حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في أبها رقم 4430252265
أحكام محكمة الاستئنافتجاريأبها٢٤ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439488305/1444
رقم الحكم:4430252265
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439488305 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4430252265 التاريخ: ٢٤ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 439488305 لعام 1444 ه المدعي: مقهى غدى عدنان بن سالم الحازمي لتقديم الوجبات المدعى عليه: مؤسسة سوق صين للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار حكم فيها أن وكيل المدعي مقهى غدى عدنان بن سالم الحازمي لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم (...) تقدم بلائحة دعوى ضد مؤسسة سوق صين للتجارة سجل تجاري رقم (...). تضمنت إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/١٠هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/١٤م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعى عليه للمدعي عدد (٢٤) كرسي مختلفة الأحجام و عدد (٦) طاولات وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٥/١٠هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/١٤م بثمن إجمالي قدره (٩,٤١٣) تسعة آلاف وأربع مئة وثلاثة عشر ريال سعودي سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/١٠هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/١٤م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تسليم كامل من الثمن وقدره (٩,٤١٣) تسعة آلاف وأربع مئة وثلاثة عشر ريال سعودي. وختم لائحته بطلب إلزام المدعى عليها برد الثمن المسلم وقدره (٩,٤١٣) تسعة آلاف وأربع مئة وثلاثة عشر ريالا، وأرفق مع لائحته فاتورة الشراء وإيصال الدفع. وفي جلسة بتاريخ 29 / 11 / 1443هـ حضر وكيل المدعية ناصر أحمد نافع المورعي هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم 435157248 وتاريخ 1/11/1443 الصادرة من الخدمات الالكترونية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها وذلك لعدم تبلغها لذا قررت الدائرة رفع الجلسة لإعادة تبليغها. وفي جلسة أخرى حضر وكيل المدعي المثبتة هويته ووكالته في النظام، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها لتعذر تبليغها، وبسؤال وكيل المدعي هل يعلم العنوان الوطني للمدعى عليها قال: (إنني لا أعلم ذلك ولكن السجل التجاري ظهر لنا أن مقره في جيزان) هكذا قال، وقررت الدائرة رفع الجلسة لمخاطبة إمارة منطقة جازان لإبلاغ المدعى عليها بموعد الجلسة القادمة، ورفعت الجلسة. وفي جلسة أخرى حضر وكيل المدعي ثامر أحمد نافع المورعي هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم 435157248 وتاريخ 1/11/1443 الصادرة من الخدمات الالكترونية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم قيام الدائرة بمخاطبة إمارة منطقة جازان لتبليغه لذا قررت الدائرة السير في الدعوى غيابيا، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى أحال على لائحة دعواه، وبسؤاله عن البينة على الدعوى قال: (إن البينة هي العقد بين الطرفين والحوالة البنكية لسداد قيمة المبيع بمبلغ المطالبة) هكذا قال. وجرى من الدائرة الاطلاع على العقد بين الطرفين وظهر لها أنه غير موقع من الطرفين، كما جرى الاطلاع على الحوالة البنكية بمبلغ 9413 ريال، وقررت الدائرة مخاطبة البنك المركزي للتأكد من صحة الحوالة البنكية، ورفعت الجلسة. وفي جلسة أخرى حضر وكيل المدعي نواف ناصر بن منصور الشريف المثبتة هويته ووكالته في النظام ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، وتشير الدائرة إلى ورود جواب البنك المركزي بموجب الخطاب رقم 44000873 وتاريخ 4/1/1444هـ والمتضمن صحة الحوالة إلى المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعي هل لديه ما يريد إضافته فقرر اكتفاءه بما تقدم، وقررت الدائرة إغلاق المرافعة وإصدار الحكم. الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى، وبعد الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها وبما أن المدعي يطلب إلزام المدعى عليها برد ثمن المبيع بمبلغ وقدره 9413 تسعة آلاف وأربعمائة وثلاثة عشر ريالا والذي يمثل قيمة 14 أربعة عشر كرسيا مختلفة الأحجام و6 ستة طاولات لم تقم المدعى عليها بتسليمها له، ولما كان أساس هذه المطالبة عملا تجاريا والأطراف تاجران واستنادا على الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية فإن الدوائر التجارية تختص بنظر هذه المنازعة والفصل فيها، كما تختص هذه الدائرة بنظر هذه القضية استنادا على الفقرة الأولى من المادة الحادية عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول الدعوى شكلا، ومن ناحية الموضوع فبما أن المدعي أسس مطالبته استنادا على العقد بين الطرفين والحوالة البنكية بمبلغ المطالبة، وبما أن الدائرة قامت بمخاطبة البنك المركزي للتأكد من صحة الحوالة التي يستند عليها المدعي وورد الجواب بموجب الخطاب رقم 44000873 وتاريخ 4/1/1444هـ والمتضمن صحة الحوالة إلى المدعى عليها، وإن كان العقد غير موقع من الطرفين إلا أنه يقوي صحته ثبوت الحوالة بين الطرفين المطابق لقيمة العقد بينهما، ولقول الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) وبما أن المدعى عليها لم تف بالعقد الذي بين الطرفين ولم تقم بتسليم محل البيع بينهما الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ثبوت استحقاق المدعي لمبلغ وقدره 9413 تسعة آلاف وأربعمائة وثلاثة عشر ريالا، وتنتهي الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مؤسسة سوق صين للتجارة سجل تجاري رقم (...) لصاحبها المعتز بالله علوان أحمد حسين هوية وطنية رقم (...) أن تسلم المدعية مقهى غدى عدنان بن سالم الحازمي لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره 9413 تسعة آلاف وأربعمائة وثلاثة عشر ريالا؛ وذلك لما هو موضح بالأسباب، وأمرت بنظم وإصدار صك الحكم، ويُعد الحكم غيابياً في حق المدَّعى عليه؛ بناءً على المادَّة (57/1) من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية، وأمرت ببعث كامل أوراق المعاملة إلى مقام محكمة الاستئناف لتدقيق الحكم استناداً للمادة (57/8) والمادة (60/3) من ذات اللائحة، والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة عسير رقم الحكم: 4430252265 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 439488305 لعام 1444 ه المدعي: مقهى غدى عدنان بن سالم الحازمي لتقديم الوجبات المدعى عليه: مؤسسة سوق صين للتجارة الوقائع: بما أن الوقائع أوردها حكم الدائرة الابتدائية والمنوه بيناتها بأعلاه فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعاً للتكرار وطلباً للاختصار وملخصها أن وكيل المدعي مقهى غدى عدنان بن سالم الحازمي لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم (...) تقدم بلائحة دعوى ضد مؤسسة سوق صين للتجارة سجل تجاري رقم (...). تضمنت إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/١٠هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/١٤م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعى عليه للمدعي عدد (٢٤) كرسي مختلفة الأحجام و عدد (٦) طاولات وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٥/١٠هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/١٤م بثمن إجمالي قدره (٩,٤١٣) تسعة آلاف وأربع مئة وثلاثة عشر ريال سعودي سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/١٠هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/١٤م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تسليم كامل من الثمن وقدره (٩,٤١٣) تسعة آلاف وأربع مئة وثلاثة عشر ريال سعودي واختتم صحيفة دعواه بطلب إلزام المدعى عليها برد الثمن المسلم وقدره (٩,٤١٣) تسعة آلاف وأربع مئة وثلاثة عشر ريالا ثم أصدرت الدائرة حكمها غيابياً بإلزام المدعى عليها مؤسسة سوق صين للتجارة سجل تجاري رقم (...) لصاحبها المعتز بالله علوان أحمد حسين هوية وطنية رقم (...) أن تسلم المدعية مقهى غدى عدنان بن سالم الحازمي لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره 9413 تسعة آلاف وأربعمائة وثلاثة عشر ريالا استناداً للفقرة الرابعة من المادة خمسة وثمانون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية ثم أحيلت القضية للاستئناف وباطلاع الدائرة عقدت جلسة استئناف للترافع عبر الاتصال المرئي (عن بعد) حضرها المدعى وكالة/ عبدالرحمن محمد بن عباس خليفه، هويته الوطنية برقم (...) بموجب الوكالة رقم (435263450) بتاريخ 7/11/1443هـ ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد الجلسة حسب التبليغ رقم (183474196) وبالاطلاع على ملف القضية والحكم الغيابي الصادر فيها رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: بعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر وما بني عليه من أسباب، فظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، ولذلك فإن هذه الدائرة تؤيد الحكم محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الابتدائي الغيابي الصادر من الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة العامة بجازان والصادر في القضية رقم 439488305 لعام 1443هـ، والمؤرخ في 1 / 2 /1444هـ فيما انتهى إليه الحكم إلزام المدعى عليها مؤسسة سوق صين للتجارة سجل تجاري رقم (...) لصاحبها المعتز بالله علوان أحمد حسين هوية وطنية رقم (...) أن تسلم المدعية مقهى غدى عدنان بن سالم الحازمي لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره 9413 تسعة آلاف وأربعمائة وثلاثة عشر ريالا؛ لما هو مبين بالأسباب.وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.