حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430308845

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٣ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470018125/1444
رقم الحكم:4430308845
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470018125 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430308845 التاريخ: ٢٣ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم 4470018125 لعام 1444 هـ المدعي: الشركة (...) للمواصلات المدعى عليه: فرع شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في جدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠١/١هـ الموافق ٢٠١٨/٠٩/١١م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها سيارات، وقيمة الأجرة (٦٢٨,١٦٠) ست مئة وثمانية وعشرون ألفًا ومائة وستون ريال، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (٦٢٨,١٦٠.٠٠) ست مئة وثمانية وعشرون ألفًا ومائة وستون ريال بتاريخ ١٤٤٠/٠١/١هـ، سدد منه (١٠,١٥٣) عشرة آلاف ومائة وثلاثة وخمسون ريال، والمبالغ حالة السداد هي (٦١٨,٠٠٧) ست مئة وثمانية عشر ألفًا وسبعة ريال، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليها العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٠/٠١/١هـ الموافق ٢٠١٨/٠٩/١١م، وانتهى العقد، ولم تسدد الأجرة المتبقية، وطالب بـإلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٦١٨,٠٠٧) ست مئة وثمانية عشر ألفًا وسبعة ريال، عن الفترة من ١٤٤٢/٠٣/١٤هـ الموافق ٢٠٢٠/١٠/٣١م إلى ١٤٤٢/١٠/٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠٥/٢٠م وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1-عقد الايجار المبرم بين الطرفين. 2- مصادقة رصيد. وفي سبيل نظر هذه الدعوى عقدت الدائرة الجلسة المرئية المؤرخة في 1444/03/02هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال إلى صحيفة الدعوى، وأضاف بطلب إلزام المدعى عليها بسداد المتبقي من قيمة العقد وقدره(1,292,317) مليون ومائتان واثنان وتسعون ألف وثلاثمائة وسبعة عشر ريال، عن الفترة من تاريخ 1442/03/11 هـ حتى تاريخه، بالإضافة إلى أتعاب المحاماة مبلغ وقدره(120,000) مائة وعشرون ألف ريال، ونظراً لأن مبلغ المطالبة يزيد عن(1,000,000) مليون ريال، فإن الدعوى بذلك خارجة عن اختصاص الدوائر الفردية، وبناءً عليه قررت الدائرة إعادة القضية لإدارة الدعاوى والأحكام؛ لإحالتها للدوائر الثلاثية، وعليه رفعت الجلسة. وعقدت الدائرة الجلسة المرئية المؤرخة في 09/ 03/ 1444هـ وفيها حضر المدعي وكالة، كما حضر المدعى عليه وكالة. وتشير الدائرة إلى أنها قد رفعت طلب عدم اختصاص الدائرة إلى رئيس هذه المحكمة لكون مبلغ المطالبة يزيد على مليون ريال فوردها رد رئيس المحكمة برفض الطلب مسببا بأن العبرة بما ورد في صحيفة الدعوى. وعليه فقد سألت الدائرة المدعي وكالة حصر دعواه بما ورد في صحيفة الدعوى فقرر قائلا: إنني أحصر دعوى موكلتي في المطالبة بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (ريــــــ618,007ـــــــال) ستمائة وثمانية عشر ألفًا وسبعة ريال سعودي، وهي قيمة الأجرة للسيارات محل الدعوى عن الفترة من تاريخ ١٤٤٢/٠٣/١٤هـ الموافق ٢٠٢٠/١٠/٣١م حتى ١٤٤٢/١٠/٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠٥/٢٠م، كما أطلب إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (ريـــــــــ61,700ـــــــــــــال) واحد وستون ألفاً وسبعمائة ريال. مع احتفاظ موكلتي في المطالبة بحقها في رفع دعوى للمطالبة بالأجرة عن المدة المتبقية. هكذا طلب وقرر. ثم سألت الدائرة المدعي وكالة حصر بيّناته فأجاب قائلا: بينتي هي عقد التأجير ومصادقة رصيد، وكشف حساب. والعقد ومصادقة الرصيد مرفقة بالدعوى، أما كشف الحساب فأطلب إمهالي لإرفاقه عبر الطلبات. وبسؤال المدعى عليه الإجابة على الدعوى أجاب قائلا: أطلب إمهالي لإرفاق الإجابة على الدعوى عبر تبادل المذكرات. هكذا أجاب وطلب؛ عليه فقد أفهمت الدائرة الطرفين بإرفاق ما استمهلا لأجله خلال خمسة أيام، عبر تبادل المذكرات وأن على كل منهما الرد على ما يقدمه الطرف الآخر بجواب ملاقٍ ومفصل، مع إرفاق الأسانيد ففهما ذلك. وقررت الدائرة رفع الجلسة وتأجيلها. وعقدت الدائرة الجلسة المرئية المؤرخة في 08/ 04/ 1444هـ وفيها حضر المدعي وكالة والمدعى عليه وكالة، وبسؤال المدعي وكالة حصر دعواه أجاب قائلا: إنني أحصر دعوى موكلتي في المطالبة بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (ريــــــ618007ـــــــال) ستمائة وثمانية عشر ألفًا وسبعة ريال سعودي، وهي قيمة الأجرة للسيارات محل الدعوى عن الفترة من تاريخ ١٤٤٢/٠٣/١٤هـ الموافق ٢٠٢٠/١٠/٣١م حتى ١٤٤٢/١٠/٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠٥/٢٠م، هكذا أجاب. وبسؤال المدعي وكالة عن سبب عدم إرفاقه لكشف الحساب وفق ما طلب منه أجاب قائلا: كشف الحساب موجود بصيغة (اكسل) وسأرفقه عبر الطلبات على القضية. هكذا أجاب. وبسؤال المدعى عليه وكالة الجواب على الدعوى أرفق في الحال مذكرة جوابية تتضمن ما نص الحاجة منه: مذكرة جوابية مقدمة من المدعى عليها / شركة (...) ضد المدعي/ الشركة (...) للمواصلات في الدعوى رقم / 4470018125 أولا: من الناحية الشكلية أشارت الفقرة الأولى من المادة الثامنة من نظام المحاكم التجارية إلى اللائحة التنفيذية في تحديد إجراءات اللجوء للمصالحة وبالاطلاع على الفقرة الأولى من المادة التاسعة والخمسون من اللائحة التنفيذية والتي بينت ضرورة اللجوء للمصالحة والوساطة حيث ان موكلتي قد تفاجأت من قيد الدعوى دون اللجوء للمصالحة والوساطة والمفاهمة حول اختلاف المبالغ المطالب بها من المدعية علمًا بأن الفقرة الأولى من المادة التاسعة والخمسون ذاتها قد نصت على (ولا يحول قيد الدعوى من استمرار عملية المصالحة والوساطة) وهذا عيب شكلي مخالف للشروط اللازمة لقيد الدعوى وفق نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية. ثانيًا: من الناحية الموضوعية أشارت المدعية لوجود مطابقة رصيد وهذا مالم تقدمه المدعية في دعواها كما انها لم تقدم تفصيل كامل للمبالغ المطالب بها في دعواها ليتسنى لنا الاطلاع عليه ومراجعته مع الإدارة المالية المسؤولة بالشركة ولا نستطيع ان نسلم بما تقدمت به المدعية في دعواها من مطالبات مالم تفصل تلك المطالبات حسب تاريخ كل فاتورة وقيمتها. الطلبات: 1- عدم قبول الدعوى شكلًا لعدم استيفائها الشروط الشكلية الملزمة نظامًا لقيدها. 2- رفض الدعوى موضوعًا لعدم تقديم المدعي ما يفيد استحقاقه للمبالغ المطالب بها. انتهى النقل. وتشير الدائرة إلى أن ورقة مطابقة الرصيد المرفقة مطبوعة على مطبوعات شركة (...) للنقليات المحدودة سجل تجاري رقم (...)، وهي ممهورة بختمها، وختم آخر منسوب للشركة (...) لأعمال التعدين المحدودة سجل تجاري رقم (...) ولا يوجد أي ختم منسوب للمدعى عليها فرع شركة (...) سجل تجاري رقم (...) وبسؤال المدعي وكالة عن ذلك أجاب قائلا: أطلب إمهالي لإرفاق مذكرة ببيان ذلك. هكذا أجاب. فجرى إفهامه بإرفاق مذكرته مع إرفاق كافة الأسانيد التي تؤيد دعواه خلال خمسة أيام، عبر تبادل المذكرات، كما تفهم الدائرة المدعى عليه بإرفاق إجابة موضوعية ملاقية للدعوى، والرد على ما يقدمه المدعي خلال خمسة أيام تالية، وأن على كل منهما الرد على ما يقدمه الطرف الآخر بجواب ملاقٍ ومفصل، مع إرفاق الأسانيد ففهما ذلك. وقررت الدائرة رفع الجلسة وتأجيلها. وعقدت الدائرة الجلسة مرئية في 22/ 04/ 1444هـ وفيها حضر المدعي وكالة، وحضر المدعى عليه وكالة، وقرر الحاضران أنه قد تم الصلح بين الطرفين، ثم أرفق المدعي وكالة اتفاقية صلح تتضمن ما نصه: (اتفاقية جدولة) انه في يوم الثلاثاء بتاريخ 14/04/1444هـ الموافق 07/11/2022 بمدينة جدة تم الاتفاق والتراضي بين كلا من: الطرف الأول/ الشركة(...) للمواصلات – سجل تجاري رقم: (...) ويمثلها / (...) بموجب الوكالة رقم: (...) تاريخ 26/12/1442هـ الطرف الثاني/ فرع شركة (...) – سجل تجاري رقم: (...) ويمثلها / (...) بصفته المدير العام للشركة. بعد ان اعلن الطرفان اهليتهما الكاملة للاتفاق اتفقا وهما بكامل الاهلية المعتبرة شرعا ونظاما على الاتي: أولا: تمهيد: حيث سبق للطرفين ابرام عقد ايجار طويل المدى برقم (5921/L/18) والمؤرخ في 01/01/1440 الموافق 11/09/2018م وقد ترتب على هذا العقد مديونية عبارة عن اجرة السيارات المسلمة للطرف الثاني بمبلغ اجمالي وقدره (1,343,704) مليون وثلاثمائة وثلاثة واربعون الف وسبعمائة وأربعة ريالات وذلك حتى تاريخ 1/10/2022م وحيث ان هذا المبلغ حال الأداء ولرغبة الطرف الثاني بجدولة هذا المبلغ على دفعات فقد وافق الطرف الأول على جدولة المبلغ المستحق وتم الاتفاق بين الطرفين على ما يلي: أولا: يقر الطرف الثاني عند التوقيع على هذه الاتفاقية باحقية الطرف الأول بالمديونية السابقة والمذكورة في التمهيد أعلاه بمبلغ وقدره (1,343,704) مليون وثلاثمائة وثلاثة واربعون الف وسبعمائة وأربعة ريالات حتى تاريخ 1/10/2022م مستحقة الأداء. ثانيا: تلتزم الطرف الثاني بسداد المبلغ المسحق بذمتها وفق الجدولة التالية: 1- يلتزم الطرف الثاني بسداد الدفعة الأولى مقدمة مبلغ وقدره (309,000) ثلاثمائة وتسعة الاف ريال على هذه الاتفاقية بتاريخ 30/11/2022م. 2- يلتزم الطرف الثاني بسداد الدفعة الثانية مبلغ وقدره (309,000) ثلاثمائة وتسعة الاف ريال سعودي في تاريخ 30/01/2023م. 3- يلتزم الطرف الثاني بسداد الدفعة الثانية مبلغ وقدره (181,426) مائة و واحد وثمانون الف واربعمائة وستة وعشرون ريال سعودي في تاريخ 28/02/2023م. 4- يلتزم الطرف الثاني بسداد الدفعة الثانية مبلغ وقدره (181,426) مائة و واحد وثمانون الف واربعمائة وستة وعشرون ريال سعودي في تاريخ 30/03/2023م.. 5- يلتزم الطرف الثاني بسداد الدفعة الثانية مبلغ وقدره (181,426) مائة و واحد وثمانون الف واربعمائة وستة وعشرون ريال سعودي في تاريخ 30/04/2023م. 6- يلتزم الطرف الثاني بسداد الدفعة الثانية مبلغ وقدره (181,426) مائة و واحد وثمانون الف واربعمائة وستة وعشرون ريال سعودي في تاريخ 30/05/2023م. 7- يتحمل الطرف الثاني مبلغ التكاليف القضائية الخاصة بالقضية المنظورة لدى المحكمة التجارية برقم (4470018125). ثالثا: في حال تأخر الطرف الثاني في سداد أي من الدفعات المستحقة لما يزيد عن 10 أيام من التواريخ المذكورة تسقط الآجال ويكون كامل المبلغ مستحق وحال الأداء وجاز للطرف الأول المطالبة بكامل الدفعات المتبقية امام الجهات المختصة على ان يتحمل الطرف الثاني التكاليف القضائية واتعاب المحاماة. رابعا: لا يحق للطرف الأول المطالبة بأي أتعاب محاماة نظير الدعوى المقامة في المحكمة التجارية بين الطرفين والمنتهية بالصلح نتيجة هذه الاتفاقية في حال التزم الطرف الثاني بهذه الاتفاقية في المواعيد المحددة لذلك. خامسا: حررت هذه الاتفاقية من نسختين، نسخة لكل طرف للاحتفاظ بها والعمل بموجبها. انتهى النقل. واتفاقية الصلح ممهورة بتوقيعين وختمين منسوبين للطرفين. وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة صادق عليه، ثم طلب الحاضران إثبات هذا الصلح والحكم به. وبسؤال الحاضرَين مزيد إضافة قررا الاكتفاء بما تقدم؛ عليه فقد قررت الدائرة قفل باب المرافعة. وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: فبناء على ما تقدم، وبما أن طرفي الدعوى قد اصطلحا على ما دُوِّن بعاليه، ولقول الله تعالى: (والصُّلْحُ خيْر)، ولقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (الصلح جائزٌ بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرَّم حلالاً)، ولما نصت عليه المادة (70) من نظام المرافعات الشَّرعيَّة من أن: للخُصُوم أن يطلبوا من المَحكمَة في أيِّ حالٍ تكُون عليها الدَّعوى، تدوين ما اتفقُوا عليْه من إقرَارٍ أوْ صُلحٍ أوْ غير ذلك في مَحضَر الدَّعوى، وعلى المَحكَمَة إصدَار صكٍّ بذَلك ولموافقة هذا الصلح للأصول والقواعد الشرعية، وبعد اطلاع الدائرة على اتفاقية الصلح المبرمة بين الطرفين، والممهورة بتوقيع وختم الطرفين، واستنادا للمادة (13/ 2) من نظام التكاليف القضائية والتي نصت على أنه: إذا انتهت الدعوى بالصلح فيتحمل أطراف الدعوى التكاليف القضائية بالتساوي، ما لم يتفقوا على غير ذلك وبما أن الطرفين قد اتفقا على ما دُوّن بعاليه؛ فإن الدائرة تنتهي إلى إثبات هذا الصلح والحكم به. واستنادا للمادة (70/ 3) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية؛ فإن هذا الحكم غير خاضع للاعتراض. ولجميع ما تقدم فإن الدائرة تنتهي إلى الفصل في هذه الدعوى بالحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: ثبت للدائرة صلح الطرفين المدون بعاليه، وحكمت الدائرة بصحته ولزومه؛ ليعمل الطرفان بموجبه، وحكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها: فرع شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بما التزمت به صلحا وفق ما يلي: أولا: إلزام المدعى عليها: فرع شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية: الشركة (...) للمواصلات سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره (309,000) ثلاثمائة وتسعة الاف ريال بتاريخ 30/ 11/ 2022م. ثانيا: إلزام المدعى عليها: فرع شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية: الشركة (...) للمواصلات سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره (309,000) ثلاثمائة وتسعة الاف ريال بتاريخ 30/ 01/ 2023م. ثالثا: إلزام المدعى عليها: فرع شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية: الشركة (...) للمواصلات سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره (181,426) مائة و واحد وثمانون الف واربعمائة وستة وعشرون ريال سعودي في تاريخ 28/ 02/ 2023م. رابعا: إلزام المدعى عليها: فرع شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية: الشركة (...) للمواصلات سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره (181,426) مائة و واحد وثمانون الف واربعمائة وستة وعشرون ريال سعودي في تاريخ 30/ 03/ 2023م. خامسا: إلزام المدعى عليها: فرع شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية: الشركة (...) للمواصلات سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره (181,426) مائة وواحد وثمانون الف واربعمائة وستة وعشرون ريال سعودي في تاريخ 30/ 04/ 2023م. سادسا: إلزام المدعى عليها: فرع شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية: الشركة (...) للمواصلات سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره (181,426) مائة و واحد وثمانون الف واربعمائة وستة وعشرون ريال سعودي في تاريخ 30/ 05/ 2023م. سابعا: تتحمل المدعى عليها: فرع شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ التكاليف القضائية الخاصة بهذه القضية رقم (4470018125). وبما تقدم حكمت الدائرة، وبه تكون الدعوى منتهية. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث