفيما يخص ما تم الدفع به بعدم تحرير الدعوى: فهذا غير صحيح فالدعوى محررة تحرير مفصل ومرفق جميع المستندات المؤيدة للدعوى، وارفاق كافة الفواتير وكشوف الحسابات المدعمة بالتوقيع او الختم، وقد تم اجراء جلسات صلح وعرض الفواتير على الشركة وهي لم تنكرها، فنفيد فضيلتكم بأنه هذه تعد مماطلة ونطلب الحكم من فضيلتكم بألزام المدعى عليها شركة مصنع (...) بدفع مبلغ وقدره 152.390) للمدعية. ثم أفهمت الدائرة وكيلة المدعى عليها بأن عليها أن تجيب عن الدعوى موضوعياً وأنها إذا لم تجب فستعد موكلتها ناكلة عن الجواب وسيحكم عليها، فاستعدت بإحضار الجواب، وفي جلسة 28/8/1443ه حضرت وكيلة المدعية، كما حضرت وكيلة المدعى عليها وبسؤالها عن جواب موكلتها عن الدعوى قدمت مذكرة جوابية عبر خانة المحادثات ونصها: الدفوع الموضوعية: أولاً: حسب المثبت في ضبط الجلسة فقد أشار المدعي الى وجود اتفاق بين الطرفين موضوع النزاع على توريد اثاث مكتبي من تاريخ 24/01/ 1430 هـ مع العلم أن موكلتي المدعى عليها شركة(...) للخرسانة الجاهزة تم انشاءها بتاريخ 27/11/ 1430 هـ حسب السجل التجاري (مرفق رقم 1) أي بعد عشرة أشهر من تاريخ الاتفاق المذكور في ضبط الجلسة، فهل من المعقول وجود اتفاق مع شركة لم تكن موجودة قانونياً. كما هو مستقر عليه فقهاً وقضاءً أن الأصل هو براءة الذمة، وان ادعاء المدعي بوجود دين بعد مضي هذه المدة الطويلة يوّجب تقديم بينة قاطعة وواضحة لإثبات الحق، وحيث أن الأصل أن يبقى الشيء على حالته التي كان عليها أولاً ما لم يقم دليل على أنه قد حصل فيه تغییر، ولما كان المدعي ما زال عاجزاً عن تـحرر موضوع دعواه بشكل مُفصل وواضح فهو لم يُحدد نوع الأثاث التي يزعم توريده إلى موكلتي المدعى عليها ولم يذكر آليه تركيبه، كما أن المدعي لم يُرفق بصحيفة دعواه ما يُثبت توريده لتلك المواد كـمـا لم يرفـق أوامر الشراء ولا الـفـواتـير التي ذكر أنها أسانيد لدعواه ولا سيما أن هناك تداخل بين موكلتي الشركة المدعى عليها وبين احدى الشركات الأخرى في سجلات المدعي في حين أن كلتا الشركتين لهنا سجلات تجارية منفصل عن الأخرى وذمم مستقلة، مما تسبب في وجود خلط كبير في اثبات الدفعات والفواتير في سجلات المدعي (مؤسسة (...))، وحيث أن عبء الاثبات على المدعي ولهذا فإنه في حال استمرار عجز المدعي عن تحرير دعواه فإن المدعى عليها تلتمس من فضيلتكم صرف النظر عن هذه الدعوى. ثانياً: بمقارنة الفواتير المسجلة في كشف الحساب المرفق بصحيفة الدعوى مع ما هو مثبت في دفاتر موكلتي تبين وجود خلط المدعي بين الفواتير والدفعات الخاصة بموكلتي شركة (...) للمنتجات الخرسانية الجاهزة ذات السجل التجاري رقم (...) والفواتير والدفعات الخاصة بـشركة(...) للمنتجات الخرسانية المتقدمة، ومن امثلة ذلك وجود دفعات سددتها موكلتي شركة (...) للمنتجات الخرسانية الجاهزة بقيمة (47,188) ريال إلى المدعي لم يتم تسجيلها مطلقاً في دفاتر مؤسسة (...)، مرفق طيه صور لبعض الدفعات التي لم يتم تسجيلها لديهم مع اثبات الاستلام (تحويل بمبلغ 3,277.50 ريال + شيكات يُقابلها فواتير بمبالغ [4,300 + 350 + 700 + 700 + 1740 + 3850 ] (مرفق رقم 2). كما تبين أيضاً وجود دفعات بمبلغ (5,200) ريال تم سدادها نقداً عند استلام البضاعة ومع ذلك يتم مطالبة شركة (...) الخرسانية الجاهزة مرة أخرى بقيمتها ! مرفق بعض امثلة السداد النقدي (مرفق رقم 3)، كما تبين أيضاً وجود فواتير تم سدادها بشيكات وقيمتها (24,475) ريال ومع ذلك ما زال يطالب بسدادها، تبين لنا وجود دفعات مثبتة في سجلات مؤسسة (...) بقيمة 10,890)) ريال لم يتم الاستدلال عليها في سجلات موكلتي شركة مصنع (...) للمنتجات الخرسانية الجاهزة ونأمل من فضيلتكم توجيه المدعي لتقديم فواتير الشراء التي تُدعم كشف الحساب المقدم من طرف المدعي المرفق طي صحيفة دعواه. وإشارة إلى مطالبة المدعي للمدعى عليها بمبلغ قدره (152,390) مائة واثنين وخمسون ألف وثلاثمائة وتسعون ريال مقابل قيمة توريد أثاث مكتبي، فبعد مراجعة موكلتي لحساباتها بين الطرفين ومراجعة إجمالي قيمة المبالغ التي قامت موكلتي بسدادها إلى المدعي، تبين ان مبلغ المطالبة غير صحيح، وأن قيمة الأثاث الذي تم توريده من قبل المدعي قامت المدعى عليها بسدادها إلى المدعي، والمدعي لم يلتزم بتوريد باقي الأثاث المتفق عليه حسب أوامر الشراء، بدليل أن المدعي لم يقم بتسليم فاتورة بقيمة مبلغ (152,390) مائة واثنين وخمسون ألف وثلاثمائة وتسعون ريال التي يزعم انشغال ذمة موكلتي به. ثالثاً: فضلاً عن التقاضي في المملكة كان مجانياً وقت رفع المدعي لدعواه، فإن نظر المطالبة بأتعاب المحاماة تعتبر من دعاوى التعويض التي يكون نظرها أمام الدائرة التي أصدرت الحكم الأصلي استنادا إلى المادة (3/73) من نظام المرافعات الشرعية ولوائحها التنفيذية فإن مثل هذا الطلب حري بالرفض في هذه المرحلة من التقاضي حيث يعتبر طلب سابق لأوانه وأن مثل هذه الطلبات ترتبط بنهاية الدعوى؛ ومن ثم التقرير بشأن استحقاقها بقدر ما يثبت من قرارات وأحكام قضائية. وأخيراً بناء على ما تم ذكره من أسباب في دعوى المدعي بحسب ما يدعيه غير صحيحه، فعليه نلتمس من فضيلتكم رفض دعوى المدعي لعدم الصحة والثبوت، ولقول الله تعالى: [ لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ]، ولقوله صلى الله عليه وسلم: (لو يُعْطَى الناسُ بدَعْوَاهُم لادَّعى رجالٌ أموالَ قومٍ ودِمَاءَهُم)، ولما أوضحناه إلى فضيلتكم بموجب مذكرة الرد الجوابية هذه، نلتمس من فضيتكم ما يلي من طلبات:الحكم برد دعوى المدعي لعدم صحة ما قدمه من أسانيد على دعواه، أو الحكم بعدم قبولها لعدم تحرير المدعي لدعواه بشكل مُفصل تـستطيع معه موكلتي المدعى عليها الرد على الدعوى بشكل ملاقي. وبعرضها على وكيلة المدعية قالت: أطلب مهلة للرجوع لموكلتي، ثم تبادل الأطراف المذكرات في الفواتير والسدادات والخلط في الفواتير بن المدعى عليها وكيان آخر لعدة جلسات، وفي جلسة 29/11/1443ه رأت الدائرة ندب خبرة محاسبية وذلك للقيام بالمهام اللآتية:1-حصر الفواتير المقدمة من المدعية وبيان الثابت منها مع الأخذ في الاعتبار ما جاء في مذكرات المدعى عليها ومحاضر الجلسات من إقرارات.2-التحقق من السداد التي تدعيه المدعى عليها، وأفهمت الدائرة أطراف الدعوى مراجعة الخبراء، ثم ورد للدائرة تقرير الخبير النهائي والذي خلص فيه لاستحقاق المدعية لمبلغ (47.185) ريال، وفي جلسة اليوم، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية، وسؤال الأطراف عما يودان إضافته قررا اكتفائهما بناء عليه رفعت الجلسة للمداولة، وأصدرت الدائرة حكمها الماثل. الأسباب: استناداً على الوقائع المذكورة، وبعد سماع الدعوى والإجابة، وحيث إن وكيل المدعية يهدف من دعواه إلى الحكم بإلزام إلزام المدعى عليه بمبلغ (152.390) ريال، كقيمة توريد أثاث للمدعى عليه، وحيث دفع المدعى عليه بأن الفواتير غير صحيحة ويوجد خلط في السدادات والفواتير بين المدعى عليها وعميل آخر، وحيث اقتضى الأمر ندب خبرة محاسبية وذلك للقيام بالمهام اللآتية: 1-حصر الفواتير المقدمة من المدعية وبيان الثابت منها مع الأخذ في الاعتبار ما جاء في مذكرات المدعى عليها ومحاضر الجلسات من إقرارات. 2-التحقق من السداد التي تدعيه المدعى عليها أتعاب قدرها (10.750.2) ريال، دفعت كاملة من المدعي ويتحملها الطرف الخاسر في نهاية القضية، والخبير بعد ندبه تفحص المستندات المقدمة من قبل الطرفين، وخلص في تقريره إلى لاستحقاق المدعية لمبلغ (47.185) ريال النتيجة التي عارضها الطرفان، ورد الخبير على الملاحظات المقدمة من الطرفين، وقد تمحضت الملاحظات في الخلط في الفواتير بين المدعى عليها وعميل آخر وقد فندها الخبير وأخرج التعاملات التي تخص المدعى عليها ولم تجد الدائرة في الملاحظات ما ينال من التقرير، لا سيما وأن الملاحظات تحمل جوانب محاسبية، وقد أجاب عنها الخبير، الأمر الذي تمضي معه الدائرة في اعتبار رأي الخبير، أما ما يتعلق بأتعاب الخبرة وحيث المدعي أتعاب الخبرة كاملة بمبلغ (10.750.2) ريال، وحيث تبين استحقاق المدعية ما نسبته (30.9%) من مبلغ المطالبة ؛ مما تمضي معه الدائرة في إلزام المدعى عليه بالوفاء بأتعاب الخبرة للمدعي بمبلغ وقدره (3.322) ريال بعد خصم ما خسرته المدعية من مطالبتها، بحسبان ما هو مقرر فقهاً وقضاءً من الاعتداد بمصاريف الدعوى، وإلزام من أحوج خصمه في الشكاية بما تكبده جرّاء ذلك، بموجب ما نصت عليه المادة (128) من نظام المرافعات الشرعيةفلهذه نص الحكم: حكمت الدائرة اولاً / بالزام المدعى عليها/ شركة (...) للمنتجات الخرسانية الجاهزة (...) بان تدفع للمدعي/(...) (...) مبلغا وقدره 47.185 ريال، ثانيا / الزام المدعى عليه بان تدفع للمدعي مبلغا وقدره 3.322 ريال نسبة ما كسبته المدعية من مطالبتها كأتعاب خبرة، والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4430297712 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 439074920 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمنتجات الخرسانية الجاهزة الوقائع: تتلخص واقعات هذه القضية بما أورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل إليه الدائرة وقائعَ وأسباباً وفقًا للمادة (76/2) من نظام المحاكم التجارية، وقد أصدرت الدائرة ناظرة القضية حكمها فيها القاضي بإلزام المدعى عليهـا/شـركة (...) للمنتجـات الخرسانيـة الجـاهزة ذات السجل التجاري رقم (...) بـأن تـدفـع للـمـدعي/ (...) بالهوية رقم (...) مبلغاً قدره سبعة وأربعون ألفاً ومائة وخمسة وثمانون (47.185)ريالاً ثانياً: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغاً قدره ثلاثة آلاف وثلاثمائة واثنان وعشرون (3.322)ريالاً نسبة ما كسبته المدعية من مطالبتها كأتعاب خبرة، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة حددّت لنظرها جلسة الاثنين 20/4/1444هـ، حيث افتتحت هذه الجلسة العلنية (عبر الاتصال المرئي) في يوم الاثنين 20/4/1444هـ وحضرتها وكيلة المدعي (المستأنف ضده) / (...) بالهوية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (...) كما حضرت وكيلة المدعى عليها (المستأنفة) / (...) بالهوية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (...)، وبعد الاطلاع على ملف القضية، والحكم الصادر فيها، والاعتراض المقدَّم عليه المتضمن أنه: بالإشارة إلى ما خلص إليه الخبير المنتدب في تقريره النهائي المؤرخ في 12/02/1444 هـ الموافق 08/09/2022 م المودع منه إلكترونياً على منصة خبرة بالصفحة رقم (11)، وذلك بعدما عدّل تقريره الابتدائي في ضوء الملاحظات المقدمة له من موكلتي المدعى عليها بموجب الخطاب الصادر برقم (...) وتاريخ 24/01/1444 هـ الموافق 22/08/2022 م، ومفاد ما خلص إليه التقرير كان نص الحاجة منه كالتالي: البديل الأول: اعتماد الدائرة للفواتير المقبولة الصادرة من المدعي للمدعى عليها: يكون المبلغ المستحق على المدعي (60,000) فقط ستون ألف ريال لا غير. البديل الثاني: في حال رأت الدائرة الموقرة قبول الفواتير الصادرة من المدعي إلى شركة (...) للمنتجات الخرسانية فقط و شركة (...) فقط: يكون المبلغ المستحق على المدعى عليها (54,735) فقط أربعة وخمسون ألف وسبعمائة وخمسة وثلاثون ريال لا غير.وعملاً بالقاعدة الفقهية المعروفة: [ الأصل براءة الذمة ]، واستناداً إلى الفقرة رقم (2) من المادة رقم (51) من نظام الأثبات التي نصت على أن: مبدأ الثبوت بالكتابة هو: كل كتابة تصدر من الخصم ويكون من شأنها أن تجعل وجود التصرف المدعى به قريب الاحتمال، لهذا يكون النتيجة الأولى التي توصل إليها الخبير في تقريره النهائي هي الأصح لأنه اعتمدت على ما صدر من موكلتي [شركة (...) للمنتجات الخرسانية الجاهزة] من سدادات وما اعتمدته من فواتير تحمل اسمها بشكل واضح وصريح لا يحتمل التأويل أو التفسير. وانتهي الاعتراض إلى طلب تعديل الحكم الابتدائي محل الاستئناف والقضاء بإلزام المستأنف ضده بدفع مبلغ قدره (60,000) ستون ألف ريال للمستأنفة حسب ما توصل إليه الخبير في تقريره النهائي، ولصلاحية القضية للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، ثم إصدار الحكم. الأسباب: بعد دراسة أوراق القضية من دائرة الاستئناف، وحيث إن الاعتراض قُدِّم في المدة النظامية فهو مقبولٌ شكلاً، ومن حيث الموضوع، فلم يظهر للدائرة من خلال الاطلاع على الدعوى وتفحص مستنداتها، أيَّ ملاحظاتٍ تحول دون تأييد الحكم، وتضيف هذه الدائرة إلى الأسباب أن الدائرة مصدرة الحكم لما أسبغت الاعتماد على رأي الخبير في نظر موضوع الدعوى، ومكَّنت طرفي الدعوى من تقديم الملاحظات حيال تقرير الخبير أثناء نظرها؛ فإنه والحال ما ذُكر (لا يجوز الطعن فيما يثبته الخبير المعين من المحكمة مما تم على يديه أو تلقاه من ذوي الشأن في حدود ما يرخص له في إثباته إلا بادعاء التزوير.) كما نصت عليه المادة التاسعة والخمسون بعد المائة (159) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وتأسيساً عليه فلا يقبل ما فهمته المستأنفة من تقرير الخبير بأن الطالب يُصبح مطلوباً، وأن المدعية (المستأنف ضدها) يلزمها أن تدفع للمدعية مبلغاً قدره ستون ألف (60.000) ريال، فهذه مجافاة لحقيقة ما وصل إليه الخبير في تقريره وأخذت به الدائرة سنداً لحكمها، وإذا كان للمدعى عليها (المستأنفة) أي مطالبات خارج هذه الدعوى فلها –إن رغبت- إقامة دعوى مستقلة بها، لذا وبناءً على ما تقدَّم؛ فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييد الحكم في هذه المنازعة محمولاً على أسبابه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية التاسعة المؤرخ في 25/2/1444هـ في القضية رقم 439074920 القاضي بإلزام المدعى عليهـا/شـركة (...) للمنتجـات الخرسانيـة الجـاهزة ذات السجل التجاري رقم (...) بـأن تـدفـع للـمـدعي/ (...) بالهوية رقم (...) مبلغاً قدره سبعة وأربعون ألفاً ومائة وخمسة وثمانون (47.185)ريالاً ثانياً: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغاً قدره ثلاثة آلاف وثلاثمائة واثنان وعشرون (3.322)ريالاً نسبة ما كسبته المدعية من مطالبتها كأتعاب خبرة، لما هو موضح في الأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث