حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في المدينة المنورة رقم 4430298297

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالمدينة المنورة٢٤ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439336051/1444
رقم الحكم:4430298297
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439336051 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430298297 التاريخ: ٢٤ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٣٦٠٥١ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركة (...) للتعليم المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدم إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بدعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة بعد قيدها بالرقم المشار إليه أعلاه، عقدت الدائرة جلستها الأولى بتاريخ ٢٤/٠٩/١٤٤٣هـ وتشير الدّائرة إلى أنّ أطراف الدّعوى تبادلوا المذكرات على النحو التالي: قدَّم (المدعي) مذكرةً عبر النظام بالطلب رقم (٤٣٣٤٥٣٤٧١) وتاريخ ٠٧/١١/١٤٤٣ ونصها ما يلي: [تتلخص حيثيات دعواي فيما يلي: تعاقد كلاً من المدعي (شركة (...) ذات مسئولية محدودة) والمدعى عليها (بصفتها شريك) وذلك بناءً على عقد التأسيس المحرر بتاريخ (٢٢/٠٣/١٤٣٩هـ) ورقم (٦٠٠١٥) (مرفق١)، وحيث أن المدعى عليها أبدت رغبتها بنقل جميع ما يخص مؤسستها الفردية (مؤسسة مدارس (...) للبنات) بموجب سجل تجاري رقم (...) وتاريخ (٩/٩/١٤٢٥هـ) ومقرها المدينة المنورة بناءً على اتفاقية الشركاء (مرفق٢) والمبرمة بتاريخ (٢٢/٠٣/١٤٣٩هـ)، ومضمونها تحويل المؤسسة بكافة الحقوق والالتزامات إلى شركة ذات مسئولية محدودة. وبناءً على ما ورد في اتفاقية الشركاء وما ذكر أعلاه، انشأت (شركة (...) ذات مسئولية محدودة) والمقامة على ارض مستأجرة تتبع (...) منطقة (...) بالعقد رقم (...) وتاريخ (٢٣/١٠/١٤٣٢هـ) (مرفق٣)، وترتب على ذلك مسئولية المدعى عليها بإنهاء إجراءات النقل والتنازل عن العقد الاستثماري رقم (...) الخاص بالأرض المستأجرة بناء على نية الشراكة المبرمة بين الطرفين، وجرى إخطار المدعى عليها من قبل موكلي مدير الشركة بأهمية نقل العقد لاستكمال أعمال الشركة وذلك بتاريخ (٦/٥/٢٠٢١م) (مرفق٤)، ولم يتم التجاوب من قبل المدعى عليها بإنهاء الإجراءات اللازمة للنقل والتنازل عن حيازتها للعقد، حيث تم توجيه خطاب ل(...) منطقة (...) برقم (٥٤/٢٠٢٢) وتاريخ (١٥/٥/٢٠٢٢م) والمقيد برقم (٤٣٠٠٧٦١١٤٠) وتاريخ (١٤/١٠/١٤٤٣هـ) بشأن نقل العقد الاستثماري رقم (...) وتم إفادتنا بأن طلب التنازل يلزم تقديمه من قبل المدعى عليها/ (...) (مرفق٥). طلبات الدعوى: ولذلك كله أطلب من فضيلتكم الاتي: - إلزام المدعى عليها بإنهاء حيازتها للعقد ونقله إلى الشركة لمصلحة الشركاء]. ثم قدَّم (وكيل المدعى عليها) مذكرةً عبر النظام بالطلب رقم (٤٣٣٥١٩٦٩١) وتاريخ ١١/١١/١٤٤٣ جاء فيها ما يلي: أنّ موكلته سبق وان قامت بتنفيذ ما جاء في طلب المدعي فقد قامت موكلته بعمل وكالة للشريك (...) لاستكمال نقل العقد في حال موافقة (...) على ذلك إلا أن الشريك (...) لم يقم بذلك، ثم قدَّم (المدعي) مذكرةً عبر النظام بالطلب رقم (٤٣٣٦٧١٦٥٠) وتاريخ ٢٢/١١/١٤٤٣ ونص الحاجة منها ما يلي: [وجدير بالذكر قول وكيل المدعى عليها أن موكلته بادرت بطلب نقل العقد الاستثماري رقم (...) فذلك غير صحيح، وما يثبت ذلك أن المدعى عليها لم تتقدم بطلب نقل العقد من قبل (...) حتى حينه ولابد من التأكيد على أن توكيل الشريك ((...)) من قبل المدعى عليها (مرفق١)، كان بغرض مراجعة (...) بشأن تعويض المدة الزمنية المفقودة من عقد الاستثمار رقم (...) الخاص بمدارس (...) ويثبت ذلك رسائل البريد الإلكتروني المتداولة بين كلا الطرفين (مرفق٢)، وتفسيرًا لذلك أن الشريك لا تخوله الوكالة صلاحيات نقل العقد أو التنازل عنه أو بيعه على الشركة إنما تخوله مراجعة (...) فقط ولا يخفى على فضيلتكم أن موكلي توجه بخطاب ل(...) منطقة (...) برقم (٥٤/٢٠٢٢) وتاريخ (١٥/٥/٢٠٢٢م) والمقيد برقم (٤٣٠٠٧٦١١٤٠) وتاريخ (١٤/١٠/١٤٤٣هـ) بشأن نقل العقد الاستثماري رقم (...) وتمت الإفادة بأن طلب التنازل يلزم تقديمه من قبل المدعى عليها والتي بدورها لم تقم بذلك حتى حينه (مرفق٣)، وما جاء في إفادة (...) منطقة (...) يؤكد بأن المسؤول الأول والأخير في عملية نقل العقد الاستثماري هي المدعى عليها/ (...)]، ثم في الجلسة المنعقدة بتاريخ ٠٥/٠١/١٤٤٤هـ قرر اطراف الدعوى بالاكتفاء بما سبق. الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة والمرافعة، وبما أنّ الدعوى الماثلة وفق وقائعها سالفة البيان تُعد من الدّعاوى الناشئة عن نظام الشركات، فإن اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولاية المحاكم التجارية؛ وفقًا للفقرة (٤) من المادَّة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية، ولأنَّ المدعية تطلب إلزام المدعى عليه بـإنهاء إجراءات النقل والتنازل عن العقد الاستثماري رقم (...) لصالحها؛ ولأن المدعى عليها لم تنازع المدعية في استحقاقها للتنازل عن العقد المشار إليه آنفًا، وإنما دفعت بأنها استخرجت وكالة لأحد الشركاء لإتمام إجراءات التنازل، ولأن إجراءات التنازل لا تتم إلا بطلب من المدعى عليها حسب إفادة الجهة المختصة، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بالآتي: إلزام المدعى عليها/ (...) الهوية الوطنية رقم (...) بإنهاء إجراءات النقل والتنازل عن العقد الاستثماري رقم (...)؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة المدينة المنورة رقم الحكم: 4430298297 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٣٦٠٥١ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركة (...) للتعليم المدعى عليه: (...) الوقائع: لما كانت وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فإن دائرة الاستئناف الأولى تحيل إليه منعًا للتكرار، وملخصها مطالبة المدعية إلزام المدعى عليها بإنهاء إجراءات النقل والتنازل عن العقد الاستثماري رقم (...) لصالحها، والذي قضت فيه الدائرة التجارية الأولى في المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بإلزام المدعى عليها/ (...) الهوية الوطنية رقم (...) بإنهاء إجراءات النقل والتنازل عن العقد الاستثماري رقم (...)؛ لما هو موضح بالأسباب، ثم قدّمت المستأنفة اعتراضها على الحكم بالطلب رقم (٤٤١٠٣٣١١١٠) وتاريخ ٠٢/ ٠٤ / ١٤٤٤هـ، والذي اشتمل على أسباب حاصلها: (-من الناحية الشكلية: قدم الاعتراض في الميعاد المحدد؛ فهو حري بالقبول شكلًا. -من الناحية الموضوعية: أولًا: استحالة التنفيذ: يفيد وكيل المستأنفة -المدعى عليها- باستحالة تنفيذ موكلته للحكم محل الاعتراض؛ لارتباط التنفيذ ب(...) منطقة (...) وبيان الاستحالة أن أمر نقل العقد من عدمه عائد ل(...) منطقة (...) وأن قيام موكلته بتوكيل الشريك (...) لمراجعة (...) وإنهاء إجراءات نقل العقد دليل قاطع على سعي موكلته في نقل العقد مع الشركاء، كما أن رفض الطلب صادر من (...) منطقة (...) وليس لموكلته يد في هذا الرفض وأن الضرر الواقع على الشركاء من عدم نقل العقد واقع على موكلته كذلك؛ حيث أن قيام الأخيرة بكافة الإجراءات لإتمام نقل العقد للشركة دليل يثبت موافقتها على نقل عقد الاستثمار للشركة مراعيةً بذلك مصلحة الشركاء، إلا أن جهود المستأنفة قد قوبلت بالرفض من قِبل (...). ثانيًا: عدم تحقق الدائرة مصدرة الحكم من إمكانية نقل عقد الاستثمار: لم تتحقق الدائرة مصدرة الحكم من إمكانية نقل العقد محل الدعوى من قِبل المستأنفة لدى (...) منطقة (...) بالرغم من الصلاحيات التي تملكها للتحقق من إمكانية نقل عقد الاستثمار للشركة، وقيام المدعية -المستأنف ضدها- برفع الدعوى بالرغم من علمها الكامل بسعي المستأنفة لنقل العقد وموافقتها على ذلك دون الحاجة للتوجه للمحاكم وإصدار حكم قضائي يلزم المستأنفة بأمر خارج عن إرادتها وأن رفض نقل العقد صادر من قِبل (...) ولا تلزم به المستأنفة، والواجب على الدائرة مصدرة الحكم مخاطبة (...) منطقة (...) للتحقق من إمكانية نقل العقد من عدمه قبل إصدار حكم يقضي بإلزام المدعى عليها بالقيام بأمر يستحيل تنفيذه كنقل العقد الاستثماري للشركة المدعية. وانتهت في اعتراضها إلى طلب: نقض الحكم). وفي الجلسة المنعقدة يوم الاثنين الموافق ٢٠ /٠٤ /١٤٤٤هـ حضر الطرفان المشار إليهما أعلاه ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة النطق بالحكم. الأسباب: لما كان المعترض قد قدم اعتراضه على الحكم خلال الأجل المحدد نظامًا فإنه مقبول شكلًا، ومن حيث الموضوع فإنه لم يظهر للدائرة من خلال الاعتراض على الحكم ملحوظات تحول دون تأييده لاسيما وأن المستأنفة لم تنازع في محل الدعوى من النقل للعقد، كما وأن واستئنافها لم يأتِ بجديد خارجٍ عما تم الترافع فيه عما تم التدافع به في المرحلة الابتدائية، وقد تناول الحكم محل الاعتراض الرد على أبرز ما أثاره المستأنف في اعتراضه بموجب التسبيب ؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى تأييد الحكم محمولًا على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر في القضية رقم (٤٣٩٣٣٦٠٥١) لعام ١٤٤٣هـ من الدائرة التجارية الأولى في المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بجلسة يوم الإثنين الموافق ٢٣ /٠٢ / ١٤٤٤هـ القاضي بإلزام المدعى عليها/ (...) الهوية الوطنية رقم (...) بإنهاء إجراءات النقل والتنازل عن العقد الاستثماري رقم (...)؛ لما هو موضح بالأسباب. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث