حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430297607

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٢٣ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439335194/1443
رقم الحكم:4430297607
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439335194 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430297607 التاريخ: ٢٣ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 439335194 لعام 1443هـ المدعي: شركة نور للطاقة المدعى عليه: شركة اتحاد المقاولون الخليجية الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة دعواه في المذكرة المقدمة بتاريخ (3/ 11/ 1443هـ) والتي تضمنته ما نصه: " أتقدم بهذه الدعوى ضد شركة اتحاد المقاولين الخليجية حيث ان موكلتي اقامت ضدها دعوى بالمحكمة العامة بالخبر وسجلت قضية برقم 39622468 لمطالبة المدعى عليها بأجرة المثل لاستيلائها على ثلاث مولدات كانت مستولية عليها وتقوم بتأجيرها على شركة أرامكو السعودية حيث أحال فضيلة القاضي ناظر الدعوى الى جهة خبره وأثبتت ان اجرة المثل عن استغلال عدد 3 مولدات من تاريخ الاستيلاء عليها في 29/9/2015م الى تاريخ استلامها عن طريق شرطة سعد بتاريخ 22/2/2021م حيث قدرت جهة الخبرة الأجرة عن هذه الفترة بمبلغ وقدره 7,621,198ريال وصدر بموجب ذلك صك الحكم رقم 431821771 في 27/2/1443هـ الا ان المدعى عليها استأنفت الحكم واحيلت الى دائرة الاستئناف السادسة بالمنطقة الشرقية فقضت بموجب صك الحكم رقم 437441468 بعدم اختصاص المحاكم العامة بنظر هذه الدعوى ولائيا."وانتهى إلى المطالبة بما يلي: أولا/ إلزام المدعى عليها (شركة اتحاد المقاولون الخليجية) بأن تدفع لموكلته (شركة نور للطاقة) مبلغا وقدره 7,621,198ريال قيمة اجرة المثل عن استيلائها على المولدات. ثانيا/ إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة بإجمالي مبلغ وقدره 762,110ريال. وبإحالة القضية للدائرة باشرت نظرها في عدة جلسات، ففي الجلسة التحضيرية المنعقدة بتاريخ (6/ 11/ 1443هـ) انفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، حضرت وكيلة المدعية/ علا بنت سعد بن سند الشريف - سعودية الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...)-؛ بموجب الوكالة رقم (423615592)، وحضر لحضورها وكيل المدعى عليها/ عادل بن صومان بن علي اليامي - عودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...)-؛ بموجب الوكالة رقم (421132732). وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى المذكرة المشار إليها آنفا، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها استمهل للإجابة، فأجابته الدائرة لطلبه، ورفعت الجلسة لذلك. ثم تقدم المدعى عليه وكالة بمذكرة جوابية عبر النظام بتاريخ (17/ 11/ 1443هـ) تضمنت الدفع شكلا بما يلي: أولأ/ بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا بنظر الدعوى؛ لكون مطالبة المدعية ناشئة عن ادعاء حيازة، ولم تنشأ عن عقد تجاري بين الطرفين، الأمر الذي تعد معه من اختصاص المحاكم العامة. ثانيا/ الدفع بانعدام الصفة في حق المدعى عليها؛ لما تضمنته الأوراق المقدمة من المدعية من كون تعاقدها عائد مع شركة (سعودي أوجيه المحدودة)، وأن موكلته لا تجمعها بالمدعية أي علاقة تعاقدية أو تعامل من أي نوع، وطلب عدم قبول الدعوى بناء على ذلك. وتضمنت الدفع موضوعا بما يلي: أولا/ بخطأ استدلال المدعية بصك الحكم الابتدائي ذي الرقم (431821771) وتاريخ (27/ 2/ 1443هـ) من الدائرة العامة الرابعة بالمحكمة العامة بالخبر، وذلك لإلغائه من محكمة الاستئناف بموجب الصك رقم (437441468) وتاريخ (17/ 5/ 1443هـ) من الدائرة الحقوقة الخامسة بمحكمة الاستئناف بمنطقة الشرقية. ثانيا/ عدم قيام الدعوى على بينة تثبت انتفاع موكلته بالمولدات فيما يتعلق بإثبات تاريخ بدء حيازة لمولدات الثلاث، وأن الثابت بموجب الأوراق المقدمة من المدعية أن المولدات كانت في حيازة شركة (سعودي أوجيه) حتى تاريخ (1/ 7/ 2016م)، وعدم تقديم بينات تثبت صلاحية المولدات للاستغلال أثناء الحيازة من عدمه، وذلك لسبق رفض وكيل المدعية استلام المولدات من مأمور التنفيذ لعدم صلاحيتها للاستعمال، وأن التقييم السابق للمولدات لم يقدم فيه ثمن شراء المولدات المطالب بأجرة المثل عنها، وأن القيمة الشرائية السوقية للمولدات لا تتجاوز في حالتها الجديد بمبلغ وقدره (265,000) ريال، وختم بمذكرته بطلب بالحكم بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى، واحتياطيا بعدم قبولها لانعدم الصفة، ورفضها لعدم صحتها. وأرفق مستندا لذلك الصك الصادر من الدائرة الحقوقية السادسة بمحكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية ذي الرقم (437441468) وتاريخ (17/ 5/ 1443هـ) والمتعلق بالدعوى المقامة من المدعية ضد المدعى عليها، والمتضمن في منطوقه نقض حكم الدائرة العامة الرابعة بالمحكمة العامة بالخبر ذي الرقم (431821771) وتاريخ (27/ 2/ 1443هـ) القاضي بما نصه: "إلزام المدعى عليها بأن تسلم للمدعية مبلغا وقدره (7621198.6)"، والحكم بعدم اختصاص الدائرة بنظر الدعوى، وأنها من اختصاص المحاكم التجارية. كما أرفق كشف حساب مترجم على مطبوعات المدعية، والمتضمن في عنونته "كشف حساب) بتاريخ (أغسطس 2016م)، ومبين فيه أمر الشراء، والموقع، ويظهر فيه تضمنه لبيان عدة مستندات تتثمل في فواتير من تاريخ (1 فيبراير 2014م) حتى تاريخ (1 يوليه 2016م)، وأرفق صور لعدد (10) فواتير تمثل ما تضمنه الكشف، صادرة على مطبوعات المدعية، وموجهة لشركة (SAUDI OGER LTD). كما قدم تسعيرة صادرة من (الراشد للإطارات – ساسكوم) تقدم فيه تسعيرة لنوعين من المولدات، الأولى بإجمالي مبلغ وقدره (265,000) ريال، والثانية (325,000) ريال، ومرفقات إضافية تتعلق بتوصيف المولدات المقدم تسعيرة لها. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ (20/ 11/ 1443هـ) حضرت وكيلة المدعية/ علا الشريف -المثبت حضورها مسبقا-، وحضر لحضورها وكيل المدعى عليها/ حسن بن داحش بن عبدالله مشنفي -سعودي الجنسية؛ بموجب سجل مدني رقم (...)-؛ بموجب الوكالة رقم (421132732)، واستمهلت فيها وكيلة المدعية لتقديم مذكرة رد على المذكرة الجوابية المقدمة من وكيل المدعى عليها. ثم تقدم وكيل المدعية بمذكرة رد عبر النظام بتاريخ (27/ 11/ 1443هـ) وتضمنت الإجابة عن الدفع بعدم الاختصاص بأنه سبق للمدعية أن دفعت في الدعوى السابقة باختصاص المحاكم التجارية بنظر لدعوى؛ لقيامها بن شركات تجارية، وتعلقها بعمل تجاري بتمثل في أعمال مقاولة تزويد الإنارة والطاقة الكهربائية لشركة (سعودي أوجيه) والتي استأجرت من المدعى عليها مجمع سكني خاص بالعاملين لديها، وأن حكم الاستئناف بني على هذا الأساس مما يعد من قبيل المماطلة من قبلها. وأجاب عن الدفع بانعدام الصفة بثبوت استيلاء المدعى عليها على سبع مولدات لموكلته بعد طمس أرقام (الشاصيهات)، وتغيير الألوان الخاصة بالمولدات، ثم قيامه بتأجيرها على شركة (أرمكو)، وأن موكلته بعد بحث تحصلت على المولدات مؤجرة على شركة أرامكو بمنطقة (سعد). ودفع ما يتعلق بالمبالغة في تقدير أجرة المثل بكونه صدر عن طريقة خبير انتدب بناء على طلب المحكمة، وتمسك فيها بمطالبته الأساسية المتعلقة بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره 7,621,198.6ريال. وأرفق في مذكرته الصك الصادر من الدائرة العامة العاشرة ذي الرقم (421197153) وتاريخ (25/ 4/ 1442هـ) والمتعلق بمطالبة المدعية إلزام المدعى عليها بتسليم عدد (7) مولدات، وانتهت فيه الدائرة إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بتسليم المدعية عدد (3) مولدات كهربائية ذات الأرقم (X14D141607 - X14D141605 - X13A021620)، ورد ما زاد على ذلك. كما أرفق الصك الصادر من الدائرة العامة الرابعة بالمحكمة العامة بالخبر ذي الرقم (431821771) وتاريخ (27/ 2/ 1443هـ) في الدعوى المقامة من المدعية ضد المدعى عليها، والتي طالبت فيها بأجرة المثل عن المولدات الثلاث السابقة، وانتهت الدائرة فيه إلى إلزام المدعى عليها بأن تسلم للمدعية مبلغا وقدره (7,621,198,6) عن أجرة المثل للمولدات الثلاث من تاريخ (29/ 9/ 2015م) حتى تاريخ (22/ 2/ 2021م). وأرفق الصك الصادرة من الدائرة الحقوقية السادسة بمحكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية ذي الرقم (437441468) وتاريخ (17/ 5/ 1443هـ)، والذي سبق لوكيل المدعى عليها إرفاقه. ثم تقدم وكيل المدعى عليها بمذكرة رد عبر النظام بتاريخ (22/ 12/ 1443هـ) تضمنت ذات المذكرة الجوابية المقدمة بتاريخ (17/ 11/ 1443هـ). وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ (25/ 12/ 1443هـ) حضر وكيلا الطرفين المشار إليهما مسبقا، وباطلاع وكيلة المدعية على المذكرة المقدمة من وكيل المدعى عليها بتاريخ (22/ 12/ 1443هـ) قررت أن ما دفع به وكيل المدعى عليها فيما يتعلق بمحكمة الاستئناف وإلغائها لحكم الدائرة الابتدائية إنما كان متعلقا بالشكل، لا بالموضوع، واكتفت بذلك. وقرر وكيل المدعى عليها تأكيد موكلته على إنكار الدعوى جملة وتفصيلا، وإنكار الصفة، والتمسك بنا تم تقديمه مسبقا. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ (10/ 2/ 1444هـ) حضر وكيلا الطرفين المشار إليهما مسبقا، وبسؤال المدعية وكالة مزيد تحرير للدعوى ببيان المولدات التي يطالب بها، وما يميزها من صفات، وبيان صفة استيلاء المدعى عليها للسلع وتاريخه، وفي حال كانت السلع تم الاستيلاء عليها من مستأجر منها فعليها أن تبين تفاصيل العقد المبرم مع المستأجر مدة، وموضوعا، وأن تبين حالة السلع المطالب بأجرة المثل عنها، وتاريخ تلفها إن كانت تالفة وتعلم التاريخ، وأن تعيد تقديم اللائحة بعد ضم اللائحة السابقة، وبعد تحريرها لما سبق، فأجابت قائلة/ إنني أطلب إمهالي لتحرير الدعوى، هكذا أجاب. وعليه قررت الدائرة قبول طلب الاستمهال، وإفهام المدعى عليه وكالة بتقديم جواب ملاق عن دعوى وضع يدها على المدعاة المشار إليها في الادعاء، ورفعت الجلسة لذلك. ثم تقدم وكيل المدعية بمذكرة عبر النظام بتاريخ (11/ 2/ 1444هـ) تضمنت ما نصه: " الموضوع: لائحة دعوى في القضية رقم 439335194 لعام 1443هـ: أجرت موكلتي عدد 7 مولدات كهربائية بقدرات مختلفة على شركة سعودي اوجيه لإنارة مجمع سكني تعود ملكيته للمدعى عليها شركة اتحاد المقاولون الخليجية وعند انتهاء عقد موكلتي مع شركة سعودي اوجيه وتوجهت لاستلام المولدات احتجزتها المدعى عليها بحجة ان لها مستحقات مع شركة سعودي اوجيه. حاولت موكلتي جاهده مع المدعى عليها لتسليمها مولداتها رفضت وقامت بالاستيلاء عليها بحجة وجود خلافات مالية بينها وبين شركة سعودي اوجيه وقامت باستغلالها وتأجيرها على شركة أرامكو السعودية حسب ضبط عدد 4 مولدات منها في موقع لشركة أرامكو السعودية في منطقة سعد التابع لمحافظة رماح، وافادة شركة أرامكو بانها مستأجرة من شركة اتحاد المقاولون الخليجية (مرفق خطاب أرامكو). بتاريخ 30/11/1438هـ أقامت موكلتي دعوى قيدت برقم 381054792 أمام الدائرة العامة العاشرة في الخبر باسترداد حيازة 4 مولدات التي تعمل في موقع أرامكو وأقرت أرامكو بانها تخص شركة اتحاد المقاولون الخليجية حيث ثبت بموجب حكم نهائي بموجب الصك رقم 421197153 في 25/4/1442ه ملكية موكلتي لعدد 3 مولدات حسب الأرقام الواردة بالصك والحكم باسترداد حيازتها لموكلتي (مرفق صك الحكم). بتاريخ 9/8/1442ه بموجب محضر من محكمة التنفيذ تم استلام الثلاث مولدات من موقع أرامكو السعودية وبناء على ذلك تم إقامة دعوى ضد اتحاد المقاولون الخليجية بأجرة المثل لاحتجازها مولدات موكلتي بعد انتهاء عقدها مع شركة سعودي اوجيه من 29/9/2015م الى تاريخ المحضر الجبري بالتنفيذ في 9/8/1442هـ الموافق 22/2/2021م وتم تداول الدعوى امام الدائرة الرابعة بالمحكمة العامة بالخبر وتم انتداب خبرة من المحكمة بموجب خطاب الى رئيس قسم الخبراء وحددت اجرة المثل من قبل الخبراء في مجال الطاقة للأجرة الشهرية لعدد 3 مولدات 116,000 شهريا بأجمالي مدة الاستغلال من قبل شركة اتحاد المقاولون الخليجية 65شهرا وواحد وعشرين يوما فاصبح مستحق لنا 7,621,198ريال (مرفق الحكم الابتدائي). حيث ان هذا الحكم الصادر بموجب الصك رقم 431821771 في 27/2/1443 تم نقضة من محكمة الاستئناف بموجب الصك رقم 437441468 في 17/5/1443ه لعدم اختصاص المحاكم العامة بنظر هذه الدعوى واختصاص القضاء التجاري. وحيث ان جميع الإجراءات التي تمت في الحكم من تقدير الخبرة لأجرة المثل تعد إجراءات صحيحه توافق صحيح النظام وتمت بناء على حكم صادر بثبوت حيازة المدعى عليها لمولدات موكلتي بموجب حكم نهائي من الاستئناف. لــــــــــــــــــــــــــــــــذا نلتمس من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره 7,621,198 ريال وأتعاب محاماة بمبلغ وقدره 762,119 ريال." ا.هـ وأرفق في مذكرته الخطاب الصادر على مطبوعات شركة (أرامكو السعودية) بتاريخ (15/ جمادى الأولى / 1439هـ) الموافق (1 فيبراير 2018م) والمتضمن الإجابة عن خطاب المرسل من المدعية بتاريخ (6/ جمادى الأولى 1439هـ) بشأن تعرضها لسرقة مولدات كهربائية، ووجود (3) منها في إحدى مواقع مشاريع (أرامكو) في مركز سعد التابع لمحافظة رماح، وقد تضمن الخطاب الإفادة بكون المولدات تابعة لشركة (اتحاد المقاولين الخليجية) وأنه تم التعاقد معها لتنفيذ أحد المشاريع التابعة لـ(أرمكو السعودية). كما أرفق صورة مجتزأة من قرار صادر من المكتب القضائي العاشر بالمحكمة العامة بالخبر ذي الرقم (39260616) وتضمن الجزء المرفق تقدم المدعية بذات الإفادة السابقة من (أرامكو السعودية) للدائرة. كما أرفق كلا من صك الدائرة العامة العاشرة بالمحكمة العامة بالخبر ذي الرقم (421197153)، بتاريخ (25/ 4/ 1442هـ) والقاضي باسترداد حيازة المولدات الثلاث. والصك الصادر من الدائرة العامة الرابعة بالمحكمة العامة بالخبر ذي الرقم (431821771) وتاريخ (27/ 2م 1443هـ) والقاضي بالحكم بأجرة المثل عن المولدات الثلاث المضبوطة، والصك الصادر من الدائرة الحقوقية السادسة بمحكمة الاستئناف بمنطقة الشرقية ذي الرقم (437441468) وتاريخ (17/ 5/ 1443هـ) والقاضي بإلغاء حكم الدائرة العامة الرابعة والحكم بعدم اختصاص الدائرة بنظر الدعوى وأنها من اختصاص المحاكم التجارية، والتي سبق من الطرفين إرفاقها في مذكرات سابقة. كما أرفق الخطاب الصادر من الدائرة العامة الرابعة بالمحكمة العامة بمحافظة الخبر، والموجه لرئيس قسم الخبراء بالمحكمة العامة؛ بناء على الدعوى المقيدة من الطرفين برقم (39622468) وتاريخ (6/ 6/ 1439هـ) والتي تضمنت طلب تقدير أجرة المثل للمعدات محل الدعوى من تاريخ (18/ 11/ 1436هـ) الموافق (1/ 9/ 2015م) وحتى (8/ 8/ 1442هـ). ثم تقدم وكيل المدعى عليها بمذكرة رد بتاريخ (12/ 2/ 1444هـ) والتي تضمنت ما نصه: "نتمسك بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى , كما نتمسك بعدم قبول هذه الدعوى لإقامتها على غير ذي صفة, ونورد فيما يلي الإجابة الموضوعية على دعوى المدعية:- أولاً/ بيان بحقيقة وقائع هذه الدعوى: تتلخص الوقائع الثابتة في هذه القضية أن موكلتي المدعى عليها لديها موقع سكني قد قامت بتأجيره على شركة/ سعودي أوجيه المحدودة وانتفعت بالعين المؤجرة من تاريخ 1/3/2011م حتى تاريخ 7/2/2016م وقد قامت شركة/ سعودي أوجيه المحدودة بإخلاء الموقع وتركت خلفها عدد ثلاثة مولدات خاصه بها حسب الواقع وليس لدى موكلتي المدعى عليها أدنى علم لمن تعود ملكية هذه المولدات إلا أنها تخص شركة/ سعودي أوجيه. وقد حضر ممثلو المدعية لموقع موكلتي لمطالبتها بتسليمهم المولدات الخاصة بشركة/ سعودي أوجيه المحدودة فما كان من موكلتي آنذاك إلا أنها طلبت من المدعية بأن تثبت ملكيتها للمولدات أو إحضار أمر قضائي يثبت ملكيتها لكي تبرء موكلتي ذمتها من أي مسؤوليه قد تقع على عاتقها بتسليمها لغير ذي صفة ومن ذلك المنطلق قامت المدعية بتقديم دعوى ضد موكلتي لدى المحكمة العامة للمطالبة بعدد (7) مولدات, وقد عجزت المدعية عن إثباتها أمام المحكمة بل قامت موكلتي بإفادة المحكمة بأنه توجد لديها ثلاث مولدات خاصة بشركة/ سعودي أوجيه المحدودة, وبعد معاينة قسم الخبراء للموقع حسب إفادة موكلتي, صدر حكم بتسليم عدد (3) مولدات للمدعية, وعليه قد حضر مأمور التنفيذ الميداني وتم ذلك بتاريخ 9/8/1442هـ, لذلك نؤكد أن موكلتي لم تقم بالانتفاع بالمولدات بل كان على عاتقها الحفاظ على المولدات حتى تخلي مسؤوليتها ولكن المدعية تقدمت بدعوى ضد موكلتي تطلب منها أجرة المثل مستنده على الحكم الصادر لها بتسليم عدد (3) مولدات وطالبت بأجرة تفوق قيمة شراء مولدات جديدة بمبلغ وقدره 3,920,000 ثلاثة ملايين وتسعمائة وعشرون ألف ريال إلا إن الدائرة الموقرة طلبت من قسم الخبراء تقدير قيمة أجرة المثل حسب بيانات المولدات دون الكشف عن صلاحية عمل المولدات وعمرها الافتراضي أو قيمتها الأصلية وقدرت بمبلغ وقدره 7,621,198.6 سبعة ملايين وستمائة وواحد وعشرون ألف ومائة وثمانية وتسعون ريال وستة هلالات وصد حكم ابتدائي لصالح المدعية فيه إجحافاً بموكلتي المدعى عليها إلا أنه قد تم نقضه وإلغائه بموجب صك الحكم رقم: 437441468 الصادر بتاريخ 17/05/1443هـ من الدائرة الحقوقية السادسة بمحكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية." ا.هـ. ثم أضاف فيها ذات الدفوع التي تقدم بها في مذكرته الجوابية الأولى، والمتعلقة بانتفاء البينة على عدة نقاط، وتمسك بذات الطلبات الشكلية والموضوعية التي تقدم بها في مذكرات سابقة، وأرفق ذات المستندات المقدمة في مذكرته الجوابية الأولى. ثم تقدمت وكيل المدعية بمذكرة رد عبر النظام بتاريخ (15/ 2/ 1444هـ) تضمنت ما نصه: "أولا: مازالت المدعى عليها تتمسك بعدم اختصاص المحكمة التجارية بنظر الدعوى نوعيا رغم حكم الاستئناف بأن المحكمة التجارية هي المختصة وقت اقامتنا للدعوى وتتمسك أيضا بعدم صفتها في الدعوى رغم ضبط المولدات بحوزتها واسترداداها من أحد مواقع أرامكو في مركز سعد التابع لمحافظة رماح وتتابع الاحداث من إقراراتها حتى من مقدمة مذكرتها هذه موضوع ردنا تقر بأنها احتفظت بالمولدات. ثانيا: تدعي انها كانت تقوم بحفظ المولدات بعد ترك سعودي اوجيه للموقع وهذا مخالف للحقيقة بل امتنعت عن تسليم موكلتي نور للطاقة عدد 7 مولدات واخفتها ورفضت تسليمها لموكلتي رغم توجيه خطابات لها من شركة سعودي اوجيه للمدعية بأن عدد 7 مولدات تخص شركة نور للطاقة بل ويوجد إقرار من وكيل المدعى عليها امام القاضي في دعوى استرداد حيازة المولدات بأن موكلته احتجزت عدد 14 مولد باعتبارها عائدة لشركة سعودي اوجيه وان لديها مستحقات على شركة سعودي اوجيه تقدر بحوالي ثمانية ملايين ريال ثابته في صك استرداد حيازة المولدات بل واحداث القضية من بدايتها الى الان والمسجلة بالصكوك وإجراءات الشركة تثبت ان المدعى عليها استولت على المولدات وقامت باستغلالها بعد طرد شركة سعودي اوجيه من مجمعها السكني ووضعها يدها حتى على الممتلكات الشخصية لمنسوبي سعودي اوجيه. ثالثا: لم تسلم المدعى عليها المولدات لموكلتي كما تدعي بأنها حفظتها، بل طمست معالمها وانكرت انها لموكلتي ومن البحث في المواقع عثر على أربع مولدات تعمل في موقع لشركة أرامكو وأفادت أرامكو بخطابات معتمده منها انها مستأجرة من شركة اتحاد المقاولون الخليجية وعند احضار الشرطة لأثبات الواقعة هربت المولدات التي تعمل لدى أرامكو ومنعت موكلتي من الدخول للبوابات حسب النظام المتبع في شركة أرامكو. رابعا: اما عن حالة الثلاث مولدات مضبوطة تعمل في أحد مواقع أرامكو ومستلمة جبرا وهي تعمل بعد حصول الحكم من موقع أرامكو حسب التنفيذ الجبري مرفق مستند 5 وهذا يوكد حالتها سليمة وصالحة إضافة الى ان جميع البيانات الجمركية التي اثبتت ملكيتنا لهذه المولدات تؤكد انها حديثة الاستيراد. خامسا: ان الادعاء بأن المولدات تعمل لدى سعودي اوجيه الى تاريخ 7/2016 هذا ادعاء ينفيه إقراره في مقدمة الدعوى بأن سعودي اوجيه مستأجر مجمع سكني من المدعى عليها استمر من 1/3/2011 حتى 7/2/2016 أي قبل الموعد الذي يدعيه بخمسة شهور بل ان المدعى عليها استولت على مبناها من سعودي اوجيه قبل 1/9/2015 واستمرت محتجزة لعدد 14 مولد 7 منها عائدة لموكلتي رفضت تسليمها , وحسب إقرار وكيلها ان سبب احتجازها ان للمدعى عليها مبلغ ثمانية ملايين ريال لدى سعودي اوجيه نأمل الاطلاع على حكم استرداد الحيازة كما توجد شهادة مدير سعودي اوجيه امام القضاء بعد تركها تؤكد ذلك ,فضلا عن خطابات سعودي اوجيه للمدعى عليها لتسليمها المولدات ورفضها بل قامت بتهريبها حتى بعد ضبط أربعة مولدات منها في موقع تابع لشركة أرامكو في مركز سعد التابع لمحافظة رماح وطلبت الشرطة احضار تريلات ورافعات لرفعها , اخفتها ولم نستطيع استلام الا الثلاثة مولدات بحكم استرداد الحيازة ومازالت الى الان تستولي المدعى عليها على أربعة مولدات منها جاري البحث عنها في المواقع لضبطها واستردادها. سادسا: التقدير من هيئة الخبراء كان بناء على تكليف شركات معتمدة في مجال الطاقة وشركات كبيرة قدرت اجرة المثل، اما ما ارفق من تقديرات وتسعيرات للراشد فالراشد لا يعمل في مجال الطاقة هذه مجرد ادلة مصطنعة لا قيمة لها ولا توجد شركات معتمدة في مجال تأجير مولدات الطاقة سوى شركة طاقة التي لجأت لها هيئة الخبراء وأيضا العليان يعمل في هذا المجال. هذا رد مختصر على ما جاء في المذكرة الجوابية من المدعى عليها على مذكرتنا المقدمة بتاريخ 10/2/1444هـ لـــــــــــــــــــــــــــذا التمس من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ 7,621,198 ريال بالإضافة الى اتعاب محاماة بمبلغ وقدرة 762,199ريال." ا.هـ وأرفق ذات الصك الصادر من الدائرة العاشرة بالمحكمة العامة بالخبر، والقاضي باسترداد عدد ثلاث مولدات، وقد حدد بقلم التظهير على جواب منسوب لوكيل المدعى عليها في تلك الدعوى تضمن أن شركة (سعودي أوجيه) كانت تستأجر الموقع، وأن لموكلته حكم ضدها بمطالبة بمبلغ قدره ثمانية ملايين، وأن شركة (سعودي أوجيه) لم تقم بالسداد فتحفظت موكلته على تلك المعدات، وأنه لا علاقة لموكلته بشركة نور الطاقة. كما حدد بقلم التظهير على البينات التي تقدم بها وكيل المدعية في تلك الدعوى لإثبات ملكية موكلته للمولدات المطالب باستردادها، والمتمثلة في ثلاث بيانات جمركية صادرة من ميناء الملك عبدالعزيز، كما أرفق خطابا صادرا من مخفر (شرطة سعد) بمحافظة (رماح) بتاريخ (12/ 6/ 1439هـ) والموجه لسعاد محافظ محافظة رماح، والمتضمن الإجابة عن خطاب سابق من سعادة المحافظ بشأن الانتقال لموقع شركة اتحاد المقاولين الخليجية مع شركة (أرامكو) للتحفظ على عدد ثلاث مولدات كهربائية، وأنه جرى الانتقال والمعاينة، وأثبت في الخطاب إرفاق محضر بذلك لم تتضمنه مذكرة وكيل المدعية. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ (15/ 2/ 1444هـ) حضر وكيلا الطرفين المثبت حضورهما مسبقا، وجرى وكيل المدعية عما دفع به وكيل المدعى عليها من أن وضع موكلته لليد على المولدات كان نتاجا لكون الشركة المستأجرة من المدعية (سعودي أوجيه) كانت هي التي تستخدم المعدات في موقع المدعى عليها، وأنها حين وضع يدها كانت تظن عائديتها لشركة (سعودي أوجيه)، فأجابت قائلة/ موكلتي لا علاقة لها بالعقد المبرم بين المدعى عليها وبين سعودي أوجيه، وتصرف المدعى عليها بوضع اليد، والانتفاع من المولدات كان على غير حق، علما بأن شركة (سعودي أوجيه) بعد إقامة موكلتي لدعوى استرداد الحيازة قدمت إفادة بأن ملكية المولدات عائدة لموكلتي، هكذا أجاب. وبسؤال المدعية وكالة عما سبق أن طلب منها من بيان المولدات، وصفاتها، أجابت قائلة/ إن المولدات المطالب بأجرة المثل عنها هي المولدات ذات الأرقام الجمركية التالية: (X14D141607 - X14D141605 - X13A021620). وقررت وكيلة المدعية أنها تقدمت بمذكرة رد صباح يوم الجلسة، واستمهل وكيل المدعى عليها للإجابة عنها، ورفعت الجلسة لذلك. ثم تقدم وكيل المدعى عليها بمذكرة بتاريخ (16/ 2/ 1444هـ) تضمنت ما نصه: " نتمسك بكل ماسبق تقديمه من دفاع ودفوع شكلية بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى , وعدم قبول هذه الدعوى لإقامتها على غير ذي صفة, ونورد فيما يلي ردنا على الادعاءات والمزاعم التي وردت بمذكرة المدعية المقدمة منها بجلسة 15/02/1444هـ:- أولاً/ تحايل المدعية في عرض وقائع هذه الدعوى لقيام البينة والدليل على أن موكلتي لم تمتنع عن تسليم عدد الـ(3) مولدات للمدعية: بداية نود التأكيد على أن حقيقة الواقعة هي أن كانت مستأجرة موقع مملوك لموكلتي, ثم قامت شركة/ سعودي أوجيه المحدودة بإخلاء الموقع وتركت خلفها عدد ثلاثة مولدات خاصة بها حسب الواقع وليس لدى موكلتي المدعى عليها أدنى علم لمن تعود ملكية هذه المولدات, ثم حضر ممثلو المدعية لموقع موكلتي لمطالبتها بتسليمهم المولدات الخاصة بشركة/ سعودي أوجيه المحدودة فما كان من موكلتي آنذاك إلا أنها طلبت من المدعية بأن تثبت ملكيتها للمولدات أو إحضار أمر قضائي يثبت ملكيتها لكي تبرء موكلتي ذمتها من أي مسؤوليه قد تقع على عاتقها, إلا أن المدعية عجزت عن تقديم ما يثبت ملكيتها للمولدات إلى موكلتي, ثم قامت المدعية بإقامة الدعوى المقيدة برقم: 381054792 وتاريخ 30/11/1438ه لدى الدائرة العامة العاشرة بالمحكمة العامة بالخبر ولم تقدم المدعية للمحكمة ما يثبت ملكيتها للمولدات, إلا أن موكلتي هي من أفادت المحكمة بأنه توجد لديها ثلاث مولدات خاصة بشركة/ سعودي أوجيه المحدودة, وبعد معاينة قسم الخبراء للموقع حسب إفادة موكلتي, صدر صك الحكم رقم:(421197153) بتاريخ 25/04/1442هـ من الدائرة العامة العاشرة بالمحكمة العامة بالخبر في الدعوى المقيدة برقم: 381054792 وتاريخ 30/11/1438ه بإلزام موكلتي بتسليم المدعية عدد (3) مولدات ذات الأرقام (X13A021620- X14D141605- X14D141607) مرفق رقم 1, ومن ثم يتبين جلياً أنه لم يثبت للمدعية إلا ملكية فقط عدد (3) مولدات كهربائية, وهو الدليل القاطع الذي يدحض ويكذب ما زعمته المدعية بمذكرة ردها المقدمة بجلسة 15/02/1444هـ بأن موكلتي امتنعت عن تسليمها عدد (7) مولدات كهربائية." ثم أضاف فيها ذات الدفوع التي تقدم بها في مذكرته الجوابية الأولى، والمتعلقة بانتفاء البينة على عدة نقاط، وتمسك بذات الطلبات الشكلية والموضوعية التي تقدم بها في مذكرات سابقة، وأرفق ذات المستندات المقدمة في مذكرته الجوابية الأولى. وفي جلسة النطق بالحكم المنعقدة بتاريخ (17/ 2/ 1444هـ) حضرت وكيلة المدعية/ علا الشريف -المثبت بياناتها مسبقا-، وحضر لحضورها وكيل المدعى عليها/ عادل بن صومان اليامي -المثبت بياناته في جلسات سابقة-، وبسؤال الطرفين عما يودان إضافته، قررت وكيلة المدعية بأنها تود إضافة المذكرة التالية، والتي قدمتها عبر برنامج المحادثة الجانبي/ "إشارة الى دعوى موكلتي نور للطاقة فرع نور للاتصالات ضد شركة اتحاد المقاولون الخليجية واشارة الى رد المدعي عليها الجوابي, نوضح الرد على ما جاء فيها فيما يلي: أولا: تقر المدعى عليها إقرارا صريحا على لسان وكيلها امام الدائرة العاشرة في دعوى استرداد حيازة المولدات انها وضعت يدها على 14 مولد لكونها دائنة لشركة سعودي اوجيه بمبلغ ثمانية ملايين ريال تقريبا وهذا يوكد عدم صدق وكيلها الحالي فيما يعيد تكراره وذكره. ثانيا: فيما ورد في الفقرة الثانية من مذكرة المدعى عليها وذكرها خلو الدعوى من البينات لأثبات استغلال موكلتها للمولدات، نؤكد لفضيلتكم ان المولدات ضبطت تعمل في موقع تابع لأرامكو في منطقة سعد وتوجد مشاهد من شركة أرامكو مذكور بها المولدات مستأجرة من قبل شركة اتحاد المقاولون الخليجية وأيضا يوجد استلام حسن المجيري للمولدات ومشاهد الشركة بتحرك اكثر من مرة لموقع أرامكو. اما تاريخ استيلاء شركة اتحاد المقاولون الخليجية على المولدات كان فبل 31/8/2015م (مرفق ايميل من سعودي اوجيه بتاريخ 22/9/2015م) يفيد فيه انهم لا يستطيعون اخذ أي شيء لحين تسوية بعض الموضوعات بينهم وبين مالكو المخيم وتوجد العديد من الايميلات والمراسلات من شركة سعودي اوجيه واتحاد المقاولون الخليجية فضلا عن اثبات ذلك جميعه في صك الحكم (مرفق استلام المولدات). ثالثا: اما صلاحية المولدات فا شهادات البيانات الجمركية التي كانت مستوردة بموجبها في عام 1434ه و 1435ه أي بنهاية عام 2012 , 2013م أي لم يمر عليها منذ تاريخ الاستيلاء عليها سوى من عامين الى ثلاثة سنوات من تاريخ الصنع فضلا عن انها ضبطت تعمل لشركة لأرامكو . لـــــــــــــــــــــــــــذا التمس من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ 7,621,198 ريال بالإضافة الى اتعاب محاماة بمبلغ وقدرة 762,199ريال." ا.هـ، علما بأن ما سبق تضمنته مذكرات سابقة إلا أن المدعى عليها تعيد إثارة ذات النقاط، وأكتفي بذلك. وقرر وكيل المدعى عليها قائلا/ أطلب إمهالي لتقديم إجابة على ما سبق، هكذا قرر. ولكون الدائرة لم تر في المذكرة المقدمة من المدعية وكالة جديدا يوجب الاستمهال للرد، وعليه فقد أفهمته الدائرة بأنها لن تقبل طلب الاستمهال لعدم جدواه، ولتهيؤ الدعوى للفصل، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، وأصدرت هذا الحكم. الأسباب: هذا ولما كانت الدائرة مختصة بنظر هذه الدعوى بموجب الحكم النهائي الصادر من الدائرة الحقوقية السادسة بمحكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية ذي الرقم (437441468) وتاريخ (17/ 5/ 1443هـ) والمتعلق بالدعوى المقامة من المدعية ضد المدعى عليها، والمتضمن في منطوقه نقض حكم الدائرة العامة الرابعة بالمحكمة العامة بالخبر ذي الرقم (431821771) وتاريخ (27/ 2/ 1443هـ) القاضي بما نصه: "إلزام المدعى عليها بأن تسلم للمدعية مبلغا وقدره (7621198.6)"، والحكم بعدم اختصاص الدائرة بنظر الدعوى، وأنها من اختصاص المحاكم التجارية؛ وذلك استنادا إلى الفقرة (ب) من اللائحة الأولى للمادة (78) من نظام المرافعات الشرعية، والمعدلة بموجب قرار وزير العدل ذي الرقم (7414) بتاريخ (26/ 6/ 1441هـ) والمتضمنة ما نصه: "إذا رأت عدم اختصاصها النوعي بنظر القضية وأنها من اختصاص محكمة أخرى فتحكم بعدم الاختصاص، فإذا اكتسب الحكم الصفة النهائية، فتحيلها إلى المحكمة المختصة، وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها". وفي الموضوع، ولما كانت مطالبة المدعية تنحصر فيما يلي: أولا/ إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (٧,٦٢١,١٩٨) سبعة ملايين وست مئة وواحد وعشرون ألفًا ومائة وثمانية وتسعون ريالا سعوديا؛ لقاء أجرة المثل عن حيازة المدعى عليها للمولدات. ثانيا/ إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (762,199) سبعمائة واثنان وستون ألفا، ومائة وتسعة وتسعون ريالا؛ لقاء أتعاب التقاضي. والتي نشأت عما ما ادعاه وكيلها تفصيلا في مذكرات لاحقة -بعد أن طلبت الدائرة منه إعادة تحريرها- من قيام المدعى عليها بالاستيلاء على عدد (3) مولدات كهربائية عائدة لملكية موكلته، وذلك بالأرقام الجمركية التالية: (X14D141607 - X14D141605 - X13A021620)، والتي قامت المدعية بتأجيرها مع عدد (4) مولدات إضافية على شركة (سعودي أوجيه) حتى تاريخ (29/ 9/ 2015م) وأن المدعى عليها قامت بالاستحواذ على المولدات الموصوفة مع مولدات أخرى، وذلك بحجة وجود مستحقات لها قبل شركة (سعودي أوجيه)، وأن موكلته بعد البحث عن المولدات تبين لها أنها موجود في مشروع تابع لشركة (أرامكو) في منطقة سعد التابع لمحافظة رماح، وأن موكلته خاطبت شركة (أرمكو) بهذا الشأن، فتم إفادتها بأن المولدات استأجرتها شركة (أرامكو) من المدعى عليها (شركة اتحاد المقاولون الخليجية)، وذكر أنه بتاريخ (30/ 11/ 1438هـ) أقامت موكلته الدعوى ضد المدعى عليها أمام الدائرة العامة العاشرة بالمحكمة العامة بالخبر، وصدر بشأنها الصك ذي الرقم (421197153) وتاريخ (25/ 4/ 1442هـ) القاضي بإلزام المدعى عليها بتسليم المولدات الثلاث المشار إليها آنفا للمدعية، وتم استلام المولدات الثلاث بموجب محضر محكمة التنفيذ بتاريخ (9/ 8/ 1442هـ) من موقع شركة (أرامكو)، ثم أقامت موكلته دعوى ضد المدعى عليها أمام الدائرة العامة الرابعة بالمحكمة العامة بالخبر، طالبت فيها بإلزام المدعى عليها بأجرة المثل عن احتجازها للمولدات الموصوفة في الدعوى بعد انتهاء عقد موكلته مع شركة (سعودي أوجيه) بتاريخ (29/ 9/ 2015م) حتى تاريخ استلام موكلته للمولدات بموجب محضر مأمور التنفيذ بتاريخ (9/ 8/ 1442هـ) الموافق (22/ 2/ 2021م)، وقد قامت الدائرة بانتداب خبير لتقدير أجرة المثل عن المولدات الثلاث، وانتهى التقرير إلى تقدير الأجرة الشهرية للمولدات الثلاث بإجمالي مبلغ وقدره (116,000) ريال شهريا، وأن إجمالي مبلغ الأجرة لقاء الاستغلال مدة (65 شهرا) و(21 يوما) بإجمالي مبلغ وقدره (7,621,198) ريال، وأن الدائرة الابتدائية أصدرت حكمها بإلزام المدعى عليها بذات المبلغ، إلا أن الحكم نقض من الدائرة الحقوقية السادسة بمحكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية بالصك ذي الرقم (437441468) وتاريخ (17/ 5/ 1443هـ)، وانتهى إلى الحكم بعدم الاختصاص النوعي، واختصاص المحاكم التجارية بنظر المنازعة، وأن مطالبته قد أسست على ما سبق من وقائع. هذا ولما كان وكيل المدعى عليها قد دفع شكلا بانتفاء الصفة في حق موكلته؛ استنادا لكون موكلته لا يجمعها بالمدعية أي علاقة أو تعامل، وأن التعاقد الأساسي الخاص بالمولدات إنما كان قبل شركة (سعودي أوجيه المحدودة)، ولما كانت الدائرة ترى عدم وجاهة هذا الدفع أيضا؛ إذ ادعاء المدعية قام على أساس قيام المدعى عليها بوضع يدها على المولدات الثلاث الموصوفة في الدعوى، الأمر الذي ثبت لدى الدائرة بموجب إقرار وكيل المدعى عليها بحيازة المولدات في مذكرات لاحقة، مبررا ذلك بكون الشركة المستأجرة للمعدات (سعودي أوجيه) قد قامت بإخلاء الموقع السكني الذي استأجرته من موكلته (المدعى عليها) وتركت خلفها المولدات الثلاث، وعليه فإن الدائرة ترى أن المدعى عليها ذات صفة في الدعوى بناء على ما أُسست عليه دعوى وكيل المدعية. ولما كان وكيل المدعى عليها يدفع شكلا بعدم الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية بنظر الدعوى؛ مستندا لكون مطالبة المدعية ناشئة عن ادعاء حيازة، ولم تنشأ عن عقد تجاري بين الطرفين، الأمر الذي تعد معه من اختصاص المحاكم العامة، ولما كانت الدائرة ترى عدم وجاهة هذا الدفع؛ لما استندت إليه آنفا في صدر هذا التسبيب من صدور حكم نهائي يقضي باختصاص هذه المحكمة بنظر الدعوى، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى أنها مختصة بنظر النزاع؛ استنادا إلى الفقرة (ب) من اللائحة الأولى للمادة (78) من نظام المرافعات الشرعية. ولما كان وكيل المدعى عليها يدفع موضوعا -بعد إعادة تحرير وكيل المدعية لدعوى موكلته- بأن وضع موكلته يدها كان ناشئا عن قيام شركة (سعودي أوجيه) باستئجار موقع سكني من موكلته بداءة من تاريخ (1/ 3/ 2011م) حتى تاريخ (7/ 2/ 2016م)، ثم قامت الشركة المذكورة بإخلاء الموقع السكني، وتركت خلفها عدد (3) مولدات خاصة بها بحسب الواقع، وأن موكلته لم تكن تعلم بعائدية المولدات للمدعية، وإنما كان الظاهر لها عائدتها لشركة (سعودي أوجيه)، وعلى هذا الأساس قامت موكلته برفض تسليم المعدات لممثلي الشركة المدعية لحين تقديم ما يثبت ملكيتها، أو إصدار أمر قضائي بذلك؛ لئلا تتحمل مسؤولية تسليمها لغير ذي صفة، وأن موكلته قد أقرت بحيازة المولدات الثلاث في الدعوى المقامة لدى المحكمة العامة، والتي كانت المدعية تطالب فيها بسبع مولدات، وقد صدر بذلك الحكم بتسليم المولدات الثلاث، وتم ذلك بحضور مأمور التنفيذ بتاريخ (9/ 8/ 1442هـ)، ونفى قيام موكلته بالانتفاع بالمولدات، وأن دورها اقتصر على حفظ المولدات حتى إخلاء المسؤولية. ولما كان وكيل المدعية يدفع بأن حيازة المدعى عليها لم تكن بغرض الحفظ؛ مستندا في ذلك لما تضمنه إقرار وكيل المدعى عليها في دعوى استرداد الحيازة بأن موكلته قد احتفظت بعدد (14) مولد باعتبارها عائدة لشركة (سعودي أوجيه) مبررة ذلك بوجود مستحقات بوجود مستحقات على الشركة المذكورة تقدر بحوالي ثمانية ملايين، وأن المدعى عليها انتفعت من المولدات بموجب الخطاب من شركة (أرامكو السعودية) بتاريخ (15/ جمادى الأولى / 1439هـ) الموافق (1 فيبراير 2018م) والمتضمن الإجابة عن خطاب المرسل من المدعية بتاريخ (6/ جمادى الأولى 1439هـ) بشأن تعرضها لسرقة مولدات كهربائية، ووجود (3) منها في إحدى مواقع مشاريع (أرامكو) في مركز سعد التابع لمحافظة رماح، وقد تضمن الخطاب الإفادة بكون المولدات تابعة لشركة (اتحاد المقاولين الخليجية) وأنه تم التعاقد معها لتنفيذ أحد المشاريع التابعة لـ(أرمكو السعودية). ولما كانت الدائرة بعد اطلاعها على الدعوى، وبعد تأملها لدفوع الطرفين، وإذ تنطلق من أساس كون مطالبة المدعية بأجرة المثل قامت على ادعاء حصول الاستيلاء من المدعى عليها دون وجه حق، ولما كانت الدائرة ترى أن وضع المدعى عليها ليدها على المولدات قام على أساس مشروع بحسب دفع المدعى عليه في هذه الدعوى؛ إذ قبض المال لحفظه لمالكه ينفي الضمان في حال عدم التعدي والتفريط، قال ابن رجب –رحمه الله- في كتاب القواعد (2/322): " الأيدي المستولية على مال الغير بغير إذنه ثلاثة: يد يمكن أن يثبت باستيلائها الملك؛ فينتفي الضمان [عما يستولي] عليه، سواء حصل الملك به أو لم يحصل، ويد لا يثبت لها الملك وينتفي عنها الضمان، ويد لا يثبت لها الملك ويثبت عليها الضمان." ثم قال: " وأما اليد الثانية؛ فيدخل فيها صور: ... - (ومنها): من قبض المال لحفظه على المالك؛ فإنه لا يضمنه". كما أن وضع اليد لوجود المستحقات قائم على أساس مشروع –أيضا- ينفي الضمان، والمتمثل في الظفر بالحق؛ إذ المدعى عليها بموجب ما هو ثابت من إقرار وكيلها في الصك الصادر من الدائرة العامة العاشرة بالمحكمة العامة بالخبر ذي الرقم (421197153) وتاريخ (25/ 4/ 1442هـ) بررت استحواذها على المعدات بوجود مطالبة مالية ضد شركة (سعودي أوجيه) لم تقم الشركة المذكورة بسدادها، ولما كان هذا التصرف مشروعا عند جمهور الفقهاء في الجملة؛ لقوله تعالى {وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصبرين}، ولما جاء في الصحيحين عن عقبة بن عامر أنه قال للنبي -عليه السلام-: إنك تبعثنا، فننزل بقوم لا يقرونا، فما ترى فيه ؟، فقال لنا: "إن نزلتم بقوم فأمر لكم بما ينبغي للضيف؛ فاقبلوا، فإن لم يفعلوا؛ فخذوا منهم حق الضيف"، ولما كان ظاهر الحال مؤيدا لما سبق؛ لكون المدعى عليها قد وضعت يدها على المعدات بناء على ما ظهر لها من عائديتها لشركة (سعودي أوجيه) وكونها في الموقع الذي استأجرته الشركة المذكورة من المدعى عليها بعد إخلائه، وعلى هذا الأساس قرر الفقهاء أنه يكفي في مشروعية الظفر اعتقاد الغريم عائدية الأعيان للمدين [انظر نهاية المحتاج (8/335)]. ولما كانت الدائرة ترى بعد الاستقراء أن الموجب لضمان أجرة المنافع مدة قبضها هو الغصب وما ينشأ عنه، أو ما يكون ناشئا عن العقود فاسدة [انظر كشاف القناع 4/112]، ولما كان الغصب -كما تواردت عليه المصنفات الفقهية- قائم على عنصري الاستيلاء، وعدم المشروعية، قال في كشاف القناع: "(وهو) أي الغصب ... (استيلاء غير حربيٍّ عُرفًا) أي: فعل يُعدُّ استيلاء عُرفًا (على حق غيره) من مال أو اختصاص (قهرًا بغير حق)"، وهو الأمر المنتفي في هذه الواقعة بحسب ظن المدعى عليها، كما أن وضع يد المدعى عليها لم يكن ناشئا عن عقد فاسد، ولا يمكن إغفال حسن النية في حيازة المدعى عليها للأعيان، الأمر الذي ترى معه الدائرة رد هذا التصرف إلى الأصول الحاكمة لأبواب الضمان، ولما كان وضع اليد الناشئ عن إذن شرعي ينفي الضمان [انظر قواعد ابن رجب 1/294]، ولما كان الضمان يحمل على المتسبب في حال انتفائه عن المباشر إذا كانت المباشرة مبنية عليه [انظر قواعد ابن رجب 2/597]، وتصرف المدعية نشأ عن قيام الشركة المستأجرة للمعدات (سعودي أوجيه) بإخلاء الموقع وتركها لمعدات المدعية في العقار العائد للمدعى عليها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى رفض دعوى المدعية في المطالبة بأجرة المثل عن بقاء العين لدى المدعى عليه، وما تفرع عنها من طلب إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة، ويبقى لما أدى إليه هذا الاستحواذ من نقص المنفعة أو التلف نظر خاص، وتنتهي إلى الحكم الوارد منطوقه أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى المقامة من/ شركة نور الطاقة –سجل تجاري رقم (...)-، ضد المدعى عليها/ شركة اتحاد المقاولين الخليجية –سجل تجاري رقم (...)-؛ لما هو موضح في الأسباب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4430297607 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 439335194 لعام 1443هـ المدعي: شركة نور للطاقة المدعى عليه: شركة اتحاد المقاولون الخليجية الوقائع: تتلخص واقعات هذه القضية بما أورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل إليه الدائرة وقائع وأسباباً، وفقًا للمادة (2/76) من نظام المحاكم التجارية، وقد أصدرت الدائرة ناظرة القضية حكمها فيها القاضي برفض الدعوى المقامة من/ شركة نور الطاقة ضد المدعى عليها/ شركة اتحاد المقاولين الخليجية، وذلك للأسباب الواردة في الحكم وتحيل إليها الدائرة وفقًا للمادة المشار إليها أعلاه. ثم تقدم وكيل المدعي باعتراضه على الحكم المرفق بملف القضية وملخصه: (1- مخالفة الحكم لقواعد الاختصاص النوعي، حيث إن الدعوى ليست ناشئة عن عمل تجاري أصيلا أو بالتبعية وحاصل الواقعة ناشئة عن غصب واستيلاء المدعى عليها على أموال الغير، 2- مخالفة الحكم لوقائع الدعوى ومستنداتها لذا قررنا عدم القناعة بهذا الحكم لما سوف نبديه من أسباب، وانتهى بطلب إلغاء الحكم والنطر في الاختصاص النوعي وفي الموضوع الحكم له بطلباته في صحيفة دعواه)، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة حددت لذلك جلسة افتتحت في هذا اليوم الإثنين الموافق 20/4/1444، عبر الاتصال المرئي (عن بعد) وحضرتها وكيلة المدعية/ شروق بنت هليل بن صالح الحربي هوية وطنية رقم (...) بموجب وكالة رقم (411472176) كما حضرها وكيل المدعى عليها/ عادل بن صومان بن علي اليامي هوية وطنية رقم (...) بموجب وكالة رقم (421132732)، وجرى فتح المرافعة وسؤال الطرفين عما يرغبان في إضافته فقررا الاكتفاء بم سبق لهما تقديمه، وبعد الاطلاع على ملف القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بما أن الاعتراض قُدّم خلال المدة النظامية فيكون مقبولاً شكلاً من هذه الجهة، وأما من جهة الاختصاص فلما كانت الدائرة الحقوقية السادسة بمحكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية أصدرت حكمها ذي الرقم (437441468) وتاريخ (17/ 5/ 1443هـ) والمتعلق بالدعوى المقامة من المدعية ضد المدعى عليها في ذات المطالبة الماثلة والمنظورة سابقا أمام المحكمة العامة بالخبر، والمتضمن في منطوقه "نقض حكم الدائرة العامة الرابعة بالمحكمة العامة بالخبر ذي الرقم (431821771) وتاريخ (27/ 2/ 1443هـ) القاضي بما نصه: "إلزام المدعى عليها بأن تسلم للمدعية مبلغا وقدره (7621198.6)"، والحكم بعدم اختصاص الدائرة بنظر الدعوى، وأنها من اختصاص المحاكم التجارية"؛ ولما كانت هذه المحكمة هي المحكمة التالية و استنادا إلى الفقرة (ب) من اللائحة الأولى للمادة (78) من نظام المرافعات الشرعية، والمعدلة بموجب قرار معالي وزير العدل ذي الرقم (7414) بتاريخ (26/ 6/ 1441هـ) والمتضمنة ما نصه: "إذا رأت الدائرة عدم اختصاصها النوعي بنظر القضية وأنها من اختصاص محكمة أخرى فتحكم بعدم الاختصاص، فإذا اكتسب الحكم الصفة النهائية، فتحيلها إلى المحكمة المختصة، وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها". لذا فإن هذه المحكمة هي المختصة بنظر الدعوى الماثلة، وأما من جهة الصفة فبما أن المدعية هي المالكة والمؤجرة للمولدات المطالب بأجرة المثل لها فتملك الحق في مخاصمة من استولى عليها قال الإمام النووي في روضة الطالبين4/313 (للمؤجر مخاصمة من غصب العين المستأجرة أو سرقها، وليس للمستأجر المخاصمة على المنصوص كالمودع والمستعير) ولما كانت المدعى عليها أيضا وضعت يدها على المولدات الثلاثة زمن المدة المدعى بها حسب إقرار وكيلها فإن الصفة في الدعوى تنعقد للمدعية في مواجهة المدعى عليها، وأما الموضوع فلما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بأجرة ثلاث مولدات كهربائية وهي ذوات الأرقام (X14D141607- X14D141605-X13A021620) لكون المدعى عليها استولت عليها في الفترة الوقعة من تاريخ 29/9/2015 حتى تاريخ 22/2/2021 ولما كان الثابت لهذه الدائرة أن المدعى عليها لا تنكر حيازتها للمولدات و تدفع بأن غرض الحيازة الحفظ، ووجود مستحقات للمدعى عليها في ذمة شركة سعودي أوجيه تقدر بمبلغ ثمانية ملايين ريال، وبتأمل هذه الدائرة لوضع يد المدعى عليها على المولدات استبان لها بأن المدعى عليها لم تستند في وضع يدها على المولدات إلى إذن من الشارع أو إذن من المالك فتكون يد ضمان، ولما كانت المدعى عليها انتفعت بالمولدات فترة الاستيلاء عليها وذلك بتأجيرها على شركة أرامكو، وقد ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية إلى أن الاستيلاء على الأعيان وتعطيل منفعتها عن مالكها واستغلالها من قبل المستولي عليها بتأجيرها للغير يُضمن بأجرة المثل، يراجع (بدائع الصنائع 9/4409 وحاشية الدسوقي 3/448 والروضة للنووي 5/13 والمغني 5/246)، ولا ينال من ذلك عدم وجود عقد بين المدعية والمدعى عليها إذ أسباب الضمان لا تنحصر في العقد وشبهة الملك بل تتعداهما إلى الغصب وفوات المنافع، ولما كانت جهة الخبرة قدرت أجرة المثل للمولدات الثلاثة فترة الاستيلاء عليها بمبلغ مائة وستة عشر ألف ريال للشهر الواحد كما هو وارد في الصك الصادر من المحكمة العامة بالخبر برقم 431821771 وتاريخ 27/2/1443، مما ترى معه الدائرة إلزام المدعى عليها بأجرة المثل للمولدات المشار إليها للفترة التي استولت عليها حسب تقدير جهة الخبرة ولا ينال من ذلك كون الصك المشار إليه تم إلغائه من قبل محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية إذ نقض الحكم لا يرتب إلغاء الإجراءات السابقة التي تمت من محكمة الدرجة الأولى ولمحكمة الاستئناف الاستناد إليها عند الاقتضاء. كما لا ينال من ذلك اعتراض المدعى عليها على تقدير الخبير بأنه مبالغ فيه إ ذ لا يجوز الطعن فيما يثبته الخبير مما تم على يديه أو تلقاه من ذوي الشأن في حدود ما يرخص له في إثباته إلا بادعاء التزوير بحسبان ما نصت عليه المادة الرابعة والثلاثون بعد المائة من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، ولا ينال من ذلك أيضاً ما ذكرته الدائرة الابتدائية من كون وضع يد المدعى عليها على المولدات لغرض الحفظ فلا يسلم بذلك لكون المدعى عليها انتفعت بالمولدات وأجرتها على شركة أرامكو فلم تعد يدها عليها يد حفظ بل باتت يد انتفاع بغير سبب مشروع، كما لا ينال من ذلك ما ذكرته الدائرة الابتدائية مصدرة الحكم من تأسيس حكمها على مسألة " الظفر بالحق" إذ مأخذ الدائرة في المسألة المذكورة غير صحيح و لا تقر الدائرة الابتدائية على تسبيبها بالمسألة المذكورة من أربع وجوه: الأول: قدرة المدعى عليها على استخلاص حقها من شركة سعودي أوجيه عن طريق الحاكم وانتفاء المانع من ذلك، قال الإمام ابن قدامة في المغتي10/287 في مسألة الظفر(وإن كان مانعا له بغير حق وقدر على استخلاصه بالحاكم أو السلطان لم يجز له الأخذ أيضا بغيره لأنه قدر على استيفاء حقه بمن يقوم مقامه، فأشبه ما لو قدر على استيفائه من وكيله)، الثاني: أن حق المدعى عليها في مواجهة سعودي أوجيه ليس ظاهرا بل هو دعوى مجردة تحتاج إلى إثبات فلا تنطبق عليه مسألة الظفر بالحق نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى 30/371، الثالث: أن حق المدعى عليه الذي تدعي به في مواجهة شركة سعودي أوجيه وليس في حق المدعية حتى تستوفيه المدعى عليها من مال المدعية، رابعاً: أن الحق الذي تدعي المدعى عليها لزومه في ذمة شركة سعودي أوجيه ليس من جنس الحق الذي تستوفي المدعى عليها الحق منه، وهو شرط عند عامة الفقهاء القائلين بمسألة الظفر بالحق ومن أجاز منهم استيفاء الحق بغير جنسه قيده بإذن السلطان، ولا إذن في الدعوى الماثلة، فهي بكل حال لا يصلح الاحتجاج بها في محل الدعوى، ولما كان الثابت لدى هذه الدائرة أن المدعى عليها ألجأت المدعية لإقامة هذه الدعوى فلزم المدعى عليها غرم أتعاب التقاضي للمدعية، ولجميع ما تقدم وبناء على المادة (78/3) من نظام المحاكم التجارية تنتهي الدائرة لمنطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلغاء الحكم الصادر من الدائرة الثالثة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في 6/3/1444 ه في القضية رقم 439335194 لعام 1443ه والحكم مجددا بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليها/ شركة اتحاد المقاولون الخليجية سجل تجاري (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة نور للطاقة سجل تجاري (...) مبلغا قدره سبعة ملايين وستمائة وواحد وعشرون ألفًا ومائة وثمانية وتسعون (7.621.198) ريالا؛ ثانيا/ إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره ثلاثمائة وواحد وثمانون ألف (381000) ريال؛ لقاء أتعاب التقاضي، لما هو موضح في الأسباب، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث