حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4430295866

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٢٣ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470283086/1444
رقم الحكم:4430295866
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470283086 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4430295866 التاريخ: ٢٣ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية للمحكمة العامة بسكاكا بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه. وبعد قيد هذه الصحيفة دعوى تمت إحالتها إلى هذه الدائرة والتي أجرت ما هو لازم لنظرها وقامت بتحديد الجلسة التحضيرية لهذه الدعوى في يوم الاثنين ٢ /٤ /١٤٤٤هـ استناداً إلى ما نصت عليه المواد (٩٠-٩١) من اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦ /١٠ / ١٤٤١هـ لنظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٨ / ١٤٤١هـ والتي تم عقدها عن بعد من خلال الاتصال المرئي؛ وفيها حضر/ (...)"سعودي الجنسية" هوية وطنية رقم (...) وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة الصادرة عن كتابة عدل سكاكا بالرقم (...) وتاريخ ٢٧ / ٣ / ١٤٤٤هـ والمخول له فيها إجراء ما تم إجراؤه في هذه الدعوى. والمرخص بالترافع عن الغير بموجب رخصة المحاماة رقم (...)وتنتهي بتاريخ ٣٠ / ٦ / ١٤٤٥هـ. كما حضر/ (...)"سعودي الجنسية" هوية وطنية رقم (...) وكيلاً عن المدعى عليها بموجب الوكالة الصادرة عن كتابة عدل سكاكا بالرقم (...) وتاريخ ١٠ / ٣ / ١٤٤٤ه والمخول له فيها إجراء ما تم إجراؤه في هذه الدعوى. والمرخص بالترافع عن الغير بموجب رخصة المحاماة رقم (...) وتنتهي بتاريخ ١٤ / ٩ / ١٤٤٦هـ. وبعد اطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى التي تقدم بها وكيل المدعية إلى هذه المحكمة والتي تضمنت أنه: بتاريخ ٦ / ٤ / ١٤٤٢هـ الموافق ٢١ / ١١ / ٢٠٢٠م اتفق أطراف الدعوى على أن تقوم المدعى عليها بالإعلان والتسويق عن منتجات زيت الزيتون العائدة لموكلته بواسطة موقع إلكتروني مقابل عمولة بنسبة (٢٥%) من قيمة الطلبات تستحقها المدعى عليها طبقاً للمنصوص عليه في البند رقم (٤) من العقد المبرم بين الطرفين لمدة سنة, وباعت المدعى عليها بضاعة تعود لموكلته بمبلغ وقدره ثلاثة وخمسون ألفاً وسبع مئة وخمسون ريالاً وواحد وثلاثون (٥٣,٧٥٠.٣١) هللة ولم تسلمه إلى موكلته. وطلب في ختام صحيفة دعوى موكله: إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المشار إليه آنفاً؛ وإلزامها بدفع أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره خمسة عشر ألف (١٥,٠٠٠) ريال. عليه فإن الدائرة انتهت إلى اختصاصها نوعياً بنظر النزاع الماثل استناداً إلى ما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية. وتشير الدائرة إلى أن المدعى عليها لم تودع إجابتها على الدعوى قبل انعقاد هذه الجلسة وفقاً لما جاء في المادة (٢٤٣) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي نصت على أنه: (على المدعى عليه في الدعاوى اليسيرة أن يودع مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه عن الدعوى وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع أسانيده، وذلك قبل يوم واحد على الأقل من ميعاد عقد الجلسة التحضيرية، وتتولى الإدارة المختصة التحقق من إكمالها وإكمال أوراق الدعوى ودراسة القضية.). وبعرض الصلح على طرفي الدعوى؛ رفض وكيل المدعية الصلح. وبطلب الإجابة من وكيل المدعى عليها وحصر دفوع موكلته؛ ذكر بأن تعامل موكلته مع المدعية صحيح وفقاً للعقد المشار إليه آنفاً ؛ وبالنسبة لمبلغ المطالبة فإن الفاتورة التي تستند عليها المدعية بالرقم (٤٤) وتاريخ ٣١ / ٥ / ٢٠٢١م والمرفقة ضمن مرفقات الدعوى صحيحة إلا أنه لم يتم خصم عمولة موكلته منها. وبعرض ذلك على وكيل المدعية ذكر بأن ما ذكره وكيل المدعى عليها غير صحيح وذلك أن الفاتورة بينت قدر المبلغ المستحق بعد خصم العمولة والمبلغ المسدد وهو أعلى من مبلغ المطالبة. ثم قررت الدائرة الفصل في الدعوى. الأسباب: فبما أن المدعية تهدف من هذه الدعوى إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لها مبلغاً وقدره ثلاثة وخمسون ألفاً وسبع مئة وخمسون ريالاً وإحدى وثلاثون (٥٣,٧٥٠.٣١) هللة يمثل قيمة بضاعة تجارية عبارة عن (زيت زيتون) تعود للمدعية قامت المدعى عليها بالإعلان عنها وبيعها واستلام قيمتها من خلال الموقع الإلكتروني العائد لها؛ بالإضافة إلى إلزامها بأتعاب المحاماة بمبلغ وقدره خمسة عشر ألف (١٥,٠٠٠) ريال. وبما أن هذه الدعوى مقامة من المدعية وهي تاجرة على المدعى عليها بوصفها قد قامت بالتسويق للبضاعة المشار إليها وتولت عملية بيعها واستلمت قيمتها مقابل نسبة (٢٥%) من قيمة الطلبات وبالتالي فإن هذا العمل يُعد من أعمال السمسرة من ممتهن له وعليه فإن الاختصاص الولائي والنوعي بنظر هذه الدعوى والفصل فيها منعقدٌ لهذه المحكمة متمثلةً في هذه الدائرة وفقاً لما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٨ / ١٤٤١هـ. وبما أن هذه الدعوى قد استوفت الإجراءات المطلوبة لتقديمها ونظرها فإنها من ثَّم تكون مقبولة شكلاً. وفيما يتعلق بنظر الدعوى موضوعاً: فبما أن الثابت مما تقدم ثبوت التعامل بين طرفي الدعوى وفقاً للوارد في صحيفتها؛ وبما أن المدعية تستند في سبيل إثبات استحقاقها لمبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها إلى الفاتورة الصادرة عن المدعى عليها بالرقم (...) وتاريخ ٢١ / ٥ / ٢٠٢١م والتي أثبتت استحقاق المدعية لأكثر من مبلغ المطالبة. وبما أن المدعى عليها –على لسان وكيلها- المخول بحق الإقرار في وكالته المشار إليها آنفاً قد أقر بصحة الفاتورة إلا أنه دفع بأنه لم يتم خصم عمولة موكلته من مبلغ المطالبة؛ وبتأمل الدائرة لهذا الدفع من خلال الفاتورة المشار إليها تبين لها عدم صحته؛ إذ إن الفاتورة قد بينت كما هو موضح في أسفلها أن صافي المبيعات بعد خصم العمولة هو مبلغاً وقدره تسعة وخمسون ألفاً وثمان مئة وواحد وستون ريالاً وخمس وثلاثون (٥٩,٨٦١.٣٥) هللة، كما بين في أعلى الفاتورة بأن المبلغ المستحق للمدعية حتى تاريخها هو مبلغاً وقدره أربعة وخمسون ألفاً وخمس مئة وسبعة وعشرون ريالاً وأربعة وأربعون (٥٤,٥٢٧.٤٤) هللة وهو أكثر من مبلغ المطالبة وهو مستحق للمدعية وفقاً لما دون في الفاتورة, الأمر الذي يجعل من دفع المدعى عليها لم يبنى على أساسٍ صحيح مما يفضي إلى اطراحه وعدم الالتفات إليه وتنتهي الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ المطالبة لصالح المدعية. وفيما يتعلق بطلب المدعية إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة وفقاً للمبلغ المشار إليه في مطلع الأسباب: فبما أن المادة الرابعة والستون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية قد نصت على أنه: (يجب على المحكمة أن تُضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: ١- جسامة الضرر. ٢- مقدار المبلغ المحكوم به. ٣- مماطلة المحكوم عليه. ٤- العرف، أو العادة المستقرة. ٥- رأي الخبير -عند الاقتضاء-.) وبما أن الثابت للدائرة مما تقدم استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة منذ تاريخ ٢١ / ٥ / ٢٠٢١م وفقاً لما أشير إليه آنفاً ولم تقم المدعى عليها بدفعه رغم مرور كل هذا الوقت على استحقاقه دون أن يكون لها أدنى عذر يحملها على ذلك الأمر الذي يجعل من فعلها المشار إليه هو عين المماطلة، ولما كان من المستقر فقهاً وقضاءً تغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق في سبيل استحصال حقه على الوجه المعتاد؛ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: (وإذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد.) "مجموع الفتاوى٣٠/٢٤"، وإذ استقرت العادة في تقدير أتعاب المحاماة بأن تكون في حدود (١٠% حتى ١٥%) من المبلغ المحكوم به ولما كان من قواعد الفقه أن العادة محكمة، والمعروف عرفاً كالمشروط شرطاً؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بإلزام المدعى عليه بتعويض المدعي بنسبة (١٠%) من المبلغ المحكوم به عن أتعاب المحاماة وترفض الدائرة ما زاد عن ذلك. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليها/ شركة(...)-سجل تجاري رقم (...)- بأن تدفع للمدعية/ (...)- هوية وطنية رقم (...) صاحبة مؤسسة (...)للتجارة- سجل تجاري رقم (...)- مبلغاً وقدره ثلاثة وخمسون ألفاً وسبع مئة وخمسون ريالاً وإحدى وثلاثون (٥٣,٧٥٠.٣١) هللة. ثانياً: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغاً وقدره خمسة آلاف وثلاث مئة وخمسة وسبعون (٥,٣٧٥) ريالاً تمثل أتعاب المحاماة ورفض ما زاد عن ذلك. والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث