حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430274317

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٣ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470009264/1444
رقم الحكم:4430274317
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470009264 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430274317 التاريخ: ٢٣ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم 4470009264 لعام 1444 ه المدعي: مؤسسة (...) للمقاولات العامة المدعى عليه: شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليها، ذكر فيها ما نصه: (إنه بتاريخ ١٤٤٢/١١/٢١هـ الموافق ٢٠٢١/٠٧/٠١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه توريد لحوم وأسماك وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/١١/٢١هـ الموافق ٢٠٢١/٠٧/٠١م بثمن إجمالي قدره (٢٦,٥٨٧.٤٦) ستة وعشرون ألفًا وخمس مئة وسبعة وثمانون ريال سعودي و ستة وأربعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١١/٢١هـ الموافق ٢٠٢١/٠٧/٠١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف حساب). انتهى فيها إلى طلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٦,٥٨٧.٤٦) ستة وعشرون ألفًا وخمس مئة وسبعة وثمانون ريال سعودي و ستة وأربعون هلله، هذه دعواي. فقُيّدت هذه القضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيثُ عُقِد لها جلسة عبر الاتصال المرئي في 14/4/1444 هـ افتتحت هذه الجلسة وفيها حضر وكيل المدعية المدونة بياناته أعلاه وتشير الدائرة إلى ورود مذكرة عبر النظام برقم:4410387547 مقدمة من وكيل المدعية تضمنت ما نصه: " السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نفيد فضيلتكم أنه تم الصلح مع المدعى عليها على سداد المديونية المتربة عليها، وقد حرر الطرفان محضر صلح بذلك، واصطلحنا على ما ورد في المحضر، وقد حولت المدعى عليها لموكلتي المبلغ المتفق عليه في محضر الصلح المبرم بينهما بموجب تحويل بنكي بثمن قدره ثمانية وعشرون ألف ومائة وخمسة عشر ريالا، عليه نطلب من فضيلتكم الحكم بما اصطلح عليه طرفي الدعوى". ولذلك كله الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولأن القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب أعمالهم الأصلية أو التبعية، وعليه فإن الاختصاص النوعي لهذه الدعوى قد انعقد لهذه المحكمة بناء على الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 93 وتاريخ 15 / 08/ 1441هـ)،وحيث إن وكيل المدعية حضر وأقر بأن أطراف الدعوى اصطلحوا على أن تدفع المدعى عليها مبلغ قدره (28,115) ثمانية وعشرون ألفا ومائة وخمسة عشر ريالا وقد تم دفعها،، ولأن الخصومة التي كانت قائمة بين الطرفين في هذه الدعوى قد انتهت بإثبات هذا الصلح من قبل الدائرة وإثبات تنفيذه وأنه لم يعد في ذمة المدعى عليها شيء للمدعية في هذه الدعوى، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بانقضاء الخصومة في هذه الدعوى في القضية رقم:4470009264؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث