حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في المدينة المنورة رقم 4430300602
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالمدينة المنورة٢٣ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449009014/1444
رقم الحكم:4430300602
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449009014 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430300602 التاريخ: ٢٣ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٠٩٠١٤ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) (شركة شخص واحد) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة ممثل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن التركيب و الازالة والاستبدال و تعديل و صيانة شبكة التوزيع الهوائية و الأرضية وذلك في التركيب و الصيانة و الازالة و الاستبدال و تعديل و صيانة شبكات التوزيع الهوائية و الأرضية، لمدة (٢) سنتين، ابتداءاً من تاريخ ١١/٠١/١٤٣٨هـ الموافق ١٢/١٠/٢٠١٦م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ٢٢/٠٢/١٤٤٠هـ الموافق ١٣/١٠/٢٠١٨م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٩١١,٧١٥,١٠٨) تسع مئة وأحد عشر مليونًا وسبع مئة وخمسة عشر ألفًا ومائة وثمانية ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٩١١,٧١٥,١٠٨) تسع مئة وأحد عشر مليونًا وسبع مئة وخمسة عشر ألفًا ومائة وثمانية ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (٩١١,٤٨٥,٤٠٠) تسع مئة وأحد عشر مليونًا وأربع مئة وخمسة وثمانون ألفًا وأربع مئة ريال سعودي، والمتبقي (٢٢٩,٧٠٨.٤٥) مئتان وتسعة وعشرون ألفًا وسبع مئة وثمانية ريال سعودي و خمسة وأربعون هلله، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٩/٢٩هـ الموافق ٢٠١٨/٠٦/١٣م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٩١١,٧١٥,١٠٨) تسع مئة وأحد عشر مليونًا وسبع مئة وخمسة عشر ألفًا ومائة وثمانية ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(حصر الأعمال) رقم (٠) في ٨/٠٢/١٤٤٠هـ الموافق ١٧/١٠/٢٠١٨م بمبلغ قدره (٩١١,٧١٥,١٠٨) تسع مئة وأحد عشر مليونًا وسبع مئة وخمسة عشر ألفًا ومائة وثمانية ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢٢٩,٧٠٨.٤٥) مئتان وتسعة وعشرون ألفًا وسبع مئة وثمانية ريال سعودي وخمسة وأربعون هللة، هذه دعواي. قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسة يوم الثلاثاء ١١/٠١/١٤٤٤هـ وفيها حضرت وكيل المدعية ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه إلكترونيًا، حسب التبليغات الظاهرة بنظام تقاضي بمهمة التبليغ رقم (١٦٧٥٠٠١٣٩)، لذا قررت الدائرة سماع الدعوى والسير فيها، واعتبار الخصومة الماثلة حضورية؛ وفقًا لما نصت عليه الفقرة (١) من المادَّة (الثلاثين) من نظام المحاكم التجارية، ثم جرى سؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها، فحررتها بما نصه: [ ونلخصها لفضيلتكم كالتالي: أولاً: من حيث الشكل: استنادا للفقرة (ج / ٤) من محضر اللجنة المشكلة بقرار معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم: (٢٨٢٦) وتاريخ: (٢٩/٠١/١٤٣٩هـ، والتي نظمت الاختصاص التجاري للمحاكم التجارية بالمملكة، والتي تنص على: (تختص المحاكم التجارية بدعاوى مقاولات إنشاء المباني في أي من الحالات الآتية: (ج): إذا كان الطرف الأخر المتعاقد مع المقاول تاجراً وأبرم العقد لأعماله التجارية الأصلية أو التبعية، سواء كان مالكاً للعقار أم لا وأياً كان المدعي أو المدعى عليه في هذه الحالة)، ونظراً أن محل الدعوى منازعة في عقود مقاولات تجارية، وأن الأطراف يحملان صفة التاجر ونرفق لكم النظام الأساسي للمدعى عليها (مرفق ٠٢) ووفقاً للمادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية السعودي، والتي تنص: (تختص المحكمة التجارية بالنظر في الآتي: (١): المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية)، واستنادا إلى أن التعاقد كان مع المدعى عليها (...)، يكون الاختصاص الولائي والمكاني للمحكمة التجارية بالمدينة المنورة؛ وعليه يكون الاختصاص مقبول شكلاً، ثانياً: من حيث الموضوع (الوقائع): ١- تعاقدت المدعية مع المدعى عليها بموجب العقد رقم: (...)، وتاريخ ١٢/١٠/٢٠١٦م مع (...) وذلك لأعمال شبكات التوزيع الهوائية والارضية حتى (٣٦ك. ف) في (...) (مرفق رقم ٠٣)، وقد تبقى للمدعية في ذمة المدعى عليها مبالغ معتمدة عن الاعمال المنفذة مبلغ وقدره (٩,١١٧,١٥١,٠٨) تسعة ملايين ومائة وسبعة عشر ألف ومائة وواحد وخمسون ريال وثمانية هللات، ونؤكد بأن تاريخ بدء العمل هو ذاته تاريخ التوقيع على العقد وهو ١٢/١٠/٢٠١٦م وتاريخ نشوء الحق المدعى به هو ١٣/٠٦/٢٠١٨هـ، وأن سقف حجم أعمال العقد (٩٨,٥٩٥,٠٠٠) ثمانية وتسعين مليون وخمسمائة وخمسة وتسعون ألف ريال، وقد تم تنفيذ اعمال بقيمة اجمالية وقدرها (٨٦/٢٩,٤٥٥,٤٤٣) تسعة وعشرين مليون واربعمائة وخمسة وخمسين ألف واربعمائة وثلاثة وأربعين ريال وستة وثمانين هللة، ٢- صدر القرار رقم (٤٠٠٠-٦٤-١٨)، المتضمن تشكيل لجنة لحصر الهدر المالي ووجود فروقات مما يتطلب إيقاف إسناد أوامر عمل جديدة للمدعية وانه قد بُلغنا من مدير دائرة العمليات المكلف المهندس/ (...)، لدى إدارة المدعى عليها بـ(...) انه جرى إيقاف اصدار أوامر العمل اعتبارا من تاريخ ١٣/٠٦/٢٠١٨م، ٣- بتاريخ: ٢٧/١٢/٢٠١٨م اخطرت المدعى عليها للمدعية خطاب لتمديد العقد رقم: (...)، وتاريخ ١٢/١٠/٢٠١٦م (مرفق رقم ٠٤)، إعمالاً للفقرة (أ) من المادة السادسة من العقد ما نصه: (تمدد مدة هذا العقد تلقائياً لمدة أقصاها سنة واحدة (١)، تلي مباشرة المدة الأصلية للعقد، ما لم تخطر الشركة المقاول كتابة قبل ثلاثين (٣٠) يوماً على الأقل من تاريخ انتهاء هذ العقد بأنها قررت حسب اختيارها وحدها عدم تمديد هذا العقد)، ٤- تقدمنا بدعوى لدى الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة التجارية في المدينة المنورة للمطالبة بباقي المبالغ المستحقة لنا المذكورة أعلاه، وقد قيدت الدعوى بالرقم (٥٥٦) لعام ١٤٤٢هـ، وكان هناك خمس أوامر عمل بمبلغ وقدره (٤٥/٢٢٩,٧٠٨) مائتان وتسعة وعشرين ألف وسبعمائة وثمانية ريال وخمسة وأربعين هللة لم نتقدم بها مع مطالبتنا في بداية الدعوى ولم تكن قيمتها ضمن مبلغ المطالبة المشار إليه أعلاه، ٥- خلال مجريات الدعوى المشار إليها وفي مرحلة الاستئناف طلب القاضي ناظر الدعوى من المدعى عليها تقديم كشف كامل بجميع أوامر العمل، فتقدمت المدعى عليها مع مذكرتها التي قدمتها بتاريخ ٢٩/٠٦/١٤٤٣هـ بجدول حول أوامر العمل على ورقها الرسمي وصادر منها وقد تضمن هذا الجدول إقرار من قبل المدعى عليها بوجود خمس أوامر عمل لصالح المدعية ثلاثة منها وضعت من قبل المدعى عليها قيمتها (صفر) وذلك لعدم تعديل المقايسة من قبل المدعى عليها من تقديرية الى فعلية، وامرين عمل تم تعديل مقايستهم وقد اقرت المدعى عليها بقيمتهما البالغة مبلغ وقدره (٤٥/٢٢٩,٧٠٨) مائتان وتسعة وعشرين ألف وسبعمائة وثمانية ريال وخمسة وأربعين هللة وقيمة هذه الأوامر لم تصرف للمدعية حسب الجدول المقدم منها (مرفق ٠٥) وقد نصت الفقرة الأولى من المادة الثامنة عشر من نظام الاثبات على (١-يلزم المقر بإقراره ولا يقبل رجوعه عنه)، ٦- تقدمنا بطلب لفضيلة القاضي خلال مرحلة الاستئناف في تلك الدعوى بإضافة قيمة هذه الأوامر الى مستحقات المدعية وقد طالبنا بهذا المبلغ على أساس الإقرار الصادر من المدعى عليها وفق الجداول المقدمة منها ونرفق لكم جدول يوضح هذه الأوامر وقيمتها (مرفق ٠٦)، ٧- وفي أسباب حكم الدعوى رقم (٥٥٦) ذكر القاضي ان طلبنا بالنسبة لهذه أوامر العمل الخمس لا يقبل كونه طلب جديد في الاستئناف ولنا حق التقدم بدعوى جديدة مستقلة للمطالبة بقيمتها وهذا هو غرضنا من رفع هذه الدعوى، حيث جاء في نص حكم (٥٥٦) ما يلي (فإنه فيما يتعلق بأوامر العمل الجديدة فلا يقبل طلبها على اعتبار أنها بمثابة طلبات جديدة لا تقبل في الاستئناف ولها (أي لموكلتي) التقدم بها على استقلال وفقا لما نصت عليه المادة الثانية والثمانون الفقرة الثالثة من نظام المحاكم التجارية) ونرفق لكم نسخة من الحكم (مرفق ٠٧)، ثالثاً: أوجه دفاع المدعية: الوفاء بالأجرة بعد تمام الاعمال (الأجرة المستحقة): باقي المستحقات المالية لموكلتنا المدعية عن قيمة أوامر العمل الخمس محل هذه الدعوى والمرتبطة بالعقد رقم: (...)، وتاريخ ١٢/١٠/٢٠١٦م، مبلغ وقدره: (٤٥/٢٢٩,٧٠٨) مائتان وتسعة وعشرين ألف وسبعمائة وثمانية ريال وخمسة وأربعين هللة وذلك وفقاً للجدول الصادر من المدعى عليها وفق المرفق خمسة المشار إليه أعلاه وجميع هذه المبالغ معتمدة بناء على وفاء موكلتنا المدعية بإتمام الاعمال وقد نصت المادة الثانية والاربعون من نظام المحاكم التجارية على (١- يكون مضمون ما صرح به أي من الأطراف في الأوراق الرسمية حجة عليه، ما لم يثبت غير ذلك-٢- تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو امضاء أو ختم أو بصمة)، كما جاء في الاحكام والشروط العامة للعقد في المادة الثالثة عشر والمعنونة الالتزامات العامة للشركة (أي المدعى عليها) والتي نصت في فقرتها الأولى على (بناء على الاحكام والشروط الواردة في هذا العقد ومع مراعاة تلك الاحكام والشروط، تلتزم الشركة (المدعى عليها) بما يلي: ١٣-١ تدفع الى المقاول (المدعية) قيمة بنود العقد المنفذة حسب ما ورد في الجدول (ج)) (مرفق ٠٨)، كما نصت المادة الأولى من الجدول (ج) والمعنونة قيمة العقد في فقرتها الأولى على (تدفع الشركة (المدعى عليها) الى المقاول حسب أسعار الوحدات المبينة في ملحق الأسعار لهذا الجدول (ج) وذلك كتعويض تام وكامل عن قيام المقاول بتنفيذ العمل والوفاء بجميع الالتزامات المترتبة عليه بموجب هذا العقد وطبقا لجميع أحكامه وشروطه) كما نصت الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من الجدول (ج) والمعنونة اعداد الفواتير وتسديدها (٣-٣ يصرف للمقاول (المدعية) ما يعادل (٥٠%) من قيمة أمر العمل في حال كانت قيمة أمر العمل خمسون ألف (٥٠,٠٠٠) ريال أو أكثر فور إنجازه العمل بالكامل ومقبول لدى الشركة بموجب أمر العمل، ويتم صرف ما تبقى من قيمة امر العمل بعد الإنجاز النهائي للعمل وفقا للفقرة (١٤) من الجدول (أ)) (مرفق ٠٩) ونلاحظ من نصوص مواد ملحقات العقد المشار إليها أنه يتوجب على المدعى عليها سداد جميع الالتزامات المالية المترتبة في ذمتها وخاصة أن العقد انتهى بتاريخ ٣١/١٠/٢٠١٩م وان المدعى عليها قد أقرت بموجب جدول أوامر العمل الصادر منها باستحقاق المدعية لقيمة أوامر العمل الخمس محل الدعوى كونها لم تصرف وانها ما زالت في ذمتها وتأكيدا منها على أن المدعية قامت بالوفاء بجميع الالتزامات المترتبة عليها بموجب العقد، رابعاً: الطلبات: ١- قبول الدعوى شكلاً، ٢- الحكم بإلزام المدعى عليها بقيمة أوامر العمل الخمس محل الدعوى عن العقد رقم:(...)، وتاريخ ١٢/١٠/٢٠١٦م، مبلغ وقدره: (٤٥/٢٢٩,٧٠٨) مائتان وتسعة وعشرين ألف وسبعمائة وثمانية ريال وخمسة وأربعين هللة]، ثم جرى الاطلاع على ملف الدعوى فتبين أن المدعى عليه لم يقدم مذكرته الجوابية وفقًا لما نصت عليه المادَّة (الثالثة والأربعون بعد المائتين) من اللائحة، ثم جرى الاستيضاح من وكيلة المدعية حيال أوامر العمل محل المطالبة؟ فأجابت بقولها: إن لموكلتي لدى المدعى عليها خمسة أوامر عمل لم تستوفي موكلتي تكلفتها من المدعى عليها اثنان منها تم تعديل المقايسة من التقديرية إلى الفعلية من قِبل المدعى عليها وهما: ١- أمر العمل رقم (١٨٢٠٤٢٧٨٣) وقيمته حسب بيان المدعى عليها مبلغًا قدره (مائتا ألف وألفين ومائتان وأربعة وتسعون ريالًا وعشر هللات)، ٢- أمر العمل رقم (١٨٢٠٣٨٦٥٧) وقيمته حسب بيان المدعى عليها مبلغًا قدره (سبعة وعشرون ألف وأربعمائة وأربعة عشر ريال وخمسة وثلاثون هللة)، وهما محل المبلغ المطالب به في هذه الدعوى، وأما بقية الأوامر الثالث وهي: ٣- أمر العمل رقم (١٦٢٣١١٦٥)، ٤- أمر العمل رقم (١٦٢٣١١٣٦٦)، ٥- أمر العمل رقم (١٦٢٣١١٣٦٧)، فلم يتم تعديل المقايسة من التقديرية إلى الفعلية لذا تطلب موكلتي بخصوصهما إلزام المدعى عليها بإيضاحها وتعديل المقايسة من التقديرية إلى الفعلية هكذا أوضحت دعوى موكلتها، ثم جرى من الدائرة سؤال وكيل المدعية عن البينات الدالة على ما تدعيه موكلتها؟ فأحالت على: ١- العقد بين الطرفين، ٢- خطاب تمديد العقد، ٣- جدول الاعمال المقدرة ب٢٢٩الف، ٤- جدول صادر من (...) ثم أضافت بأن كل تلك المستندات مرفقة بملف الدعوى حين رفعها ابتداءً ومرفقة أيضًا عبر النظام من خلال طلب تقديم الرد على مذكرة الدعوى و تبادل المذكرات رقم (٤٤٧١٠٢٥٨٣) وتاريخ ١٠/٠١/١٤٤٤ه، ثم جرى من الدائرة الاطلاع على المستندات المشار إليها والمرفقة بملف الدعوى، وبعد ذلك جرى سؤال وكيل المدعية ألديه مزيد إضافة غير ما تقدم فاكتفى بذلك، ونظرًا لصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة، فرفعت الجلسة لإصدار الحكم مبينا على الاتي من: أولاً: إلزام المدعى عليها/ (...) ذات السجل التجاري رقم (...) بأنّ تدفع للمدعية/ شركة (...) (شركة شخص واحد) مبلغًا قدره (٢٢٩,٧٠٨.٤٥) مئتان وتسعة وعشرون ألفًا وسبع مئة وثمانية ريال وخمسة وأربعون هلله نظير أمرا العمل رقم (١٨٢٠٤٢٧٨٣) ورقم (١٨٢٠٣٨٦٥٧)، ثانيًا: عدم قبول بقية الطلبات؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. وفي جلسة هذا اليوم ٢١/٠٤/١٤٤٤هـ تشير الدائرة إلى أنها قد أصدرت حكمها في الدعوى في تاريخ ١١/٠١/١٤٤٤ وبالاعتراض عليه خلال الأجل صدر لدى دائرة الاستئناف الأولى صدر حكمها المؤرخ في ٠٢/٠٤/١٤٤٤ القاضي بإلغاء حكم الدائرة وإعادة الدعوى إليها بناء على أنه (سبق الحكم في موضوع القضية في الدعوى رقم (٤٣٩٣٧٩٩٨١) المقيدة لدى الدائرة التجارية الثانية وصدر الحكم بالصك رقم (٤٣٣٢٢٥٥٢٢) وتاريخ ١٢ / ١٠ / ١٤٤٣هـ بعدم الاختصاص وأن المحكمة المختصة هي المحكمة العامة واكتسب الحكم القطعية بصدور الحكم من محكمة الاستئناف بتاريخ ١ / ١٢ / ١٤٤٣هـ بعدم قبول الاستئناف) وعليه رفعت الجلسة لإصدار الحكم مبينا على الاتي من: الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، لما كان موضوع الدعوى سبق نظره وصدر فيه حكم الدائرة التجارية الثانية في الدعوى المشار إليها أعلاه، وإذ كان طلب المدعية في الدعوى الماثلة ذات الطلب الصادر بشأنه الحكم القضائي، ولما كان من المقرر أنه لا يجوز النظر قضاءً في دعوى صدر فيها حكم من جهة قضائية أو ذات اختصاص قضائي إلا بعد نقضه أو صدور ما يوجب إعادة النظر فيه ممن له حق إصداره شرعاً ونظاماً من خلال طرق الاعتراض عبر طلب الاستئناف أو الالتماس، فضلاً عن إقامة دعاوى جديدة فيها في دائرة أخرى في ذات المحكمة، لما في ذلك من إهدار لحجية الأحكام القضائية وزعزعة لاستقرارها، ولما كان وكيل المدعية لم يسلك المسلك الصحيح في هذا الشأن وقد صدر في الدعوى الحكم المذكور أعلاه وكان موضوع هذه الدعوى هو ذات الموضوع ومنعا لازدواجية النظر وتعارض الاحكام النهائية النافذة فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بعدم قبول الدعوى، وله حق التوجه للمحكمة المختصة بناء على حكم الدائرة التجارية الثانية أو الاعتراض عليه وفق ما أشير إليه أعلاه. نص الحكم: عدم قبول الدعوى لسبق الفصل فيها؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.