حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430193749
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٣ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4381257/1443
رقم الحكم:4430193749
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4381257 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430193749 التاريخ: ٢٣ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 4381257 لعام 1443 هـ المدعى: مؤسسة (...) للمقاولات المدعى عليه: (...) (...) (...) (...) (...) مؤسسة/ (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أن مؤسسة مورث المدعى عليهم تعاقدت مع موكلته لاستئجار معدة ثقيلة رافعة شوكية (...) للعمل بمشاريعها بأجرة شهرية وقدرها (63,000) ثلاث وستون ألف ريال بموجب العقد المبرم معها. وذكر أن موكلته وردت المعدة المذكورة وباشرت العمل بمشاريعها، وقامت بإصدار الفواتير الشهرية على ضوء كروت دوام عمل المعدة الصادرة من المدعى عليها، وبلغت إجمالي الفواتير المستحقة للمدعية مبلغ وقدره (491,290.39) أربعمائة وواحد وتسعون ألف ومائتان وتسعون ريال وتسعة وثلاثون هللة، وعند مطالبة موكلته المدعى عليها لسداد المبالغ التي بذمتها قامت بسداد مبلغ وقدة (50,000) خمسون ألف ريال وتبقى في ذمته مبلغا قدره (441,290,39) أربعمائة وواحد وأربعون ألف ومائتان وتسعون ريالا وتسعة وثلاثون هللة، وطالب بـإلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المترتب في ذمتها وقدره (441,290,39) أربعمائة وواحد وأربعون ألف ومائتان وتسعون ريالا وتسعة وثلاثون هللة، وقدم سنداً لطلبه مجموعة فواتير على مطبوعات المدعية بمبلغ اجمالي قدره (491.290.39) أربعمائة وواحد وتسعون ألف ومائتان وتسعون ريال وتسعة وثلاثون هللة ممهورة بختم منسوب للمدعى عليها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 06/02/1443هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليهم (...) أبناء (...) بموجب صك حصر الورث، فأفهمته الدائرة بإحضار وكالة عن (...) أصالة عن نفسه فاستعد بذلك، وأشارت الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها، وسالته الدائرة عن من يطالب في هذه الدعوى فأفاد بأنه يطالب الورثة المسجلة بياناتهم في صحيفة الدعوى، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليهم استمهل لذلك وأحالت الدائرة الطرفين إلى تبادل المذكرات على أن تكون البداية من المدعى عليهم. وقد وردت مذكرة من وكيل المدعى عليها بتاريخ 24/04/1442هـ وملخصها: جواباً على الدعوى نفيد فضيلتكم بأن صاحب المؤسسة مورث موكلي قد توفى منذ تاريخ 16/01/1442 الموافق 03/09/2020 وقد سبق وفاته فترة مرضية زادت عن الثلاث سنوات وهو مريض يرقد بفراش المرض، حيث أصيب موكلي بالمرض الذي توفي فيه منذ تاريخ 03/09/2017م ومنذ ذلك التاريخ وموكلي لا يعلم شيء عن نشاط المؤسسة والتعاقدات التي تمت منذ تنويمه بالفراش منذ 03/09/2017م، ولقد تفاجأ الورثة بهذه المطالبة ومطالبات أخرى، وذلك لأن ليس لدى الورثة أي معلومات عن عمل المؤسسة، ولقد تبين لهم لاحقا أن أحد الموظفين بالمؤسسة قد قام بإجراء هذا التعامل وتعاملات أخرى باسم المؤسسة ولحسابه الشخصي بدون علم المورث وبدون علم الورثة، والموظف المذكور هو وقع على أمر الشراء يدعى عابد حسن ودليل ذلك أن أوامر الشراء والعقود باللغة الإنجليزية فموكلي لا يعلم الإنجليزية ولو تعاقد بنفسه لما كان هناك داعي للتعاقد باللغة الإنجليزية، علما أن الورثة بعد البحث في مقر المؤسسة عن مستندات وأوراق وعقود لم يجدوا شيء، فلقد تعمد الموظف إخفائها، كما أن يتضح من مطابقة الرصيد المقدمة في الدعوى أنها لا تحمل ختم المؤسسة فهي غير صحيحة وينكرها الورثة جملة وتفصيلا كما أن الختم المدرج على أمر الشراء مزور وغير صحيح. ولما كان التعامل محل الدعوى لم يصدر من موكلي بل صدر من شخص غير موكلي ، كما أنه صدر في مرحلة مرض الموت الذي توفي بسببه موكلي ، فالأصل أن التصرفات التي تصدر من المريض في مرض الذي يسبق الوفاه تكون محل نظر ، فما بالكم بتصرفات الغير نيابة عنه وبدون علمه وبهذا فان التعامل غير ملزم للورثة والمفرط أولى بالخسارة فعلى المدعية مطالبة من تعامل معها وليس مورث موكلي، لذا فإننا نتمسك بإبطال هذا التصرف في مواجهة الورثة، وإذا كان لدى المدعية أي مطالبة فعليها توجيهها على من تعاقد معها في غياب موكلي .هكذا أجاب وبسؤال المدعى عليه وكالة هل تم الاطلاع على الفواتير المقدمة في الدعوى والتأكد من صحة الختم فأجاب قائلا: نعم تم الاطلاع والختم صحيح ولكن من كان يقوم بالتعامل هو موظف في المؤسسة وكان يعمل لحسابة الشخصي وليس لحساب المؤسسة ونرفض يمين المدعي ونطلب رد الدعوى. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 23/06/1443هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعى عليها، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية طلبت من وكيل المدعي إبراز العقد الذي ذكره في دعواه فأبرز للدائرة العقد المؤرخ في 11/9/2018م وباطلاع الدائرة عليه تبين أن الختم الظاهر عليه مختلف عن ختم استلام الفواتير وبعرض ذلك على وكيل المدعي أفاد بأن ختم الاستلام هو ختم الإدارة المالية وبسؤاله عن صفة من قام بالتوقيع بالاستلام أفاد بأنه محاسب مورث المدعى عليهم وبسؤاله عن اسمه استمهل للرجوع إلى موكله ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليهم تقديم أوراق المؤسسة الرسمية المتضمنة للأختام الصحيحة فاستعد بذلك وعليه تم رفع الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 25 / 11 / 1443هـ وفيها حضر وكيل المدعي/ (...) بالوكالة رقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...) بالوكالة رقم ( ... ) وأفاد وكيل المدعية بإرفاق ما استمهل لأجله وذلك عن طريق تبادل المذكرات بتاريخ 1443/08/14 هـ وبعرضه على وكيلة المدعى عليها أجابت بإرفاق مذكرتها عن طريق تبادل المذكرات بتاريخ 1443/10/24هـ ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما قدماه سابقا ً وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 13/01/1444هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية ومستنداتها أفهمت الدائرة وكيل المدعية بتوجيه اليمين المتممة للمدعي، وأن عليه الحضور لأدائها فاستمهل وكيل المدعي لتبليغ موكله بذلك وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 23/03/1444هـ وملخصها: حضر المدعي أصالة (...) كما حضر وكيل المدعية،(...) كما تبين عدم حضور المدعى عليهم ولا من يمثلهم رغم تبلغه وكيلهم، ثم عرضت الدائرة اليمين على المدعي بالصيغة الآتية:(والله العظيم أنني أجرت معدة لمؤسسة (...) المملوكة لمورث المدعى عليهم/ (...) وترتب في ذمتها مبلغا قدره (441,290,39) أربعمائة وواحد وأربعون ألف ومائتان وتسعون ريالا وتسعة وثلاثون هللة لم تسددها لي حتى الآن) فقال مستعد بأدائها، ثم جرى تذكيره بعاقبة اليمين الكاذبة وأدى اليمين وفقاً للصيغة المدونة آنفا، ثم رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: وحيث إن المدعية تطلب إلزام ورثة (...) هوية وطنية رقم (...) صاحب مؤسسة (...) مبلغا قدره (441,290,39) أربعمائة وواحد وأربعون ألف ومائتان وتسعون ريالا وتسعة وثلاثون هللة تمثل أجرة معدات أجرتها المدعية للمؤسسة مورث المدعى عليهم إلا أنه لم يقم بسدادها. وحيث إن وكيل المدعى عليهم أقر بصحة الختم الممهور في الفواتير ودفع بأن من قام بالتعامل مع المدعية هو عامل في المؤسسة دون الرجوع لمورث موكليه. وقد قدمت المدعية بينتها المتمثلة في الفاتورة رقم (40) وتاريخ 1 / 11 / 2019م بمبلغ قدره (65,641,15) خمسة وستون ألف وستمائة وواحد وأربعون ريالا وخمسة عشر هللة، والفاتورة المؤرخة في 1 / 7 / 2019م بمبلغ قدره (101,769,15) مائة وألف وسبعمائة وتسعة وستون ريالا وخمسة عشر هللة. والفاتورة رقم (30) وتاريخ 1 / 8 /2019م بمبلغ قدره (84,468,30) أربعة وثمانون ألف وأربعمائة وثمانية وستون ريالا وثلاثون هللة، والفاتورة رقم (33) وتاريخ 1 / 9 / 2019م بمبلغ قدره (83,705,19) ثلاثة وثمانون ألف وسبعمائة وخمسة ريالات وتسعة عشر هللة، والفاتورة رقم (37) وتاريخ 1 / 10 / 2019م بمبلغ قدره (65,386,65) خمسة وستون ألف وثلاثمائة وستة وثمانون ريالا وخمسة وستون هللة، وفاتورة برقم (46) وتاريخ 1 / 12 / 2019م بمبلغ قدره (90,319,95) تسعون ألف وثلاثمائة وتسعة ريالات وخمسة وتسعون هللة، وجميعها محررة على مطبوعات المدعية مؤسسة (...)، وممهورة بختم وتوقيع مؤسسة (...)، وبما أن وكيل المدعى عليهم ذكر بأن موكليه لا يعلمون عن التعامل محل الدعوى لحصوله في حياة مورثهم؛ فقد طلبت الدائرة من مالك المؤسسة المدعية أداء اليمين المتممة على صحة دعواه، وذلك استناداً للمادة (105) من نظام الإثبات. وأداها على الصيغة التي طلبت منه؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إثبات دعوى المدعية على نحو ما سيرد في المنطوق. ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعى عليهم من أن العامل الذي يعمل في المؤسسة هو من تعامل مع المدعية في مرض مورث موكليه الذي مات فيه؛ حيث إن الأصل مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه، وأما ترك الأختام وأوراق المؤسسة لدى العمال فيه تفريط من مالك المؤسسة. على أن ذلك لا يؤثر على استحقاق المدعى عليهم في الرجوع على العامل. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليهم ورثة/ (...) هوية وطنية رقم (...)، وهم: (...) هوية وطنية رقم (...)، و(...) هوية وطنية رقم (...)، و(...) هوية وطنية رقم (...) وأنس (...) هوية وطنية رقم (...)، و(...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفعوا للمدعية مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) لصاحبها/ (...) سعودي بموجب الهوية الوطنية رقم (...) مبلغا قدره (441,290,39) أربعمائة وواحد وأربعون ألف ومائتان وتسعون ريالا وتسعة وثلاثون هللة.