حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430310905
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٤ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439431139/1443
رقم الحكم:4430310905
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439431139 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430310905 التاريخ: ٢٤ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٣١١٣٩ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركه (...) للانشاءات المحدوده المدعى عليه: شركة (...) للتجارة (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها أنه بتاريخ ١٣/٠٦/١٤٢٩هـ الموافق ١٧/٠٦/٢٠٠٨م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها بيع عدد اربع مكائن تطريز بالكمبيوتر بثمن إجمالي قدره (٤١٢,٥٠٠) أربعمائة واثنا عشر ألفًا وخمسمائة ريال سددت منه (١١٩,٠٤٦) مائة وتسعة عشر ألفًا وستة وأربعون ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٩٣,٤٥٤) مئتان وثلاثة وتسعون ألفًا وأربعمائة وأربعة وخمسون ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- اتفاقية بيع وشراء على مطبوعات المدعية المتضمن تعاقد المدعية مع المدعى عليها على موضوع الدعوى، ممهورة بختم المدعية والمدعى عليها وتوقيعهما، وتاريخ ١٧/٠٦/٢٠٠٨م، ٢- محضر استلام شيكات على مطبوعات المدعية المتضمن استلام مبلغ عربون ودفعة أولى مبلغ وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال عن طريق شيكات وحوالات بنكية ونقدي، وتم جدولة باقي المبلغ وقدره (٣٦٢,٥٠٠) ثلاثمائة واثنان وستون ألفًا وخمسمائة ريال، ممهورة بتوقيع (...)، بتاريخ ٢١/٠٦/٢٠٠٨م، ٣- مجموعة شيكات عددها (٦) صادرة من المدعى عليها لصالح المدعية على مطبوعات بنك (...) بمجموعة مبالغ وقدرها (١٠٣,٥٧٢) مائة وثلاثة آلاف وخمسمائة واثنان وسبعون ريال، ٤- مجموعة شيكات عددها (١١) صادرة من المدعى عليها لصالح المدعية على مطبوعات شركة (...) المصرفية للاستثمار بمجموعة مبالغ وقدرها (١٨٩,٨٨٢) مائة وتسعة وثمانون ألفًا وثمانمائة واثنان وثمانون ريال، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠١/١١/١٤٤٣هـ وملخصها حضر وكيل المدعية ولم تحضر المدعى عليها أو من ينوب عنه رغم تبلغها، وعليه فقد قررت الدائرة السير في القضية، وبسؤاله حصر دعواه؟ أجاب: الدعوى منحصرة فيما ورد في الصحيفة، وبسؤاله هل تم إرفاق كافة المستندات المذكورة في ملف القضية؟ أجاب: نعم، وأكتفى بما قدمه، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٣/٠١/١٤٤٤هـ وملخصها حضر وكيل المدعية ولم تحضر المدعى عليها أو من ينوب عنها رغم تبلغها، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية رأت سؤال وكيل المدعية عن سبب التأخر في رفع الدعوى؟ فأجاب بأن موكلته أمهلت المدعى عليها بسبب وجود تعثرات مالية لديها، ثم اكتشفت موكلته وجود أموال لدى المدعى عليها، مما جعل موكلته ترفع هذه الدعوى، وبسؤاله: لم يتم اكتشاف أموال المدعى عليها إلا بعد ١٤ سنة؟ أجاب: نعم، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بناء على الوقائع سالفة البيان؛ فإن وكيل المدعية يطلب ما يدعيه حقا ثابتا لموكلته في ذمة المدعى عليها، ذاكرا أن هذا الحق قد قام مقتضيه في عام٢٠٠٨م، وإذ لم يُقدم المدعي عذرا مشروعا يبرر تأخره عن المطالبة - إن صحت - مدة تزيد عن ثلاثة عشر عاما؛ ومعلوم أن التأخر عن المطالبة في مثل هذه المدة مع قيام الداعي أمر مستبعد عادة - سيما عند التجار- ومن المتقرر قضاء أن السكوت عن المطالبة بالحق مدة طويلة مع القدرة عليها وقيام الداعي لها، والخلو من الموانع؛ أمارة على عدم صحة الدعوى أو على تركها أو الإبراء، لأن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بـ: رفض هذه الدعوى، والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430310905 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٣١١٣٩ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركه (...) للانشاءات المحدوده المدعى عليه: شركة (...) للتجارة (شركة شخص واحد) الوقائع: وبما إن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار استنادًا للمادة (٢/٧٦) من نظام المحكمة التجارية، و وجيزها المطالبة بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٩٣,٤٥٤) مئتان وثلاثة وتسعون ألفًا وأربعمائة وأربعة وخمسون ريال، وذلك لما هو مبين تفصيلاً في الدعوى . وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية السابعة عشر بالمحكمة التجارية بجدة مصدرة الحكم نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف الذي قضى: برفض هذه الدعوى، لما هو موضح بالأسباب . فقدَّم المستأنف استئنافَهُ و الذي أجمل فيها أسبابه اعتراضه بما يلي "١- مخالفة منطوق الحكم للشريعة الإسلامية حسب المستقر ء في نصوص آيات القرآن الكريم وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم والأحاديث القدسية التي تحث إنظار المدين الى ميسرة من امره. ٢- شهادة شهود بالمطالبة وطلب المدين من موكلي انظاره. ٣- كذلك وجود شهود على المدعى عليه لم ينكر الاتفاق والحق الذي عليه و إقراره به. ٤- البينة والحجة موجودة وهي شيكات بتوقيع المدعى عليها وفيه اثبات ان موكلي طالب بحقه ومستحقه في ذمة المدعى عليها وان سكت موكلي فهذا ليس دليل على الابراء او الترك كما سبب فضيلته بل الأنظار وكثرة سؤال المدعى عليه بالإمهالات فيعطيه موكلي هذا الامهال مع وجود الشيكات"، وانتهى إلى طلب نقض الحكم محل الاستئناف و إلزام المدعى عليها بما تطلبه المدعية . و بعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة حددت الدائرة جلسة يوم ٢٢ / ٠٤ / ١٤٤٤هـ وفيها اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى لائحة الاستئناف المقدم عليه واستوضحت الدائرة من المدعى عليها متى انتقلت الشركة الى مؤكلها فذكرت بانه بتاريخ ٢٦/٥/١٤٤٣ وان المالك السابق (...) اشتراها من (...) وهي شركة عام ١٤٤٢ وطلب المدعى الحكم له في دعواه وهو المبلغ المتبقي من قيمة المكائن وقدره ٢٩٣.٤٥٤ مائتان وثلاثة وتسعون الف واربعمائة وأربعة وخمسون ريالا بالإضافة الى اتعاب المحاماة،ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وبإحالة القضية لهذه الدائرة اطلعت على أوراقها وعلى الحكم الصادر فيها وعلى الاعتراض المقدم عليه من وكيل المدعي فاتضح لـها أن الاعتـراض قـد قـدم خــلال الأجــل الـمحـدد نـظـامـاً ومـن ثـم فـهو مـقبـول شكـلاً، وأما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية الصادر في هذه الدعوى والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها أن ما انتهت إليه الدائرة الابتدائية في حكمها برفض الدعوى غير صحيح حيث إن المدعي قد قدم من المستندات ما يكفي لإثبات مبلغ الدعوى، كما أن المدعى عليها قد أقرت أمام هذه الدائرة أنها تملكت الشركة المدعى عليها قبل حوالي العام من المالك السابق الذي تملكها من المالك (...) قبل عام أيضا مما يبين معه أن المدعى عليها تبقى مسؤولة عن مبلغ المطالبة كون المدة المنصوص عليها في المادة التاسعة من نظام الأسماء التجارية لم تنقض بعد،،وقد نصت المادة المذكورة على أحقية المدعي في إقامة الدعوى على الخلف إلا ما استثنته من حالات لا تنطبق عليها وقائع هذه الدعوى مما تنتهي معه هذه الدائرة إلى إلغاء حكم الدائرة الابتدائية والقضاء مجددا بما يرد في المنطوق أدناه مضافا إليه أتعاب المحاماة كون المدعى عليها هي من ألجأت المدعية للمطالبة بهذه المديونية رغم قدمها . نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلا وموضوعا وإلغاء حكم الدائرة السابعة عشرة بالمحكمة التجارية بجدة رقم ٤٤٧٠١٧٣٢٩ الصادر بتاريخ ٣ / ١ /٤٤ ١٤ في القضية رقم ٤٣٩٤٣١١٣٩ والقضاء مجدداً بالزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للإنشاءات المحدودة سجل تجاري (...) مبلغ قدره ٢٩٣.٤٥٤ مائتان وثلاثة وتسعون الف واربعمائة وأربعة وخمسون ريالا بالإضافة إلى إلزامها بأتعاب المحاماة وقدرها تسعة وعشرون الف ريال والله الموفق.