حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430310949
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٤ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439316984/1444
رقم الحكم:4430310949
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439316984 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430310949 التاريخ: ٢٤ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم 439316984 لعام 1444هـ المدعي: فرع شركة سامكون اسوشيتس المدعى عليه: شركة مجموعة سدر للتجارة والمقاولات شركة مساهمة مقفلة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٣٤/١٢/١هـ الموافق ٢٠١٣/١٠/٠٦م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه شبكة اطفاء حريق وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٤/١٢/٣هـ الموافق ٢٠١٣/١٠/٠٨م بثمن إجمالي قدره (٩٠٣٥٩٥) تسع مئة وثلاثة ألفًا وخمس مئة وخمسة وتسعون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد(٨) ثمانية أشهر، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٤/١٢/١هـ الموافق ٢٠١٣/١٠/٠٦م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع.وطالب بـإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (903,595.80)تسع مئة وثلاثة ألفًا وخمس مئة وخمسة وتسعون ريال وثمانون هللة،و أتعاب محاماة مبلغ وقدره(150.000)مئة وخمسون ألف ريال.وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1_ العقد 2_طلبات شراء 3_ ملخص الحسابات.ثم قدم وكيل المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: عدم صفة موكلتي شركة مجموعة سدر للتجارة والمقاولات بتسليم الأعمال وعلاقة المدعية بسدر للإتصالات،ونفيد أن المستند المقدم من المدعية والذي تدعي بأنه يثبت تنفيذها جميع الأعمال وتسليمها للإستشاري غير صحيح، فبالرجوع إلى المستند نجد بأنه جدول مكون من عدة خانات تمثل مراحل التنفيذ ولو ذهبنا للتسلسل رقم (34) والمشار إليه من المدعية نجد بأن مرحلة الإختبار والفحص لم تتم حتى تاريخه وهذا يثبت عدم إكتمال تنفيذ الأعمال من المدعية، وطالب في جوابه بطلب أساسي عدم قبول الدعوى لعدم صفة موكلتي بالدعوى،وطلب إحتياطي رد الدعوى لعدم إستحقاق المدعية.وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 19/9/1443هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية و وكيل المدعى عليه، وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها احالت إلى صحيفة الدعوى، هذا وقد استوفت الدائرة ما ورد في المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فيما يتعلق بالاختصاص وشروط قبول الدعوى وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها طلب مهلة للرد، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة.وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 7/11/1443هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية و وكيل المدعى عليها، وقد تقدم وكيل المدعى عليها بمذكرة الكترونية بتاريخ 5/11/1443هـ تضمنت جوابا شكليا على الدعوى حاصله: (أرفقت المدعية في الطلب رقم (430303305) جدول مذكور فيه أكثر من خمس عقود تم إبرام جزء منها مع المدعية وجزء مع (شركة جانا الشرق)، ونفيد فضيلتكم بأن المدعية تطالب بما لها وما ليس لها فضلاً عن أن لكل عقد رمز خاص فيه وشروطه المستقلة وما يندرج تحته من بنود ومخالفات وحسومات وغيرها، فجمع أكثر من مدعي ومن خمس عقود في دعوى واحده مخالف لنظام المحاكم التجارية في مادته (20) الفقرة (3)، فالالتزامات والحقوق محل هذه الدعوى ناشئة عن عقود وكيانات مختلفة، فنشأتها مختلفة ولا رابط بينهما.وبناءً على ما سبق نطلب من فضيلتكم عدم قبول الدعوى استناداً على المادة (20) من نظام المحاكم التجارية) أهـ، وبعرضه على المدعية وكالة أجابت عبر المحادثة بما يلي: (ماجاء في مذكرة رد المدعى عليها من أن جدول ملخص الحسابات المرفق في الطلب رقم (430303305)مذكور فيه أكثر من خمس عقود فغير صحيح، والصحيح هو أن مطالبة موكلتي متعلقة بعقد واحد وهو المرفق لفضيلتكم بتنفيذ مشروع انشاء مركز البيانات بمدينة الدمام،والمرفقات الأخرى هي طلبات شراء تابعه لنفس المشروع، وملخص الحسابات المرفق موقع ومختوم من المدعى عليها بصحة المتبقي من قيمة المطالبة،وأما ماذكره من أن موكلتي تطلب ما ليس لها فأوضح أن مطالبتها هنا من إحالة الدين وسبق أن تم إرسال خطاب إلى المدعى عليها من قبل مؤسسة (جني الشرق للتجارة) بطلب تحويل مدفوعات مشروع بيانات الدمام لموكلتي شركة سامكون) أهـ، وعقبت بأن حقيقة العلاقة التعاقدية هي عقد واحد وليست خمسة عقود وإنما ما يذكره المدعى عليه وكالة هي أوامر وطلبات شراء تحت مظلة عقد واحد مبرم بين الطرفين وبشأن مؤسسة جنى الشرق فهي أحالت موكلتي على المدعى عليها حوالة دين، وقد جاء في كشف الحساب مديونية جنى الشرق، وقامت المدعى عليه بالختم عليه والمطابقة دون اعتراض هكذا قررت، وبعرضه على المدعى عليه وكالة أجاب: أجاب بأن العقد المرفق بالدعوى صحيح، وكذلك أوامر الشراء، ولكن لا علاقة لها بالعقد محل الدعوى أما كشف الحساب فإن المستلم هي إدارة المشتريات وهي لا صفة لها في التدقيق على المبالغ والكميات الموردة وإنما اختصاص الإدارة المالية بالشركة هكذا اجاب، وبناء عليه أفهمت الدائرة المدعية بإرفاق كافة أوامر الشراء المتعلق بالمبلغ محل الدعوى، وكذلك وتفصيل علاقتها بالعقد محل الدعوى فاستعدت بما طلب منها، وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في30/11/1443هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية و وكيل المدعى عليها،هذا وقد تقدمت المدعية وكالة بمذكرة الكترونية بموجب الطلب رقم 433749439 والمذكرة الالكترونية بموجب الطلب رقم 433749451 وكلاهما بتاريخ 28/11/1443هـ، أرفقت فيها أوامر الشراء كما ارفقت إحالة جنى الشرق للدين، وبعرض هذه المرفقات على المدعى عليه طلب مهلة للرد والتأكد من كل أمر شراء ومدى علاقته بالعقد محل الدعوى، وفي حال وجود أمر شراء ليس له علاقة بالعقد محل الدعوى ان يبين العقد الذي يتعلق به، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة.وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 5/1/1444هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية و وكيل المدعى عليها،وقد تقدم المدعى عليه وكالة بمذكرة الكترونية بموجب الطلب رقم 447045402 وتاريخ 4/1/1444هـ تضمنت ما يلي: (أولاً: قدمت المدعية خطاب منسوب إلى مؤسسة جنى الشرق مؤرخ في (11/10/2019م) بطلب تحويل الرصيد المتبقي ومقداره (572,415) ريال إلى المدعية الرد عليه:-(أ)- لم تخطر مؤسسة جنى الشرق موكلتي بحوالة الدين إلى المدعية.(ب)- الخطاب المنسوب الذي صدر من مؤسسة جنى الشرق غير موثق من الغرفة التجارية، وغير موقع عليه من موكلتي يفيد استلامها له ولا موافقتها عليه.ثانياً: الرد على أوامر الشراء.بادئ ذي بدء فصدور امر الشراء لا يعني تنفيذ الاعمال الوارده به فلابد من تنفيذ الاعمال الوارده فيه وتقديم ما يفيد تنفيذ الاعمال محل طلب امر الشراء حتى يقال أن المدعية مستحقة للمبلغ الوارد في امر الشراء.وحيث إن المدعية استندت في مطالبتها الى امر الشراء دون تقديم ما يثبت التالي:-(أ) تنفيذ الاعمال الواردة في امر الشراء.(ب) ما يفيد استلام الاعمال من استشاري المشروع.(ج) شهادة ضمان الاعمال.السند من العقد: الفقرة (3) من المادة (2) بالعقد ونصها "يقوم الطرف الثاني بتسليم كافة الأعمال الي مهندس الاستشاري وتقديم شهادة ضمان للأعمال.".وعليه تكون الاعمال الواردة في أمر الشراء لم يتم تنفيذها لعدم تقديم المدعية ما يثبت القيام بها.وبناءً على ما سبق نطلب من فضيلتكم رد الدعوى لعدم إستحقاق المدعية) أهـ وبعرضه على المدعية أجابت عبر المحادثة بما يلي: (أولاً: ما ذكره وكيل المدعى عليها من أن مؤسسة جنى الشرق لم تخاطب موكلتها ولم تطلب منها إحالة الدين إلى موكلتي فغير صحيح، والصحيح أن الخطاب قدم لها بشكل رسمي، وعلى ورق المؤسسة الرسمي، المتضمن توقيع المؤسسة وختمها. وأن المدعى عليها استلمت الخطاب ووقعت عليه. و ما كان جمعها لـملخص حسابات (جانا الشرق و سامكون) في ملخص واحد إلا بناءً على علمها واطلاعها وموافقتها، وما كان ختمها على الملخص وتوقيعها عليه إلا دليل على رضاها بذلك.ثانياً: أوامر الشراء:ذكر وكيل المدعى عليها أن أوامر الشراء لا تعني تنفيذ الأعمال الواردة فيه،وعلى فرض أن ما ذكره المدعى عليه صحيحاً من أن أوامر الشراء لا تعني تنفيذ الاعمال فلم جاءت طلبات الشراء متفرقة على ما يزيد على العام،هل يتصور أن تكون موكلتي لا تنجز اعمالها وتعيد المدعى عليها منها الطلب، الأمر الذي ينتفي معه صحة ما ذكر، حيث جمعت المدعى عليها كافة أوامر الشراء التي قدمناها بملخص واحد، ودفعت ما يزيد عن مليوني ريال وتبقى في ذمتها المبلغ المطالب به.ثالثاً:تم تسليم كافة الاعمال الى مهندس الاستشاري واستلام شهادة ضمان للاعمال، وتم إدراجها في في مرفقات القضية.وبناء على ما سبق أرجو من فضيلتكم انصاف موكلتي ورفع الضرر الواقع عليها من تأخر المدعى عليها بتسليمها المبالغ المتبقية والحكم لها بـ1_سداد مستحقات موكلتي وقدرها (903,595.80)تسع مئة وثلاثة ألفًا وخمس مئة وخمسة وتسعون ريال سعودي وثمانون هلله2_ وتحميلها قيمة اتعاب المحاماة (150.000)مئة وخمسون ألف ريال) أهـ وبعرضها على المدعى عليه وكالة طلب مهلة للرد وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة.وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 24/1/1444هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية و وكيل المدعى عليها،هذا وقد تقدم المدعى عليه وكالة بمذكرة الكترونية بموجب الطلب رقم 447230324 وتاريخ 23/1/1444هـ تضمنت: (أولاً: ذكرت المدعية بأنها قدمت خطاب رسمي على ورق المؤسسة الرسمي المتضمن توقيع وختم المؤسسة وأن موكلتي استلمت الخطاب ووقعت عليه، الرد عليه:كما ذكرنا سابقاً بأن الخطاب غير موثق بالغرفة التجارية ومذيل بتوقيع لا نعرف تابع لمن.ثانياً: ذكرت المدعية بأن ختم موكلتي على كشف الحساب دليل على رضاها بذلك، منعاً للتكرار وكما ذكرنا سابقاً بأن الختم الذي بكشف الحساب تابع لإدارة المشتريات للتأكد من مطابقة المواد ولا علاقة لهم فيما يتعلق بالإستحقاق والقوائم المالية، ذكرت المدعية بأنه على فرض أن ما ذكرته موكلتي بأن أوامر الشراء لا تعني التنفيذ فلم جاءت طلبات الشراء متفرقة على ما يزيد على العام، نفيد فضيلتكم بأن أوامر الشراء إجراء شكلي ولا يعني بأنه تمت تأديت أعماله فالأعمال تحصر نهاية المشروع بناءً على أوامر الشراء،ذكرت المدعية بأنها سلمت كافة الاعمال الى مهندس واستشاري المشروع واستلام شهادة ضمان للاعمال.الرد عليه، نفيد فضيلتكم بأن السجل التجاري الخاص بموكلتي شركة مجموعة سدر للتجارة والمقاولات هو (...) وبعد الإطلاع على المستند المقدم والتي تستند عليه المدعية بتسليمها الأعمال لإستشاري المشروع نجد بأن المستلم شركة (سدر للإتصالات) ورقم سجلها (...) ونوضح لفضيلتكم بأن سدر للإتصالات لها سجل تجاري مستقل وكيان مستقل وإلتزامات مستقلة وليس لموكلتي أي صفة في هذه المستندات المقدمة.1- وبناءً على ما سبق نطلب من فضيلتكم كطلب أساسي عدم قبول الدعوى لعدم صفة موكلتي بالدعوى.2- وكطلب إحتياطي رد الدعوى لعدم إستحقاق المدعية) أهـ وبعرضه على المدعية وكالة أجابت جواباً على ما خطه وكيل المدعى عليها في مذكرته المرفقة برقم 447230324 نقول وبالله التوفيق:أولا ً: قوله (نفيد فضيلتكم بأن السجل التجاري الخاص بموكلتي شركة مجموعة سدر للتجارة والمقاولات هو (...) وبعد الإطلاع على المستند المقدم والتي تستند عليه المدعية بتسليمها الأعمال لإستشاري المشروع نجد بأن المستلم شركة (سدر للإتصالات) ورقم سجلها (...) ونوضح لفضيلتكم بأن سدر للإتصالات لها سجل تجاري مستقل وكيان مستقل وإلتزامات مستقلة وليس لموكلتي أي صفة في هذه المستندات المقدمة) ماذكره غير صحيح فالعقد كان بين موكلتي ومجموعة سدر على مقاولة بالباطن لمشروع شركة الاتصالات السعودية وقد مثل مجموعة سدر هذا العقد (السيد جهاد مهمالات) وموضح لفضيلتكم في العقد ختم المدعى عليها وسجلها التجاري برقم (...)، وكشف الحساب موقع ومختوم من إدارة المشتريات والتموين لمجموعة سدر،الأمر الذي يتناقض معه وكيل المدعى عليها في أقواله هنا، وماذكره سابقاً من عدم قيام موكلتي بالأعمال فيما سبق، جاء في ضبط الجلسة 2:(وبعرضه على المدعى عليه وكالة أجاب: أجاب بأن العقد المرفق بالدعوى صحيح، وكذلك أوامر الشراء، ولكن لا علاقة لها بالعقد محل الدعوى أما كشف الحساب فإن المستلم هي إدارة المشتريات وهي لا صفة لها في التدقيق على المبالغ والكميات الموردة وإنما اختصاص الإدارة المالية بالشركة هكذا اجاب)، وفي ضبط جلسة 4 رد وكيل المدعى عليها:(وعليه تكون الاعمال الواردة في أمر الشراء لم يتم تنفيذها لعدم تقديم المدعية ما يثبت القيام بها)أهـ، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة.ووردت مذكرة من وكيل المدعى عليها في 1444/02/22 وملخصها:لعدم صفة موكلتي شركة مجموعة سدر للتجارة والمقاولات بتسليم الأعمال وعلاقة المدعية بسدر للإتصالات كما ذكرنا لكم بالجلسة الماضية التي بتاريخ (24/01/1444هـ)، نفيد بأن المستند المقدم من المدعية والذي تدعي بأنه يثبت تنفيذها جميع الأعمال وتسليمها للإستشاري غير صحيح، فالبرجوع إلى المستند نجد بأنه جدول مكون من عدة خانات تمثل مراحل التنفيذ ولو ذهبنا للتسلسل رقم (34) والمشار إليه من المدعية نجد بأن مرحلة الإختبار والفحص لم تتم حتى تاريخه وهذا يثبت عدم إكتمال تنفيذ الأعمال من المدعية، وبناءً على ما سبق نتمسك بطلباتنا السابقة.وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 23/2/1444هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية و وكيل المدعى عليه،، هذا وقد اطلعت الدائرة على ما سبق وأن تم ضبطه فسألت الطرفين إن كان لديهما ما يضيفانه فاكتفت المدعية بما سبق تقديمه، بينما ذكر المدعى عليه بأنه تقدم بمذكرة الكترونية بموجب الطلب رقم 4410131905 وتاريخ 22/2/1444هـ، واكتفى بما سبق تقديمه، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصروكيل المدعي طلباته في إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (903,595.80)تسع مئة وثلاثة ألفًا وخمس مئة وخمسة وتسعون ريال وثمانون هللة،وأتعاب محاماة مبلغ وقدره(150.000)مئة وخمسون ألف ريال، وأجمل وكيل المدعى عليه إجابته في عدم صفة موكلته شركة مجموعة سدر للتجارة والمقاولات بتسليم الأعمال وعلاقة المدعية بسدر للإتصالات، وأن المستند المقدم من المدعية والذي تدعي بأنه يثبت تنفيذها جميع الأعمال وتسليمها للإستشاري غير صحيح، فهو جدول مكون من عدة خانات تمثل مراحل التنفيذ وفي التسلسل رقم (34) من الجدول من المدعية يتبين أن مرحلة الإختبار والفحص لم تتم حتى تاريخه وهذا يثبت عدم إكتمال تنفيذ الأعمال من المدعية، كما دفع بأن كشف الحساب موقع من إدارة تابعة للمدعى عليه ولكنها غير مختصة وهي إدارة المشتريات والمفترض أن يكون التوقيع صادرة من الإدارة المالية للمدعى عليها، وبما أن المدعية طلبت إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (903,595.80)تسع مئة وثلاثة ألفًا وخمس مئة وخمسة وتسعون ريال وثمانون هللة، وبما أن المدعية في سبيل إثبات دعواها قدمت العقد وطلبات شراء وملخص الحسابات، المختوم من المدعى عليها، كما قدمت البينة على إحالة جنى الشرق المدعية على المدعى عليه وقبول المدعى عليها لهذه الحوالة بتضمينها لكشف الحساب، وعليه فترى الدائرة أن بينات المدعية موصلة لما تطالب به، ولا ينال منه ما ذكره المدعى عليه من أن الختم على كشف الحساب يخص إدارة غير مفوضة من الشركة فإن ذلك لا يسقط استحقاق المدعية، وكون إدارة المشتريات ختمت على المستند دلت على تنفيذ المدعية لكافة التزاماتها الواردة بذلك المستند وكون تلك الإدارة لم ترفع ذلك للإدارة التي تليها في الإجراءات والاعتمادات، دل على أن التفريط داخل المدعى عليها، كما لا ينال من ذلك ما ذكره المدعى عليه من كون موكلته لا صفة لها وأن الصفة شركة أخرى تابعة، فإن اعتماد الإدارة للكشف وهي إدارة تابعة للمدعى عليها دل على صفتها في الدعوى كما أن السجل الرئيسي يكون صاحب صفة في الدعوى المرتبطة بالسجل الفرعي التابع له، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، ومما سبق من بينات ومستندات، تراه الدائرة كافيًا لإثبات انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة.مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة مجموعة سدر للتجارة والمقاولات شركة مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية فرع شركة سامكون اسوشيتس سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (903.595) تسع مئة وثلاثة ألفًا وخمس مئة وخمسة وتسعون ريال لقاء توريد شبكة إطفاء حريق والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430310949 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 439316984 لعام 1444ه المدعي: فرع شركة سامكون اسوشيتس المدعى عليه: شركة مجموعة سدر للتجارة والمقاولات شركة مساهمة مقفلة الوقائع: محل الدعوى المطالبة بقيمة توريد شبكة إطفاء حريق بقيمة مبلغ وقدره (903,595.80)تسع مئة وثلاثة ألفًا وخمس مئة وخمسة وتسعون ريال وثمانون هللة، و أتعاب محاماة مبلغ وقدره(150.000)مئة وخمسون ألف ريال، وبما أن الوقائع قد أوردتها الدائرة الابتدائية فإن دائرة الاستئناف تحيل إليها في هذا الشأن، وقد أصدرت الدائرة التجارية السابعة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض حكمها القاضي بإلزام المدعى عليها شركة مجموعة سدر للتجارة والمقاولات شركة مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية فرع شركة سامكون اسوشيتس سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (903.595) تسع مئة وثلاثة ألفًا وخمس مئة وخمسة وتسعون ريال لقاء توريد شبكة إطفاء حريق، فتقدم وكيل المدعى عليها بلائحة اعتراض ورد فيه ما مضمونه: نتقدم بعدم قناعتنا بالحكم المستانف عليه وذلك للأسباب: 1- الناحية الشكلية:- الاستناد على المادة (20) من نظام المحاكم التجارية من حيث عدم حصر المدعية لأسانيد دعواها 2- الناحية الموضوعية:- 1. حوالة الحق. غير صحيح ادعاء المدعية موافقة موكلتي على خطاب حوالة الحق من شركة جنى الشرق، ولم تقدم المدعية ما يثبت بأن موكلتي موافقة على الحوالة. 2. عدم صفة موكلتي بالمستندات المقدمة من المدعية. نفيد فضيلتكم بأننا دفعنا بعدم صفة موكلتي في المستندات التي تفيد بأن المدعية قامت بتنفيذ كامل الاعمال، حيث أن المستند المقدم يخص شركة سدر للإتصالات ذات السجل التجاري رقم (...) ولا علاقة لموكلتي بها. 3. كشف الحساب. كشف الحساب المرفق من المدعية مختوم من إدارة المشتريات وهذا الختم لا يثبت صحة المبالغ، بل الختم لتأكد إدارة المشتريات من مطابقة المواد المذكور بكشف الحساب. وطلب: 1- كطلب اساسي عدم قبول الدعوى بناءً على المادة (20) من نظام المحاكم التجارية. 2- كطلب إحتياطي رد الدعوى لعدم تنفيذ كامل الاعمال من المدعية. في هذا اليوم الأربعاء الموافق 22/ 04/ 1444 هـ وقد اطلعت الدائرة على لائحة المستأنف وصك الحكم ومرفقات القضية، ثم رفعت الدائرة الجلسة للمداولة. الأسباب: بما أن الاعتراض قد تم تقديمه خلال الأجل المقرر نظاما؛ ومن ثم فهو مقبول شكلا، أما ما يتعلق بموضوع الحكم فإنه لم يظهر في الاستئناف ما يحول دون تأييد الحكم، وعليه؛ فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى تأييده محمولا على أسبابه وهي كافية في الرد على ما أورده المعترض في الاستئناف. نص الحكم: تأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية السابعة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض والمؤرخ في 14/ 3/ 1444هــ القاضي بإلزام المدعى عليها شركة مجموعة سدر للتجارة والمقاولات شركة مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية فرع شركة سامكون اسوشيتس سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (903.595) تسع مئة وثلاثة ألفًا وخمس مئة وخمسة وتسعون ريال لقاء توريد شبكة إطفاء حريق محمولا على أسبابه.