حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430307852
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٣ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439461048/1444
رقم الحكم:4430307852
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439461048 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430307852 التاريخ: ٢٣ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم 439461048 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: لا يوجد بين المدعي وبين المدعى عليه تعامل، ونتيجة لخطأ المدعى عليه، المتمثل في عدم دفع المبالغ المسحوبة للمدعي، وذلك بتاريخ 1429/09/14هـ، مما تسبب بعدم دفع المبالغ، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (تعاقد). وطالبت بإلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ قدره (3,722,64) ثلاثة مليون وسبعمائة واثنان وعشرون ألفًا وأربعة وستون ريال. وقدمت سنداً لطلبها المستندات التالية: 1/ كشف بالمبالغ مدفوعة من قبل المدعي بطلب من المدعى عليه لـ(...) قيمة مطبعة الجرائد بقيمة (3,722,64) ثلاثة مليون وسبعمائة واثنان وعشرون ألفًا وأربعة وستون ريال. 2/ صور الشيكات المسحوبة لـ(...). وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 1443/11/28هـ ملخصها: حضرت وكيلة المدعي، والمدعى عليه أصالة ووكالة، وبسؤال المدعية عن الدعوى ارفقت دعوى غير محررة إطلاقاً، هذا وقد جرى إفهامها بتحرير الدعوى، فطلبت مهلة، فأمهلتها الدائرة ثلاثة أيام لإعادة تحرير الدعوى وارفاقها عبر النظام. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 1444/01/11هـ ملخصها: تبين حضور وكيلة المدعي، وحضر لحضورها المدعى عليه أصالة ووكالة، وبسؤالها عن تحرير الدعوى الذي طلب منها في الجلسة الماضية، ارفقت ما نص الحاجة منه:" ... بتاريخ 10/9/ 2008م رغب المدعى عليه (...) بشراء مطبعة جرائد (مكينة (...)) بمبلغ وقدره (3,722,064) ثلاثة ملايين وسبعمائة واثنان وعشرون ألف وأربعة وستون ريال من الملاك: شركة (...) لصناعات الورقية ومؤسسة (...) لطباعة والنشر، فطلب من موكلي (...) شراء المطبعة من المبالغ التي يمتلكها موكلي بحساب المدعى عليه حيث أن موكلي المدعي يمتلك شركة استثمار بدولة (...)، ولحاجته لشراء معدات وآلات تخص شركته من المملكة العربية السعودية لتصديرها إلى دولة (...)، فقد طلب من بعض الشركات تحويل جزء من مستحقاته لديها لحساب المدعي عليه (...) وذلك لعلاقة التجارية بينهم من بيع وشراء، وقد حررت هذه المبالغ محل الدعوى بشيكات من قبل المدعي عليه من أصل قيمة الحوالات التي كانت ترد لحسابه لصالح المدعي وتم تظهيرها من قبل موكلي لصالح مؤسسة (...) للصحافة والطباعة و للمدعو (...) بمبلغ وقدره (2,022,064) مليونين واثنان وعشرون ألف وأربعة وستون ريال وأيضا إصدار شيكات من حساب موكلي لاستكمال قيمة شراء مطبعة الجرائد بمبلغ وقدره (1,700,000) مليون وسبعمائة ألف ريال، ليصبح إجمالي ما دفع لشراء مطبعة الجرائد مبلغ وقدره (3,722,064) ثلاثة ملايين وسبع مائة واثنان وعشرون الفا وأربعة وستون ريال". وبعرض ذلك على المدعى عليه أشار إلى أنه قد أرفق جوابه عبر الطلبات، جاء نصه:" أولا: الدفوع الشكلية: أ- الدفع بكيدية الدعوى حيث أن المدعي أقام هذه الدعوى الصورية مثلها مثل سابقاتها ليتجنب ترحيله خارج البلاد بعد صدور ستة تأشيرات خروج نهائي له من (...) وأنه استطاع إيقاف التنفيذ في كل مرة بحجة أن له قضية منظورة أمام القضاء(...). ب- الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الحكم فيها حيث أن المدعي قد سبق وأن أقام أربع قضايا مماثلة ضدي وصدر بها ثمانية أحكام لصالحي وكلها يتهمني فيها بنفس هذه التهمة الكيدية وبنفس المبلغ (3,722,064.31) ثلاثة مليون وسبعمائة واثنان وعشرون ألف وأربعة وستون ريال وواحد وثلاثون هللة الخاصة بمطبعة الجرائد وكذلك موضوع الشيكات رقم (9 و 11 و 12)، القضية الأولى في ديوان المظالم بالمحكمة الإدارية العاشرة بجدة رقم (5049 و 5050/2/ق) لعام 1430هـ وصدر فيها حكمان وكان الحكم النهائي برد الدعوى بناء على طلب المدعي مني بحلف اليمين النافية وفق صيغة تقدم بها المدعي للدائرة وقرر المدعي قبول الحلف وأنه لا دعوى له ضدي بهذا الخصوص، والقضية الثانية في ديوان المظالم الدائرة السابعة عشر بجدة رقم (3414/2/ق) لعام 1432هـ وموضوع الدعوى تعاقد مع شركة (...) وبيع زيوت مستعملة وبنفس مبلغ المطالبة في هذه القضية (3,722,064.31) ثلاثة مليون وسبعمائة واثنان وعشرون ألف وأربعة وستون ريال وواحد وثلاثون هللة وصدر فيها حكم بعدم الاختصاص، والقضية الثالثة في المحكمة العامة بجدة رقم (331019950) عام 1433هـ وصدر فيها أربعة أحكام الحكم الأول تم شطب الدعوى للمرة الأولى لعدم حضور المدعي والحكم الثاني المتضمن "فبناء على الدعوى وجواب المدعى عليه ولشمول اليمين التي حلفها المدعى عليه في الحكم الصادر من ديوان المظالم لذا حكمت بصرف النظر"، والحكم الثالث تم شطب الدعوى للمرة الثانية لعدم حضور المدعي والحكم الرابع والنهائي بصرف النظر لسبق الفصل فيها، والقضية الرابعة في المحكمة التجارية الثانية بجدة عام 1441هـ وتم شطب القضية، وكل تفاصيل هذه القضايا هي تكرار من المدعي ومحاولة لإحياء قضايا قد سبق الفصل فيها عدة مرات. (...). ثانيا: الدفوع الموضوعية: أ- حيث أن المدعي استمهل دعواه بإقراره بعدم وجود التعامل بيننا ونص على ذلك بقوله (بعدم وجود تعامل بيننا...) ولما كان هذا الإقرار من قبيل الإقرارات القضائية الصادر عن كامل الاهلية وجب العمل به وإنفاذه وأخذ المقر بما أقر به وهو مما يؤكد كيدية جميع القضايا التي خسرها كلها سابقا وهذه القضية تحديداً، وأما ما جاء بعد تلك المقدمة في موضوع الدعوى فهو جملة من الألغاز غير المفهومة من قبلنا مع التلاعب بالألفاظ ليوهم القارئ بوجود موضوع ذي قيمة. ب- وتأكيداً لما أقر به المدعي فإننا ننكر جميع الدعوى جملة وتفصيلاً وأن المدعى لا يستحق ما يدعي به علينا ونطلب من الدائرة النظر في ذلك وفق المقتضى الشرعي والنظامي. ولما أقترن هذا الإقرار من المدعي والذي أجبنا عنه بعدم صحة الدعوى مع عدم تقديم المدعي أي دليل ملموس أو قرينة جديدة تؤيد دعواه وهو حال جميع القضايا التي رفعها ضدي سابقاً أمام القضاء والتي خسرها كلها لأنها قامت على اتهامات بالباطل، هذا وقد اعتاد المدعي القيام برفع قضايا متوالية بمختلف المحاكم ودون هوادة يتهمني فيها كلها بالباطل بل يقيم الدعاوى إلى المحاكم غير المختصة وذلك لإطالة أمد بقاء القضايا منظورة حتى لا تنفذ ضده قرارات الإبعاد. .... ولأن المدعي كان يعمل كمندوب مبيعات بالعمولة بشركتي وتحت كفالتها وحين انقطع عن العمل بدون إنذار فقد كنت مضطراَ لعمل بلاغ هروب ضده (مستند رقم 7) وعندها وبدافع الانتقام بدأ يرفع سلسلة من القضايا الكيدية ضدي يطالب فيها بملايين الريالات زوراً وادعاء، وأنا أتساءل كيف لمندوب مبيعات أن يتعامل بالملايين كما يدعي. ونظراً لهذا السيل من القضايا الكيدية والتي يشغل بها المرافق العدلية والقضائية دون مبرر حقيقي سوى تأخير ترحيله خارج البلاد أولاً والانتقام ثانياً لذلك فإنني أطلب من فضيلتكم 1- الحكم بتعزير المدعي لقاء الدعاوى الكيدية وأن يتضمن ذلك منعه من التقاضي لمدة سنة. 2- الحكم بإلزام المدعى بالتعويض عن الأضرار بمبلغ وقدره (1,000,000) مليون ريال. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 1444/03/01هـ ملخصها: حضر أطراف الدعوى واكتفوا بما سبق تقديمه. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة عنها وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية وأوراقها، ولما كانت هذه الدعوى من اختصاص المحكمة التجارية استناداً لما وردفي الفقرة الثالثة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على "تختص المحكمة بالنظر في الآتي: 3- منازعات الشركاء في شركة المضاربة " ولما كانت هذه الدعوى مستوفية للشروط الشكلية والنظامية المقررة في نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، ولما حصرت وكيلة المدعي طلبها في إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ قدره (3,722,64) ثلاثة مليون وسبعمائة واثنان وعشرون ألفًا وأربعة وستون ريال، وأجمل المدعى عليه جوابه في الدفع بكيدية الدعوى، والدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الحكم فيها، وإنكار جميع ما جاء في الدعوى جملة وتفصيلاً، وبما أنه من المقرر أنه لا يجوز النظر في دعوى قد سبق الفصل فيها من جهة قضائية بحكم نهائي لما في ذلك من إهدار لحجة الأحكام القضائية، وزعزعة لاستقرارها، وتسلسل لا نهاية له، وبما أنه سبق الفصل في القضية، وبناء على الفقرة الأولى من المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على: "الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها"، ولما كان الحكم السابق رقم 74/د/17/2 لعام 1432هـ في القضية رقم 5049و5050/2/ق لعام 1430هـ والمقامة من المدعي في هذه الدعوى ضد المدعى عليه، والصادر من ديوان المظالم قد حكم في مثل هذه الدعوى برفضها، ولما كان الحكم السابق في القضية رقم 331019950 والصادر من المحكمة العامة بجدة في مثل ما يدعي به المدعي في هذه الدعوى والذي خلص في حكمه إلى صرف النظر عن دعوى المدعي لسبق الفصل فيها، ولما كان للمدعي الحق في رفع طلب التماس إعادة نظر على الحكم السابق، ومن أجل ذلك تنتهي الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها والله أعلم وأحكم. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430307852 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم 439461048 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وبما إن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار استنادًا للمادة (2/76) من نظام المحكمة التجارية، و وجيزها المطالبة بإلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ قدره (3,722,64) ثلاثة مليون وسبعمائة واثنان وعشرون ألفًا وأربعة وستون ريال، وذلك لما هو مبين تفصيلاً في الدعوى . وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية الثامنة بالمحكمة التجارية بجدة مصدرة الحكم نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف الذي قضى: بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها . فقدَّم المستأنف استئنافَهُ و المتضمن إجمالاً أن موضوع الدعوى هذه مختلف عن الدعوى السابقة و هو مطالبة المدعى عليها بقيمة مطبعة الجرائد بمبلغ (3.722.064) ثلاثة ملايين و سبعمئة و اثنان و عشرون الف و أربعة و ستون ريال ن و أن الدعوى السابقة كانت تتعلق بمطبعة جرائد بقيمة (822000) ثمانمائة و اثنان و عشرون الف ريال، الأمر الذي يتبين معه والحال كذلك أن أسباب سبق الفصل لم تجتمع وانتهى إلى طلب قبول الاستئناف شكلاً وموضوعًا والفصل في الدعوى . و بعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة حددت الدائرة جلسة يوم 22 / 04 / 1444هـ وفيها اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى الاستئناف المقدم عليه، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وبإحالة القضية لهذه الدائرة اطلعت على أوراقها وعلى الحكم الصادر فيها وعلى الاعتراض المقدم عليه فاتضح لـها أن الاعتـراض قـد قـدم خــلال الأجــل الـمحـدد نـظـامـاً ومـن ثـم فـهو مـقبـول شكـلاً، كما اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية الصادر في هذه الدعوى والاعتراض المقدم عليه، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد حكم الدائرة الثامنة بالمحكمة التجارية بجدة رقم 4430108100 الصادر بتاريخ 1/3/1444 في القضية رقم 439461048 القاضي / بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها والله أعلم وأحكم.