حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430442862

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٢٣ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449001301/1444
رقم الحكم:4430442862
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449001301 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430442862 التاريخ: ٢٣ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 449001301 لعام 1444 هـ المدعي: ناصر سامي بن علي حزام المدعى عليه: سعد ماجد معجب الدوسري عبدالله عبدالرحمن محمد القحطاني الوقائع: تتلخص واقعات هذه القضية - بالقدر اللازم للإصدار هذا الحكم - بتقدم المدعي وكالة بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليهما ادعى فيها: لقد سبق إقامة دعوى من (ناصر سامي علي حزام) ضد (سعد ماجد معجب الدوسري - عبد الله عبد الرحمن محمد القحطاني) المقيدة في المحكمة التجارية بالدمام برقم (١٤١) وتاريخ ١٤٤١/٠١/٩هـ والمنظورة لدى (الدائرة التجارية الثالثة) بشأن المطالبة بـ(المطالبة بفسخ عقد التمويل المؤرخ ٢٩/٨/١٤٤٠هـ الموافق٤/٥/٠١٩م لعدم تحويل مبلغ التمويل المتفق عليه بالعقد)، والقضية انتهت بحكم نصه (فلهذه الأسباب وبعد المداولة حكمت الدائرة: فسخ العقد المؤرخ في ٢٩/٨/١٤٤٠هـ الموافق ٤/٥/٢٠١٦م المبرم بين المدعي/ ناصر سامي علي حزام ذو الهوية الوطنية رقم (...) بصفته صاحب مؤسسة بسار العربية للتجارة ذات السجل التجاري رقم (...) ضد المدعى عليه الأول/ سعد ماجد معجب الدوسري، ذو الهوية الوطنية رقم (...) والمدعى عليه الثاني/ عبد الله عبد الرحمن محمد القحطاني ذو الهوية الوطنية رقم (...) والله الموفق- وتم تأييد هذا الحكم من محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية بموجب الصك الصادر في الدعوى رقم ٥٣٩ والمقامة أمام محكمة الاستئناف بتاريخ ١٢/٥/١٤٤١هـ والذي قضى منطوقه ب حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم الصادر في هذه القضية) وذلك حسب الصك رقم (١٤١) وتاريخ ١٤٤٢/١١/١٩هـ وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: ١-إجبار المدعي على اللجوء للمحكمة مما أدى إلى (دفع اتعاب المحاماة)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٥٠٠,٠٠٠) خمس مئة ألف ريال سعودي. ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ أنه سبق أن أقام موكله دعوى ضد المدعى عليهما قيدت لدى المحكمة التجارية بالدمام برقم (141) وتاريخ ١٤٤١/٠١/٩هـ والمنظورة لدى الدائرة التجارية الثالثة وانتهت القضية بفسخ العقد المؤرخ في ٢٩/٨/١٤٤٠هـ الموافق ٤/٥/٢٠١٦م المبرم بين المدعي/ ناصر سامي علي حزام ذو الهوية الوطنية رقم (...) بصفته صاحب مؤسسة بسار العربية للتجارة ذات السجل التجاري رقم (...) ضد المدعى عليه الأول/ سعد ماجد معجب الدوسري، ذو الهوية الوطنية رقم (...) والمدعى عليه الثاني/ عبد الله عبد الرحمن محمد القحطاني ذو الهوية الوطنية رقم (...) وقد تم تأييد الحكم من الدائرة التجارية الثانية في محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية بموجب الصك الصادر في الدعوى رقم ٥٣٩ والمقامة أمام محكمة الاستئناف بتاريخ ١٢/٥/١٤٤١هـ وختم لائحته بطلب إلزام المدعى عليهما بالتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (500000) خمسمائة ألف ريال وفي سبيل نظر هذه الدعوى عقدت الدائرة جلسة بتاريخ 09/01/1444هـ بحضور عدي محمد بن عبدالله ابانمي سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن علي عبدالله محمد القعود سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيل بموجب وكالة رقم 434203344 بتاريخ 1443/08/24 هـ الصادرة من خدمات الوكالات الإلكترونية والموكَل بها من ناصر سامي بن علي حزام سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (44123478) وحضر لحضوره المدعى عليه اصالة عبدالله عبدالرحمن محمد القحطاني سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...)، وبصفته وكيل عن المدعى عليه الثاني/ سعد ماجد الدوسري بموجب الوكالة رقم (41329418)، وقد افتتحت الجلسة التحضيرية بحضور المشار إليهما بعاليه إنفاذا للمادة التسعين من لائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وقد جرى استيفاء ما جاء في المادة فجرى سماع الدعوى والإجابة وعرض الصلح على أطراف النزاع وامتنعوا عنه وأفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها بتقديم إجابته وذلك بإرفاقها في الطلبات في ملف القضية الالكتروني ففهم الأطراف ذلك والله الموفق وفي جلسة أخرى بتاريخ 06/03/1444هـ حضر وكيل المدعي عدي محمد بن عبدالله ابانمي سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) المثبت حضوره سابقا وحضر لحضوره المدعى عليه اصالة عبدالله عبدالرحمن محمد القحطاني سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) كما حضر المدعى عليه الثاني سعد ماجد معجب الدوسري سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) وبسؤال المدعى عليهما عما استمهلا من أجله قدما مذكرة هذا نصها أولا: يحاول المدعي الإيهام والتدليس بصدور حكم موضوعي لصالحه رغم أن غاية ما تم هو فسخ العلاقة التعاقدية بين الأطراف بسبب التقصير والتفريط الذي تم من المدعي نفسه، إذ أنه هو الذي طلب إيقاف السندات لأمر الصادرة ضده والتي أقرّ بها ولكنه تعذر بطلب استردادها أنه لم يستطع إكمال المشروع لعدم قدرته على استلام البضائع من الشركة العالمية كما يدعي، وبالتالي لم يحصل هذا القصور بسببنا وإنما بسببه. ومما يؤكد عدم صدور حكم موضوعي في صالحه أن الدائرة أشارت في أسباب الحكم إلى أن للمدعى عليهما إقامة دعوى مستقلة على المدعي في حال ادعائهما وجود مستحقات في ذمته بناء على هذا التعامل محل الدعوى، وهذا يدل على أن الحكم لم يفصل في الحقوق المتعلقة بالعقد وإنما اكتفى بفسخ العقد. ثانيا: نحن أحق بطلب التعويض عن الأضرار التي حصلت لنا بسبب العلاقة التعاقدية التي تمت معه، حيث أن المدعي لم يلتزم بالتزاماته التعاقدية الواردة في العقد الذي تم معه، ولم يرد لنا مبلغ رأس المال حتى الأن، ونحتفظ بكامل حقنا في مطالبته بالتعويض ولكننا أجلنا رفع الدعوى حتى يُعيد رأس مالنا وتنتهي القضايا المقامة ضده من الدائنين وتقدر بالملايين. ثالثا: مما هو مستقر قضاء وقانونا أن التعويض لا يستحق إلا بأركان ثلاثة وهي وجود الضرر والخطأ والعلاقة السببية، والمدعي هنا لم يثبت أيا منها إذ لم يبين الأضرار ولم يبين وجه الخطأ ولا العلاقة بينها، وبالتالي هو لم يحرر دعواه التي يطالب بالتعويض بناء عليها، ونتيجة لذلك فإن دعوى المدعي غير مقبولة شكلا لعدم تحريرها. رابعا: مما يؤكد كيدية وعدم صحة دعوى المدعي أنه قد صدر لنا حكما قضائيا ضد المدعي في نفس الموضوع المتعلق بالقضية المشار إليها أعلاه حيث تمت إدانة المدعي بتحرير شيكات من غير رصيد وحكم عليه بالسجن والغرامة في الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بالدمام الصادر رقم 41794549 ورقم طلب التنفيذ 4140321676 خامسا: مما يؤكد أيضا كيدية دعوى المدعي أنه قد رفع علينا دعوى سابقة برقم (439165836) بذات موضوع هذه الدعوى يطالبنا فيها بالتعويض قرابة 49 مليون و خمس مئه الف ريال مما يبّين أن المدعي غير محق في دعواه حيث لا يصح لا منطقا ولا شرعا أن يطالب المدعي بهذه الأرقام الكبيرة دون تحرير مقابلها من الأضرار، وهذه العشوائية في رفع الدعاوى تؤكد على كيدية الدعوى. سادسا: المدعي نفسه قد تقدم مسبقا بطلب فتح إجراء التصفية بتاريخ 1442/1/25 في المحكمة التجارية بالدمام وتم رفضه سابعا: أقيمت دعاوى عديدة ومختلفة ضد المدعي حاصلها مطالبات باسترداد مبالغ دفعت للمدعي تم أخذها على سبيل الخداع وبغير وجه حق، فهل بعد ذلك يطالب المدعي بالتعويض رغم أنه هو المتسبب بكل هذه الدعاوى؟ وهذا يؤكد سوء نية المدعي. ثامنا: مسألة اختيار المحامي وتكليفه فهو اختيار بإرادته وعليه أن يتحمل هذه الإرادة تاسعاً: انتفاء مطالبة المدعي لأتعاب المحاماة من الناحية الشرعية: استناداً لما جاء في فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم أن العلماء رحمهم الله نصوا على أن كل من غرم غرامة بسبب عدوان شخص آخر أن ذلك الشخص هو الذي يحمل تلك الغرامة، قال شيخ الإسلام في كتاب الاختيارات : ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أخرجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على المظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، وقال في الإنصاف في باب الحجر: قول الثانية لو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل، وقال شيخ الإسلام: لو غرم بسب كذب عليه عند ولي الأمر رجع به على الكاذب. وحيث كان الأمر ما ذكر فإن نفقات المنتدبين تكون على من يتبين أنه الظالم وهو العالم أن الحق في جانب خصمه ولكن أقام الخصومة عليه مضارة لأخيه المسلم أو طمعاً في حقه، وحينئذ يتضح أن المفلوج في المخاصمة لا يلزم بذلك مطلقاً، بل له حالتان: إحداهما: أن يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك المخاصمة مع علمه بأنه مبطل. الحالة الثانية: أن لا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته، بل إنما خاصم ظاناً أن الحق معه أو أنه يحتمل أن يكون محقاً يحتمل خلافه. فهذا لا وجه شرعاً لإلزامه بتلك النفقات، وبهذا يرتدع المخاصمون بالباطل عن خصوماتهم، ويأمن أربابا الحقوق على حقوقهم غالباً ويستريح القضاة من كثير من الخصومات. لذلك بناء على ما سبق فإننا نطلب الأتي: رد الدعوى لعدم ثبوت موجبها وعدم تحريرها، ونحتفظ بكامل حقنا في مطالبة المدعي بالتعويض عن الأضرار في دعوى مستقلة. وبعرضها على المدعي وكالة استمهل للرد فجرى سؤاله عن حقيقة طلب موكله فأجاب قائلا موكلي يطالب بأتعاب محاماة تكبدها في القضية السابق تفصيلها فجرى سؤاله عما يثبت ذلك فاستمهل لأجل ذلك، لذا رفعت الجلسة والله الموفق وفي جلسة أخرى بتاريخ 12/04/1444هـ حضر وكيل المدعي عدي محمد بن عبدالله ابانمي سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) المثبت حضوره سابقا وحضر لحضوره المدعى عليه الأول عبدالله عبدالرحمن محمد القحطاني سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) كما حضر المدعى عليه الثاني سعد ماجد معجب الدوسري سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) وبسؤال المدعي وكالة عما استمهل لأجله أرفق في خانة المحادثات عبر الاتصال المرئي (عقد مبرم بين المدعي وبين نجاء بن طلق العتيبي من أجل الترافع في الدعوى المقامة على عبدالله عبدالرحمن محمد القحطاني و سعد ماجد معجب الدوسري في إبطال الاتفاقية المبرمة بينهم واسترداد حيازة السندات الخاصة بمؤسسة بسار العربية للتجارة)أ.هـ وجرى الاطلاع عليه وإرفاقه في ملف الدعوى وأجاب المدعى عليه عبدالله في خانة المحادثات ما نصه نطالب بطريقه الدفع هل نقد شيك لان جميع حساباته مقفله ونطالب بحقنا في الشيك وعليه حكم من المحكمه وعليه حكم تنفيذ وكان من الأفضل ان يدفع ٦٨٠ الف بدل من ان يدفع للمحامي ٥٠٠ الف واختياره للمحامي والاتعاب اختياره هو والحكم هو قصور منه لعدم مقدرته على التنفيذ وعلمنا القين ان عليه مطالبات ماليه عاليه وخوف ع باقي اموالنا لم نكمل السداد وصار القصور من الطرفين بناء على قرار المحكمه وأجاب المدعى عليه سعد مانصه اما كان من الأولى على المدعي ان يدفع ماعليه من حقوق وهو الشيك اللي بالتنفيذ بمبلغ ٦٨٠ الف وانهاء الخصومة بدلاً من ان يدفع للمحامين مبلغ ٥٠٠ الف ؟!! ويعود استحقاق الشيك للمدعى عليهما،الايميل هذا اثبات ان التقصير من قبل المدعي حيث ان الشركة الموردة أخفقت بالتوريد وكان هذا الايميل بشهر ٦ من عام ٢٠١٩ والتنفيذ على الشيك تم بشهر ١١ ٢٠١٩ وهذا ينفي ماقاله من اننا تسببنا بضرر عليه بالتنفيذ.وكان الايمل واضح وهو يقر فيه على انه تم الغاء العقد بسبب التاخر في التوريد وادراج المؤسسة في القائمة السوداء بارامكو وللمعلومية الطرف الأول هو اول من تقدم بالشكوى ضدنا لسحب السندات والشيك. وطالبا حل الموضوع ودي مع محاميه (احمد العتيبي) ولكنه رفض وللمعلومية فقد ذكر احد محامين المدعي وهو صالح الباز في الجلسة رقم ٤٤٧٠٠٧٨٨٤٢ وقت انتظار دخول الشيخ انه من الأفضل لنا ان نتنازل عن الشيك وننهي التنفيذ لانه سيقوم برفع دعاوي كثيره وهذا يوضح لنا انهم يساوموننا للتنازل عن مبلغ الشيك. أتمنى الرجوع لتسجيل الجلسة المذكورة أعلاه في اول جلسة مرافعة التسجيل الصوتي وقت انتظار الشيخ وأرفق المدعى عليه سعد صورة من الايميل وجرى إرافقها في ملف الدعوى ولدراسة القضية قررت الدائرة رفع الجلسة، والله الموفق وفي جلسة أخرى بتاريخ14/04/1444هـ حضر وكيل المدعي عدي محمد بن عبدالله ابانمي سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) المثبت حضوره سابقا وحضر لحضوره المدعى عليه الأول عبدالله عبدالرحمن محمد القحطاني سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) كما حضر المدعى عليه الثاني سعد ماجد معجب الدوسري سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...)، وبسؤال أطراف الدعوى هل لديكم إضافة عما سبق قرروا الاكتفاء بما قدموا هكذا قرر كل واحد منها ولصلاحية القضية للفصل فيها تقرر الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم، وأصدرت حكمها الماثل. الأسباب: فتأسيسا على ما تقدم، وبما أن المدعي يهدف من إقامة دعواه إلى إلزام المدعى عليهما بالتعويض عن أتعاب المحاماة للقضية التي سبق للدائرة نظرها برقم 141 والصادر بشأنها الحكم المؤرخ في 19 / 11 / 1442هـ والمؤيد من محكمة الاستئناف بموجب الحكم الصادر في القضية رقم 539 والمؤرخ في 08/01/1443هـ وقدرها (500,000) خمسمائة ألف ريال ولكون الدائرة مختصة بنظر النزاع استناداً للفقرة التاسعة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية، وأما الموضوع فالمدعى عليهما ينكران استحقاق المدعي للأتعاب بناء على الأسباب التي تضمنتها مذكرتهما التفصيلية المدرجة في واقعات هذه الدعوى، ولما كانت مطالبة المدعي بأتعاب المحاماة تعتبر من صور التعويض؛ ولما كان التعويض بهذا الاعتبار قائم على تحقق أركان المسؤولية التقصيرية وهي الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما، والدائرة في سبيل التحقق من قيام ركن الخطأ لم يثبت لها قيامه على أساس إذ الحق في القضية الأصلية لم يكن ظاهرا في مطالبته بفسخ العقد لكون الحق المحكوم به لم يكن جليا ظاهرا مستحقا ثابتا للمدعي بلا نظر قضائي، بل كان حقا يشوبه الشبهة التي احتاجت إلى نظر قضائي مستفيض، الأمر الذي لا يتحقق معه صورة المماطلة الموجبة للتعويض قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى: وإذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد مجموع الفتاوى 30 / 24، فمناط التعويض يدور حول القدرة على الوفاء أولا ثم المماطلة، وهو الأمر الذي ترى الدائرة عدم تحققه في هذه الدعوى وتنتهي إلى الحكم برفض طلب المدعي وإخلاء سبيل المدعى عليهما من هذه الدعوى وبه تقضي كما جاء في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى المقامة من المدعي ناصر بن سامي بن علي حزام ضد المدعى عليهما سعد بن ماجد بن معجب الدوسري و عبدالله بن عبدالرحمن بن محمد القحطاني ؛لما هو موضح بالأسباب والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4430442862 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 449001301 لعام 1444 هـ المدعي: ناصر سامي بن علي حزام المدعى عليه: سعد ماجد معجب الدوسري عبدالله عبدالرحمن محمد القحطاني الوقائع: بما أن واقعات هذه القضية أحاط بها الحكم محل الاعتراض، ودون التعرض لموجزها المسرود من الدائرة وهو مبذول في صك الحكم بتاريخه، لذلك فإن دائرة الاستئناف تحيل عليه درءاً للتكرار، بموجب ما نصت عليه المادة (76/2) من نظام المحاكم التجارية، أن تقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى قيدت قضية بهذه المحكمة؛ مفادها لقد سبق إقامة دعوى من (ناصر سامي علي حزام) ضد (سعد ماجد معجب الدوسري - عبد الله عبد الرحمن محمد القحطاني) المقيدة في المحكمة التجارية بالدمام برقم (١٤١) وتاريخ ١٤٤١/٠١/٩هـ والمنظورة لدى (الدائرة التجارية الثالثة) بشأن المطالبة بـ(المطالبة بفسخ عقد التمويل المؤرخ ٢٩/٨/١٤٤٠هـ الموافق٤/٥/٠١٩م لعدم تحويل مبلغ التمويل المتفق عليه بالعقد)، والقضية انتهت بحكم نصه (فلهذه الأسباب وبعد المداولة حكمت الدائرة: فسخ العقد المؤرخ في ٢٩/٨/١٤٤٠هـ الموافق ٤/٥/٢٠١٦م المبرم بين المدعي/ ناصر سامي علي حزام ذو الهوية الوطنية رقم (...) بصفته صاحب مؤسسة بسار العربية للتجارة ذات السجل التجاري رقم (...) ضد المدعى عليه الأول/ سعد ماجد معجب الدوسري، ذو الهوية الوطنية رقم (...) والمدعى عليه الثاني/ عبد الله عبد الرحمن محمد القحطاني ذو الهوية الوطنية رقم (...) والله الموفق- وتم تأييد هذا الحكم من محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية بموجب الصك الصادر في الدعوى رقم ٥٣٩ والمقامة أمام محكمة الاستئناف بتاريخ ١٢/٥/١٤٤١هـ والذي قضى منطوقه ب حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم الصادر في هذه القضية) وذلك حسب الصك رقم (١٤١) وتاريخ ١٤٤٢/١١/١٩هـ وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: ١-إجبار المدعي على اللجوء للمحكمة مما أدى إلى (دفع اتعاب المحاماة)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٥٠٠,٠٠٠) خمس مئة ألف ريال سعودي. أحيلت القضية إلى الدائرة الابتدائية، وأصدرت حكمها في النزاع بالآتي رفض الدعوى ولم يحظ الحكم بقبولٍ من المدعي فنعى على الحكم باعتراضها المرفق ملف القضية عبر المحامي/ عبدالله بن علي العقود، وحاصله أن الدائرة لم تلتفت إلى عقد أتعاب المحاماة المرفق بملف القضية، وحيث صدر الحكم مشوبًا بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه وذلك على التفصيل الوارد بلائحة الاعتراض المرفقة، وتمسك بطلباته المسوقة في صحيفة الدعوى. باشرت دائرة الاستئناف نظر القضية، وانعقدت جلسة مرئية بتاريخ 02/06/1444هـ لنظرها. ونظرت هذه القضية مرافعة، وجرى عرض الاعتراض على مسامع وكيل المستأنف ضده، فتمسك بالردود المقدمة منه أمام الدائرة الابتدائية، وتمسك بالحكم الصادر، وتشبث وكيل المستأنف باعتراضه المقدم المسرود أعلاه، واكتفى الطرفان، ورأت الدائرة وجاهة الفصل فيها، وأصدرت دائرة الاستئناف حكمها الماثل. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم سلفاً، ولئن اطلعت دائرة الاستئناف على الأوراق المضمومة بين دفتيّ ملف القضية، وحاصل ما اشتملت عليه الدعوى بمناشدة المدعي من فحوى مطالبته ما سرده في صحيفة الدعوى، وإذ اعترضت المدعية على الحكم خلال الأمد النظامي المقرر في المادة (79/1) من نظام المحاكم التجارية، مما يتعين قبوله شكلاً، وحيال نظر القضية موضوعاً، وبما أن دائرة الاستئناف لا تتفق مع ما قضت به الدائرة الابتدائية في حسمها لهذا النزاع، ذلكم أن الأسباب المسوقة منها في رد طلبات أتعاب المحاماة لا ينهض على سند سليم ويضحى الاتكاء عليه واهٍ، إذ يهدر ذلك صريح نصوص الأنظمة المرعية في التعويض عن تكاليف التقاضي والمبثوثة في جملة من الأنظمة وإلجاء أطراف الخصومة للتقاضي وتكليف أرباب الخبرة في هذه الأمر من شأنه التعويض عما يتكبد المرء من خسائر بسبب ذلك، مما تنتهي معه دائرة الاستئناف إلى إلغاء الحكم الصادر في هذه القضية، ولئن كان الاختصاص معقودٌ لهذه الدائرة باعتبار هذه الدعوى نتاج عن الدعوى رقم ٥٣٩ والمقامة أمام محكمة الاستئناف بتاريخ ١٢/٥/١٤٤١هـ والتي فصلت هذه الدائرة بشأنها بحسبان ما نصت عليه المادة (3/73) من نظام المرافعات الشرعية والمادة (16-9) من نظام المحاكم التجارية وبموجب ما نصت عليه المادة (26) من نظام المحاماة، الأمر الذي يؤيد بلا تثريب ولاية هذه المحكمة بنظر موضوع هذه المنازعة، ولما كانت مصروفات الدعوى من المسائل التي يُعنى القضاء فيها بجبر الأضرار المحدقة لمن تكبدها وألجأته إلى شكاية خصومه لاستكمال لحقوقه، وإذ اضطر المدعي إلى إقامة تلك الدعوى، وتكبد مصروفاتها من توكيل أرباب الخبرة في الخصومات لكي يتحصل على حقه من المدعي عليهما، وهو محل إنكار من المدعى عليهما سلفا في سياق الدعوى، واضطر إلى المطالبة بحقه أمام سدّة القضاء، وبما أنه من تقرر أن من مصروفات الدعوى من أحوج صاحبه إلى الشكاية ليتحصل على حقه فما غرمه بسبب ذلك فهو على المماطل، وإذ إن هذه الدعوى يلزم منها ثبوت الخسائر التي لحقت الطرف المتضرر من الخصومة، وإذ أغفلت الدائرة الابتدائية في نظرها ما تكبده المدعي من تكليف محامٍ للترافع عن مطالبته، رغم أنها من متطلبات النظام حسبما أفصحت عنه المادة (51) من اللائحة، ولئن تشبث المدعي بمطالبته بأتعاب المحاماة، وبما أن دائرة الاستئناف ترى وجاهة هذا الطلب بحسبان الواقعات المسوقة من الدائرة الابتدائية، مما تستصحبها في الحكم بمصاريف الدعوى، ودائرة الاستئناف وهي تبسط سلطانها لنظر الموضوع إنما ترتكز في تأسيس نظرها على المستندات المقدمة من المدعية؛ إذ أرفقت عقد الاتفاق المبرم مع المحامي/ نجا العتيبي بتاريخ 03/01/1441هـ، وتركن كذلك إلى واقعة إلجاء المدعي إلى القضاء لاستحصال حقه من هذه المنازعة، وبحسبان ما تضمنه البند الثاني من الاتفاق السالف، الأمر الذي تستوحي منه دائرة الاستئناف وجاهة المطالبة بالأتعاب بحسبان ما نصت عليه المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وتقدره بالمبلغ المفصح عنه في منطوق الحكم، وذلك بأن تقدر المحكمة التي نظرت في القضية أتعابه في ضوء الجهد المبذول والنفع الذي عاد على الموكل والمرحلة التي بلغتها القضية، وكذلك حسب النسبة المتوازنة مع حجم المطالبة التي بموجبها فسخ العقد، وتضع دائرة الاستئناف ذلك بعين الاعتبار، مما تمضي دائرة الاستئناف ما قررته في سالف ما أوردته من البيان، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بالآتي: أولاً/ إلغاء الحكم الصادر بالصك رقم (4430271650) في القضية من الدائرة الثالثة بالمحكمة التجارية في الدمام بتاريخ 23/04/1444هـ. ثانياً/ إلزام المدعى عليهما بأن يدفعا مناصفة للمدعي مبلغًا قدره ثمانون ألف (80.000) ريال على كل منهما مبلغ (40.000). أتعاب المحاماة. والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث