حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430299717
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٢٣ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:٤٤٧٠١٧٠٤٨٨/١٤٤٤
رقم الحكم:4430299717
سنة الحكم:١٤٤٤
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470170488لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430299717 التاريخ: ٢٣ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٧٠٤٨٨ لعام ١٤٤٤ ه ـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة ممثل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها وتضمنت (اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه بضاعة عبارة عن مناديل وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٧/٢١هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٣/١٦م بثمن إجمالي قدره (٥٣٢٢) خمسة آلاف وثلاث مئة واثنان وعشرون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٧هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٣١م بمبلغ قدره (٤٨٢٢) أربعة آلاف وثمان مئة واثنان وعشرون ريال لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤،٨٢٢) أربعة آلاف وثمان مئة واثنان وعشرون ريال) قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسة يوم الثلاثاء ٢٠/٠٣/١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعية ورقم وكالته ٤٢١٧١٣٥٣٣ وتبين بأنها ناقصه حق الإقرار وأحال على لائحة الدعوى ولم يودع مالك المدعى عليها المذكرة الدفاعية وبسؤاله قرر بأن التعاقد صحيح وتم التوريد له ولكنه لا يعلم عن المبلغ لأنه نسي فأفهمته الدائرة بإيداع الجواب الملاقي في تبادل المذكرات، وفي الجلسة التالية حضرت وكيلة المدعية (...)ورقم وكالته (...) وتبين عدم حضور المدعى عليها ولم ترفق المذكرة الدفاعية وأرفقت وكيلة المدعية كشف حساب مختم ومصادقة بمبلغ المطالبة وعقد فتح الحساب، فرفعت الجلسة لإصدار الحكم مبينا على الاتي. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وبما أن قواعد الشريعة نصت على تحميل المدعية عبء تقديم البينة كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر"أخرجه البيهقي والترمذي والدارقطني وصححه الألباني، فأثبت الحديث باللفظ الصريح تحميل المدعي عبء إثبات دعواه من خلال تكليفه الإتيان بالبينة الملاقية لدعواه، وقد قال الإمام ابن القيم: "استقرت قاعدة الشريعة أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه"(زاد المعاد ٥/٣٢٣)، وإذ قدمت المدعية بينتها على الدعوى من خلال عقد فتح الحساب والكشف والمصادقة بمبلغ المطالبة بختم المدعى عليها، وقوى صحة الدعوى تخلف المدعى عليه رغم تبلغه وعدم التزام المدعى عليه بإيداع المذكرة الدفاعية قبل يوم واحد عل الأقل قبل الجلسة بناء على الفقرة (٨١) من لائحة نظام المحاكم التجارية كما لا يلتزم بإيداع المذكرة الجوابية التي أفهم بإيداعها في الجلسة الماضية، ما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم حضوريا بناء على الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية بثبوت المبلغ الذي تطالب به المدعية في ذمة المدعى عليها وتلزمها بالسداد. نص الحكم: بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا وقدره (٤٨٢٢) أربعة آلاف وثمان مئة واثنان وعشرون ريال، لما هو موضح في الأسباب والله الموفق والهادي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.