حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430297048
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢٣ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470237884/1444
رقم الحكم:4430297048
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470237884 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430297048 التاريخ: ٢٣ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 4470237884 لعام 1444هـ المدعي: ايمن بن عبدالله بن محمد الغامدي المدعى عليه: فاطمه محمد حماده خوج الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه وردت للدائرة لائحة دعوى مقدمة من وكيل المدعي وبقيد الدعوى وبإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت النظر فيها وحددت لها جلسة بتاريخ 13/ 4/ 1444هـ المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعي وائل بن محمد بن وصل المطرفى هوية وطنية رقم: (...) بموجب وكالة رقم: (435447864) وتاريخ: 1443/11/15، الصادرة من الخدمات الالكترونية بوزارة العدل، كما حضرت وكيلة المدعى عليها سديم احمد عيد النفيعي هوية وطنية رقم: (...) بموجب وكالة رقم: (442020756) وتاريخ: 1444/04/12، الصادرة من الخدمات الالكترونية بوزارة العدل ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعي تحرير دعوى موكله وإرفاقها إلكترونياً خلال هذا اليوم، كما أفهمت وكيلة المدعى عليها بالرد على الدعوى إلكترونياً خلال ثلاثة أيام عبر النظام، فاستعدوا بذلك. وفي جلسة 20/ 4/ 1444هـ حضر طرفا الدعوى، وأشارت الدائرة إلى لائحة الدعوى المقدمة من وكيل المدعي بتاريخ 14/04/1444هـ المتضمنة بأن موكله تعاقد مع المدعى عليها بتاريخ: 1/3/1433هـ، الموافق 24/1/2012 م، في مدينة مكة المكرمة على شراء مجمع فاطمة الطبي العام، والواقع في حي الجعرانة ، بمبلغ (900.000) تسعمائة ألف ريال، وقد سدد موكلي جزء من المبلغ، إلا أن المدعى عليها صدر لها حكم بإلزام موكلي بدفع باقي المبلغ ، وقد أخلت المدعى عليها ببنود العقد، حيث تم الاتفاق على أن تقوم المدعى عليها بنقل ملكية المجمع وكذلك سيارة إسعاف من (نوع سوزوكي) فان موديل 2007 ، حسب ما جاء في البند أولاً من العقد المبرم بين الطرفين، وذلك بعد توقيع العقد وحيث أن المدعى عليها لم تقم بتسليم موكله السيارة أو نقل ملكيتها حتى تاريخه ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبيع، وكان المتفق تسليمه بتاريخ 1/3/1433هـ؛لذا فهو يطلب إلزام المدعى عليها بدفع قيمة سيارة الإسعاف والبالغ قيمتها (120.000) مائة وعشرون ألف ريال، كما أطلعت على المذكرة المقدمة من المدعى عليها بتاريخ 19/04/1444هـ والمتضمنة: (أولا: نفيد فضيلتكم بأن هناك دعوى سابقة برقم (342783027) بتاريخ 16/02/1434ه وصدر صك حكم فيها رقم (35266130) وتاريخ 03/06/1435ه وانتهت صلحا بين الطرفين على أن تقوم موكلتي بتوكيل المدعي وكالة تمكنه من نقل إدارة المجمع الطبي بكل مايتبعه من سجلات وتراخيص وتصاريح بما في ذلك رخص السيارات إلا أن المدعي أهمل وقصر في ذلك. (مرفق1). ثانيا: ونشير الى أن موكلتي أصدرت وكالة للمدعي آنذاك برقم (34794040) وتاريخ 20/06/1434ه وتنتهي بتاريخ 18/06/1439ه وذلك لنقل وإدارة ملكية المجمع الطبي. (مرفق2). ثالثا: حيث أن المدعي لم يسدد مبالغ متبقيه عليه ولديه طلبات تنفيذ حتى هذا التاريخ وهو يتهرب من السداد ومايريد بهذه الدعوى إلى المزيد من المماطلة. (مرفق3). رابعا: تم إرسال خطاب الى الشؤون الصحية بطلب نقل المجمع إلى المدعي وهو المفرط ولم يراجع. (مرفق 4) المطلوب: عليه نطلب من فضيلتكم الآتي:• لذا ولكل ماسبق فإننا نطلب من فضيلتكم رد دعوى المدعي لعدم استحقاقه لما يدعيه ولسابق الفصل فيها.)، ولما رأت الدائرة أن القضية صالحة للفصل فيها وبناءً عليه، رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها محمولاً على ما يلي من: الأسباب: وبما أن بحث الاختصاص يعد من المسائل الأولية التي تكون سابقة بحكم اللزوم قبل الخوض في موضوع الدعوى، ويتعين على الدائرة أن تتبين مدى اختصاصها بنظرها، فإن تبين لها خروج الدعوى عن اختصاصها النوعي، فعليها أن تحكم من تلقاء نفسها ودون توقف على طلب أحد الخصوم بعدم اختصاصها للنظر في الدعوى، إذ إن مسألة الاختصاص تعد قائمة في الخصومة ومطروحة على المحكمــة في أي مرحلـــة كانت عليها الدعوى، ولو لم يكــن ثــم دافع بذلك من أطراف الدعوى لتعلقها بالنظام العام، ولما كان المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (120,000) مائة وعشرون ألفاً، وهو يمثل قيمة سيارة إسعاف لم تنقل المدعى عليها ملكيتها له بحسب الاتفاق المبرم بين الطرفين، ولما نصت المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية في فقرتها الأولى والثانية على أنه: (تختص المحكمة بالنظر في الآتي:1 - المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية .٢ - الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على مائة ألف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زيادة هذه القيمة)، ولما كان الطرفان غير تاجرين في هذه الدعوى، والعمل الحاصل بين الطرفين ليس عملا تجاريا، فبيع المدعى عليها للمجمع الطبي وتوابعه ليس عملا تجاريا، وشراء المدعي للمجمع الطبي وتوابعه ليس عملا تجاريا، فمن المعلوم والواضح جليا أن عمل هذه المجمعات الطبية عمل مهني بحت كالمستشفى تماما في تقديم الخدمة المهنية، جاء في البند الثامن من محضر اللجنة المشكلة لاختصاص القضاء التجاري: (لا تكتسب الشركة صفة التاجر إذا لم يكن نشاطها مزاولة عمل تجاري ولو كانت خاضعة لنظام الشركات، وذلك كالشركات التي غرضها مزاولة أي من الأعمال التالية: المستشفيات- التعليم…)، واستنادا إلى المادة (31) من نظام المرافعات الشرعية التي تنص على التالي: (تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم)؛ ولهذا كله فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم بعدم الاختصاص النوعي وترى الدائرة أن هذه الدعوى من اختصاص المحكمة العامة. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى، المقامة من المدعي/ ايمن بن عبدالله بن محمد الغامدي سجل مدني رقم (...)، ضد المدعى عليها/ فاطمه محمد حماده خوج سجل مدني رقم (...)؛ لما هو موضح بالأسباب. رئيس الدائرة القضائية حراز عابد زياد الزائدي