حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430310241
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٤ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439097137/1443
رقم الحكم:4430310241
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439097137 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430310241 التاريخ: ٢٤ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٩٧١٣٧ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في القدر اللازم للفصل فيها في أن المدعى عليه تقدم بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: بأنه تم إصدار أمر شراء من قِبل المدعى عليها والذي يتضمن طلب معدات وآلات يتم توفيرها من قبل موكله إلى المدعى عليها، حيث قام موكله بتوفير جميع الطلبات الواردة بأمر الشراء إلا أن المدعى عليها لم تستجب لاستلام الطلب وتسليم المبلغ والتي يقدر ثمنها بمبلغ (١,١٩٥,٤٨٩.٢٩) مليون ومائة وخمسة وتسعون ألفاً وأربعمائـة وتسعة وثمانون ريالاً وتسعة وعشرون هلله، وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي في ذمتها بمبلغ قدره (١,١٩٥,٤٨٩.٢٩) مليون ومائة وخمسة وتسعون ألفاً وأربعمائـة وتسعة وثمانون ريالاً وتسعة وعشرون هلله، وأتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستند الآتي: أمر شراء على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ ١٤٤٣/٥/١هـ، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٢ / ١١ / ١٤٤٣هـ وملخصها: حضر طرفي النزاع وكالة، وبسؤال المدعى عليه وكالة عن الإجابة أرفق ما نصه: "أولاً: ندفع بأن الدعوى المنظورة غير محررة: ذكر المدعي حسب ما ورد في لائحة دعواه أن موكلتي والمدعى قد اتفقا على أن يورد المدعي لموكلتي المدعى عليها معدات وأن تاريخ ابتداء التعامل ٠١ /٠٥ /١٤٤٣هـ الموافق ٠٥/١٢/٢٠٢١م وذلك نظير ثمن إجمالي قدره (١١٩,٥٤٨,٩٢٩) مائة وتسعة عشر مليونًا وخمسمائة وثمانية وأربعون ألفًا وتسع مئة وتسعة وعشرون ريال، وأن موكلتي المدعى عليها قد استلمت جزءاً من المبيع وأنه نشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، ومن ثم طلب المدعي إلزام موكلتي بمبلغ إجمالي مقداره (١,١٩٥,٤٨٩.٢٩) مليون ومائة وخمسة وتسعون ألفاً وأربعمائة وتسعة وثمانون ريال وتسعة وعشرون هلله، والمدعي لم يوضح ماهية هذا المبلغ المطالب به هل هو المتبقي من ثمن المبيع الذي يدعي به أم أو رصيد متبقي له إجمال الثمن المدعى به من قبله كما أنه لم يوضح بلائحة دعواه هل المبلغ المطالب به في هذه الدعوى يمثل التعاملات التي تمت مع موكلتي أو تعاملات محددة، عليه فإنني أدفع بعدم تحرير المدعي لدعواه، ثانياً: أن موكلتي تطلب رد دعوى المدعية لعدم الاستحقاق وعدم وجود بينة موصلة على صحتها ضمن المرفقات المقدمة من المدعية وكالة وذلك وفقاً لما يلي: أن المدعية وكالة قدمت على استحقاق موكلتها للمبلغ المطالب به في هذه الدعوى وعلى وجه التحديد أمر شراء مترجم بدون ارفاق أصل أمر الشراء والتي من المفترض أنها صادرة من موكلتي على مطبوعاتها الرسمية وتحمل أختامها الرسمية حيث أن هذه المستندات تحديداً تمثل الايجاب الصادر من موكلتي وتعبر عن ارادتها الحرة ورغبتها في التعاقد مع المدعي بشأن (توريد أجهزة الكترونية) حسب زعم المدعي وكالة ويتم تحديد نوع الأجهزة الإلكترونية ومواصفاتها وكافة شروط التعاقد، ولم يقدم المدعي ما يفيد قيامه بتوريد المعدات والأجهزة المشار اليها في أمر الشراء، وبالتالي لا توجد أي بينة موصلة تؤكد صحة دعواه، علماً بأننا راجعنا الدائرة و تمت افادتنا بأنه لا يوجد مستندات في الدعوى فلا يوجد صورة العقد المذكور في لائحة دعوى المدعية أو صورة من أصل أمر الشراء المترجم المقدم من المدعية وكالة، ثالثاً: رد الدعوى لوجود تناقض بها: لقد تناقضت دعوى المدعي حيث ذكر في لائحة دعواه أن موكلتي قد اتفقت مع المدعي على أن يورد لها معدات وذلك نظير ثمن إجمالي قدره (١١٩,٥٤٨,٩٢٩) مائة وتسعة عشر مليونًا وخمس مئة وثمانية وأربعون ألفًا وتسع مئة وتسعة وعشرون ريال وهذا يتناقض مع المرفق المقدم من المدعية وكالة والموضح به أن إجمالي المواد والأجهزة المطلوب توريدها هو مبلغ وقدره (١,١٩٥,٤٨٩.٢٩) مليون ومائة وخمسة وتسعون ألفاً وأربعمائة وتسعة وثمانون ريال وتسعة وعشرون هلله، وهذا التناقض موجب لرد دعوى المدعي، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٤ / ١ / ١٤٤٤هـ وملخصها: حضر طرفي النزاع وتشير الدائرة إلى تقديم المدعية وكالة جوابها المتمثل في تبادل المذكرات ونصه: "أولاً: الدعوى محررة تحرير صحيح، وفي أول جلسة تم تعديل اللائحة من قبل الموظف ليصبح مبلغ المطالبة (١,١٩٥,٤٨٩.٢٩) مليون ومائة وخمسة وتسعون ألفاً وأربعمائة وتسعة وثمانون ريالاً وتسعة وعشرون هلله بدلاً من (١١٩,٥٤٨,٩٢٩) مائة وتسعة عشر مليونًا وخمس مئة وثمانية وأربعون ألفًا وتسع مئة وتسعة وعشرون ريال وهذا خطأ من ناجز عند رفع الدعوى وهذا هو مبلغ المطالبة كاملاً، ثانياً: تم ارفاق أمر الشراء المترجم لأنه من متطلبات ارفاق الدعوى (ولدينا أمر الشراء الصادر من المدعى عليه و سيتم ارفاقه)، وأيضاً سيتم ارفاق فواتير تثبت قيام المدعي بشراء الأجهزة المذكورة في أمر الشراء التي لم يقوم المدعى عليه بتسلمها أو إرجاع المبلغ المدفوع، ثالثاً: حيث أن طبيعة الأجهزة الذي قام المدعي بشرائها عبارة عن أجهزة كمبيوتر تفصّل على حسب المواصفات المطلوبة من العميل والذي قام بطلبها المدعى عليه، وعليه تم فك أغلفة كل قطعة وتجميعها في الجهاز وهذا الأمر تسبب للمدعي بالخسارة حيث يصعب عليه إعادة بيع هذه الأجهزة لعميل آخر، رابعاً: تم توفير باقي القطع من مستودعات المدعي لذلك لا يوجد لها أي فواتير، وأطلب الحكم بما يلي: ١- رد دفوع ومطالب المدعى عليه لعدم الصحة والأحقية، ٢- الحكم وفقاً لمطالبنا الواردة بلائحة الدعوى، ٣- أتعاب محاماة بمبلغ قدره (٣,٠٠٠) ثلاثمائة آلاف ريال"، مع إرفاق كافة المستندات المتعلقة بالدعوى ثم أمهلت الدائرة المدعى عليه وكالة أسبوعين للإجابة الموضوعية المفصلة فاستعد به، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٣ / ٢ / ١٤٤٤هـ وملخصها: حضر أطراف الدعوى، ثم أضافت المدعية وكالة قائلةً: بأن المدعى عليها أخبرت موكلتي بدفع جزء من المبلغ وبناءً عليه موكلتي سعت بتنفيذ أمر الشراء، وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب قائلاً: لقد تم إرسال بريد الكتروني من قبل موكلتي لإلغاء أمر الشراء، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة عنها وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية وأوراقها ولما كان المدعي يهدف من إقامة دعواه إلى طلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (١,١٩٥,٤٨٩.٢٩) مليون ومائة وخمسة وتسعون ألفاً وأربعمائـة وتسعة وثمانون ريالاً وتسعة وعشرون هللة، وأتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٣٠٠,٠٠٠) ريال، ولما كانت هذه الدعوى من اختصاص المحكمة التجارية استناداً لما وردفي الفقرة الثالثة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على "تختص المحكمة بالنظر في الآتي: ١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية" ولما كانت هذه الدعوى مستوفية للشروط الشكلية والنظامية المقررة في نظامالمحاكم التجارية ولائحته التنفيذية ولما كان المدعى عليه يدفع بإلغاء أمر الشراء وأنه تم إرسال ذلك عبر البريد الالكتروني للمدعي، ولما كانت المدعية تدفع بأن الإلغاء جاء متأخراً ولما كانت المدعية قد أٌرت بأن المتفق عليه لم يتم تسليمه للمدعى عليها وتقر بأنها لا تملك هذه البضاعة حال التعاقد، ولما كان الاتفاق بين الأطراف في أمر الشراء كون المبلغ يدفع حالاً ومن أجل ذلك تنتهي الدائرة إلى ما ورد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض دعوى المدعي لما هوم موضح في الأسباب والله أعلم وأحكم. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430310241 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٩٧١٣٧ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وبما إن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار استنادًا للمادة (٢/٧٦) من نظام المحكمة التجارية، و وجيزها المطالبة بإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (١,١٩٥,٤٨٩.٢٩) مليون ومئة وخمسة وتسعون ألفاً وأربعمئـة وتسعة وثمانون ريالاً وتسعة وعشرون هللة ، وأتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٣٠٠,٠٠٠) ريال، وذلك لما هو مبين تفصيلاً في الدعوى . وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية الثامنة بالمحكمة التجارية بجدة مصدرة الحكم نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف الذي قضى: برفض هذه الدعوى ، لما هو موضح بالأسباب . فقدَّم المستأنف استئنافَهُ و الذي جاء فيه "أولاً-عدم الإحاطة الكافية بواقعة الدعوى وبيّناتها: إنّ واقعة هذه القضية إنّما تتمثل بحصول اتفاق تجاري فيما بين موكلي المدعي/(...) بصفته مالكاً لمؤسسة (...) وبين المدعى عليها/شركة(...)، بموجب أمر الشراء رقم (٠٠٥٦٠) وتاريخ ٥/١٢/٢٠٢١م الصادر عن المدعى عليها وعلى مطبوعاتها، والمتضمن بأن يقوم موكلي بتوفير الأجهزة والآلات والأدوات (الإلكترونية) المسمّاة والمحدودة فيه والبالغة قيمتها الإجمالية (١١٩٥٤٨٩,٢٩) ريالاً(مبلغ المطالبة) وفقاً للشروط المحددة فيه وذلك بأن تكون فترة التسليم من يومين إلى ثلاثة أيام وأن يتم الشحن والتسليم إلى موقع مستودعات شركة (...) بالرياض بالتاريخ المتوقع ٧/١٢/٢٠٢١م وأن يتم دفع القيمة بشكل مقدّم وبموجب المراسلات الجارية بينهما (رسالة الواتس أب)، وإنّه بالفعل فقد قام موكلي بشراء وتأمين وتركيب تلك الأجهزة والأدوات وفقاً للمواصفات المطلوبة من المدعى عليها. وذلك بعد أن أعلمه المدير العام للمدعى عليها/(...)، بموجب الرسالة الإلكترونية (الواتس أب) المؤرخة في ٦/١٢/٢٠٢١م بأنّ التحويل البنكي قد تم دفعه وأنّه سيرسل له إيصال التحويل، وقام موكلي بالشراء بناءً على الثقة التجارية المفترضة بين التجار وبناءً على رسالة الواتس اب المذكورة ، وإنّه بعد شراء فوجئ موكلي بقيام المدعى عليها بتوجيه رسالة إلكترونية (إيميل) إليه يتضمن إلغاء أمر الشراء المذكور بتاريخ ٨/١٢/٢٠٢١م بدون أي مبرر. ثانياً-عدم الالتفات لدفوعنا الموضوعية وعدم الأخذ بالبيّنة القاطعة الموصلة المقدّمة بالدعوى: إنّ الدائرة الفاضلة لم تلتفت ولم تأخذ بالدفع الموضوعي المقدّم من قبلنا والمستند إلى البيّنة القاطعة الموصلة المتمثلة برسالة الواتس أب المؤرخة في (٦/١٢/٢٠٢١م) وبرسالة البريد الإلكتروني (المتأخرة) والمرسلة بعد تأمين وشراء الأجهزة والأدوات المطلوبة المؤرخة في (٨/١٢/٢٠٢١م) والمتضمن أنّ عزوف المدعى عليها عن استلام تلك الأجهزة وإلغاءها المتأخر لأمر الشراء, ، ووفقاً لما ترونه فضيلتكم" ، وانتهى إلى طلب قبول الاعتراض شكلاً وموضوعًا ، و نقض الحكم محل الاستئناف و القضاء مجددًا بطلبات المدعي في الدعوى . و بعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة حددت الدائرة جلسة يوم ١٤ / ٠٤ / ١٤٤٤هـ وفيها اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى لائحة الاستئناف المقدم عليه وأفهمت الدائرة المستأنف بتزويد المستأنف ضده بنسخة من لائحة الاستئناف ليقوم المستأنف ضده بالرد عليها قبل موعد الجلسة القادمة بثلاثة أيام ، وفي جلسة يوم ٢٢ / ٠٤ / ١٤٤٤هـ اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى لائحة الاستئناف المقدم عليه ، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وبإحالة القضية لهذه الدائرة اطلعت على أوراقها وعلى الحكم الصادر فيها وعلى الاعتراض المقدم عليه من وكيل المدعي فاتضح لـها أن الاعتـراض قـد قـدم خــلال الأجــل الـمحـدد نـظـامـاً ومـن ثـم فـهو مـقبـول شكـلاً، وأما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية الصادر في هذه الدعوى والاعتراض المقدم عليه ، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه ، كما أن المدعية مقرة بعدم تسليمها البضاعة للمدعى عليها ، وقد فرطت في عدم تحصيلها القيمة مقدما وفق شروط أمر الشراء ١٠٠٪ مقدما . نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد حكم الدائرة الثامنة بالمحكمة التجارية بجدة رقم ٤٤٣٠٠١٠٤٥١ الصادر بتاريخ ٣/٢/١٤٤٤في القضية رقم ٤٣٩٠٩٧١٣٧ القاضي / برفض دعوى المدعي لما هوم موضح في الأسباب والله أعلم وأحكم.