حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430281856
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٤ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:42807880/1443
رقم الحكم:4430281856
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 42807880 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430281856 التاريخ: ٢٤ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 42807880 لعام 1443هـ المدعي: شركة الوطن الغالي للمقاولات العامة شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة مجمعات الخليج الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من أوراقها بتقدم وكيلا المدعية: محمد بن صالح بن عبد الرحمن العدل ومها بنت دخيل الله بن معيش القرشي بصفتهما وكيلا عن المدعية: شركة الوطن الغالي للمقاولات العامة بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليها: شركة مجمعات الخليج ذكر فيها/ سبق وأن تم التعاقد بين موكلتي وبين المدعى عليها على مشروع تصميم وتنفيذ الأعمال المدنية لمحطة معالجة الصرف الصحي قطعة رقم 275 بمشروع سكن العمالة بحي طويق بالرياض بقيمة 6,711,566 ريال بعد الزيادة والإضافة في حجم الأعمال والكميات على العقد الأساسي البالغ قيمته 3،802،335 ريال وقد تم رفع المستخلص الختامي للمشروع بتاريخ 22/ 1/ 2020م بإجمالي الأعمال المدنية المنفذة بمبلغ وقدره 6،711،566،16 ريال يتضمن الآتي: قيمة الأعمال المدنية مضافا لها ضريبة 5 % = 7،047،144,47 ريال. قيمة دفعة 5% مقابل تجهيزات الموقع مضافا لها الضريبة = 199،622,85 ريال قيمة دفعة 5% مقابل التصميم مضافا لها الضريبة = 199،622,85 ريال ليكون إجمالي المستحق هو 7،446،390,17 ريال. وحيث أننا استلمنا من قبل المدعى عليها دفعات مالية عن طريق شيكات بنكية بإجمالي مبلغ وقدره 5،422،854،38 ريال فإنه يتبقى في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدره 2،023،535,79 ريال فقط إتنان مليون وثلاثة وعشرون ألف وخمسمائة وخمسة وثلاثون ريال وتسعة وسبعون هللة. عليه أطلب من فضيلتكم الزام المدعى عليها سدادها. انتهى. وعُقدت لنظرها عدة جلسات، ففي الجلسة المؤرخة في 24 /11/ 1442هـ حضرت المدعية وكالة مها القرشي بوكالة رقم / 41972912 ولم يحضر موكل المدعى عليه مع تبلغه وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها أحالت على لائحة الدعوى وبسؤالها عن المستخلص الختامي أجابت قائلة إن المستخلص الختامي صدر من موكلتي وذلك بعد محضر إثبات الحالة مصادق عليه من المدعى عليها وبعد أن قدم المستخلص النهائي للمدعى عليها رفضت تسليم المبالغ هكذا قررت وبسؤالها عن الأصل عن المرفقات أجابت قائلة أطلب مهلة لإرفاقها. ثم في الجلسة المؤرخة في 18 /12/ 1442هـ حضرت المدعية وكالة والمدعى عليه وكالة بوكالة رقم 4279968 وبسؤال المدعى عليه عن الدعوى أجاب قائلا لقد اطلعت على الدعوى, وما جاء من العقد فصحيح إلا أن هناك قصور من المدعية وعدم تنفيذ بعض البنود وقد انسحبت المدعية من إتمام بنود العقد وأطلب مهله لتقديم إجابة مفصلة هكذا قرر وبسؤال المدعية عن سبب اختلاف قيمة العقد وقدرها 3 مليون مع الأعمال التي قامت بها المدعية وقيمتها 6 مليون فأجابت قائلة لقد استلمت موكلتي تقريبا 5 مليون بموجب شيكات مما يدل على زيادة الكميات عن العقد ووصلت تقريبا إلى 7 مليون وأطلب مهلة لتقديم ما لدي وأفهم الطرفان بتبادل المذكرات ورفعت الجلسة. ثم قدمت المدعية مذكرتها المؤرخة في أيقونة مذكرات الطرفين بتاريخ 22 /4/ 1442هـ والمتضمنة ما نصه: أولاً: بالإشارة لاستفسار الدائرة عن سبب اختلاف قيمة العقد مع الأعمال المنفذة يرفق لكم خطابات زيادة الكميات وحصر أعمال المشروع بالإضافة لبعض الشيكات المستلمة من الشركة المدعى عليها والتي تجاوزت سعر العقد الأساسي نظراً لطبيعة المشروع والتصميمات التي تم عملها بعد توقيع العقد حيث تم توجيه المدعية من قبل الاستشاري الأول للمشروع بأن المخططات مازالت قيد الاعتماد وعليه فإن كميات المشروع مفتوحة لحين الانتهاء من الأعمال. ثانياً: بالنظر لما تضمنه جواب المدعى عليها من كلام مرسل دون بينه وجواب غير ملاقي للدعوى مما يعد معه نكولاً يوجب الحكم عليها أطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها سداد مبلغ وقدره اثنان مليون وثلاثة وعشرون ألف وخمسمائة وخمسة وثلاثون ريال وتسعة وسبعون هللة مقابل الأعمال المنفذة. انتهى. كما قدم المدعى عليه وكالة مذكرته الجوابية والمرفقة في أيقونة مذكرات الأطراف بتاريخ 23 /4/ 1442هـ والمتضمنة ما نصه: نلخص جوابنا بما هو آتي: أولاً: التعاقد: إنه في يوم الأربعاء الموافق 18/ 04/ 2018م تم التعاقد مع المدعية (مؤسسة الوطن الغالي للمقاولات) على تصميم وتنفيذ الأعمال المدنية لمحطة معالجة مياه الصرف الصحي بمشروع سكن العمالة بحي طويق في مدينة الرياض بمبلغ مسمى في العقد مقداره (3،802،335.00 ريال) وعلى مدة مسماة في العقد قدرها خمسة أشهر ونصف تبدأ من تاريخ محضر استلام الموقع، وتم تسليم المدعية الموقع بتاريخ 23/ 06/ 2018م للبدء في تنفيذ أعمال العقد، وبعد البدء في تنفيذ أعمال العقد قامت المدعية بتعديل التصميم الإنشائي للمشروع مما ترتب عليه زيادة كميات بنود الأعمال، وبسبب إخلال المدعية بالتزاماتها التعاقدية من سوء تنفيذ أعمال العقد والتأخر في تنفيذ الأعمال مع الإشارة إلى أن المدعية قامت بالانسحاب من المشروع. ثانياً: إخلال المدعية بالتزاماتها التعاقدية: 1/ الإخلال ببنود الأعمال المتفق عليها: لم تلتزم المدعية بإنهاء وتسليم أعمال الخرسانة المسلحة ومعالجة الأسطح الخرسانية الخارجية للخزانات بالمشروع لم تلتزم المدعية بإنهاء وتسليم أعمال الدفان بالموقع العام. لم تلتزم المدعية بإنهاء وتسليم الأعمال الحديدية ودهاناتها. لم تلتزم المدعية بإنهاء وتسليم أعمال العزل المائي الداخلي للمنشآت الخرسانية (الايبوكسي). لم تلتزم المدعية بإنهاء اختبارات العزل المائي الخزانات. لم تلتزم المدعية بوجود مهندس في موقع المشروع حيث تم سحب مدير المشروع من الموقع منذ تاريخ 16/ 10/ 2019م. لم تلتزم المدعية المقاول بتقديم تقارير شهرية عن الأعمال بالمشروع طبقا للعقد. ملاحظة: طلبت المدعية تسليم أعمالها ابتدائياً، ونظراً لوجود قصور وسوء في تنفيذ الأعمال فقد تم تشكيل لجنة مكونة من المالك والاستشاري والمدعية بتاريخ 02/ 12/ 2019م وتم رفض استلام الأعمال ابتدائياً نظراً لعدم إنهاء وتسليم المدعية كافة أعمالها وجرى إثبات ذلك في محضر إثبات حالة. 2/ التأخير: تأخرت المدعية في تنفيذ أعمالها وتسليم المشروع خلال المدة المحددة، مع الإشارة إلى أنه جرى إمهال المدعية أكثر من مرة لإنهاء أعمالها مع احتفاظ المالك بحقه في تطبيق غرامة التأخير، وتم الاتفاق على قيام المدعية بإنهاء جميع الأعمال محل التعاقد وتسليمها للاستشاري بتاريخ 03/ 05/ 2019م إلا أنها أخلت بذلك، أيضاً تم الاتفاق مع المدعية على أن يتم توقيع غرامة التأخير اعتباراً من 03/ 05/ 2019م وذلك في حال عدم التزامها بإنهاء جميع الأعمال محل التعاقد وتسليمها لاستشاري المشروع بتاريخ 20/ 06/ 2019م حسب الجدول الزمني المقدم من المدعية لإنهاء الأعمال وذلك بناءً على محضر الاجتماع رقم 019 وتاريخ 20/ 05/ 2019م. ثالثاً: الأعمال المنفذة في المشروع: 1/ بلغ إجمالي الأعمال المنفذة في المشروع مبلغاً مقداره (6،711،566.16) ريال 2/ إجمالي المبالغ المسددة للمدعية مبلغاً مقداره (5،422،854.38) ريال 3/ إجمالي الخصومات والغرامات المطبقة على المدعية بمبلغ مقداره (908،967.37) ريال وفقاً للتفصيل الآتي: غرامة تأخير من تاريخ 03/ 05/ 2019م حتى تاريخ 14/ 10/ 2019م لعدد (164) يوم بمبلغ مقداره (328،000) ريال. خصم سوء تنفيذ أعمال الخرسانة المسلحة لخزاني الترسيب بمبلغ مقداره (34،128) ريال نظراً لعدم انتظام راسية حوائط خزانات الترسيب. خصم تكلفة الأعمال المنفذة من قبل شركة تكامل العزل بسبب إتلاف السور الخارجي للموقع وعدم إصلاحه إضافة إلى استكمال أعمال المباني بمبنى الخدمات وغرفة المضخات بمبلغ مقداره (23،000) ريال. خصم سوء مصنعية من أعمال الايبوكسي بنسبة 50% بمبلغ مقدار (74،901.75) ريال. خصم أعمال الردم بمبلغ مقداره (55،770) ريال. خصم أعمال الحديد بمبلغ مقداره (82،790) ريال. خصومات من حساب إعادة أعمال العزل والحقن بمبلغ قدره (339،454.50) ريال. وعليه يصبح الإجمالي مبلغاً مقداره (938،044.25) ريال، وبعد رد قيمة فرق غرامة التأخير من قيمة الأعمال المتبقية بمبلغ مقداره (29،076.88) ريال، تصبح إجمالي الخصومات على المدعية بمبلغ مقداره (908،967.37) ريال. بعد حسم قيمة الخصومات بمبلغ مقداره (908،967.37) ريال من إجمالي قيمة الأعمال المنفذة بمبلغ مقداره (6،711،566.16) ريال، يصبح الإجمالي مبلغاً مقداره (5،802،598.79) ريال، وبعد حجز قيمة ضمان الأعمال 10% بمبلغ مقداره (580،259.88) ريال، وعليه يصبح كامل استحقاق المدعية من كامل الأعمال المنفذة بالمشروع بمبلغ مقداره (5،222،338.91) ريال، وحيث أن المدعى عليها قامت بسداد مبلغاً مقداره...انتهى ويظهر وجود نقص في المذكرة كما في النظام. ثم قدم المدعي مذكرته المرفقة في مذكرات الأطراف بتاريخ 24 /4/ 1442هـ والمتضمنة ما نصه: بالرجوع لمذكرة المدعى عليها المؤخرة بتاريخ: 10/01/1443 هـ فتتمسك موكلتي بإقرار الشركة المدعى عليها بإجمالي قيمة الاعمال المنفذة مبلغ وقدره 6،711،566،16 ريال ونوضح للدائرة بأن المبلغ المقر به لم يشتمل على ضريبة القيمة المضافة حسب ما نص العقد في المادة رقم 4 فقرة 2 وهو مبلغ وقدره (355,540,59) بالإضافة لدفعتان مقدمة مقابل تجهيز الموقع والتصميم الانشائي كما نص العقد في المادة 6 مبلغ وقدره (399،245،7) ريال (بعد إضافة الضريبة)وحيث ان قيمة إجمالي الاعمال (بعد إضافة الضريبة) يساوي مبلغ وقدرة 7,047,144,47 ريال + قيمة الدفعتان المنصوص عليها بالعقد المادة 6 مبلغ وقدره 399،245،7 ريال = 7,446,390,17 ريال وقد استلمنا مبلغ وقدره 5,422,854,38 ريال، وبالتالي يتبقى لنا من قيمة الأعمال المنفذة مبلغ وقدره 2,023,535,79 ريال. ثانياً: ما دفع به المدعى عليه غير صحيح على الاطلاق ومخالف لما جرت عليه عادة واعراف مقاولات الانشاءات من ضرورة اخطار المقاول بملاحظات الأعمال المنفذة ومخاطبته بإصلاح ما بها من عدم مطابقة أو عيوب خلال مدة زمنية وفي حال عدم التنفيذ يخطر أخيرا مع التنبيه عليه بانه حال عدم الالتزام سيتم التنفيذ على حساب المقاول، وهو الأساس الذي يشرع به الخصم، لا أن يكون الخصم سببا لإثراء المدعى عليه على حساب المدعي، وعليه فان ما قصده المدعى عليه من جوابه المماطلة بغير وجه حق يستوجب صرف النظر عنها وإلزامه بكامل قيمة الأعمال خاصة والثابت تسليمها وتمام تنفيذها على الوجه الاكمل وفق المواصفات المتفق عليها ومأتم تسجيله بالملاحظات الابتدائية ماهي إلا أعمال بسيطة تم تعديلها والانتهاء منها .ثالثاً ما ذكرته المدعى عليها من تأخيرات فموكلتي لم تكن المتسببة بها وحيث أن العقد الأساسي كان بمبلغ وقدره 3,802,335 ريال ثم طلبت المدعى عليها بزياده في الكميات تجاوزت 100% من قيمة العقد وهذا مخالف لعرف المقاولات حيث أن الزيادات عادة لا تتجاوز 10% من قيمة العقد عوضاً على ذلك المدعى عليها لم تلتزم بدفع المستخلصات في وقتها ولم تلتزم بدفعها كاملة مما أضر بموكلتي فقد تكبدت خسارة في الوقت والمال وحيث أن الفترة التي طالبت فيها الشركة المدعى عليها زيادة الكميات قد اختلف سعر مواد البناء بالسوق السعودي واضطرت موكلتي لتحمل الخسارة ودفع الفرق (مع التحفظ بالمطالبة بحقنا في دعوى مستقلة عن التأخرات وفروق أسعار المواد وإعادة التصاميم والاضرار التي وقعت على الشركة).وبناء على ما أقرت به المدعى عليها من تسليمها لنا مبلغ وقدره5,422,854,38 ريال فقط لا غير من أصل 7,446,390,17 ريال وبما أن الإقرار ملزم لصاحبه حيث اقرت بأجمالي الأعمال ومأتم دفعه من قبلها لذا أطلب من فضيلتكم الحكم بناء على ما تقدم وإلزام المدعى عليها بدفع ما تبقى في ذمتها مبلغ وقدره 2,023,535,79 ريال . انتهى. ثم في الجلسة المؤرخة في 5 /2/ 1443هـ عبر الاتصال المرئي حضر المدعي أصالة كما حضر وكيل المدعى عليها وبسؤال المدعى عليه وكاله هل قامت موكلته بإتمام العمل وإصلاح العيوب التي تدعي عدم إكمال المدعية لها فأجاب قائلا نعم تم إكمال العمل عن طريق مقاول آخر هكذا قرر وبسؤال المدعي هل قامت المدعية بإصلاح العيوب المذكورة في محضر إثبات الحالة فأجاب قائلا نعم لقد تم اصلاح العيوب وهي قليلة وليست ذات قيمة كبيرة وبسؤاله هل استلمت المدعية كامل مستحقاتها قبل محضر إثبات الحالة فأجاب قائلا: لم تستلم موكلتي مستحقاتها حتى قبل محضر إثبات الحالة فأفهم المدعى عليه بأن عليه تقديم ما يتعلق بأعمال المقاول الأخير الذي أتم العمل وتواريخ الدفعات وأفهم المدعي بتقديم كامل مستخلصاته وعليه رفعت الجلسة. ثم في الجلسة المؤرخة في 04 /03/ 1443هـ حضر المدعي وكالة كما حضر وكيل المدعى عليها، وقد ورد للدائرة عروض الأسعار من مكاتب الخبرة على النحو التالي: من مكتب الشريم بمبلغ وقدره ستين ألف ريال غير شاملة للضريبة ومن مكتب السلطان بمبلغ ثمانين ألف ريال شاملة للضريبة ومن مكتب أكنان البناء بمبلغ ستين ألف ريال غير شاملة للضريبة وأبعاد ميم للهندسة بمبلغ ثلاثة وعشرين ألف ريال شاملة للضريبة وأبراج الشامل بمبلغ خمسة وعشرين ألف ريال غير شاملة للضريبة، وبعرضها على المدعيين أجاب المدعي محمد العدل قائلا أطلب الفصل في موضوع الدعوى دون ندب الخبير. هكذا قرر ورفعت الجلسة للمداولة. قررت الدائرة وقف السير في الدعوى. ثم تقدم المدعي بطلب استمرار السير في الدعوى برقم (437531806) وتاريخ 3 /6/ 1443هـ , ثم في الجلسة المنعقدة عن طريق الاتصال المرئي في يوم لأربعاء 06 /08/ 1443هت وفيها حضر ممثل المدعية محمد العدل ووكيلته مها القرشي بالوكالة رقم (41972912) وحضر لحضورهم المدعى عليه وكالة مشاري المنيع بالوكالة رقم (4279968) وقد تقدمت المدعية وكالة بطلب السير في الدعوى بالطلب (437531806) وذلك بعد أن قررت الدائرة وقفها بالطلب (437531806) وبسؤال المدعية عن طلبها أجابت قائلة نطلب السير في الدعوى ولا مانع لدينا من تعين خبير كما نحيل على ما سبق تقديمه ونطلب إضافة لما قدمناه سابقا هناك إضافة طلبات أخرى متعلقة بالأَضرار هكذا قرر وجرى إفهامها بأن عليها تقديم ذلك في تبادل المذكرات كما جرى سؤال المدعى عليها عن إجابته فأحال على ما سبق تقديمه وطلب مهلة للاطلاع على طلبات المدعية الجديدة فأفهم بتقديم ذلك عن طريق تبادل المذكرات ففهما ذلك ورفعت الجلسة. ثم في الجلسة المنعقدة يوم الأحد 24 /8/ 1443هـ وفيها حضر ممثل المدعية وحضرت وكيلة المدعية وقررت قائلة: الطلبات في القضية: أولا: باقي قيمة التعاقد: متبقى في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدره ٢،٠٢٣،٥٣٥٫٧٩ ريال. ثانيا: تعويضات على ما ألحق بموكلتي من أضرار تسببت المدعي عليها بها: 1-قيمة مستخلص مقابل التصميمات كما ينص العقد في المادة 6 بقيمة 190,117 ريال. 2-قيمة مقابل تجهيزات الموقع والـاثيث كما ينص العقد في المادة 6 بقيمة 190,117 ريال. 3- قيمة مقابل إعادة التصميم مرة أخري لحدوث تغييرات في المخططات الكهروميكانيكية بقيمة 190,117 ريال. 4- قيمة فرق أسعار الحديد تم التوقف العمل بسبب توقف انتاج الحديد ومن ثم زيادة سعر الحديد بالمملكة بقيمة 450,000 ريال. 5-قيمة مقابل زيادة الكميات بعد تعديل التصميم أثناء التنفيذ: أ- خرسانة عادية =220 م * 130 ريال = 29,770 ريال. ب- خرسانة مسلحة = 1216.69 م * 615.6 ريال = 748,993 ريال. ت- دهان ايبوكسي = 2144.33 م * 18.8 ريال = 40,313 ريال. 6- قيمة مقابل تمديد العقد إلى عام 2019 بسبب زيادة الرسوم الحكومية مما أثر على زيادة المصنعيات والنقليات وخلافه بقيمة 318,188 ريال. 7- قيمة التعويض المادي لزيادة مدة المشروع مقابل العمالة والمعدات والإدارة على كل يوم توقف بسبب المالك 499 يوما * 8633.58 ريال = 4,308,161 ريال. إجمالي المطلوب = 8,489,311.79 ريال. هكذا قررت. وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة لندب الخبير. ثم في الجلسة المنعقدة في 28 /10/ 1443هـ عبر الاتصال المرئي حضرت وكيلة المدعية بوكالة رقم / 41972912 كما حضر وكيل المدعى عليها بوكالة رقم / 4279968 وبسؤال الطرفين عن أعمال الخبير فأجابا قائلين لقد قدمنا ما لدينا للخبير وطلب الخبير مهلة للانتهاء من التقرير فأفهم الطرفين بمراجعة الخبير ففما ذلك ورفعت الجلسة. ثم في الجلسة المنعقدة في هذا اليوم الاحد 2/1/1444هـ حضرت وكيلة المدعية بوكالة رقم / 41972912 كما حضر وكيل المدعى عليه بوكالة رقم / 4279968 وبسؤال الطرفين عن تقرير الخبير فأجابا قائلين لم يصلنا تقرير الخبير إلا يوم أمس السبت 1 /1/ 1444 وعليه نطلب مهلة للاطلاع عليه هكذا قرر ثم قرر المدعى عليه قائلا إن الخبير لم يجتمع بنا وإنما اكتفى بالاطلاع على الأوراق مع ضرورة الاجتماع بالطرفين وأطلب إلزام الخبير بالاجتماع بالطرفين هكذا قرر فجرى إفهام الطرفين بتقديم ما لديهم إن كان لديهم ملاحظات ففهما ذلك ورفعت الجلسة. ثم في الجلسة المنعقدة في 8 /2/ 1444هـ عبر الاتصال المرئي حضرت ممثل المدعية ووكيلة المدعية بوكالة رقم / 41972912 كما حضر وكيل المدعى عليها بوكالة رقم / 4279968 وثم قرر الطرفان أن الخبير لم ينته من الرد على ملاحظات الطرفين ورفعت الجلسة. ثم وصل للدائرة تقرير الخبير المتضمن في نتيجته النهائية ما يلي: خلاصة نهائية لمطالبات المدعي، ورأي الخبير حسب دراسته: حسب ما تم دراسته بالمحاور والأقسام السابقة، والدراسة التي تمت لمطالبات المدعي، والتي تم توضيحها بالبنود السابقة، فانه يمكننا تلخيص مطالبات المدعي، ورأي الخبير تجاهها كالتالي: 1- وصف المطالبة: إلزام المدعى عليه بدفع القيمة المتبقية للتعاقد الأساسي: (2,023,535.79). المبلغ المستحق حسب دراسة الخبير (ريال) (1,282,525). 2- وصف المطالبة: إلزام المدعى عليه بدفع قيمة إعادة التصميم: (190,117). المبلغ المستحق حسب دراسة الخبير (ريال) (صفر). يرى الخبير بأن أعمال إعادة التصميمات تخص زيادة لكميات بالمشروع فقط وهي محملة على الكميات الإضافية المنفذة، وليست إعادة تصميم لكامل محتويات المشروع من جديد. 3- وصف المطالبة: إلزام المدعى عليه بدفع قيمة فرق أسعار الحديد والاسمنت والمصنعيات لتمديد العقد الى عام 2019 م: (450,000). المبلغ المستحق حسب دراسة الخبير (ريال) (صفر). يرى الخبير بان المدعي لم يرفق أي مستندات داعمة لتلك الملاحظة للاطلاع عليها وتضمين نتائجها بالتقرير (ان وجدت). 4- وصف المطالبة: إلزام المدعى عليه بدفع قيمة مقابل زيادة الكميات بعد تعديل التصميم اثناء التنفيذ: (819,076). المبلغ المستحق حسب دراسة الخبير (ريال) (صفر) يرى الخبير بأن المدعي لم يرفق أي مستندات داعمة لتلك الملاحظة للاطلاع عليها وتضمين نتائجها بالتقرير (إن وجدت)، أما أية زيادة بالكميات فقد تم احتسابها بالأعمال المنفذة فعلياً. 5- وصف المطالبة: إلزام المدعى عليه بدفع قيمة لتمديد العقد الى عام 2019 م: (335,578). المبلغ المستحق حسب دراسة الخبير (ريال) (صفر). لم يتم تقديم أية مستندات تثبت الضرر المدعى به، كما أن الأعمال المنفذة بعام 2019م تم احتسابها بالأعمال المنفذة فعلياً. 6- وصف المطالبة إلزام المدعى عليه بدفع قيمة التعويض المادي لزيادة مدة المشروع مقابل العمالة والمعدات والإدارة على كل يوم توقف بسبب المالك: (4,308,161). المبلغ المستحق حسب دراسة الخبير (ريال) (صفر). لم يتم تقديم مستندات تثبت وجود التوقف، يرى الخبير في حال ذلك بأنه كان بإمكان المدعي أن يستفيد من العمالة والمعدات بموقع آخر، كذلك لم يرفق المدعي أي مستندات داعمة لتلك الملاحظة. إجمالي المطالبة: (8,126,467.79) المبلغ المستحق حسب دراسة الخبير (ريال) (1,282,525). * الخلاصة النهائية لتقرير الخبرة الهندسية والتوصيات: بعد دراسة المستندات المقدمة، والموضحة بالأقسام السابقة، يتضح ما يلي: 1- حسب ما ورد بالقسم الرابع، فإن قيمة الاعمال الأساسية والإضافية المنفذة من قبل المدعي هي مبلغ وقدره 6,711,566.16 ريال (فقط ستة ملايين وسبعمائة وأحد عشر ألف وخمسمائة وستة وستون ريال وستة عشر هللة لا غير). 2- حسب ما ورد بالقسم الرابع، فإن قيمة الدفعات المستلمة من قبل المدعي هي مبلغ وقدره 5,422,854.38 ريال (فقط خمسة ملايين وأربعمائة واثنان وعشرون ألف وثمانمائة وأربعة وخمسون ريال وثمانية وثلاثون هللة لا غير). 3- حسب ما ورد بالقسم الرابع، فإن قيمة الدفعات المالية المسددة من قبل المدعى عليه لإصلاح ملاحظات المدعي هي مبلغ وقدره 341,765 ريال (فقط ثلاثمائة وواحد وأربعون ألف وسبعمائة وخمسة وستون ريال لا غير). 4- حسب ما ورد بالقسم الرابع، فإن مستحقات المدعي الواجب سدادها من قبل المدعى عليه هي مبلغ وقدره 1,282,525 ريال (فقط مليون ومائتان واثنان وثمانون ألف وخمسمائة وخمسة وعشرون ريال لا غير). 5- حسب ما ورد بالقسم الرابع، طبقاً للتعاقد يلزم المدعي بتقديم خطاب ضمان لأعمال الخرسانة المسلحة المنفذة من قبله بموقع النزاع لمده عشر سنوات تبدأ من تاريخ 02/12/2019 م، كذلك يلزم المدعي بتقديم مخططات حسب المنفذ على الطبيعة للمدعى عليه. سادسا: ملاحظات عامة: 1-تم اعداد هذا التقرير مقابل اتعاب قدرها 57.500 ريال (فقط سبعة وخمسون ألفاً وخمسمائة ريال)، حسب الفاتورة الصادرة من مكتبنا، والمرفق صورة منها بالتقرير. 2- تم سداد هذه الاتعاب من قبل المدعي بالتحويل البنكي الى منصة خبرة. ثم في الجلسة المنعقدة في 18 /2/ 1444هـ عبر الاتصال المرئي حضر المدعي أصالة كما حضر وكيل المدعى عليها بوكالة رقم / 4279968 وبسؤالهم عن تقرير الخبير أجاب المدعي قائلا وصل أمس ليلا, وقال المدعى عليه لم يصلني, وأجلت الجلسة للدراسة. ثم قدم المدعى عليه وكالة مذكرته المتضمنة الرد على تقرير الخبير والت جاء فيها: إشارة إلى الجلسة المنعقدة بتاريخ 18/02/1444هـ، وحيث قررت الدائرة إمهال المدعى عليها للاطلاع على تقرير الخبير وتقديم الإجابة عليه، وبعد اطلاع المدعى عليها على ما ورد في تقرير الخبير تبين لها وجود عدة أخطاء تخالف بنود العقد والمحاضر الموقعة بين الطرفين مما يجعل تقرير الخبير محل للاعتراض، كما لا يخفى على فضيلتكم أن الأصل في كتابة العقود هي لحفظ الحقوق وبيان ما اتفق عليه الأطراف من شروط وبنود، ولقوله تعالى (يا أيها الذين امنوا أوفوا بالعقود) ولقوله صلى الله عليه وسلم: (المسلمون على شروطهم) وبما أن العلاقة بين الطرفين يحكمها عقد محرر وهو محل مصادقة الطرفين، وأيضاً كافة التعاملات التي تمت بين الطرفين بنيت على عقود ومحاضر ومستخلصات ومحضر اثبات حالة مما يؤكد أن العلاقة بين الطرفين ظاهرة ومكشوفة بناء على هذه المحررات التي هي محل مصادقة الطرفين، وبالرجوع إلى كافة المستندات المدونة بين الطرفين نلاحظ أن الخبير خالف بنود العقد باجتهاد منه غير مشروع ودون مراعاة بما تم الاتفاق عليه بين الطرفين ودون إيضاح لأسباب اجتهاده، وعليه فإن المدعى عليها تعترض على ما جاء في تقرير الخبير من عدم احتسابه لبعض المطالبات والاستحقاقات والغرامات والخصومات بين طرفي الدعوى والمبنية على العقد ومحاضر الاجتماعات وغيرها من المستندات وذلك للبنود الآتية: 1/ غرامة التأخير (عدم استحقاق تطبيق غرامة التأخير). 2/ قيمة ضمان الأعمال (إلزام المدعي عليه بصرف قيمة ضمان الأعمال). 3/ خصم بند الردم (عدم استحقاق تطبيق خصم الردم). 4/ خصم 50 % أيبوكسي (عدم استحقاق خصم نسبة من الأيبوكسي). 5/ خصم الأعمال المعدنية (عدم استحقاق خصم قيمة الأعمال المعدنية). 6/ خصم عيوب تنفيذ خزان الترسيب (لم يتم الإشارة إلى الخصم من طرف الخبير وبالتالي لم يتم الخصم). وبيان وجه اعتراض المدعى عليها على تقرير الخبير وفقاً للآتي: أولاً: غرامة التأخير: (الاعتراض على قرار الخبير) بناءاٌ على الأوراق والمستندات المسلمة للخبير والوارد ذكرها بتقريره بالصفحة رقم 11 بند 4-2 فقرة 2 (تخضع القيمة النهائية للزيادة والنقصان بالكميات وطبقاً للتصميم المعتمد وصفحة رقم 22 فقرة 2-3 (تقديم المقاول جدول زمني وموافقة الاستشاري) وصفحة 24 فقرة 2 (محضر اجتماع رقم 19 – الاتفاق على الموعد 03/05/2019م وتطبيق غرامة التأخير في حالة الإخلال ومحضر رقم 24 تأخر المقاول واعتماد غرامة التأخير والمثبت فيما سبق ذكره ثبوت الاتفاق على موعد التسليم النهائي وإقرار المدعي بذلك وأيضا إقرار وتوقيع المدعي بثبوت التأخير عن المدة الزمنية وتوقيع غرامة التأخير بناءاً على ذلك ونظراً لوجود محاضر الاجتماع رقم (19-24) يتم اعتماد المدة المتفق عليها لإنهاء الأعمال ونظراً لأن أي اتفاقات موقعة ومثبته من المدعي بمثابة اتفاق ومكملة للعقد وعليه وطبقاً للعقد وبناء على المادة رقم 7 بند رقم 3 يتم اعتماد تاريخ 03/05/2019م هو موعد إنهاء الأعمال, وطبقاً للمادة رقم 8 بالتعاقد تم احتساب غرامة التأخير طبقاً لذلك وعليه يجب إدراج قيمة الخصم البالغ 298923 ريال ضم ن الخصومات الموقعة على المدعي. ثانياً: خصم الردم: (الاعتراض على قرار الخبير) بناءاً على الأوراق والمستندات المسلمة للخبير والوارد ذكرها بتقريره صفحة 26 فقرة 1 (عدم انتهاء فحص كامل بند الردم) والثابت عدم تنفيذ البند بمحضر إثبات الحالة رقم GC071219 والوارد بخطاباتنا رقم (0826-0830-1114-1138) والمثبت بهم عدم إتمام المقاول للبند المشار إليه وعليه جرى خصم قيمة ذلك البند من الكميات المقدمة من طرف المدعي. وبناءاً على التعاقد المبرم مادة 11 / مادة 16 تم الخصم. ثالثاً: خصم الأيبوكسي: (الاعتراض على قرار الخبير) بناءاً على الأوراق والمستندات المسلمة للخبير والوارد ذكرها بتقريره صفحة رقم 26 فقرة 1 (عدم إنهاء ملاحظات الأيبوكسي) والثابت عدم الاستكمال بمحضر إثبات الحالة رقم GC071219 والوارد بخطاباتنا رقم (0327-0386-0626-0830-1114-1138) والمثبت بهم عدم إتمام المقاول للبند المشار إليه وعليه جرى خصم 50% من قيمة البند من الكميات المقدمة من طرف المدعي بناءاً على التعاقد المبرم والوارد بالمادة رقم 11 – مادة 16 تم الخصم. رابعاً: خصم الأعمال المعدنية: (الاعتراض على قرار الخبير) بناءاً على الأوراق والمستندات المسلمة للخبير والوارد ذكرها بتقريره صفحة رقم 26 فقرة 1 (عدم استكمال الأعمال المعدنية والأعمال غير مطابقة للمواصفات) والثابت عدم الاستكمال أو غير مطابق للمواصفات بمحضر إثبات الحالة رقم GC071219 والوارد بخطاباتنا رقم (0368-0386-0418-0478-0479-0572-0615-0626-0679-0733-0826-0830-1114-1138) والمثبت بهم عدم إتمام المقاول لبند المشار إليه أو تنفيذه حسب المواصفات الصحيحة وعليه جرى خصم قيمة البند من الكميات المقدمة من طرف المدعي بناءاً على التعاقد المبرم والوارد بالمادة رقم (11-16) تم الخصم. خامساً: خصم سوء تنفيذ أعمال الخزان (الترسيب): - (الاعتراض على قرار الخبير) يجب إدراج الخصم الموقع على المدعي وذلك بناءاً على الأوراق والمستندات المسلمة للخبير والوارد ذكرها بتقريره بصفحة رقم 32 فقرة 1 صفحة 39 فقرة 5 والواردة بخطاباتنا السابقة رقم (0746 – 1175) والمثبت بها سوء تنفيذ البند المشار إليه من طرف المدعي وبناءاً على التعاقد المبرم والوارد بالمادة رقم (11-16) تم الخصم. سادساً: قيمة الضمان الأعمال: (الاعتراض على قرار الخبير) يجب خصم قيمة ضمان الأعمال من حساب المدعي وذلك بناءاً على الأوراق والمستندات المسلمة للخبير والواردة بصفحة رقم 11 بند 4-2 (الاتفاق بين الطرفين على أن يقدم المدعي خطاب ضمان لمدة عام موثق و 10 سنوات للأعمال الخرسانية من تاريخ التسليم الابتدائي وهو ما لم يحدث) وما ورد بصفحة رقم 12 بند 2 (نسبة 5% عند التسليم الابتدائي بموجب محضر – نسبة 5% بعد سنة من التسليم الابتدائي) وبناءاً على إخلال المقاول بشروط العقد والواردة بالمادة رقم 6 فقرة 5 ومادة رقم 9 ومادة رقم 10 ومادة رقم 16 جرى خصم قيمة ضمان الأعمال 10%. وعليه ومما سبق الإشارة إليه أعلاه بالتفصيل ووفقاً لنصوص العقد والمحاضر المصادق عليها من الطرفين فإنه يتضح لفضيلتكم صحة اعتراض المدعى عليها على تقرير الخبير، وأيضاً صحة استحقاقها لما أدعت به، وعليه كان من الواجب على الخبير احتساب ما تم الإشارة إليه أعلاه لصالح المدعى عليها للبنود الآتية:- 1- خصم غرامة التأخير: (298.923). 2- خصم الردم: (55.770). 3- خصم 50% من الأيبوكسي: (74.901). 4- خصم الأعمال المعدنية: (82.790). 5- خصم سوء مصنعية خزان الترسيب: (34.128). 6- خصم قيمة ضمان الأعمال: (671.156). 7- الإجمالي: (1.217.668). انتهى. ثم في الجلسة المنعقدة يوم الأربعاء25 /2/ 1444هـ عبر الاتصال المرئي حضر المدعي أصالة كما حضر وكيل المدعى عليها بوكالة رقم / 4279968 ثم قرر المدعي قائلا إني أتمسك بحقي في المطالبة بأتعاب المحاماة وبما لم يحتسبه الخبير بسبب عدم تسليم للمستندات ولي الحق برفعها في دعوى أخرى, هكذا قرر ثم قرر المدعى عليه وكالة قائلا إني قدمت ملاحظاتي والخبير لم يجري العقد على التعامل بين الطرفين ولم يبني الخبير عليها تقريره كما في غرامة التأخير المنصوص عليها في العقد وما اتفق عليه الطرفان هكذا قرر وعليه رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: حيث إن غاية ما تطلبه المدعية هو إلزام المدعى عليها بأن تدفع المبلغ المتبقي وقدره (8,126,467.79) ثمانية مليون ومائة وستة وعشرين ألفًا وأربعمائة وسبعة وستين ريالا وتسعة وسبعين هللة ناتجة عن عقد المقاولة المبرم بين الطرفين, فإن المحاكم التجارية تختص بالفصل فيها بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وتسفر وقائع الدعوى أنه تم التعاقد بين المدعية وبين المدعى عليها على مشروع تصميم وتنفيذ الأعمال المدنية لمحطة معالجة الصرف الصحي قطعة رقم 275 بمشروع سكن العمالة بحي طويق بالرياض واستلمت المدعية من المدعى عليها مبلغا وقدره 5,422,854.38 ريال (فقط خمسة ملايين واربعمائة واثنان وعشرون الف وثمانمائة وأربعة وخمسون ريال وثمانية وثلاثون هللة لا غير). وتدعي استحقاقها للقيمة المتبقية للأعمال: مبلغا وقدره (2,023,535.79). واستحقاقها لقيمة إعادة التصميم: (190,117). واستحقاقها لقيمة فرق أسعار الحديد والاسمنت والمصنعيات لتمديد العقد إلى عام 2019 م: (450,000). واستحقاقها لقيمة مقابل زيادة الكميات بعد تعديل التصميم أثناء التنفيذ: (819,076). واستحقاقها لقيمة تمديد العقد إلى عام 2019 م: (335,578). واستحقاقها لقيمة التعويض المادي لزيادة مدة المشروع مقابل العمالة والمعدات والإدارة على كل يوم توقف بسبب المالك: (4,308,161). بإجمالي المطالبة: (8,126,467.79), وتنكر المدعى عليها استحقاق المدعية لما تطلبه وتدفع بتأخر المدعية في إنجازها الأعمال المنوطة بها الأمر الذي ترتب عليه خصم غرامة تأخير على المدعية كما أنها لم تسلم خطاب الضمان الخاص بأعمال الخرسانة مع عدم صحة ما تدعيه المدعية من قيمة إجمالي الأعمال, ورات الدائرة خبير هندسي وتم ندب مكتب السلطان الذي انتهى إلى أن قيمة الاعمال الأساسية والإضافية المنفذة من قبل المدعي هي مبلغ وقدره 6,711,566.16 ريال (فقط ستة ملايين وسبعمائة وأحد عشر ألف وخمسمائة وستة وستون ريال وستة عشر هللة لا غير). وأن قيمة الدفعات المستلمة من قبل المدعي هي مبلغ وقدره 5,422,854.38 ريال (فقط خمسة ملايين وأربعمائة واثنان وعشرون ألف وثمانمائة وأربعة وخمسون ريال وثمانية وثلاثون هللة لا غير). وأن قيمة الدفعات المالية المسددة من قبل المدعى عليه لإصلاح ملاحظات المدعية هي مبلغ وقدره 341,765 ريال (فقط ثلاثمائة وواحد وأربعون ألف وسبعمائة وخمسة وستون ريال لا غير). ليتبقى مستحقات المدعية الواجب سدادها من قبل المدعى عليها وهي مبلغ وقدره 1,282,525 ريال (فقط مليون ومائتان واثنان وثمانون ألف وخمسمائة وخمسة وعشرون ريال لا غير). ورفض ما عدا ذلك من طلبات التعويض لما أشار إليه الخبير بعاله ولعدم تقديم المدعية للمستندات المثبتة لما تدعيه, ولم تر الدائرة ما يقدح في تقرير الخبير أو يؤثة على نتيجته الأمر الذي تنته معه الدائرة إلى الحكم بموجبه كما انتهى الخبير إلى أنه يلزم المدعية تقديم خطاب ضمان لأعمال الخرسانة المسلحة المنفذة من قبله بموقع النزاع لمده عشر سنوات تبدأ من تاريخ 02/12/2019 م، وكذلك يلزم المدعية تقديم مخططات حسب المنفذ على الطبيعة للمدعى عليه. إلى أن المدعى عليها لم تطلب ذلك في هذه الدعوى ولها المطالبة بها في دعوى مستقلة ولأن المدعية هي من تكفلت بسداد أتعاب الخبير وقدرها 57.500 ريال (فقط سبعة وخمسون ألفاً وخمسمائة ريال)، فإن المدعى عليها تتحمل من ذلك بقدر ما ربحته المدعية من مطالبتها ليكون ما تتحمله المدعى عليها من أتعاب الخبير مبلغا وقدره (9074) تسعة آلاف وأربعة وسبعين ريالا لذلك كله: نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة مجمعات الخليج (سجل تجاري/ (...)) بأن تدفع للمدعية شركة الوطن الغالي للمقاولات العامة (سجل تجاري/ (...)) مبلغا وقدره 1,282,525 ريال (فقط مليون ومائتان واثنان وثمانون ألف وخمسمائة وخمسة وعشرون ريال بالإضافة إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع قسطها من أتعاب الخبير مبلغا وقدره (9074) تسعة آلاف وأربعة وسبعين ريالا ورفض ما عدا ذلك من طلبات وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430281856 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 42807880 لعام 1443هـ المدعي: شركة الوطن الغالي للمقاولات العامة شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة مجمعات الخليج الوقائع: تتحصل واقعات هذا الاعتراض بما أورده الحكم محل الاستئناف الصادر من الدائرة التجارية الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالرياض بتاريخ 25/2/1444هـ، ومفادها: المطالبة بمبلغ قدره (2,023,535,79) ريال قيمة المتبقي من مستحقات المدعية في مشروع تصميم وتنفيذ الأعمال المدنية لمحطة معالجة الصرف الصحي بمشروع سكن العمالة بحي طويق بالرياض. وقد أصدرت الدائرة الابتدائية حكمها القاضي بإلزام المدعى عليها أن تدفع للمدعية مبلغاً قدره (1,282,525) ومبلغ (9,074) ريال أتعاب الخبير. وقد اعترضت المدعى عليها بلائحة جاء فيها: أن المدعية أخلت ببنود العقد، وترتب على ذلك تحمل أتعاب إضافية، كما أن محضر إثبات الحالة المصادق عليه من الطرفين قرر إخلال المدعية بالتزاماتها التعاقدية، وتطبيق الغرامات عليها، كما أنها تأخرت في التنفيذ وتسليم المشروع مما يترتب عليه تطبيق غرامة التأخير، وقد تسببت المدعية في أضرار مالية للمدعى عليها نتيجة إخلالها بالالتزامات والتأخير في تنفيذ الأعمال وزيادة تكلفة مشروع الري بمبلغ قدره (337,978) ريال، كما أن هناك أخطاء في تقرير الخبير ومخالفة لبنود العقد والمحاضر الموقعة بين الطرفين وكتب الخبير تقريره دون مراعاة ذلك، وتعترض المستأنفة على تقرير الخبير في عدم احتساب غرامة التأخير بمبلغ قدره (298,923) ريال، وكذلك لم يقم بخصم الردم وأعمال الدفان، ولم يقم بخصم الأيبوكسي وكذلك الأعمال المعدنية، ولم يشر الخبير في تقريره إلى خصم سوء تنفيذ أعمال الخزان. وبإحالة القضية لهذه الدائرة حددت لنظرها جلسة هذا اليوم حيث حضر المستأنف وكالة/ مشاري المنيف، كما حضر وكيل المستأنف ضدها/ محمد العدل، وسألت الدائرة المستأنف عن مقدم الاستئناف، فذكر أنه هو من قدمه ولديه رخصة محاماة ورقم ترخيصه (37/356) ينتهي في 10/9/1447هـ، وأحال المستأنف على لائحة استئنافه المقدمة، وبعرضها على المستأنف ضده قرر اكتفاءه بما قدمه أمام الدائرة الابتدائية. ثم خلت الدائرة للمداولة وأصدرت حكمها في القضية. الأسباب: بعد دراسة ملف القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب، ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم وهي كافية في الرد على ما ذكره المستأنف، ولذلك فإن الدائرة تؤيد الحكم محمولاً على أسبابه. نص الحكم: تأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية الثانية عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض المؤرخ في 1444/02/25هـــ القاضي بــــ (الزام المدعى عليها شركة مجمعات الخليج (سجل تجاري/ (...)) بأن تدفع للمدعية شركة الوطن الغالي للمقاولات العامة (سجل تجاري/ (...)) مبلغا وقدره 1,282,525 ريال (فقط مليون ومائتان واثنان وثمانون ألفاً وخمسمائة وخمسة وعشرون ريالاً بالإضافة إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع قسطها من أتعاب الخبير مبلغا وقدره (9074) تسعة آلاف وأربعة وسبعون ريالاً ورفض ما عدا ذلك من طلبات) محمولاً على أسبابه .