حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430279608
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٤ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:41809311/1444
رقم الحكم:4430279608
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 41809311 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430279608 التاريخ: ٢٤ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم 41809311 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: الشركة (...) مساهمه مقفله الوقائع: تتلخص وقائع هذه الطلب بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيه أصدرت الدائرة حكماً بتاريخ 21/11/1442ه نصه حكمت الدائرة: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى لما هو مبين بالأسباب وبالله التوفيق، ثم تقدم المدعي في طلب الالتماس المقدم والمقيد برقم 433630009 وتاريخ 20/11/1443 هـ والمتضمن ما نصه (وحيث قام المدعى عليه بمحاولة الدائرة أن القضية منحصرة في مبلغ وقدره 28.000ريال والذي معه رأت محكمه الاستئناف عدم تدقيق الحكم لكونه من القضايا اليسيرة وهذا غير صحيح حيث أن مطالبه موكلي بمبلغ وقدره مائة وأربعة وثمانون ريال تشمل المبلغ المتبقي والتعويضات وأتعاب المحاماة فكيف ينظر لجزء من المطالبة واعتباره من الدعاوي اليسيرة وعدم النظر لباقي الطلبات والتي كانت توجب تدقيق الحكم وهذا لم يحدث إلا بما فعله الخصم من ادعاء أن المبلغ هو 28.000 ريال فقط علما بأنه لم يتم النظر في باقي طلبات موكلي ولهذه الأسباب ولما ترونه من أسباب اقوى واسمى يلتمس المدعى عليه من فضيلتكم: أولا: قبول الالتماس شكلا. ثانيا: قبول الالتماس موضوعا وإعادة النظر في الحكم في ضوء ما ابداه الملتمس من أسباب ولما ترونه من أسباب أخرى، وقد حضر وكيل المدعية المثبتة وكالته سابقا فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغ المدعى عليها بموعد هذه الجلسة حسب افادة نظام التبليغات الالكتروني، وبنظر الدائرة لطلب الالتماس وعليه عقد الدائرة جلستها المؤرخة في 29/02/1444ه وفيها حضر المدعي أصالة: (...) وكيل المدعية (...) بموجب وكاله رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، وقد عقدت هذه الجلسة للنظر في طلب الالتماس المقدم من المدعي. وبعد التأمل فيما قدمه قررت الدائرة صلاحية الحكم في الالتماس المقدم. الأسباب: تأسيساً على الوقائع وبما أنه لا يجوز النظر في الأحكام النهائية بطريق الالتماس إلا وفق الحالات المنصوص عليها في المادة المائتين من نظام المرافعات والتي نصت في فقرتها الأولى على أنه "يحق لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحوال الآتية: أ- إذا كان الحكم قد بني على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، أو بني على شهادة قضي- من الجهة المختصة بعد الحكم - بأنها شهادة زور. ب- إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم. ج - إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم. د - إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه. هـ - إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضاً. و- إذا كان الحكم غيابيا. ز- إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحا في الدعوى". وبما أن طلب الالتماس الماثل لم تتوفر فيه أي من الحالات المذكورة، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى عدم قبوله.و أما ما قدمه الملتمس رفق التماسه فلم يكن متعذراً عليه إبرازه قبل الحكم، كما أنه غير قاطع أو مؤثر في الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الالتماس المقدم. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430279608 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الرابعة وبناء على القضية رقم 41809311 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: الشركة (...) مساهمه مقفله الوقائع: بما أن واقعات القضية أوردها الحكم محل الاستئناف فالدائرة تحيل إليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض يطلب فيها الحكم بوقف تنفيذ السند التنفيذي غير المستحق رقم 400134986 الصادر من الدائرة التاسعة عشرة بمحكمة التنفيذ بالرياض، حيث تم الوفاء بقيمة السند وتم إفهام المدعى عليها أكثر من مرة ولكن دون جدوى. وبإحالتها إلى الدائرة ناظرة القضية عقدت لها جلسة حضر فيها الأطراف وكالة، وأجابت المدعى عليها عن الدعوى بـ (يدعي المدعي في صحيفة الدعوى بأنه قام بالوفاء بسداد كامل مبلغ المديونية التي عليه لموكلتي وهو مبلغ وقدره (114.590 ريال) وهذا غير صحيح، والصحيح أن المدعي قام بسداد مبلغ قدره (86.195 ريال)، والمتبقي في ذمته مبلغ وقدره (28.395 ريال)، وأرفقت مصادقة على صحة الرصيد بمبلغ قدره (28.395 ريال) ممهورة بتوقيع المدعي، وبعرضها على المدعي أنكر توقيعه عليها، فقررت الدائرة مخاطبة الأدلة الجنائية للتحقق من صحة توقيع المدعي على المصادقة، وبعد مخاطبة الأدلة الجنائية ورد جوابهم ونص الرأي الفني الصادر من (...) بـ(...) بأن الخط المحرر به العبارات "(...)، صاحب مزرعة، (...)" الثابت أسفل ورقة طلب تأييد الرصيد يتفق مع خط المدعي (...)، أما التوقيع الثابت أسفل ورقة طلب تأييد الرصيد فإنه يتعذر إبداء الراي الفني عليه. وبسؤال الدائرة المدعي ووكيله عن المبلغ المنفذ ضد المدعي لدى محكمة التنفيذ بموجب سند الأمر المقدم من المدعى عليها فذكر وكيل المدعي بأن المبلغ المنفذ ضد المدعي حالياً هو مبلغ قدره (28.395 ريال)، عليه أصدرت الدائرة الابتدائية حكمها برفض الدعوى. ثم تقدم وكيل المدعي بطلب التماس إعادة نظر على القضية، وجاء فيه: (أن المدعى عليه وكالة قام بمحاولة إقناع الدائرة أن القضية منحصرة في مبلغ وقدره (28.000 ريال) والذي معه رأت محكمه الاستئناف عدم تدقيق الحكم لكونه من القضايا اليسيرة وهذا غير صحيح حيث أن مطالبه موكلي بمبلغ وقدره مائة وأربعة وثمانون ريال تشمل المبلغ المتبقي والتعويضات وأتعاب المحاماة فكيف ينظر لجزء من المطالبة واعتباره من الدعاوي اليسيرة وعدم النظر لباقي الطلبات والتي كانت توجب تدقيق الحكم وهذا لم يحدث إلا بما فعله الخصم من ادعاء أن المبلغ هو (28.000 ريال) فقط علما بأنه لم يتم النظر في باقي طلبات موكلي ويلتمس المدعي قبول الالتماس شكلا وموضوعاً وإعادة النظر في الحكم. وبعد دراسة الدائرة الابتدائية لطلب الالتماس أصدرت حكمها محل الاستئناف القاضي برفض طلب الالتماس، فقدم وكيل الملتمس لائحته الاستئنافية وأحيلت رفق القضية إلى هذه الدائرة، والتي جاء فيها: إن الناظر والمتأمل للحكم المعترض عليه يـجد أنه خالف الصواب في التكييف والتوصيف للقضية والأحكام، وما استقر عليه النظر القضائي المعتبر، وناظر القضية لم يسمع بيناتنا وما لدينا من أجوبة ملاقية للدعوى، واستعجل في ذلك استعجالاً أخل بالنظر القضائي المعتبر، فالقضية تم الفصل فيها في جلسة واحدة، فالدائرة القضائية قدمت مبدأ السرعة في التقاضي على مبدأ تحقيق العدالة، كما حُرم موكلي من حقه في الدفاع عن نفسه، وتم الاعتماد على كلام مرسل تقدمت به المدعى عليها. كما أن التوصيف الصحيح للقضية هو: أن موكلي تعاقد مع المدعى عليها على شراء مجموعة من الأسمدة والمبيدات الزراعية بمبلغ قدره (120.000 ريال)، وضمان من المدعى عليها للسداد أخذت من موكلي سند لأمر بمبلغ قدره (120.000 ريال) وهو كامل قيمة العقد، بعد ذلك قام موكلي بسحب بضائع من الأسمدة والمبيدات بمبلغ قدره (86.195 ريال) فقط، وقامت المدعى عليها بإساءة استخدام السند لأمر وقدمته لمحكمة التنفيذ تطالب موكلي بكامل قيمته، وخلص الى طلب إعادة النظر في الحكم والحكم بعدم استحقاق المدعى عليها لقيمة السند لأمر. وبعد دراسة دائرة الاستئناف للقضية والاعتراض حددت لها جلسة هذا اليوم 15/03/1444هـ عبر الاتصال المرئي، واستنادا إلى المادة 78 من نظام المحاكم التجارية والمادة 215 من لائحته التنفيذية وبعد تبليغ الأطراف ودراسة القضية والمداولة ولصلاحيتها للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها الماثل. الأسباب: لما أن القبول الشكلي من أولى الأمور بالنظر قبل الشروع في موضوع الدعوى، وحيث أن المدعي يطلب الحكم بوقف تنفيذ السند التنفيذي وعدم استحقاق المدعى عليها له، والمنفذ عليه بمبلغ (28.395 ريال)، وفقاً لما أقر به المدعي ووكيله أمام الدائرة الابتدائية. ولما أن مبلغ المطالبة الأصلي أقل من (50.000 ريال) فإنها تعد من القضايا اليسيرة الغير قابلة للاستئناف وفق المادة 78/أ من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد قيمتها على خمسين ألف ريال) مما تنتهي معه الدائرة الى عدم قبول طلب الاستئناف. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الاستئناف وبالله التوفيق.