حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في أبها رقم 4430279863

أحكام محكمة الاستئنافتجاريأبها٢٤ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4185363/1444
رقم الحكم:4430279863
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4185363 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4430279863 التاريخ: ٢٤ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم ٤١٨٥٣٦٣ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى –وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم- في أنّ وكيل المدعي تقدم بصحيفة دعوى ورد فيها ما يلي:(تم انشاء عقد بالباطن بتاريخ١٥/ ٨/ ١٤٤٠ه ـبداية العمل من قبل المدعى عليها لتنفيذ طريق الأمير (...) وكان قيمة العقد حسب العمل بالاتي / أولا: يقوم الطرف الثاني (موكلتي) بتنفيذ اعمال (حفريات غير مصنفة شاملة جميع أنواع التربة وذلك حسب المواصفات والبند محمل عليه نقل ناتج الحفر الغير صالح للرد خارج الموقع او حسب توجيهات جهة الإشراف) او اردم به في موقع المشروع كمية تتراوح بين (٤٠٦.٠٠٠-٦٨٠.٠٠٠) م٣باجمالي السعر للمتر المكعب (١٥) ريال. ثانيا: يقوم الطرف الثاني بتنفيذ اعمال (ردم جسر الطريق بمواد نواتج الحفر الصالحة حسب المواصفات) كمية تتراوح بين (٤٠٦.٠٠٠/ ٦٨٠.٠٠٠) بإجمالي سعر المتر المكعب (٥). ثالثا: يقوم الطرف الثاني (بتوريد مواد الاعمال ردم جسر الطريق مع الفرد والدك حسب المواصفات بمواد المواصفات بمواد مختارة من خارج الموقع) كمية تتراوح بين (٣٠٠.٠٠٠-٦٥٠.٠٠٠) بإجمالي السعر للمتر المكعب (١٠) ريال. علما بانه يوجد موقع داخل المشروع يستطيع الحصول منها على كميات. ثالثا: يقوم الطرف الثاني (بتزويد وتنفيد طبقة الأساس الركامية سمك (٢٠سم) من الأحجار المتدرجة حسب التدرج المعتمد من الأمانة (ناتج قطع جبلي مغربل) محملا على البند حسب المواصفات ازالة كافة المواد الغريبة والمفككة وإصلاح كافة العيوب التي قد تظهر على سطح الطريق حتى الوصول لمنسوب صالح للتأسيس) كمية تتراوح بين (٧٠.٠٠٠--٨٥٠٠٠) م٣باجماليالسعر للمتر المكعب ١٤ريال (مواد ناتج غربال حسب التدرج المقبول) أما اذا طلبت الجهة المالكة احجار كسارة فان على الطرف الأول توريد البحص ويكون السعر ١٧ ريال.اما بيان حجم المتفق عليه هي مسافة ٩كيلو متر.ومدة العقد ستة أشهر اما تاريخ نشوء الحق من تاريخ ٢١/ ٣/ ٢٠٢٠م) وبإحالة القضية للدائرة أجرت ماهو لازم لنظرها وحددت لها جلسة بتاريخ ١٥/٤/١٤٤٢هـ وفيها طلبت الدائرة بتشكيلها الجديد من وكيل المدعية تحرير دعوى موكله فقدم المذكرة التالية: (السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتقدم لفضيلتكم وكالة عن شركة (...) وشريكة للمقاولات ضد المدعى عليها شركة (...) العربية المحدودة حيث قامت المدعى عليها بعرض مشروع استكمال طريق الامير (...) بابها وحيث قامت موكلتي بالتعاقد مع المدعى عليها بالباطن وتم انشاء عقد لتنفيذ هذا العمل وقامت موكلتي بالقيام بالأعمال الموكلة اليها حسب التصاميم الهندسية وتم صرف سبعة مستخلصات جارية من المدعى عليها واستمر موكلي بالأعمال وانهاء المستخلص رقم ٨ وتم رفعه للشركة وكذلك انهاء المستخلص رقم ٩ وتم الانتهاء منه تم رفعه وعند الرفع بالمستخلص رقم ١٠ تم مخاطبة موكلتي بخطاب على ان هناك عدة ملاحظات على تنفيذ الاعمال وتم تلافي ما يدعون انه ملاحظات الا ان المدعى عليها ماطلت موكلتي بصرف هذه المستخلصات علما بان هذه المستخلصات هي مستخلصات جارية وليست نهائية وذلك من بداية الاعمال في الموقع طيلت السبع المستخلصات المصروفة السابقة و العمل جاري على هذا الاتفاق حتى انتهاء الاعمال ويكون هناك مستخلص ختامي يرفع من قبل الطرفين وبحضورهما وتتم المحاسبة لكامل المشروع، وهذا الأمر بعد عرفا بين المقاولين في صرف المستخلصات الجارية ويركن ما نسبته ٥% لحين تسليم الأعمال النهائية لمالكة المشروع حسب ما ورد بالعقد مع التزام موكلتي بانهاء جميع الملاحظات الواردة بشكل رسمي من مالكة المشروع وهو ما تدعيه المدعى عليها حاليا في عدم الصرف بدون تقديم أي مستند رسمي إنما مماطلة لموكلتي في صرف مستحقاتها المالية مخالفة لما ورد بالعقد، علما بانه تم استنفاذ جميع وسائل الإصلاح ومحاولة التسوية الودية أي ائما مماطلة رسمي صاحب الفضيلة لا يخفى عليكم ان مماطلة الغني ظلم كما ان موكلتي عليها التزامات مالية وقد أثر عدم صرف المستخلصات لموكلتي بتراكم الديون لأصحاب المعدات التي كانت تعمل في الموقع حيث ان موكلتي قد قامت باستئجار عدد كبير من المعدات لتنفيذ المشروع. استناد لحديث الرسول ﷺ (اعطوا الاجير أجرة قبل ان يجف عرقه) واستنادا للقاعدة الشرعية أنه ليس هناك عمل بدون أجر واشارة الى المادة العاشرة من العقد فان موكلتي تتقدم لفضيلتكم بالاتي: اولا: طلب عاجل لحصر جميع الاعمال في المشروع. ثانيا: الزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٤٦٤٤٩٥٣) أربعة ملايين وستمائة وأربعة واربعون الف وتسعمائة وثلاثة وخمسون ريال) ثم استعمت الدائرة لإجابه المدعى عليه والمقدمة سابقا بملف الدعوى والتي أنكر فيها دعوى المدعية ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليها تقديم كافة ما ذكره من مرفقات بمذكرة الرد عبر البريد الالكتروني للدائرة فاستعد بذلك كما أفهمت الدائرة وكيل المدعي بتقديم قرار الحصر بالإضافة الى تقديم حصر الاعمال عبر البريد الالكتروني للدائرة فاستعد بذلك كما ذكر وكيل المدعى عليه بأنه يرغب بتقديم رد تفصيلي فأفهمته الدائرة بتقديمه بالإضافة الى المرفقات التي طلبت منه عبر البريد الالكتروني كما أفهمت الدائرة وكيل المدعي بتقديم رده على المذكرة المقدمة من المدعى عليه بالإضافة الى المرفقات عبر البريد الالكتروني للدائرة فاستعد بذلك كما أفهمت الدائرة الطرفين بأن البريد الالكتروني للدائرة هو (...) وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٣/٥/١٤٤٢هـ سألت الدائرة كلا الطرفين هل قدموا ما طلب منهم فذكر وكيل المدعى عليها بأنه جرى ارسال ما طلب منه عبر بريد الدائرة كما ذكر وكيل المدعية بأنه تعذر عليه ارفاق المرفقات فأفهمت الدائرة كلا الطرفين بتقديم كافة ما لديهما من مرفقات عبر الرقم الالكتروني للدائرة فقدم وكيل المدعية عدد من المرفقات جرى تزويد وكيل المدعى عليها كما قدم وكيل المدعى عليها عدد من المرفقات جرى تزويد وكيل المدعي بنسخة منها وبطلاعه عليها أجاب بأنه جرى الرد عليها سابقاً كما ذكر وكيل المدعية بأنه قدم كافة ما لديه من مستندات ويطلب من وكيل المدعى عليها الرد فأفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها بالاطلاع على كافة المستندات والرد عليها بمذكرة وتقديم كافة ما لديه من مستندات عبر البريد الالكتروني للدائرة وتزويد خصمه بنسخة منها فاستعد بذلك وفي هذه الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٩/٦/١٤٤٢هـ عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر من يمثل الطرفان ثم سألت الدائرة المدعى عليه عن الإجابة على المذكرة والمرفقات المقدمة من قبل المدعية فقدم مذكرة بالإضافة إلى مرفقات وجرى تزويد خصمه بنسخة منها وباطلاعه عليها طلب مهلة للرد فأفهمته الدائرة بالإجابة على المذكرة خلال أسبوعين من تاريخ هذه الجلسة وذلك على البريد الإلكتروني للدائرة وتزويد خصمه بنسخة منها فاستعد بذلك كما أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها بالإجابة عن المذكرة بعد استلامها من قبل وكيل المدعية فاستعد بذلك ثم ذكر الطرفان بأنهما يطلبان وقت أطول في تحديد الجلسات وذلك لكون المرفقات كبيرة جدا والرد عليها يحتاج لوقت فأجيب لطلبهما في هذه الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٧/٧/١٤٤٢هـ عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر الطرفان وأفهمت الدائرة الطرفين بتبادل المذكرات الكترونيا وتقديم كافة ما لديهم عبر البريد الالكتروني للدائرة. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٦/٧/١٤٤٢هـ عن بعد عن طريق الاتصال المرئي سألت الدائرة الطرفان هل تم تقديم ما طلبته الدائرة من مذكرات فذكرا بأنهما قاما بتبادل المذكرات وزود الدائرة بنسخة منها وانهما يكتفيان بما سبق تقديمه ويطلبان الفصل في الدعوى وعليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة في هذه الجلسة المنعقدة بتاريخ ٩/٩/١٤٤٢هـ حضر الطرفان المثبت بياناتهما بمحضر ضبط هذه الجلسة، ونظرا لتغير تشكيل الدائرة بناء على قرار فضيلة رئيس المحكمة التجارية بأبها رقم (٥/ ١٤٤٢) وتاريخ ٢٠/ ٧/ ١٤٤٢هـ تم تلاوة ما سبق ضبطه فصادقا عليه، وبسؤال وكيل المدعي عن الطلب العاجل المقدم في صحيفة الدعوى: أفاد بأنه قد تم الفصل فيه أمام دائرة الطلبات والأوامر ولم يعد متمسكا بهذا الطلب أمام هذه الدائرة. فعقب ممثل المدعى عليها بأنه قد اعترض على القرار الصادر من دائرة الطلبات والأوامر بخصوص هذا الطلب وأن القضية لاتزال منظورة امام دائرة الاستئناف، فعقب وكيل المدعية بأن القرار قد اكتسب القطعية وأن ما قدمه ممثل المدعى عليها هو التماس إعادة نظر، وباطلاع الدائرة على ما تم تقديمه من الطرفين في الدعوى تبين أن كثيرا من المرفقات والمستندات جرى إرسالها إلى الدائرة عن طريق البريد الالكتروني أو رقم الدائرة، فجرى إرفاق جميع ما قدمه الطرفان من مذكرات من قبل الدائرة، في هذه الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٨/١٢/١٤٤٢هـ عبر الاتصال المرئي عن بعد حضر المشار إليهم أعلاه وتشير الدائرة إلى تفعيل نظام تقاضي في المحكمة الأمر الذي صاحبه إشكالات تقنية منها إحالة القضايا إلى غير دارسها وعدم تفعيل بوزرات الموظفين في قسم كتاب الضبط وغيرها من الإشكالات التي تم رفعها لفضيلة رئيس المحكمة الأمر الذي تقرر معه الدائرة تحديد موعد آخر في هذه الجلسة المنعقدة بتاريخ ١١/١/١٤٤٣هـ عبر الاتصال المرئي عن بعد حضر المشار إليهما أعلاه وقد اطلعت الدائرة على ملف القضية وتبين لها عدم وجود المذكرات التي سبق وأن رفعها أطراف الدعوى في النظام القديم (ناجز التجاري) فطلبت منهم إعادة رفعها مرتبة حسب تواريخ تقديمها في ناجز فاستعدا بذلك وأفهمت الدائرة الطرفين بتوجهها لندب خبير في القضية بغرض الترجيح بين التقريرين المقدمة من طرفي الدعوى. وفي الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد حضر الطرفان وبسؤالهم عن المذكرات هل تم إرفاقها في النظام أم لا أجاب وكيل المدعي بأنه تم إرفاق مذكراته عبر خانة الطلبات فيما أفاد وكيل المدعي عليه بأنه قد تعذر عليه إرفاق مذكراته عبر النظام فطلبت منه دائرة تكرار المحاولة حتى يتم إرفاقها ‏وبالنسبة لندب الخبرة ‏فقد أفهمت الدائرة الطرفين بأنه قد تعذر إصدار قرار ندب خبير على منصة خبرة لاختلاف دارس القضية في النظام ‏حيث لازال يظهر في خانة دارس القضية اسم دارس القضية السابق وقد تنحى عن هذه القضية. ولم يعدل حتى هذه الجلسة. ‏وقد قامت الدائرة برفع تذكرة والتواصل مع قسم التقنية لحل هذه الإشكالية في هذه الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٨/٢/١٤٤٣هـ عبر الاتصال المرئي عن بعد جضر الطرفان وأفهمتهم الدائرة أنها ستصدر قرار ندب خبير عبر منصة خبرة وأن عليهم التجاوب مع المنصة في كل ما يتطلب اصدار التقرير وتقديم المستندات اللازمة فاستعدا بذلك ثم أقفل المحضر في هذه الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢١/٣/١٤٤٣هـ عن بعد حضر الطرفان وبسؤالهم هل تم التواصل معكم من قبل منصة خبرة فأجابا بأنه تم التواصل معهم وطلبت المنصة حضورهم للمقر في الرياض لعقد اجتماع فأفهمتهم الدائرة بالتجاوب مع المنصة وتقديم كافة المستندات المطلوبة وتسهيل مهمة الخبير فاستعداء بذلك وعقب وكيل المدعى عليه بأنه يطالب المدعية ب ٣٤٠.٩٦١.٥ ثلاثمائة وأربعون ألف وتسعمائة وواحد وستون ريال وخمسون هللة بناء على السدادات التي قدمت له سابقا وحساب التسوية المرس له والمبني على تقرير أمانة عسير الجهة الحكومية المشرفة على المشروع، فطلب منه الدائرة توضيح ذلك للخبير وتقديم كافة المستندات ثم اقفل المحضر. و في الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٥/٤/١٤٤٣هـ عبر الاتصال المرئي عن بعد حضر الطرفان وبسؤالهم عن تقرير الخبير أجابا بانه صدر التقرير المبدئي وتم تقديم الملاحظات عليه من قبل الطرفين وبانتظار رد الخبير على الملاحظات وصدور النسخة النهائية للتقرير بناء عليه قررت الدائرة تحديد جلسة أخرى ثم أقفل المحضر. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٣/٦/١٤٤٣هـ عبر الاتصال المرئي عن بعد حضر الطرفان وبسؤالهم عن التقرير الهندسي أجابا بقولهم صدر التقرير النهائي وهو موجود على منصة خبرة وبفتح المنصة لم تستطع الدائرة الاطلاع عليه كذلك لم تستطع الاطلاع على التقرير النهائي وبناء عليه قررت الدائرة رفع تذكرة عبر النظام لحل الإشكالية التقنية كما طلبت من طرفي الدعوى أن يرفق كل طرف نسخة من التقرير المبدئي وملاحظاته التي قدمها عليه مع التقرير النهائي عبر خانة الطلبات لتتمكن الدائرة من الاطلاع على التقارير الصادرة والملاحظات المقدمة عليها فاستعدا بذلك ثم أقفل المحضر وفي هذه الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٩/٦/١٤٤٣هـ عبر الاتصال المرئي عن بعد حضر الطرفان وبسؤال وكيل المدعية عما استمهل من أجله ؟ أجاب بقوله أرسلت طلب تقديم مذكرة للدائرة بتاريخ اليوم يتضمن ثلاث مرفقات الأول ملاحظاتنا على التقرير المبدئي والمرفق الثاني ملاحظاتنا على التقرير النهائي والثالث عبارة عن ملاحظات موجه للدائرة على كامل التقرير يحتوي على الملاحظات على عمل الخبير والاسقاطات التي حصلت من الخبير في عمله هكذا أجاب وبناء عليه وكون الدائرة لم تطلع على ملاحظات المدعية على التقرير حيث قام بإرسالها هذا اليوم، وقد طلب وكيل المدعي عليها تقديم مذكرة ختامية فأفهمته الدائرة بتقديمها قبل موعد الجلسة القادمة كما أفهمت وكيل المدعية بتقديم رده عليها قبل موعد الجلسة القادمة فاستعدا بذلك ثم اقفل المحضر قررت تحديد جلسة أخرى للاطلاع عليها ودراستها ثم اقفل المحضر، وفي هذه الجلسة حضر الطرفان لسماع منطوق الحكم. الأسباب: استناداً على الوقائع أعلاه، ولما كان النزاع الثائر بين الطرفين متعلق بالأعمال التجارية ولكون محل التعاقد من أعمال المقاولة مما ينعقد معه الاختصاص لهذه المحكمة استنادا على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وأما ما يتعلق بموضوع الدعوى وحيث إن الدائرة لمست الحاجة إلى ندب خبرة هندسية بحسبان ما نصت عليه المادة (١٢٨) من نظام المرافعات الشرعية للوقوف على النزاع بين الطرفين وفحص المستندات والمستخلصات والتثبت من المسدد وبيان استحقاق كل طرف تجاه الآخر، وعليه أصدرت الدائرة قرار الندب ن خلال المنصة، وقد انتهى الخبير في تقريريه المبدئي والنهائي إلى استحقاق المدعي مبلغ (٥٧٦.٠٣٥.٥) خمسمائة وستة وسبعون ألفا وخمسة وثلاثون ريالا وخمسون هللة، كما هو مبين بالتفصيل المشار إليه في تقرير الخبير، وحيث إن الدائرة وما لها من سلطة في تقرير الأمور وترجيحها، وهي الخبير الأساس في القضية، وباطلاعها على التقرير المبدئي والملاحظات الواردة عليه من المدعي والمدعى عليه، وإجابة الخبير عنها في تقريره النهائي، فإن الدائرة والحال ما تبين ترى وجاهة ما خلص له الخبير وتنتهي إلى إمضاء التقرير الهندسي وتضفي عليه الاعتبار فيما قرره وما وصل إليه من نتيجة، وتحيل إليه منعا للتكرار وعليه تنتهي الدائرة إلى استحقاق المدعي إلى ما انتهى له الخبير، وأما ما يتعلق بأتعاب الخبرة ولكون المدعى عليه هو تكفل بدفع أتعاب الخبرة كاملة، على أن يتحملها الخاسر في نهاية القضية، وحيث تبين الحكم للمدعي بأقل من مطالبته، وعليه فإن الدائرة ترى بأن يخصم نصف اتعاب الخبير من المبلغ المحكوم به للمدعية بحسبان ما هو مقرر فقهاً وقضاءً، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...) وشريكه للمقاولات المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٥٧٦.٠٣٥.٥) خمسمائة وستة وسبعون ألفا وخمسة وثلاثون ريالا وخمسون هللة؛ وذلك لما هو مبين في الأسباب وبالله التوفيق والسداد. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة عسير رقم الحكم: 4430279863 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤١٨٥٣٦٣ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركة(...) المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: بما أن الوقائع أوردها حكم الدائرة الابتدائية والمنوه بيناتها بأعلاه فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعاً للتكرار وطلباً للاختصار وملخصها أنّ وكيل المدعي تقدم بصحيفة دعوى ورد فيها ما يلي:(تم انشاء عقد بالباطن بتاريخ١٥/ ٨/ ١٤٤٠ه ـبداية العمل من قبل المدعى عليها لتنفيذ طريق الأمير (...) وكان قيمة العقد حسب العمل بالاتي / أولا: يقوم الطرف الثاني (موكلتي) بتنفيذ اعمال (حفريات غير مصنفة شاملة جميع أنواع التربة وذلك حسب المواصفات والبند محمل عليه نقل ناتج الحفر الغير صالح للرد خارج الموقع او حسب توجيهات جهة الإشراف) او اردم به في موقع المشروع كمية تتراوح بين (٤٠٦.٠٠٠-٦٨٠.٠٠٠) م٣باجمالي السعر للمتر المكعب (١٥) ريال. ثانيا: يقوم الطرف الثاني بتنفيذ اعمال (ردم جسر الطريق بمواد نواتج الحفر الصالحة حسب المواصفات) كمية تتراوح بين (٤٠٦.٠٠٠/ ٦٨٠.٠٠٠) بإجمالي سعر المتر المكعب (٥). ثالثا: يقوم الطرف الثاني (بتوريد مواد الاعمال ردم جسر الطريق مع الفرد والدك حسب المواصفات بمواد المواصفات بمواد مختارة من خارج الموقع) كمية تتراوح بين (٣٠٠.٠٠٠-٦٥٠.٠٠٠) بإجمالي السعر للمتر المكعب (١٠) ريال. علما بانه يوجد موقع داخل المشروع يستطيع الحصول منها على كميات. ثالثا: يقوم الطرف الثاني (بتزويد وتنفيد طبقة الأساس الركامية سمك (٢٠سم) من الأحجار المتدرجة حسب التدرج المعتمد من الأمانة (ناتج قطع جبلي مغربل) محملا على البند حسب المواصفات إزالة كافة المواد الغريبة والمفككة وإصلاح كافة العيوب التي قد تظهر على سطح الطريق حتى الوصول لمنسوب صالح للتأسيس) كمية تتراوح بين (٧٠.٠٠٠--٨٥٠٠٠)م٣باجماليالسعر للمتر المكعب ١٤ريال (مواد ناتج غربال حسب التدرج المقبول) أما اذا طلبت الجهة المالكة احجار كسارة فان على الطرف الأول توريد البحص ويكون السعر ١٧ ريال.اما بيان حجم المتفق عليه هي مسافة ٩كيلو متر.ومدة العقد ستة أشهر اما تاريخ نشوء الحق من تاريخ ٢١/ ٣/ ٢٠٢٠م) وبإحالة القضية للدائرة أجرت ما هو لازم لنظرها وحددت لها جلسة بتاريخ ١٥/٤/١٤٤٢هـ وفيها طلبت الدائرة بتشكيلها الجديد من وكيل المدعية تحرير دعوى موكله فقدم المذكرة التالية: (السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتقدم لفضيلتكم وكالة عن شركة (...) وشريكة للمقاولات ضد المدعى عليها شركة (...) المحدودة حيث قامت المدعى عليها بعرض مشروع استكمال طريق الأمير (...) بابها وحيث قامت موكلتي بالتعاقد مع المدعى عليها بالباطن وتم انشاء عقد لتنفيذ هذا العمل وقامت موكلتي بالقيام بالأعمال الموكلة اليها حسب التصاميم الهندسية وتم صرف سبعة مستخلصات جارية من المدعى عليها واستمر موكلي بالأعمال وانهاء المستخلص رقم ٨ وتم رفعه للشركة وكذلك انهاء المستخلص رقم ٩ وتم الانتهاء منه تم رفعه وعند الرفع بالمستخلص رقم ١٠ تم مخاطبة موكلتي بخطاب على ان هناك عدة ملاحظات على تنفيذ الاعمال وتم تلافي ما يدعون انه ملاحظات الا ان المدعى عليها ماطلت موكلتي بصرف هذه المستخلصات علما بان هذه المستخلصات هي مستخلصات جارية وليست نهائية وذلك من بداية الاعمال في الموقع طيلت السبع المستخلصات المصروفة السابقة و العمل جاري على هذا الاتفاق حتى انتهاء الاعمال ويكون هناك مستخلص ختامي يرفع من قبل الطرفين وبحضورهما وتتم المحاسبة لكامل المشروع، وهذا الأمر بعد عرفا بين المقاولين في صرف المستخلصات الجارية ويركن ما نسبته ٥% لحين تسليم الأعمال النهائية لمالكة المشروع حسب ما ورد بالعقد مع التزام موكلتي بإنهاء جميع الملاحظات الواردة بشكل رسمي من مالكة المشروع وهو ما تدعيه المدعى عليها حاليا في عدم الصرف بدون تقديم أي مستند رسمي إنما مماطلة لموكلتي في صرف مستحقاتها المالية مخالفة لما ورد بالعقد، علما بانه تم استنفاذ جميع وسائل الإصلاح ومحاولة التسوية الودية أي ائما مماطلة رسمي صاحب الفضيلة لا يخفى عليكم ان مماطلة الغني ظلم كما ان موكلتي عليها التزامات مالية وقد أثر عدم صرف المستخلصات لموكلتي بتراكم الديون لأصحاب المعدات التي كانت تعمل في الموقع حيث ان موكلتي قد قامت باستئجار عدد كبير من المعدات لتنفيذ المشروع. استناد لحديث الرسول ﷺ (اعطوا الاجير أجرة قبل ان يجف عرقه) واستنادا للقاعدة الشرعية أنه ليس هناك عمل بدون أجر واشارة الى المادة العاشرة من العقد واختتم صحيفة دعواه بطلب اولاً: طلب عاجل لحصر جميع الاعمال في المشروع. ثانياً: الزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٤٦٤٤٩٥٣) أربعة ملايين وستمائة وأربعة واربعون الف وتسعمائة وثلاثة وخمسون ريال(ثم انتهت الدائرة إلى حكمها المستأنف القاضي بإلزام شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...)وشريكه للمقاولات المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٥٧٦.٠٣٥.٥) خمسمائة وستة وسبعون ألفا وخمسة وثلاثون ريالا وخمسون هللة فاعترضت عليه المدعى عليها وتقدمت بلائحة اعتراضية تضمنت طلب ١- عدم احتساب مبلغ (٦١,٤٦١.٣١) ريال ضريبة مضافة ضمن التسوية العامة كون الضريبة خارج اختصاص المحكمة التجارية ولا يوجد له فاتورة ضريبية مستحقة بهذا المبلغ. ٢-عدم احتساب مبلغ ٩٠% من الأعمال التي يوجد عليها ملاحظات كون أنه عليها ملاحظات كثيرا تركها المدعي وقمنا نحن بإنجازها والانتهاء منها. ٣-عدم احتساب مبلغ (٤٧٩,٦٨٨.٣١) ريال ضمان حسن الأعمال كون لم يتم حتي الإن تسليم المشروع تسليما نهائيا كما هو متفق عليه مع المدعى.كما اعترض وكيل المدعي وتقدم بلائحة اعتراضية تضمنت طلب إلغاء الحكم محل الاستئناف والحكم لموكله بطلباته الواردة في صحيفة الدعوى وإعادة النظر في هذا التقرير وما اشتمل عليه ومرفقاته والتدقيق فيما ذكرناه علميا وضمنياً والتأكد من صحة استيفائه لجميع الشروط الهندسية والفنية المساحية المتعارف عليها عند إعداد هذا النوع من التقارير حتى لا تضيع حقوق موكلي فلا ضرر ولا ضرار وباطلاع الدائرة عقدت جلسة استئناف للترافع عبر الاتصال المرئي (عن بعد) حضرها المستأنف وكالة/ (...)، هويته الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) بتاريخ ٢٢ / ٧ / ١٤٤٣هـ، كما حضر المستأنف ضده أصالة / (...)، هوية وطنية رقم (...)، وبعد الاطلاع على ملف القضية والحكم الصادر و الاعتراضات الواردة على الحكم رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها وأصدرت حكمها. الأسباب: لما كان المدعى عليه يهدف من اعتراضه إلى عدم احتساب مبلغ (٦١,٤٦١.٣١) ريال ضريبة مضافة ضمن التسوية العامة كون الضريبة خارج اختصاص المحكمة التجارية ولا يوجد له فاتورة ضريبية مستحقة بهذا المبلغ. ٢-عدم احتساب مبلغ ٩٠% من الأعمال التي يوجد عليها ملاحظات كون أنه عليها ملاحظات كثيرا تركها المدعي وقمنا نحن بإنجازها والانتهاء منها. ٣-عدم احتساب مبلغ (٤٧٩,٦٨٨.٣١) ريال ضمان حسن الأعمال كون لم يتم حتي الإن تسليم المشروع تسليما نهائيا كما هو متفق عليه مع المدعي، ولما كان الحكم المذكور صدر بعد سريان أحكام نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي برقم م/٩٣ وتاريخ ١٥ / ٨ / ١٤٤١هـ، ولما كان النظام المذكور نص في المادة العشرين على أن اللائحة التنفيذية تحدد الدعاوى التي يجب رفعها من محام وحيث نصت لائحته التنفيذية في المادة ٥١ على وجوب رفع جميع الدعاوى وجميع طلبات الاستئناف من محام وحيث إنه بالنظر لطلب الاستئناف الماثل تبين أنه لم يرفع من قبل محام مع كون النزاع بين طرفين يندرج تحت الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية مما يقتضي عدم قبوله استنادا إلى المادة (٥٦) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، ولما كان المدعي يهدف من اعتراضه إلى إلغاء حكم الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة العامة بأبها الصادر في القضية والحكم لموكله بطلباته الواردة في صحيفة الدعوى وإعادة النظر في هذا التقرير وما اشتمل عليه ومرفقاته والتدقيق فيما ذكرناه علميا وضمنياً والتأكد من صحة استيفائه لجميع الشروط الهندسية والفنية المساحية المتعارف عليها عند إعداد هذا النوع من التقارير، بما أن الاستئناف قدم خلال الأجل المحدد نظاما، وتم تقديمه من قبل محامي فهو مقبول شكلا، وأما في الموضوع فلم يظهر لدائرة الاستئناف ما يحول دون تأييد الحكم المستأنف ولم يقدم المستأنف ما من شأنه أن يغير النتيجة التي انتهى إليها الحكم، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى تأييد الحكم محمولا على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً عدم قبول الاعتراض المقدم من قبل المدعى عليها شركة (...) المحدودة لعدم تقديمه من محام. ثانياً حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة التجارية بأبها في القضية رقم ٤١٨٥٣٦٣ لعام١٤٤١هـ فيما انتهى إليه من إلزام شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...)وشريكه للمقاولات المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٥٧٦.٠٣٥.٥) خمسمائة وستة وسبعون ألفا وخمسة وثلاثون ريالا وخمسون هللة لما هو مبين بالأسباب. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث